انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    ترامب يعلن موعد اللقاء المرتقب مع زهران ممداني في البيت الأبيض    إسلام الكتاتني يكتب: المتحف العظيم.. ونظريات الإخوان المنحرفة    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أسامة العرابي: رواية شغف تبني ذاكرة نسائية وتستحضر إدراك الذات تاريخيًا    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    تضرب الوجه البحري حتى الصعيد، تحذير هام من ظاهرة تعكر 5 ساعات من صفو طقس اليوم    أول تعليق من الأمم المتحدة على زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    الجبهة الوطنية: محمد سليم ليس مرشحًا للحزب في دائرة كوم أمبو ولا أمينًا لأسوان    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    حجز الإعلامية ميرفت سلامة بالعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    بينهم 5 أطفال.. حبس 9 متهمين بالتبول أمام شقة طليقة أحدهم 3 أيام وغرامة 5 آلاف جنيه في الإسكندرية    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    معتذرًا عن خوض الانتخابات.. محمد سليم يلحق ب كمال الدالي ويستقيل من الجبهة الوطنية في أسوان    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    الذكاء الاصطناعي يمنح أفريقيا فرصة تاريخية لبناء سيادة تكنولوجية واقتصاد قائم على الابتكار    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    علي الغمراوي: نعمل لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطنين    أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية قبل ختام تعاملات الأسبوع    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 شبهات تثير جدلا حول دستورية قانونى "النواب" و"الحقوق السياسية".. أبرزها الفئات الخاصة وتقسيم الدوائر.. ومطالب بالتدخل حتى لا يتعرض البرلمان القادم للبطلان.. وشوقى السيد: مطمئن لدستورية القانونين
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 06 - 2014

حذر عدد من القانونيين والبرلمانيين من شبهات حول عدم دستورية بعض مواد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأكدوا أن هذه المواد يمكن أن تؤدى إلى التهديد ببطلان مجلس النواب القادم، ويدخل البلاد فى أزمة لا تحتملها، فيما ذهب البعض إلى أن عدم الدستورية مقصودة من السلطة، بحيث يكون مسمار جحا فى جسد مجلس النواب، فإذا لم يتوافق البرلمان مع الرئيس ويعاونه ستكون تلك الشبهات بعدم الدستورية محل طعن أمام الدستورية، لكن اللجنة التى أعدت القانونين، أكدت على لسان المتحدث الرسمى لها المستشار محمود فوزى، أن شبهات عدم الدستورية بالقانونين منعدمة، وفند كل المزاعم بعدم الدستورية، بينما أكد الفقيه الدستورى شوقى السيد، أنه مطمئن إلى عدم وجود أى شبهة بعدم الدستورية، لأن القانون تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير الشئون البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات، أكد أن قانون الانتخابات غير دستورى بأمر السلطة، وفسر ذلك بأن هناك عدة نقاط بقانون مجلس النواب بها شبهة عدم دستورية، ويمكن أن يستخدمها النظام لحل مجلس النواب القادم، إذا وجده غير متعاون وأول هذه النقاط، كما يقول الدكتور هاشم ربيع، هى تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور بأنه يجب أن تمثل تمثيلا ملائمًا فى البرلمان القادم، حيث نص الدستور على أن تعمل الدولة على تحقيق التمثيل الملائم لفئات خمسة هى العمال والفلاحين والمسيحيين والشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، لكن المشرع فى قانون مجلس النواب، فسر الملائم بدون أى معيار محدد، فلم يجعل تمثيل تلك الفئات موحد بل اختلف التمثيل من فئة لأخرى، فجعل نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى القائمة بمقعدين وجعل تمثيل ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج بمقعد لكل منهما، فى حين جعل تمثيل المسيحيين بثلاثة مقاعد.
وأشار عمرو هاشم ربيع إلى الشبهة الثانية فى عدم الدستورية وهى السماح للمستقلين بتشكيل قوائم، وهو ما يعنى مزاحمة المستقلين للحزبيين، رغم أن 80%من المقاعد مخصصة للمستقلين، وهناك حكم بعدم دستورية مزاحمة المستقلين للحزبيين، لافتًا إلى أن الشبهة الثالثة والتى تتمثل فى التفرقة بين المرأة والرجل فى إسقاط العضوية، حيث ذكر القانون أن المرشح تسقط عضويته إذا غير صفته التى ترشح على أساسها أو غير انتماءه الحزبى، فى حين جعل إسقاط العضوية عن المرأة إذا غيرت انتماءها الحزبى.
ومن جانبه، ذكر البرلمانى والقانونى سعد عبود، أن الشبهة الرابعة فى عدم الدستورية والتى تتمثل فى المساحة الشاسعة لدوائر القائمة، وضرب مثلا بدائرة القائمة التى تضم 45 مرشحًا وتبدأ من الجيزة حتى أسوان.
