قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    فانس: الدنمارك لم تقم بواجباتها تجاه أمن جرينلاند وقرار السيطرة عليها بيد ترامب    فانس: غرينلاند ركيزة أساسية للأمن العالمي والدفاع الصاروخي    طقس "خليط شتوي"، درجات الحرارة تتجاوز ال 30، رياح وأمطار رعدية ليلا، وأمواج عاتية تضرب البحر المتوسط    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 8 يناير    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تعترض علي تفصيل قانون الانتخابات
نشر في الأهالي يوم 20 - 02 - 2013

كشف قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان عدد من مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانونين رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب و73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عن افتقار مجلس الشوري للقدرة علي التشريع. فقد وجدت المحكمة ان المواد القانونية المتعارضة للدستور تصل إلي ثماني مواد، وهي المواد (1) و(2) و(3) و(5) و(9 مكررا «ب» و(18 مكررا) و(28) من قانون مجلس الشعب والمادة (3 مكررا «ل») من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ولحسن حظ مجلس الشوري «الإخواني – السلفي» ان رقابة المحكمة الدستورية العليا يخرج عن نطاقها – كما قالت المحكمة في حيثيات قرارها – «1 مراجعة الصياغة القانونية للمشروع. 2 – النظر في أي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أي نصوص قانونية أخري، ما لم يرق هذا التناقض إلي مخالفة دستورية 3 – تقرير مدي ملاءمة بعض الاحكام التي حواها المشروع باعتبار ان ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع» فالارجح ان فضيحة مجلس الشوري كانت ستصبح فضيحة بجلاجل في حال إزالة هذا القيد علي رقابتها المسبقة (أو اللاحقة) للقوانين.
والمواد التي قررت المحكمة الدستورية العليا تعارضها مع الدستور الحالي، تتناول عددا من القضايا المهمة التي تؤثر في العملية الانتخابية وفي تشكيل مجلس النواب القادم.
فبصرف النظر عن ان تعريف العامل والفلاح في المادة 229 أدي إلي ان يصبح كل من يعمل بأجر لدي الغير من رئيس الجمهورية إلي أصغر عامل نظافة يحمل صفة العامل، فالقانون اضاف قيدا يتمثل في ان العامل «يعتمد بصفة رئيسية علي دخله» وهو ما رأت المحكمة انه يخالف نص المادة 229 من الدستور.
وقررت المحكمة ان النص في الفقرة الاولي من المادة الثالثة علي اسقاط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها (عامل وفلاح وفئات من الضروري طبقا للمادة 55 من الدستور ان يمتد البطلان إلي تغيير النائب لانتمائه الحزبي وتخليه عنه ليصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا.
كما ألزمت القوائم التي تضم حزبيين ومستقلين ان تظهر صفة المرشح كمستقل أو حزبي ليعرف الناخب حقيقة المرشح.
وان يضاف للشروط الواجب توافرها في المرشح «ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية» طبقا للمادة 113 من الدستور.
كذلك قررت المحكمة ضرورة إلغاء النص علي حق من استثني طبقا للقانون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في الترشيح لعضوية مجلس الشعب حيث ان القانون يعطي هذا الاستثناء حماية لأمن الدولة ولا يعقل أن يتولي من استثني لهذا السبب مهمتي التشريع والرقابة!!
إضافة إلي تعديلات خاصة بالعزل السياسي وإعلان النتائج ومراقبة منظمات المجتمع المدني، وعدم تكرار التصويت وضرورة الاشراف القضائي علي تصويت المصريين في الخارج.
ولكن أهم اعتراض انصب علي استمرار تقسيم الدوائر الغائم منذ انتخابات مجلس الشعب 2010 والذي يتصادم بقوة مع نص المادة 113 التي نفرض التمثيل العادل للسكان والمحافظات فالخلل القائم في هذا التقسيم فاضح وعلي سبيل المثال.
فمحافظة الجيزة بها ثاني أكبر عدد من الناخبين (3.4 مليون ناخب) وممثلة في المجلس ب 30 مقعدا في حين أن محافظة الدقهلية بها عدد أقل من الناخبين (7.3 مليون ناخب) ومخصصص لها عدد أكبر من المقاعد (36 مقعدا).
ومحافظة الاسكندرية والتي تضم رابع أكبر عدد من الناخبين (3.3 مليون ناخب) مخصص لها 24 مقعدا في حين أن الغربية بها عدد أقل من الناخبين (9.2 مليون) ومخصص لها 30 مقعدا ونفس الشيء ينطبق علي البحيرة وسوهاج التي يقل عدد الناخبين بكل منها عن عدد ناخبي الاسكندرية في حين أن كل منها له 30 مقعدا.
ومحافظة القليوبية بها 6.2 مليون ناخب ولها 18 مقعدا في حين أن محافظة سوهاج بها 3.2 مليون ناخب ولها 30 مقعدا.
ومحافظة أسوان بها 853 ألف ناخب ولها 6 مقاعد في حين أن محافظة دمياط بها 849 الف ناخب، ولها 12 مقعدا أي ضعف عدد المقاعد المخصصة لأسوان.
ورغم اهمية قرار المحكمة الدستورية العليا فليس هناك ضمان ان مجلس الشوري «الإخواني – السلفي» سيلتزم بشكل دقيق بما قررته المحكمة عند موافقته علي تعديل قانوني انتخاب مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية، خاصة والدستور قد حصن القانونين ضد الطعن عليهما بمثول الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا!!
وبعيداً عن موضوع دستورية مواد القانون فاتساع الدوائر الفردية ودوائر القوائم، سيؤدي إلي ان الانتخابات التشريعية ستكون منافسة بين اصحاب الملايين (دوائر وافراد) خاصة في ظل عدم وجود آلية لمراقبة الانفاق المالي في الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.