انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء    ارتفاع أسعار النفط مع تقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى    سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء    بزشكيان: إنهاء البرنامج النووي الإيراني وهم.. ومستعدون لضرب عمق الأراضي المحتلة من جديد    محللة سياسية: اليابان في مفترق طرق بعد هزيمة الائتلاف الحاكم بالانتخابات    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الأربعاء 23-7-2025    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 23 يوليو في سوق العبور للجملة    اليوم.. مصر تحتفل بالذكرى ال 73 لثورة 23 يوليو    مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025.. الحد الأدني ل كلية علوم 2024 بالنسبة المئوية والدرجات    رئيس وزراء اليابان: دراسة تفاصيل الاتفاقية التجارية مع أمريكا بدقة    وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا    ويتكوف يلتقي مسئولين قطريين وإسرائيليين في روما بشأن اتفاق الأسرى    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    وفاة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي يكرم الطالبة وسام بكري الأولى على الجمهورية (دمج) ب 100 ألف جنيه    الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا رطب ليلًا على أغلب الأنحاء    خريطة حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد الافتتاح بصوت أنغام (مواعيد وأسعار التذاكر)    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    50 ألف جنيه مكافأة من حزب الجبهة الوطنية لأوائل الثانوية العامة    اليوم، الأهلي السعودي في مواجهة نارية أمام كومو الإيطالي، الموعد والقنوات الناقلة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات في محافظات الصعيد    حريق يلتهم محلين تجاريين وشقة في أسيوط    تنسيق المرحلة الأولى .. متى يبدأ وما الحد الأدنى المتوقع؟    مجلس الأمن يعتمد قرارا لحل النزاعات بالطرق السلمية    عودة القائد.. حارس الصفاقسي يرحب ب معلول (صورة)    رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر الشريف فور اعتمادها رسميًا    تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025 «الخطوات والرسوم والمواعيد الرسمية»    الصفقات الجديدة والراحلين يشعلون غضب يانيك فيريرا في الزمالك.. تقرير يكشف    حمزة نمرة يطرح اليوم الدفعة الأولى من ألبومه "قرار شخصي"    نقابة الموسيقيين اللبنانية عن تقبيل راغب علامة في حفل العلمين: تعبير عن محبة واحترام    فيتو داخل منزل نوران نبيل السادسة على الجمهورية: أفتخر بلقب أخت الدكاترة ومثلي الأعلى مجدي يعقوب (فيديو)    طريقة عمل الحواوشي بالعيش، أحلى وأوفر من الجاهز    ترامب يتهم باراك أوباما بالخيانة بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016    بانوراما أيامنا الحلوة تجسّد مشاعر الحنين إلى الماضي على المسرح المكشوف بالأوبرا    فيروس شيكونجونيا.. ما هو وباء البعوض الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية ويهدد 5 مليارات شخص؟    جامعة الإسكندرية تستقبل وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني    كتائب القسام: قصفنا موقع قيادة وناقلة جند إسرائيلية بالقذائف والصواريخ    بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. نصائح لاختيار الجامعة والكلية المناسبة لك    رئيس "بنك الطعام": نقدم نموذج شمولي فريد بالتعاون مع 5 آلاف جمعية    شخص مقرب منك يؤذي نفسه.. برج الجدي اليوم 23 يوليو    محمد التاجي: جدي «عبدالوارث عسر» لم يشجعني على التمثيل    محمد التاجي: فهمي الخولي اكتشف موهبتي.. ومسرح الطليعة كان بوابتي للاحتراف    الرابعة على الثانوية: تنظيم الوقت سر النجاح.. وحلمي أكون طبيبة    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    تعليم البحيرة تهنئ الطالبة نوران نبيل لحصولها على المركز السادس فى الثانوية العامة    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    منها السبانخ والكرنب.. أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب    «الإندومي» والمشروبات الغازية.. أطعمة تسبب التوتر والقلق (ابتعد عنها)    بدون أدوية.. 6 طرق طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية    وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه .. إعلام "المتحدة" يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    من 4% إلى 70%.. الطالبة ميار حماده تحقق قفزة دراسية لافتة في قنا    إلى الحبيب الغالي.. رسالة من ممدوح عباس إلى حسن شحاتة    موندو ديبورتيفو: الخطيب بحث إمكانية مواجهة برشلونة بافتتاح استاد الأهلي خلال زيارة لابورتا    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 يناير.. الحكم بطعن مبارك والعادلي على إدانتهما بقتل المتظاهرين
نشر في الشعب يوم 23 - 12 - 2012

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض, جلسة 13 يناير المقبل, للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك, ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما, وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير..
