"إبراهيم" يطلق فعاليات المهرجان الرياضي لجامعة كفر الشيخ الأهلية    البنك الأهلى يفتتح مدرسة السلام الإعدادية بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير    محافظ أسيوط يوجه بمواصلة حملات تمهيد الشوارع ورفع كفاءة النظافة بقرى مركز أبنوب    زيلينسكي: مفاوضون أوكرانيون يتوجهون إلى أمريكا لبحث خطة السلام    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    جمهوري أمريكي: قرار ترامب بتصنيف الإخوان إرهابية يفتح فصلا جديدا في المعاملة    عبد الرؤوف: خطأ صبحي أمام كايزر تشيفز مسؤوليتي    البريد المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة روابط الرياضية يهدف إلى دعم ورعاية أبطال مصر    ضبط سائق ميكروباص دهس فتاتين أثناء عبورهما الطريق بالجيزة    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    مازن الغرباوي يكشف رحلة تأسيس مهرجان شرم الشيخ: 10 سنوات من الإيمان والتحدي    بالصور.. تأثر وبكاء محمد هنيدي وابنته خلال عقد قرآنها    فيلم الست.. سهير جودة ومفيدة شيحة تدافعان عن منى زكي: إحنا مش داخلين مسابقة في الشبه    مدين يحصد تكريمًا كأفضل ملحن في ملتقى التميز والإبداع العربي ويهدي نجاحه للجمهور    دولة التلاوة.. حين يستعيد الصوت القرآنى مكانه فى وجدان الأمة    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    وكيل صحة الدقهلية: مبادرة كبار السن وخطط الوصول للمنازل على رأس أولوياتنا    عطل فني يجبر آلاف طائرات إيرباص A320 على التوقف المؤقت    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    اعتداء طالبة على معلمة داخل مدرسة محمود قطب الثانوية بنات بإيتاي البارود    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    طقس الأحد .. انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية والصغرى بالقاهرة 13    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    "بين السما والأرض" عرض بولندي يستدعي روح الفيلم المصري بمهرجان شرم الشيخ    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تهدد السلم الإقليمي    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة توتنهام وفولهام والقناة الناقلة    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    مؤتمر توروب: مجموعتنا صعبة.. والمهم أننا لم نخرج خاسرين    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قضية محاكمة القرن..
النقض تنظر غدًا طعن مبارك والعادلى
نشر في الوفد يوم 22 - 12 - 2012

تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، غدًا "الأحد"، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية محاكمة القرن.
وتنظر المحكمة النقض على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 2 يونيو الماضى بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالامتناع السلبى عن حماية المتظاهرين السلميين الذين خرجوا فى مظاهرات ثورة يناير2010 رغم علمهما بالاعتداءات عليهم.
كما تنظر طعن للنيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم فى الفساد المالى المتمثل فى ثلاث فيلات كعطايا مقابل استغلال نفوذهما والحصول على منافع وامتيازات.
وبراءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق وهم أحمد محمد رمزى مساعد الوزير للأمن المركزى وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد أول الوزير للأمن العام وحسن محمد عبد الرحيم مساعد أول الوزير لأمن الدولة وإسماعيل محمد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة يوسف المراسى مدير أمن الجيزة السابق وعمر عبد العزيز الفرماوى مدير أمن 6 اكتوبر مخلي سبيلهما
وكذا البراءة لمبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للإضرار بمصالح أموال الجهة عملة وذلك ما يتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وجاءت مذكرة نيابة النقض فى 88 ورقة طالبت فيها بنقض الحكم وبقبول مذكرة الطعن المقدم من الطاعنين "مبارك والعادلي" شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمة الجنايات لدائرة مغايرة للحكم فيها من جديد وطالبت.
وقالت نيابة النقض في رأيها الاستشاري بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين سالم فهو جائزاً لأن الحكم الصادر ضده كان غيابياً بانقضاء الدعوي الجنائية وهو حكم نهائي علي خلاف ظاهرة لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل حسين سالم.
وأشارت نيابة النقض إلى أن الحكم الصادر ضد الطاعنين لم يبين طريق اشتراكهما في ارتكابها ولم تدلل علي توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل المجهول, إذ إن ذلك لا يفيد بذاته مساعدة او اتفاق كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط في ذلك أن تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن أن المساعدة في كل صورها تتطلب نشاطاً إيجابياً يبذله المساعد .
ويقدم عن طريق العون الي الفاعل أما الموقف السلبي الذي يتمثل في مجرد الامتناع عن الحيلولة دون وقوع الجريمة علي الرغم من استطاعته ذلك فهو غير كاف لتحقيق المساعدة وهو مالم يدل الحكم علي توافره فإن الحكم المطعون عليه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين.
وأضافت نيابة النقض أن الحكم قد جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوي الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الفاعلين الأصليين اللذين اشتركا معهم الطاعنين, ذلك ان مجرد اعتداء الفاعلين الاصليين علي المجني عليهم وقصد الطاعنان في الاشتراك معهم في ذلك بالامتناع او الاحجام عن اتخاذ ما يلزم في التوقيت المناسب لحماية ارواح المجني عليهم , لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعنين.
ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليل علي توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعنين انصرفت نيتهما الي إزهاق أرواح المجني عليهم إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة انها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنين.
كما أكدت نيابة النقض أن الحكم المطعون عليه قد اكتفي بالإشارة إلي نتيجة الصفة التشريحية للمجني عليهما الوارد أسماؤهم بأوراق الدعوي, كما أغفل كلية الاشارة الي تقرير الصفة التشريحية لباقي المجني عليهم والذين أحالت المحكمة لأسمائهم الي ما ورد بالتحقيقات, دون أن تبين مضمونها من وصف الإصابات المنسوبة الي مجهولين الذين اشتركا معهما الطاعنين احداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها ودون ان تعني ببيان رابطة السببية بينهما وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتي يمكن التحقق من مدي موائمتها لأدلة الدعوي الأخرى
ولم يبين الحكم ان المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوي كانت ملمة في هذا الدليل إلماماً شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي إنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجهة الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف علي صحة الحكم من فساده ومن ثم فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب مما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.