رئيس الوزراء المجرى: قد نوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيا    تشكيل ريال مدريد - كارباخال وألابا أساسيان ضد أوساسونا    عودة غير مكتملة.. بايرن ميونيخ يحقق فوزا مثيرا على فرانكفورت    الداخلية تكشف تفاصيل مقتل محامٍ في معركة دموية بقنا    وزارة الأوقاف تقيم موائد إفطار كبرى بالتعاون مع مصر الخير    السيسي يصدق على تعيين عبد المجيد صقر مساعدًا لرئيس الجمهورية    ترامب يعلن زيادة نسبة التعريفات الجمركية الدولية إلى 15%    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    رئيس جامعة دمياط يتفقد انتظام الدراسة ويشدد على جودة التعليم    بنزيما ضد النصيري.. تشكيل مباراة الهلال والاتحاد بالدوري    الرئيس السيسي: رجال القوات المسلحة دائمًا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم    أحداث مسلسل فن الحرب الحلقة 3.. تصاعد الصراع واستغلال مي في مواجهة زياد    الحلقة 5 من "المداح 6" .. فتحي عبدالوهاب يحاول التخلص من حمادة هلال    "أنا إصلاح يا ابني وتهذيب".. تتر "رامز ليفل الوحش" بتوقيع محمد البوغه    مدحت شلبي: مُشاركتي في "مرجان أحمد مرجان" محطة مهمة.. ورفضت عروضًا كثيرة لدخول مجال التمثيل    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    «الفيب في نهار رمضان».. هل يُبطل التدخين الإلكتروني الصيام؟    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    مدحت شلبي: الخروج من كأس العرب مهين ولا يليق باسم المنتخب المصري    زعيم الحزب المسيحي البافاري يدعم ترشح ميرتس لولاية ثانية    محافظ الجيزة يشارك فى تعبئة 10 آلاف كرتونة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجا    موعد السحور وصلاة الفجر رابع يوم رمضان    انتعاشة سياحية لفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء فى أعياد الربيع    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    يسرا اللوزي تحاول استعادة نفسها بعد الطلاق في مسلسل كان ياما كان    مائدة رمضانية ووجبات ساخنة من الهلال الأحمر المصري للأسر المعيلة بشمال سيناء    يوفنتوس يستعد للتحرك من أجل ضم لاعب ريال مدريد    نائبة تتقدم بطلب إحاطة ضد تصريحات السفير الأمريكي بشأن إسرائيل    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    النائب عمرو فهمي يطالب الحكومة بتطبيق غرامات رادعة على المخالفين بزيادة الأسعار خلال رمضان    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    عقوبات قاسية تنتظر المتهم في قضية الاعتداء على فرد أمن التجمع    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي ل14 مارس    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    خطأ في الحلقة الثالثة من مسلسل الست موناليزا ل مي عمر    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    القبض على سائق ميكروباص اتهمته فتاة بالتحرش بها في مدينة 6 أكتوبر    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    مطبخ المصرية بإيد بناتها.. تمكين وإطعام فى مبادرة قومية للمرأة بسوهاج    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعوى حل مجلس الشعب"الأصلية المحالة من الدستورية" لدائرة طعون الانتخابات
نشر في الفجر يوم 15 - 10 - 2012


عماد سليمان
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين إحالة دعوى حل مجلس الشعب " الاصلية " والمحالة إليها من الدستورية العليا لدائرة طعون الإنتخابات برئاسة المستشار يحيى الدكرورى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة الأسبق.
كانت المحكمة الدستورية العليا أحالت الدعوى المقامة من أنور درويش صبح ضد اللجنة العليا للإنتخابات بعد إصدارها حكما بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب.

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى يوم 20 مارس الماضى قد اصدرت حكما قضائيا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، وذلك في ما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الاحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحى الاحزاب السياسية لهم فى المقاعد التى يجب أن تخصص لهم .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس - إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم في ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح.
وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للاحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها أنها جعلت انتخاب ثلثى الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الاخر بنظام الانتخاب الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الاعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الاخر بنظام القوائم الحزبية.
غير أن هذه القسمة تم العدول عنها الى القسمة الحالية "الثلثين للاحزاب والثلث فقط للمستقلين.
وأضافت المحكمة أن هذه النصوص لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للاحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط وهو ماكان قد ألتزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لحزب سياسي، بل أن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها،إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبه بعدم الشرعية الدستورية لانها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الاحزاب.
وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص جاءت بالفرصة الوحيدة للمستقلين غير مقتصرة عليهم بما ينطوى على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبى الذى لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فضلا عن مبدأ المساواة خاصة وأن مرشحى الاحزاب تساندهم أحزابهم بإمكانياتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد غير المنتمى لاحداها الامر الذى يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسى فى الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة متكافئة مع مرشحى الاحزاب السياسية.
وأضافت المحكمة أن الاعلان الدستورى لايرقى بحال الى مرتبة الدستور إذ أن الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتى يتم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لأصبح الاعلان إن عد دستورا منحة من السلطة الحاكمة وهو ماتأباه فكرة الديمقراطية والدولة القانونية الحديثة

وأن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا لايؤثر بذاته على ما أجرى من انتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
وأضافت المحكمة أنه فى حالة تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التى أرتأتها المحكمة الادارية العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها فإن الأمر الذى سيترتب على ذلك يتمثل فى عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشرحكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية وبطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية، منذ انتخاب أعضائه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدى إلى انهيار دستورى ولايستتبع إسقاط مايكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات ، بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة،

وبالتالى تبقى صحيحة ونافذة، وذلك مالم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا فى حكم سابق لها صدر فى 19 مايو 1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.
وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة القول الفصل فى مدى إتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذى يعلو ويسمو على أى تشريع آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.