سفير تركيا يفتتح معرض "كايرو فاشون آند تكس" بالقاهرة بحضور 650 شركة مصرية واجنبية    تفاصيل محاضرة فيريرا للاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة    وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس    أوقاف الدقهلية تنظم أكثر من 150 قافلة دعوية حول مواجهة التنمر المدرسي    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    شقيق عمرو زكي: أخويا معندوش أى أمراض وسنُقاضى مروّجي الشائعات    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة بالدورى    تعديل مواعيد قطارات بعض خطوط السكة الحديد السبت المقبل .. اعرف التفاصيل    بالصور.. هند صبري ويسرا اللوزي تدعمان المسرح الخطير في موسمه الجديد    محمود حجاج مؤلفًا لمسلسل مصطفى شعبان فى رمضان 2026    عبد الله الهوارى نجل غادة عادل يكشف سبب عدم إجرائه عملية التكميم    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    وزير الصحة يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالي الصحة والتنمية البشرية    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    خبيرة: نجاح المالية في جذب اكتتابات تتجاوز 9 مليارات دولار دليل على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري    معلم يعتدى على زميله بمدرسة فى قليوب.. وتعليم القليوبية تحيل الواقعة للتحقيق    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي 2025    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    خيري الكمار يكتب: منة شلبي في حتة تانية    فيفا يعلن منح أذربيجان وأوزبكستان حق استضافة مونديال الشباب 2027    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    انطلاق مباراة روما وليل بالدوري الأوروبي    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل جديدة في الأردن بمجال الصناعات الخرسانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط    سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميًا مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    «العمل» تشارك في فعاليات تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج لذوي الاعاقة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مفوضي الدستورية العليا تقرر وضع تقريرها فى دستورية انتخابات الشعب والشورى خلال شهر‎
نشر في البديل يوم 06 - 05 - 2012

حجزت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان انتخابات مجلس الشعب والشورى لكتابة تقريرها خلال شهر مع التصريح لهيئة قضايا الدولة الممثلة القانونية لمجلس الشعب والشورى والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تقديم المذكرات خلال هذا الشهر.
وتقدمت هيئة قضايا الدولة للمحكمة الدستورية العليا بحافظة مستندات تضم الإعلان الدستورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب كما تقدمت بمذكرة دفاع أكدت فيها على قانونية انتخابات مجلسى الشعب والشورى وإجراء الانتخابات على أساس ثلثى المقاعد للأحزاب والثلث للمستقلين يتفق مع أحكام الإعلان الدستورى الذى لم ينص على على منع ترشيح أعضاء الأحزاب على مقاعد الفردي.
ومن جانبه، أكد أنور صبحي المحامي الذى ذهب بانتخابات مجلس الشعب والشورى إلى المحكمة الدستورية العليا عن طريق المحكمة الإدارية، على بطلان هذه الانتخابات لأنها لم تحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالإعلان الدستورى وأن إجراء الانتخابات بهذا الشكل سمحت للأحزاب باحتكار البرلمان من خلال الترشح على القوائم وأيضا مزاحمة المستقلين بالترشيح على مقاعد الفردى والنتيجة سيطرد تيار بعينة على البرلمان مما أهدر الهدف الذى تمت من أجله الانتخابات بنظام القوائم والفردي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئلسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة أحالة فى فبراير الماضى بعص نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها
وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخابات الفردية على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم فى المقاعد التى يجب ان تخصص لهم
وقالت المحكمة أنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حيث خرجت هذه النصوص عن هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح بهذه النصوص ففرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى رغم ان الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية إلا أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى قانون الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين.
ومن بين تلك الجوانب التي أخلت بتكافؤ الفرص أيضا أن القانون لم يقصر الانتخابات الفردي على المستقلين وإنما أتاح فرصة مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى تجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدا تكافؤ الفرص على وجة الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط وهو ما كان قد ألزمة المرسوم بقانون 120 لسنة2011 الذى يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لحزب سياسى بل إن هذا القانون قد قيل هذا للترشيح وكذا للبقاء قى العضوية عند الفوز بها إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الدستورية لانها بذلك فرضت فرصتين لمرشحين آخرين لمجرد الانتماء الحزبي.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن الإعلان الدستوري لا يرقى بحال إلى مرتبة الدستور، الذي يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنيين والتى تم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لأصبح الإعلان إن عد دستوريا منحة من السلطات الحاكمة وهو ما لا تتبناه فكرة الديمقراطية.
قضايا الدولة: القانون يتوافق مع الإعلان الدستوري.. والإدارية العليا: الإعلان لا يرقى لمكانة الدستور الدائم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.