تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    نقابة العلاج الطبيعي: بيان "اتخاذ إجراءات ضد حاملي الدكتوراه من التربية الرياضية" مزور    "4 أيام ظلام وبدون مياه".. استمرار استغاثات أهالي الجيزة بشأن انقطاع الكهرباء    مالطا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر    بعد زلزال روسيا.. تفعيل الإنذار في ولايات كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن تحسبًا من تسونامي    ترامب: مراكز الطعام ستبدأ عملها في غزة قريبا    عمرو الجنايني يكشف حقيقة تواصله مع أحمد عبد القادر للانتقال إلى الزمالك    أحمد شوبير يكشف سبب غياب لاعب الأهلي عن ودية إنبي أمس    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30-7-2025    "من المطار إلى الكفالة".. القصة الكاملة لأزمة القبض على رمضان صبحي لاعب بيراميدز    حرائق بلا سبب.. سكان برخيل يواجهون النار بالتكنولوجيا في سوهاج (فيديو وصور)    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    عمر فاروق: وعي الشعب المصري خط الدفاع الأول ضد مؤامرات «الإرهابية»    جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    الحكومة تواصل إنقاذ نهر النيل: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015 وحتى الآن    ترامب يفرض 25% رسومًا جمركية على الهند بعد تعثر المفاوضات التجارية    ترامب ل بوتين: إما وقف النار خلال 10 أيام أو عقوبات    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    ظلام تام في عز النهار.. تفاصيل أطول كسوف كلي للشمس تشهده 10 دول عربية    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    المجلس القومي لحقوق الإنسان يهنئ أعضاءه الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام 2025    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    مسيرات إسرائيلية تستهدف قوات رديفة لوزارة الدفاع السورية فى ريف السويداء الغربى    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    مفاجأة ممدوح عباس.. الزمالك يتحرك لضم ديانج.. تقرير يكشف    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    خبير بيئي: حرائق قرية برخيل ناتجة عن اشتعال ذاتي بسبب تخمر بقايا المحاصيل والقمامة    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تعترض علي تفصيل قانون الانتخابات
نشر في الأهالي يوم 20 - 02 - 2013

كشف قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان عدد من مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانونين رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب و73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عن افتقار مجلس الشوري للقدرة علي التشريع. فقد وجدت المحكمة ان المواد القانونية المتعارضة للدستور تصل إلي ثماني مواد، وهي المواد (1) و(2) و(3) و(5) و(9 مكررا «ب» و(18 مكررا) و(28) من قانون مجلس الشعب والمادة (3 مكررا «ل») من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ولحسن حظ مجلس الشوري «الإخواني – السلفي» ان رقابة المحكمة الدستورية العليا يخرج عن نطاقها – كما قالت المحكمة في حيثيات قرارها – «1 مراجعة الصياغة القانونية للمشروع. 2 – النظر في أي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أي نصوص قانونية أخري، ما لم يرق هذا التناقض إلي مخالفة دستورية 3 – تقرير مدي ملاءمة بعض الاحكام التي حواها المشروع باعتبار ان ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع» فالارجح ان فضيحة مجلس الشوري كانت ستصبح فضيحة بجلاجل في حال إزالة هذا القيد علي رقابتها المسبقة (أو اللاحقة) للقوانين.
والمواد التي قررت المحكمة الدستورية العليا تعارضها مع الدستور الحالي، تتناول عددا من القضايا المهمة التي تؤثر في العملية الانتخابية وفي تشكيل مجلس النواب القادم.
فبصرف النظر عن ان تعريف العامل والفلاح في المادة 229 أدي إلي ان يصبح كل من يعمل بأجر لدي الغير من رئيس الجمهورية إلي أصغر عامل نظافة يحمل صفة العامل، فالقانون اضاف قيدا يتمثل في ان العامل «يعتمد بصفة رئيسية علي دخله» وهو ما رأت المحكمة انه يخالف نص المادة 229 من الدستور.
وقررت المحكمة ان النص في الفقرة الاولي من المادة الثالثة علي اسقاط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها (عامل وفلاح وفئات من الضروري طبقا للمادة 55 من الدستور ان يمتد البطلان إلي تغيير النائب لانتمائه الحزبي وتخليه عنه ليصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا.
كما ألزمت القوائم التي تضم حزبيين ومستقلين ان تظهر صفة المرشح كمستقل أو حزبي ليعرف الناخب حقيقة المرشح.
وان يضاف للشروط الواجب توافرها في المرشح «ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية» طبقا للمادة 113 من الدستور.
كذلك قررت المحكمة ضرورة إلغاء النص علي حق من استثني طبقا للقانون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في الترشيح لعضوية مجلس الشعب حيث ان القانون يعطي هذا الاستثناء حماية لأمن الدولة ولا يعقل أن يتولي من استثني لهذا السبب مهمتي التشريع والرقابة!!
إضافة إلي تعديلات خاصة بالعزل السياسي وإعلان النتائج ومراقبة منظمات المجتمع المدني، وعدم تكرار التصويت وضرورة الاشراف القضائي علي تصويت المصريين في الخارج.
ولكن أهم اعتراض انصب علي استمرار تقسيم الدوائر الغائم منذ انتخابات مجلس الشعب 2010 والذي يتصادم بقوة مع نص المادة 113 التي نفرض التمثيل العادل للسكان والمحافظات فالخلل القائم في هذا التقسيم فاضح وعلي سبيل المثال.
فمحافظة الجيزة بها ثاني أكبر عدد من الناخبين (3.4 مليون ناخب) وممثلة في المجلس ب 30 مقعدا في حين أن محافظة الدقهلية بها عدد أقل من الناخبين (7.3 مليون ناخب) ومخصصص لها عدد أكبر من المقاعد (36 مقعدا).
ومحافظة الاسكندرية والتي تضم رابع أكبر عدد من الناخبين (3.3 مليون ناخب) مخصص لها 24 مقعدا في حين أن الغربية بها عدد أقل من الناخبين (9.2 مليون) ومخصص لها 30 مقعدا ونفس الشيء ينطبق علي البحيرة وسوهاج التي يقل عدد الناخبين بكل منها عن عدد ناخبي الاسكندرية في حين أن كل منها له 30 مقعدا.
ومحافظة القليوبية بها 6.2 مليون ناخب ولها 18 مقعدا في حين أن محافظة سوهاج بها 3.2 مليون ناخب ولها 30 مقعدا.
ومحافظة أسوان بها 853 ألف ناخب ولها 6 مقاعد في حين أن محافظة دمياط بها 849 الف ناخب، ولها 12 مقعدا أي ضعف عدد المقاعد المخصصة لأسوان.
ورغم اهمية قرار المحكمة الدستورية العليا فليس هناك ضمان ان مجلس الشوري «الإخواني – السلفي» سيلتزم بشكل دقيق بما قررته المحكمة عند موافقته علي تعديل قانوني انتخاب مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية، خاصة والدستور قد حصن القانونين ضد الطعن عليهما بمثول الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا!!
وبعيداً عن موضوع دستورية مواد القانون فاتساع الدوائر الفردية ودوائر القوائم، سيؤدي إلي ان الانتخابات التشريعية ستكون منافسة بين اصحاب الملايين (دوائر وافراد) خاصة في ظل عدم وجود آلية لمراقبة الانفاق المالي في الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.