وقال إن مثل هذا التقسيم يخل بقدرة المرشح على التواصل مع ناخبيه، فلا يمكن لمرشح الجيزة أن يعمل دعاية فى أسوان، أو مرشح من ذوى الاحتياجات الخاصة من أسوان أن يقوم بدعاية فى الجيزة، وأضاف أن هذا يسمى استحالة مطلقة، وهى استحالة تتعلق بتفاعل الناخب والمرشح، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية عملية تفاعلية فى ظل قائمة مطلقة مغلقة، يمكن الاثنان من الحصول على برامجهما، وحسن الاختيار وطالب عبود الرئيس السيسى بالتدخل لتعديل قانون مجلس النواب وتلافى تلك الثغرات.
وأوضح عبود، أن هذه المادة تمثل قيدًا على حرية وإرادة النائب، مشددًا على أنه لا يجب أن يوضع عليها قيود، وتساءل ماذا لو فصل الحزب النائب وكان الحزب متعسفًا معه، هل يفقد عضويته رغم أنه لم يغير انتماءه الحزبى برغبته، وإنما أجبر عليها، مشيرًا إلى أن هذه المادة كانت تحتاج مزيدًا من الضمانات والتفصيلات الواضحة حتى لا تخلق مثل هذه الثغرات، وتحمى النائب من ديكتاتورية الأحزاب.
ويعترض المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة المعنية بتعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، على الكلام السابق، موضحًا أن القانون نص على إسقاط عضوية النائب إذا غير انتماءه الحزبى أى بإرادته أو كان سببًا فى صدور قرار فصله من الحزب، وتابع قائلا، إن "قرار إسقاط العضوية يكون بثلثى البرلمان وهذا فيه تشدد، مضيفًا أن النص على أن تسقط عضوية المرأة إذا غيرت انتماءها الحزبى يعنى أن المرأة لن تسقط عضويتها إلا إذا غيرت صفتها الحزبية، وهذا يؤكد أن المشرع حريص على الإبقاء على المرأة، فهى إذا كانت مرشحة بصفة فلاح وتغيرت صفتها إلى عاملة، فلن تسقط عضويتها لأنها ستكون بالتأكيد محتفظة بكونها امرأة، التى يحرص المشرع على أن تمثل بالبرلمان.
وذكر عبود، أن الشبهة بعدم الدستورية الخامسة تتمثل فى المادة التى تنص على أن "يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أوغَيَّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وكشف عبود عن شبهة عدم الدستورية السادسة، تتمثل فى تمثيل المرأة فى القوائم ب56 نائبة، بالإضافة إلى 14 نائبة من خلال التعيينات، مشيرًا إلى أن ذلك يخالف قاعدة المساواة، التى تمثل روح الدستور، لأن الدستور يقرأ كوحدة واحدة.
وبالنسبة للشبهة السابعة فى عدم الدستورية، يقول المستشار نور الدين على، الخبير القانونى تتمثل فى المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تتمثل فى حرمان المتهرب ضريبيًا من مباشرة حقوقه السياسية، مشيرًا إلى أنه لو صدر على مواطن حكم غيابى او حضورى أو أول درجة أو نهائى بالتهرب من الضرائب، أصبح فى حكم الفئات المحرومة وهذا يتنافى مع أن الأصل فى الإنسان البراءة وأن المتهم برىء ما دام لم يصدر ضده حكم نهائى، وهو ما يخالف كل القواعد المستقرة فى الضمير الإنسانى والسياسة الجنائية والشك يفسر لصالح المتهم وقرينة البراءة لا تهدم إلا بالأحكام النهائية، ويؤكد نور الدين، أن الرئيس يمتلك الصلاحية الدستورية فى تغيير القانون.
وأشار إلى أن هناك إشكالية فيها تمييز بين المتهم فى جريمة مخلة بالشرف، والمتهم بالتهرب الضريبى وهى جريمة مجتمعية، حيث جعل القانون جريمة التهرب الضريبى من جرائم الشرف، ولكن جعل الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية للمتهم فى جرائم مخلة بالشرف الذى حصل على حكم نهائى بالإدانة، فى حين جعل الحرمان لجريمة التهرب الضريبى لمن حصل على حكم أول درجة أو غيابى أو نهائى.
ويقول نور الدين، إن شبهة عدم الدستورية الثامنة تتمثل فى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية طبقًا لجرائم قانون الغدر، موضحًا أن الظرف التاريخى الذى صدر فيه قانون الغدر كان محدد بفترة معينة على من أفسدوا الحياة السياسية من عام 39 إلى 52، وتابع قائلا، من المفترض أن القانون لا يطبق بأثر رجعى، مشيرًا إلى أن قانون الغدر ورود على غير محل لأن فترة تطبيقه انتهت.
وأشار نور الدين على إلى أن الشبهة التاسعة، هى تقسيم الجمهورية لأربع دوائر قائمة، لافتًا إلى أن الدستور نص على أن يراعى فى تقسيم الدوائر التمثيل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتساءل: "كيف تكون هناك دائرة من الجيزة حتى أسوان؟ مشيرًا إلى أنه أخل بنص الدستور فى أن كل محافظة لها طبيعة وعدد سكان يختلف عن محافظة وأخرى، لافتًا إلى أن عدد مقاعد كل قائمة 45 مقعدًا، فما هو نصيب كل محافظة داخل القائمة؟ وهل تتساوى محافظة كبيرة مثل القاهرة مع محافظة مثل دمياط؟.
