نتيجة المرحلة الأولى 2024 أدبي كاملة.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025    محافظ الجيزة: وزارة الكهرباء أمدتنا بسيارات طوارئ ومولدات.. والأزمة في طريقها للحل    بسبب الإجراءات.. وزير السياحة: المطارات المصرية من أفضل المطارات في العالم    «تنظيم الاتصالات» يعلن إيقاف 13 ألف موبايل والاشتباه في 60 ألفًا    متابعة جهود التحول إلى الري الحديث في زراعات قصب السكر بمنطقة بلوخر أسوان    غدًا.. انطلاق ثاني قطارات عودة السودانيين الطوعية    زعيم كوريا الشمالية خلال إحياء ذكرى الهدنة مع سيئول: لا ننسى جهود الصينيين    أمريكا.. احتجاز رجل متهم بطعن 11 شخصا في ولاية ميشيجان    حكومة غزة: المجاعة تزداد شراسة وما يجري مسرحية هزلية    موقف الزمالك من بيع أحمد فتوح.. إعلامي يكشف مفاجأة    رتوش أخيرة.. إعلامي يكشف رحيل نجم الأهلي إلى أوروبا    مواعيد وملاعب مباريات الزمالك في الدوري المصري.. والتوقيت    لاعب الاتحاد: جماهير الزمالك ظلمت مصطفى شلبي    لويس دياز يقترب من الانتقال إلى الدورى الألماني    رابط مفعل الآن.. رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025    بيان مهم بشأن موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس في القاهرة والمحافظات    مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين في انهيار جدار منزل بقنا    عاش «أزمة نسب» ورفض الخضوع لجراحة دقيقة.. 6 محطات من حياة زياد الرحباني    وائل جسار: عمرو دياب بحس دماغه شبابية.. وتامر حسني قلبه قلب طفل (فيديو)    انطلاق مهرجان الأوبرا الصيفي باستاد الإسكندرية بأغاني الفلكلور ونجوم الشباب    في ذكرى رحيله.. يوسف شاهين "فلسفة إخراجية طرقت أبواب العالمية"    "وصلة" مع الأجيال.. المهرجان القومي للمسرح يحتفي بمسيرة المخرجين عصام السيد وإسلام إمام    هل الحر الشديد غضب من الله؟.. عضو بمركز الأزهر تُجيب    قافلة عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية في طريقها إلى غزة    هل تجوز الصلاة بالبنطلون أو «الفانلة الداخلية»؟ أمين الإفتاء يُجيب    فريق طبي بجامعة أسيوط يعيد الأمل لشاب بعد إصابته بطلق ناري نتج عنه شلل بالوجه    الدكتور «أحمد البيلي» وكيلاً لوزارة الصحة ب الشرقية (تفاصيل)    للرجال فوق سن الثلاثين.. 5 أطعمة تساعدك على إنقاص دهون البطن    حرارة الشمس تحرق الاحتلال.. إجلاء 16 جنديا من غزة بسبب ضربة شمس    "تركوه غارقًا في دمائه".. كواليس مقتل سائق "توك توك" غدرًا بأبو زعبل    محافظ الوادي الجديد ينعى مدير الأمن الراحل إثر حادث سير بالمنيا    هولندا تصنّف إسرائيل ك"تهديد لأمنها القومي".. فما السبب؟    اختبارات توجيه طلاب الإعدادية والثانوية إلى أفضل المسارات التعليمية    ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.. الطالبات يتفوقن على الطلبة ويحصدن المراكز الأولى    مدبولي يوجه بمراجعة أعمال الصيانة بجميع الطرق وتشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة    تأجيل محاكمة 108 متهمين بخلية "داعش القطامية" ل 28 أكتوبر    الكونغو.. مقتل 21 شخصًا على الأقل بهجوم على كنيسة في شرق البلاد    تعرف على طرق الوقاية من الإجهاد الحراري في الصيف    ذكرى وفاة «طبيب الغلابة»    الغربية تستجيب لمطالب أولياء الأمور وتُخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام    وزير الثقافة يزور الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم بعد نقله إلى معهد ناصر    رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك    «فتح»: غزة بلا ملاذ آمن.. الاحتلال يقصف كل مكان والضحية الشعب الفلسطيني    قبل كوكا.. ماذا قدم لاعبو الأهلي في الدوري التركي؟    بالفيديو.. مركز المعلومات ينشر جهود "التعليم العالي" للارتقاء بالمعاهد    بعد عودتها.. تعرف على أسعار أكبر سيارة تقدمها "ساوايست" في مصر    داليا مصطفى تدعم وفاء عامر: "يا جبل ما يهزك ريح"    لوائح الدوري المصري 2026 – عقوبات الجمهور.. وسلطة مطلقة لرابطة الأندية    مجلس جامعة بني سويف ينظم ممراً شرفياً لاستقبال الدكتور منصور حسن    لمروره بأزمة نفسيه.. انتحار سائق سرفيس شنقًا في الفيوم    وزير البترول يبحث خطط IPIC لصناعة المواسير لزيادة استثماراتها في مصر    الجيش السودانى معلقا على تشكيل حكومة موازية: سيبقى السودان موحدا    وزير التموين يفتتح سوق "اليوم الواحد" بمنطقة الجمالية    «مصر تستحق» «الوطنية للانتخابات» تحث الناخبين على التصويت فى انتخابات الشيوخ    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. "مفوضي المحكمة الدستورية" تحدد مصير مجلسي الشعب والشورى
نشر في محيط يوم 06 - 05 - 2012

تنظر اليوم الأحد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار حاتم بجاتو، أولى جلساتها في الطعن المقدم بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية، لعدم تحقيق مبدأ المساواة في الانتخابات بنظاميها القائمة والفردي.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المفوضين بالمحكمة إلى طلبات دفاع الخصوم في القضية، وهم رئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، والذين من المقرر أن يتقدم دفاعهم بالمذكرات والتحضير لكتابة التقرير الذي يتم عرضه على المحكمة من خلال جمع المستندات والأحكام السابقة في هذه القضية لمعرفة مدى دستورية قانون الانتخابات بنظام القوائم.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة أحالت في فبراير الماضي بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.

وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخابات الفردية على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في التقاعد التي يجب أن تخصص لهم.

وقالت المحكمة انه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم بما تضمنه من مبدأ المساواة.. وتكافؤ الفرص حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح بهذه النصوص ففرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها أنها جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية إلا إن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة لحالتي الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين.

علاوة على أنها لم تقصر الانتخابات الفردي على المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم في ثلث المقاعد التي يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستور توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردي على المستقلين فقط.. وهو ما كان قد ألزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 الذي يشترط في من يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردي إلا يكون منتميا لحزب سياسي بل أن هذا القانون قد قيل هذا للترشيح.

وكذا للبقاء في العضوية عند الفوز بها إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحين لمجرد الانتماء الحزبي الذي لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، الأمر الذي يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسي في الترشيح على قدم المساواة في منافسة متكافئة على مرشحي الأحزاب السياسية.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا إن الإعلان الدستوري لا يرقى بحاله إلى مرتبة الدستور ويجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتي تم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.