آداب عين شمس تنظم دورات تدريبية للشباب الجامعي المقبل على الزواج    جيروم باول يتجه لخفض أسعار الفائدة رغم انقسام الفيدرالي الأمريكي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. اليوم 7 ديسمبر    تقرير إسرائيلي: نتنياهو بين المطرقة والسندان.. واشنطن تضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق    القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    طائرات يابانية تحلق بالقرب من موقع تدريب القوات الصينية بالمحيط الهادئ    اثنان منها بالغة الخطورة، اكتشاف 107 ثغرات أمنية في برمجيات أندرويد وتحذير للمستخدمين    طقس اليوم الأحد أوروبي بامتياز.. نزول حاد في درجات الحرارة    الجزائر.. 9 قتلى و10 جرحى في حادث مرور مروع بولاية بني عباس    حبس المتهمين بسرقة مشغولات فضية من مخزن في القاهرة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    ضائقة مالية تجبر مخرج "العراب والقيامة الآن" على بيع ثاني ساعاته النادرة ب 10 ملايين دولار    بيع ساعة يد للمخرج الأمريكي كوبولا ب 10.8 مليون دولار في مزاد    شهداء بنيران الاحتلال وتطورات في الضفة قبل وصول المندوب الأمريكي.. فيديو    تأجيل محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية التجمع الإرهابية    أقرأ تختتم دوراتها الأولى بتتويج نسرين أبولويفة بلقب «قارئ العام»    رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    "الراجل هيسيبنا ويمشي".. ننشر تفاصيل مشاجرة نائب ومرشح إعادة أثناء زيارة وزير النقل بقنا    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لاكتشاف المواهب| صور    قلت لعائلتي تعالوا لمباراة برايتون لتوديع الجمهور، محمد صلاح يستعد للرحيل عن ليفربول    زيادة المعاشات ودمغة المحاماة.. ننشر النتائج الرسمية للجمعية العمومية لنقابة المحامين    رحمة حسن تكشف عن خطأ طبي يهددها بعاهة دائمة ويبعدها عن الأضواء (صورة)    محافظ الإسماعيلية يتابع تجهيزات تشغيل مركز تجارى لدعم الصناعة المحلية    إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة تقسيم الشرطة ليلا بكفر الشيخ    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة    جورج كلونى يكشف علاقة زوجته أمل علم الدين بالإخوان المسلمين ودورها في صياغة دستور 2012    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    أصل الحكاية| ملامح من زمنٍ بعيد.. رأس فتاة تكشف جمال النحت الخشبي بالدولة الوسطى    أصل الحكاية| «أمنحتب الثالث» ووالدته يعودان إلى الحياة عبر سحر التكنولوجيا    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    أسوان والبنية التحتية والدولار    اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    هيجسيث: الولايات المتحدة لن تسمح لحلفائها بعد الآن بالتدخل في شؤونها    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى.. فيديو    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    أخبار × 24 ساعة.. متى يعمل المونوريل فى مصر؟    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    عمرو أديب بعد تعادل المنتخب مع الإمارات: "هنفضل عايشين في حسبة برمة"    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيناريوهات مصير «الانتخابات» أمام «الدستورية العليا»
نشر في التحرير يوم 09 - 02 - 2015


كتبت : هدى أبو بكر
مسألة إتمام انتخابات مجلس النواب فى موعدها أصبحت محل شك.. 4 دعاوى تتعلق بقوانين الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها، حيث قيدت بجداول المحكمة منذ الخميس الماضى بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية.
وبمجرد أن تقضى المحكمة بعدم دستورية نص واحد من النصوص المحالة إليها فإن الأمر هنا يعنى، أولا ضرورة إعادة تعديل النص الذى تقضى المحكمة بعدم دستوريته وفقا لمنطوق حكمها، وثانيًا بطلان إجراءات الانتخابات وبداية إجراءات جديدة، وبالطبع هنا الأمر يحتمل تغيير مواعيد الانتخابات والجدول الزمنى.
