أودعت النيابة العامة طعنها لدي محكمة النقض علي أحكام البراءة وانقضاء الدعوي الجنائية الصادرة من محكمة جنايات القاهرة لصالح الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلي إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين. وذكرت النيابة العامة في مذكرة الطعن المقدمة منها أنها تستند في الطعن علي الحكم لوجود قصور في التسبيب وبطلان وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وكذلك الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت في الأوراق مطالبة إلي محكمة النقض بنقض الحكم وإحالته إلي دائرة أخري من دوائرة محاكم الجنايات لإعادة المحاكمة. وأوضحت النيابة أن المشرع نص في قانون الإجراءات الجنائية علي ضرورة أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا مشيرا إلي أن حكم الجنايات المطعون عليه لم يناقش أقوال شهود الإثبات في مدوناته وهو ما يشير إلي أن المحكمة أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف الدعوي أو تمحيص سليم لأدلتها, بما يصم حكمها بالقصور في التسبيب. وأشارت النيابة إلي أن المحكمة ذكرت في عبارة غامضة مبهمة من أنها لا تطمئن لأقوال الشهود برمتها وذلك بصورة مرسلة دون أن توضح المحكمة أي قول من أقوال الشهود لم تطمئن إليه علي وجه التحديد خاصة وأن النيابة العامة استندت إلي أقوال ما يزيد علي 1400 شاهد إثبات لم يعرض لها الحكم. إلي جانب أن المحكمة لم تفصح عن ماهية الظروف غير الطبيعية التي أحاطت بالشهود ودفعتهم إلي الكيل والعدوان لجهاز الشرطة حتي يتسني للمطلع علي الحكم الوقوف علي أوجه عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود. وذكرت النيابة أن الامتناع عن سرد أقوال شهود الإثبات أو استظهار مؤداها بحجة أن ذلك جهد مضاعف لا طائل منه إنما يخالف الأصل المقرر من القضاء من ان شهادة كل شاهد دليل مستقل من أدلة الدعوي يتعين إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا نسخ في جوهر الشهادة. وقالت النيابة في طعنها إن الحكم المطعون فيه قصر أسباب البراءة للمطعون ضدهم من مساعدي العادلي الأربعة 'أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر' علي واقعة الاشتراك في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير دون أن يقول الحكم كلمته أو يتحدث من بعيد أو قريب عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين في محافظات السويس والاسكندرية والبحيرة والقليوبية والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف بالرغم من أن النيابة العامة أسندت إليهم تهم الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا المقترن بجرائم الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد آخر منهم في تلك المحافظات. وأكدت النيابة العامة أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه في كل ما تقدم يتنافي مع موجبات تسبيب الأحكام وتجعل الحكم غير مقنع, لأن ما قاله الحكم في أسبابه وإن كان له معني عند هيئة المحكمة التي أصدرته فإن هذا المعني مستتر في ضمائرهم لا يدركه غيرهم. واشارت إلي أن الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من له حق المراقبة علي أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسوغات الحكم الأمر الذي يصبح معه الحكم قد شابه البطلان والقصور في التسبيب. وذكرت النيابة أن الحكم لم يوضح في حيثيات مساعدي العادلي الأربعة ما أورده من كون النيابة قد قدمت إلي المحكمة أدلة خالية من كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلي نسبتها إلي جهاز الشرطة مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تقطع برأي في هذه المسألة وأن تستعين بأهل الخبرة لأخذ رأيهم في هذا الشأن مما يصم الحكم بالقصور فضلا عن أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الآداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة. وقالت النيابة إن الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال حينما أوردت المحكمة انها لا تطمئن إلي ما قد تم اثباته بدفاتر ومخازن السلاح بقطاعات قوات الأمن المركزي المقدمة في القضية موضحة 'أي النيابة' أنه ثبت لها أن تلك الدفاتر والسجلات قد خلت من ثمة كشط أو إضافة أو كتابة حدثت في ظروف لاحقة تنبيء عن أي يد العبث قد امتدت إليها. وأشارت النيابة إلي أن المحكمة استندت في تبرئة المتهمين إلي عدم ضبط الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع في ميدان التحرير دون ان تعني المحكمة ببحث عناصر وأركان الجرائم المسندة للمتهمين من الاشتراك في القتل العمد. وقالت النيابة إن ما ذكرته المحكمة من أن أوراق الدعوي وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات قد خلت من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات شفهية يعد مخالفا للثابت في الأوراق