كشف مصدر قضائي مطلع ل"الشروق" عن قائمة المواد التي أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها من قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر. المادة الأولى هي الخاصة بتقسيم الدوائر الفردية التي تشمل 420 مقعداً بنسبة 77.5% من إجمالي مقاعد البرلمان، حيث أكدت هيئة المفوضين "عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014" وأوضح المصدر أن "القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين". والمادة الثانية الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 6 من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من تمييز غير مبرر للمرأة على حساب الرجل للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية، وقصر إسقاطها عنها على حالة تغيير انتمائها الحزبي أو المستقل، حيث تنص المادة فيما يخص باقي النواب على سقوط العضوية في حالة تغيير الانتماء الحزبي أو الصفة. والمادة الثالثة الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما يعتبر عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. وأوصت الهيئة برفض باقي الدعاوى بعدم دستورية باقي المواد المطعون عليها في الدعاوى الأربعة التي ستنظرها المحكمة الأربعاء القادم. اقرا ايضا: مصدر قضائي: «مفوضو الدستورية» توصي ببطلان تقسيم الدوائر محام: مفوضو الدستورية أوصوا ببطلان بعض مواد قوانين الانتخابات.. والمحكمة تنظرها الأربعاء