المحكمة الدستورية بدأت بالفعل فى إجراءات نظر هذه الدعاوى، خصوصا أن القانون رقم 26 لسنة 2014 يقضى بتقصير مدد التقاضى أمام المحكمة الدستورية إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات، والقانون هنا يلزم المحكمة أن تفصل فى هذه الدعاوى خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وإذا كانت الدعاوى قد قيدت بالمحكمة يوم 5 فبراير الجارى فالمتوقع أن تفصل المحكمة فيها قبل يوم 25 فبراير.
أولى الدعاوى القضائية الأربع، تتعلق بقوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تبحث قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة تختص بقانونى مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
من ضمن الدعاوى الأربع التى تنظرها المحكمة الدستورية العليا هى الدعوى التى تقدم بها الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو تحالف العدالة الاجتماعية، وقدمها وكيله المحامى أسعد هيكل، حيث تطعن الدعوى على عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعلى عدم دستورية أيضا المواد (4 و6 و10) من قانون مجلس النواب.
المادة (4) من قانون مجلس النواب تتحدث عن تقسيم الدوائر، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم. يخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 45 مقعدا لكل منهما.... ، ويؤكد الطاعنون عدم دستورية المادة لوجود تباين واختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحًا والقائمة التى تحتوى على 45 مرشحًا، بالتالى وهناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين، إذ أن هناك ناخبًا ينتخب 15 مرشحا وآخر ينتخب 45 مرشحًا، أما على مستوى المرشح فإن القائمة التى تضم 45 ستبذل جهدا أكبر فى الدعاية والإنفاق لاتساع المساحة الجغرافية عن القائمة التى تضم 15 مرشحا، الأمر الذى يخالف نص المادة (4) من الدستور التى تنص على أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص بين المواطنين.
أما المادة (6) من قانون مجلس النواب، فتنص على يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه ، وهنا دفع الطاعنون بعدم دستورية المادة لأنها تميز بين الرجل والمرأة، بما يخالف نص المادة (11) من الدستور التى تنص على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق السياسية.
كما تفصل المحكمة الدستورية فى نص المادة (10) من القانون ذاته، والتى تنص على يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يختارها للترشح خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات... بما يعنى أن المادة هنا تركت حرية الترشح أمام المرشح للدائرة التى يختارها، وهو ما يخالف نص المادة 102 من الدستور، والتى نصت على أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل العادل للناخبين، وقد استخدم المشرع هنا كلمة السكان لتعنى أن يكون المرشح من سكان المحافظة، حيث إن الفقرة التالية لها تتحدث عن التمثيل المتكافئ للناخبين، وعليه يترتب بالضرورة عدم دستورية القانون 202 لسنة 2014 والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، حيث إنه قائم على المادة (10) من قانون مجلس النواب.
المحامى أسعد هيكل، وكيل جمال زهران، قال إنه فى حال إذا ما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية أى من هذه المواد فإن الأمر بالضرورة سيؤدى إلى بطلان إجراءات انتخابات مجلس النواب، وبالتالى سيتم إلغاؤها لحين أن يلتزم المشرع ويقوم بتعديل المواد التى ستقضى المحكمة بعدم دستوريتها.
هيكل أشار إلى أن هناك جلسة هامة لمحكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء والتى كانت قد أجلتها لحين اتخاذ إجراءات بالطعن أمام المحكمة الدستورية، وأوضح أن المحكمة أمامها هنا احتمالان إما أن توقف الدعوى الأصلية لحين الفصل من المحكمة الدستورية العليا، وهذا أمر مؤكد لا جدال فيه، إلا أنه يجوز للمحكمة (القضاء الإدارى) أن تصدر حكما فى الشق المستعجل فى الدعوى بوقف إجراء الانتخابات أى إن وقف الانتخابات أمر وارد.
