مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    لأول مرة بالمدن الجديدة.. أكشاك حراسة للمسطحات الخضراء في حدائق أكتوبر    تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجومين على الجيش السوري    مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    ترتيب الدوري السعودي.. النصر يخطف الصدارة بعد تعادل الهلال ضد الاتحاد    باكستان تؤكد تنفيذ ضربات ضد مواقع إرهابية على الحدود مع أفغانستان    حماس: تصريحات السفير الأمريكي انحياز فاضح لمشاريع الضم    البرلمان العربي يدين تصريحات السفير الأمريكي بشأن التوسع الإسرائيلي    "لجنة شئون الكنائس" في فلسطين تدين تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    مصطفى بدرة: تحسن صافي الأصول الأجنبية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري    «سند المواطن».. فرصة آمنة لكل أسرة لبناء دخل ثابت    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أحمد موسى يطالب اتحاد الكرة بتوضيح سبب إسناد مباريات سيراميكا تحكيميًا لمحمد معروف    السيطرة على حريق بأحد فروع شركات المحمول بكورنيش أسوان    قبل السحور، حريق هائل بقرية البصارطة في دمياط والدفع بسيارات الإطفاء (فيديو وصور)    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    اغتيال قيادى بحزب الله ..غارات إسرائيلية جنوب وشرق لبنان.. وعون يدين    عمرو دياب يشاهد مسلسل كلهم بيحبوا مودى بصحبة ياسر جلال    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    «درش» الحلقة 4 | رياض الخولي يساعد مصطفى شعبان في استعادة ذاكرته    وائل عبد العزيز يخطف الأنظار بأولى مشاهده في «وننسى اللي كان»    هل تخطط الولايات المتحدة لإعادة فتح سفارتها فى دمشق بعد أكثر من 14 عامًا ؟    أطعمة تعزز الهضم والنشاط بعد الصيام.. تعرف عليها    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    مصر الخير تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم بقطاع غزة خلال شهر رمضان    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغري بالقاهرة 11    في ثالث أيام رمضان.. موائد الإفطار تتواصل داخل مصر وقطاع غزة ضمن حملة هلال الخير    ناشط فلسطينى تعليقا على مسلسل صحاب الأرض: مصر الأكثر فهما لغزة    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    نجم الزمالك السابق: معتمد جمال أعاد الثقة للاعبين ونجح في تطوير مستواهم    لتعزيز قنوات التواصل، محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    «الفيب في نهار رمضان».. هل يُبطل التدخين الإلكتروني الصيام؟    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    مصر تتألق في بودابست وبلجراد.. جائزة أفضل جناح وتصميم متميز لهيئة التنشيط السياحي    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعوى حل مجلس الشعب"الأصلية المحالة من الدستورية" لدائرة طعون الانتخابات
نشر في الفجر يوم 15 - 10 - 2012


عماد سليمان
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين إحالة دعوى حل مجلس الشعب " الاصلية " والمحالة إليها من الدستورية العليا لدائرة طعون الإنتخابات برئاسة المستشار يحيى الدكرورى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة الأسبق.
كانت المحكمة الدستورية العليا أحالت الدعوى المقامة من أنور درويش صبح ضد اللجنة العليا للإنتخابات بعد إصدارها حكما بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب.

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى يوم 20 مارس الماضى قد اصدرت حكما قضائيا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، وذلك في ما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الاحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحى الاحزاب السياسية لهم فى المقاعد التى يجب أن تخصص لهم .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس - إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم في ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح.
وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للاحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها أنها جعلت انتخاب ثلثى الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الاخر بنظام الانتخاب الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الاعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الاخر بنظام القوائم الحزبية.
غير أن هذه القسمة تم العدول عنها الى القسمة الحالية "الثلثين للاحزاب والثلث فقط للمستقلين.
وأضافت المحكمة أن هذه النصوص لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للاحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط وهو ماكان قد ألتزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لحزب سياسي، بل أن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها،إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبه بعدم الشرعية الدستورية لانها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الاحزاب.
وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص جاءت بالفرصة الوحيدة للمستقلين غير مقتصرة عليهم بما ينطوى على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبى الذى لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فضلا عن مبدأ المساواة خاصة وأن مرشحى الاحزاب تساندهم أحزابهم بإمكانياتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد غير المنتمى لاحداها الامر الذى يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسى فى الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة متكافئة مع مرشحى الاحزاب السياسية.
وأضافت المحكمة أن الاعلان الدستورى لايرقى بحال الى مرتبة الدستور إذ أن الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتى يتم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لأصبح الاعلان إن عد دستورا منحة من السلطة الحاكمة وهو ماتأباه فكرة الديمقراطية والدولة القانونية الحديثة

وأن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا لايؤثر بذاته على ما أجرى من انتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
وأضافت المحكمة أنه فى حالة تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التى أرتأتها المحكمة الادارية العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها فإن الأمر الذى سيترتب على ذلك يتمثل فى عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشرحكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية وبطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية، منذ انتخاب أعضائه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدى إلى انهيار دستورى ولايستتبع إسقاط مايكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات ، بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة،

وبالتالى تبقى صحيحة ونافذة، وذلك مالم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا فى حكم سابق لها صدر فى 19 مايو 1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.
وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة القول الفصل فى مدى إتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذى يعلو ويسمو على أى تشريع آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.