أما حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح فى انتخابات مجلس النواب فهى الشبهة العاشرة والأخيرة، فيشير المستشار نور الدين على إلى أن حق الانتخاب والترشح وجهين لعملة واحدة، وقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على ذلك، لافتًا إلى أن هذا الحرمان يخالف نص المادة 102 من الدستور، التى نصت على أن يشترط فيمن يترشح لمجلس النواب أن يكون مصريًا، وقال إن النص جاء مطلقًا والمطلق يؤخذ على إطلاقه ولا يوجد مقيد له، مشيرا إلى أن الدستور اشترط على رئيس الجمهورية ألا يكون حمل هو أو زوجه أو أولاده جنسية دولة أخرى، ونفس الشرط وضعه مع رئيس الحكومة لكن مع عضو البرلمان نص على أن يكون مصريًا فقط.
ومن ناحيته، انتقد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، حديث السياسيين فى شبهات عدم الدستورية، قائلا: "هذا الوضع يدفع بضبابية المشهد، فالحديث عن عدم الدستورية له فقهاء الدستور"، مشيرًا إلى أن الكلام عن عدم الدستورية فى القانون سابق لأوانه، وإن الحديث عندما يكون هناك طعن بعدم الدستورية، مضيفًا أن "الدستور أعطى المشرع حق الأخذ بأى نظام انتخابى سواء كان فرديًا أو قائمة أو مختلطًا أو بأى نسب"، مؤكدًا أنه مطمئن إلى عدم وجود شبهة عدم دستورية بسبب أنه تم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات فى القانونين، وهذا يؤكد أنه تمت مراجعة القانونين مراجعة دستورية دقيقة.
ويرد المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة التى قامت بصياغة القانونين، إن "اللجنة لم تعتمد على معيار السكان فى تمثيل الفئات، ولكنها أعطت كل فئة من تمثيل ما يتناسب مع حجم ما حصلت عليه من مزايا، فمثلا العمال والفلاحين تمتعوا على مدى خمسين عامًا بتمييز إيجابى، بأن يمثلوا بنصف عدد مقاعد البرلمان، مشيرًا إلى أن تمثيل المسيحيين بثلاث مقاعد لأنهم يمثلون ثلاث كنائس كما أنهم ذكروا فى أكثر من موضع فى الدستور، لافتًا إلى أن ديباجة الدستور ذكرت أنهم من نسيج المجتمع، ولذلك تم تمثيل المسيحيين بثلاث مقاعد، لأنه أساس الوحدة الوطنية، وتعبيرًا عن اللحمة الوطنية، وبالتالى فإن معيار العدد ليس المعيار الوحيد فى تمثيل الفئات.
وأضاف أن الدستور نص على أن يكون التمثيل ملائمًا وتفسيرًا ملائمًا يدخل فيه اعتبارات كثيرة، منها العدد وغيره، أما بالنسبة لعدم الدستورية بسبب مزاحمة المستقلين للحزبيين بسبب وجود حكم من المحكمة الدستورية العليا بذلك، فإن هذا الكلام فيه شىء من المغالطة، قائلا، إن "الدستورية سبق وقضت بحكم بعدم دستورية قصر القوائم على الحزبين، أما بالنسبة للحكم المشار إليه قضت فيه الدستورية بعدم دستورية مزاحمة المستقلين للحزبيين، فإن السبب كما يقول المستشار "فوزى" إن هذا الحكم صدر فى ضوء نصوص دستورية مختلفة عن الدستور الحالى، وبالنسبة للوضع الحالى فان هناك غطاءً دستوريًا للقانون، حيث نص الدستور على أنه يجوز الأخذ فى الانتخابات بالنظام الفردى أو القائمة أو المختلط بأى نسبة بينهما.
وقال المستشار فوزى، إن الدستور لم يقصر القائمة على فئة بعينها، كما أنه يحق للحزبين الترشح على مقاعد المستقلين وبالتالى يحق للمستقلين تشكيل قوائم والترشح مع الحزبين، مشيرًا إلى أن الدعاية فى نظام القوائم يختلف عن النظام الفردى، حيث إن القائمة لا تحتاج من المرشح أن يذهب إلى كل مكان بالقائمة، لكن المرشح يقوم بدعايته فى محافظته، كما أن نظام القوائم يعتمد على الأحزاب، وعلى أن الناخب ينتخب القائمة بسبب برنامج الحزب أو المستقلين، فضلا عن أن القائمة يتم انتخابها بسبب الشخصيات العامة بها، وتساءل "فوزى" كيف ينتقد البعض تلك القوائم فى حين كانوا يطالبون بقائمة قومية؟ فكيف كان المرشح سيقوم بدعايته فى كل أنحاء الجمهورية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.