كما شدد هيكل على أن أى حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضى بعدم دستورية أى نص يعنى ببطلان إجراء الانتخابات، ويعنى وقفها أو إلغاءها أو تأجيلها لأنه سيكون المشرع ملزما بتعديل هذه النصوص.
وعما إذا كانت المحكمة ستقوم بضم الدعاوى التى تنظرها فى دعوى واحدة، قال هيكل هذا محتمل بالطبع، أو أن تنظرها المحكمة منفردة بجلسة واحدة، لأن جميعها تخص الانتخابات، ومع ذلك حتى لو نظرت هذه الدعاوى فرادى فإن أى حكم فى أى دعوى منها بعدم دستورية أى نص يبطل الانتخابات ويلغيها، والعكس أيضا فإنه إذا ما رفضت المحكمة هذه الطعون جميعها فهذا لن يؤثر على العملية الانتخابية وستستمر فى طريقها.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا أيضا 3 دعاوى أخرى بخلاف المقامة من الدكتور جمال زهران، بعد أن سمحت محكمة القضاء الإدارى بالطعن على عدد من المواد الأخرى أيضا سواء فى قانون مجلس النواب وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومنها المادة (2) من قانون مجلس النواب والتى تحدد معنى الشاب بالمواطن الذى تراوح عمره بين 25 و35 يومًا فتح باب الترشيح، حيث يطالب الطاعنون بفتح الترشح عن هذه الفئة من سن 18 إلى 40 عاما.
و3 مواد أخرى بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهى المواد (22) والتى تنظم الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات لجان الفصل فى التظلمات من قاعدة بيانات الناخبين، حيث وصفها الطاعنون بأنها تكرس قضاء استثنائيا، لأنها تنص على التقاضى من درجة واحدة.
والمادة 25 من نفس القانون والتى تحدد مبلغ الدعاية الانتخابية بموجب 500 ألف جنيه للفردى ومليون للقائمة التى تضم 15 مرشحًا، حيث اعتبر الطاعنون أن المبالغ لا تمثل تكافؤا أو تساويا بين المرشحين بالشكل الذى يتضرر منه مرشحو القوائم.
وكذا المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، وهو ما يخالف الدستور الذى اعتبر الانتخاب حقا وليس إلزامًا أو واجبًا.
من جانبه قال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى، عضو اللجنة التى وضعت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إنه إذا ما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أى نص من النصوص المطعون على دستوريتها أمامها فهذا يتطلب أولا تعديل هذا النص، طبقا لما تقضى به المحكمة الدستورية العليا، وثانيا بدء إجراءات جديدة للانتخابات، والأمر هنا يستلزم بالطبع أن تتغير مواعيد الانتخابات.
عبد العال تابع: ما دام لم يصدر حكم من المحكمة بوقف إجراء الانتخابات فالانتخابات هنا لن تلغى أو تؤجل، لكن سيتم الانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها وتفصل فى الدعاوى التى أمامها، وبناء على حكمها سيتحدد أمر الانتخابات إذا ما كانت ستؤجل أو ستجرى فى مواعيدها.
إذن فالأمر متروك للمحكمة الدستورية العليا وأصبح قرار إتمام الانتخابات من عدمه بيد المحكمة وحدها حين تفصل فى الدعاوى التى أمامها، فإما ترفضها وإما تقبلها وتقضى بعدم دستورية أى من النصوص التى أمامها وفى هذه الحالة يترتب عليه بطلان إجراءات الانتخابات وبالتالى تغيير مواعيدها، عن التى كانت اللجنة العليا للانتخابات قد أقرتها والمزمع بدؤها فى 21 مارس المقبل.
وتنعقد المحكمة الدستورية العليا لنظر الدعاوى الأربع خلال 10 أيام برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد تنحى المستشار عدلى منصور عن نظرها، حيث إن قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب قد صدرا فى عهده فى أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.