والتحقيقات من وجود تسجيلات مرئية منقولة من وسائل الإعلام المختلفة وقت البث المباشر لأحداث المظاهرات والتي تؤكد قيام عدد من رجال الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين وسقوط بعضهم بين قتل ومصاب. وتضمنت التحقيقات أقوال بعض الشهود التي تثبت الاتفاق في اجتماع لقيادات الشرطة يوم 27 يناير 2011 بحضور المتهمين من مساعدي العادلي بمنع المتظاهرين من الوصول إلي ميدان التحرير بقوة بهدف الحيلولة دون قيام مظاهرة مليونية بغير اكتراث لما قد ينجم عن هذه القوة من خسائر في الأرواح. وأشارت النيابة في طعنها إلي أن وقائع الاشتراك في القتل التي وردت بامر الإحالة وأسندتها النيابة إلي المطعون ضدهم 'مبارك والعادلي والمساعدين الستة' قد حدثت في 9 محافظات واقتصرت المحكمة في حكمها علي إدانة المطعون ضدهما 'مبارك والعادلي' عن وقائع الاشتراك في القتل في ميدان التحرير بالقاهرة فقط وأغفلت الفصل في باقي الوقائع في المحافظات الأخري المشار إليه بأمر الإحالة ولم تعرض لها في أسباب حكمها بتحصيلها والرد عليها أو الإشارة إليها من قريب أو من بعيد بما يصم الحكم بالقصور في التسبيب المستوجب لنقضه. وقالت النيابة إن ما أورده الحكم من عدم ثبوت ما نسب للمتهمين من إصدار تعليمات سحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ولم يقدم في الأوراق ما يدل علي ذلك وانها خلت من ماهية تحديد الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصالحها القومية. وأضافت ان ما أوردته المحكمة في هذا الشأن هو عبارات عامة دون إحاطة بحقيقة الواقعة مشيرة إلي أن المحكمة لم تفطن إلي عناصر الخطأ المادي الذي نسبته النيابة العامة إلي المتهمين ولم تعني ببحثه كما هو وارد بأمر الإحالة خاصة وأن المتهم حسن عبد الرحمن قد اهمل في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من مظاهرات مصر بدءا من 25 يناير 2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرتها الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا إلي جانب انه لم يرصد بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين. وأضافت أن حسن عبد الرحمن وحبيب العادلي وعدلي فايد وإسماعيل الشاعر أهملوا تقييم الموقف واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لاثاره وعواقبه الضارة علي وزارة الداخلية ومنشآتها. وذكرت النيابة أن المحكمة قضت بانقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة لجريمة أخذ حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء لعطية من حسين سالم الذي قدمها لهم لاستعمال نفوذ حقيقة من سلطة عامة وذلك لمضي المدة حيث اعتبرت المحكمة أن تاريخ 14 اكتوبر عام 2000 وهي تسجيل عقود الفيلات الخمس كعطية والبالغ جملتها 37 مليون جنيه بداية لاحتساب مدة التقادم المسقط للدعوي الجنائية ضدهم. وأشارت النيابة إلي أن الأصل أن تحتسب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة غير أن المشروع استثني من ذلك بعض الجرائم التي تقع من بعض الموظفين العموميين حيث جعل التقادم في القضايا التي تقع من موظف عام تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك والجرائم المستثناة هي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر. وقالت النيابة إن الحكم تضمن براءة حسني مبارك من تهمتي الاشتراك في تربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام, استنادا إلي أن أوراق الدعوي لم تبرز بوضوح عن ثمة دليل أو قرينة تؤكد تواجد الاتفاق بين مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي عي إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعي لإسرائيل وأن أيا من الشهود لم يشهودا بأن اتفاقا قد تم بين مبارك والويزر الأسبق. وأوضحت النيابة أن هذا القول من المحكمة يخالف الثبات من الأوراق والتحقيقات إذ شهد الشاهد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بأنه في غضون عام 1998 وبعد توقف تصدير البترول المصري إلي إسرائيل اتخذ مبارك قرارا عام 2000 بتصدير الغاز إليها بدلا من البترول وانه تشاور مع وزير البترول آنذاك سامح فهمي ورئيس الوزراء 'الأسبق' عاطف عبيد وتم الاتفاق علي شراء الغاز المصري وتصديره لإسرائيل بالأمر المباشر إلي شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي قام حسين سالم بتأسيسها خصيصا لهذا الغرض وتم بالفعل إبرام التعاقد بين الهيئة العامة للبترول وهذه الشركة. وأضافت النيابة أنه تبين من شهادة عمر سليمان أمام المحكمة أن مبارك تدخل في موضوع تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل وتسعيره موضحة أن الحكم التفت عن هذا الدليل من أدلة الثبوت لم يفطن إليه ولم تدل المحكمة برأيها فيه علي نحو ينبيء بأن المحكمة أصدرت حكمها دون أتحيط بعناصر الدعوي وتمحص أدلتها بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.