وطالبت نيابة النقض في تقريرها حول القضية بالتوصية بنقض حكم محكمة الجنايات
وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي, وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما..كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة, وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم, وهم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق, واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق, واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق, ورفض الطعن فيما عدا ذلك..
وجديربالذكر ان محكمة جنايات القاهرة عقدت جلسات محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعدية الستة علي مدي46 جلسة بداية من3 اغسطس عام2011 وانتهت2 يونيو الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما.
كما أوضحت المحكمة في اسباب حكمها بالإمتناع عمدا عن إصدارالقرارات والأوامر والتعليمات التي تحتمها عليهما وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين الأمر الذي أدي إلي اندساس عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موقع الأحداث قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين,
واستند دفاع مبارك في اسباب طعنه علي الحكم الصادر بحق موكله علي عدة نقاط منها الفساد في الاستدلال والقصور في تسبيب الحكم علي حد قوله, موضحا أن بلاغات قتل المتظاهرين لم توجه اي منها اتهامات لموكله وأن ملف الدعوي خلا من أي إشارة إلي أن مبارك اشترك في وقائع القتل وأن حيثيات الحكم الصادر ببراءة قيادات وزارة الداخلية المتهمين في القضية أكدت عدم ثبوت تورط الشرطة في عمليات القتل.
وقد رأت نيابة النقض في مذكرتها التي جاءت في88 ورقة برئاسة المستشارين أحمد مدحت نبيه وأشرف خيري وأسامة صبري محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب.
أولا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري.
ثانيا: بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأعادة محاكمة من قضي ببرائتهم من مساعدين وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقالت نيابة النقض ان الطاعنين تقدموا بالطعون في مواعيدها المحددة قانونا لذلك لزم قبول الطعن شكلا. وقالت أيضا أن محكمة الجنايات خلصت في قضائها الي ان قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وأمتناع الطاعنين مبارك والعادلي في ان يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير أحترازية كان من شأنها ان تمنع حدوث النتيجة التي أراداها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه
وأوضحت نيابة النقض ان الحكم الصادر ضد الطاعنان لم يبين طريق اشتراكهما في ارتكابها ولم تدلل علي توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل المجهول, إذا ان ذلك لا يفيد بذاته مساعدة او اتفاق كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط في ذلك ان تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن ان المساعدة في كل صورها تتطلب نشاطا ايجابيا يبذله المساعد
وأضافت نيابة النقض ان الحكم قد جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوي الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الفاعلين الأصليين الذين أشتركا معهم الطاعنين.. ذلك ان مجرد اعتداء الفاعلين الاصليين علي المجني عليهم وقصد الطاعنان في الاشتراك معهم في ذلك بالامتناع او الاحجام عن اتخاذ مايلزم في التوقيت المناسب لحماية ارواح المجني عليهم.. لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعنين ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلا علي توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من ان الطاعنين انصرفت نيتهما الي ازهاق ارواح المجني عليهم اذ ان قصد ازهاق الروح
انما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة انها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنين. كما أكدت نيابة النقض ان الحكم المطعون عليه قد أكتفي بالأشارة الي نتيجة الصفة التشريحية للمجني عليهما الوارد أسمائهم بأوراق الدعوي,
كما أغفل كلية الاشارة الي تقرير الصفة التشريحية لباقي المجني عليهم والذين أحالت المحكمة لأسمائهم الي ماورد بالتحقيقات, دون أن تبين مضمونها من وصف الاصابات المنسوبة الي مجهولين الذين اشتركا معهما الطاعنين احداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها ودون ان تعني ببيان رابطة السببية بينهما وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الاخري وكان لا يبن من الحكم ان المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوي كانت ملمة في هذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها ان تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي انها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجهة الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من التعرف علي صحة الحكم من فساده ومن ثم فان حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب مما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة.
وعن مايثيره الطاعنين بشأن قرار المحكمة بالأذن لوسائل الاعلام بنقل وقائع جلسة النطق بالحكم بالمخالفة لقرارات المجلس القضاء الاعلي.. فلما كان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التي يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتي يتاح للرأي العام متابعة ما يجري في القضايا التي تهمه وأغفالها يؤدي الي بطلان اجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعا لذلك وكل ذلك مالم تقرر المحكمة سرية المحاكمة مراعاة للنظام العام او محافظة علي الاداب او ان يقرر القانون سرية بعض المحاكمات لأعتبارات يقدرها فإن نعي الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.