حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    الاختبارات الإلكترونية لبرنامج الدبلوماسية الشبابية تجذب آلاف الشباب المصري    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    محافظ القاهرة: معرض مستلزمات الأسرة مستمر لأسبوع للسيطرة على الأسعار    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون انتخابات مجلس النواب.. ينحاز لأصحاب الملايين
نشر في الأهالي يوم 08 - 01 - 2013

تعريف العامل والفلاح ينهي نسبة ال 50% للعمال والفلاحين من باب خلفي!
81 دولة تخصص نسبة من المقاعد للمرأة.. وقانون الإخوان يرفض التمييز الإيجابي للنساء
الإخوان والسلفيون يتمسگون بتقسيم غير متوازن للدوائر.. تحقيقا لمصالحهم الخاصة
كتب المحرر السياسي:
تأتي التعديلات المقترحة علي القانون 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب استجابة لبعض مواد الدستور الجديد الصادر في 25 ديسمبر 2012، وتحديدا ثلاث مواد هي:
- المادة 113 والتي تنص في فقرتها الأخيرة علي ما يلي: «.. ويبين القانون شروط العضوية الأخري ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات».
- المادة 231 والتي تنص علي أن «تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح في كل منهما».
- المادة 232 ونصها «تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشيح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ويقصد بالقيادات كل من كان في الخامس والعشرين من يناير 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو مكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة.
- المادة 229 والتي قدمت لأول مرة في الوثيقة الدستورية تعريفا للفلاح والعمال يقول «.. ويمثل العمال والفلاحون في هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه، ويقصد بالعامل كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب، ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية المجلس، ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملا أو فلاحا».
وجاء المشروع المطروح علي مجلس الشوري لمناقشته وإصداره سواء من حزب الحرية والعدالة أو الحكومة متخما بالمثالب والعيوب نتيجة للتسرع بصياغته وضرورة انتهاء مناقشته خلال 72 ساعة وإحالته للمحكمة الدستورية العليا وإصداره من مجلس الشوري قبل 25 فبراير 2013 لتبدأ إجراءات انتخاب مجلس النواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور طبقا لنص المادة 229 من الدستور، في عملية أشبه «بسلق البيض».
- فالمادة الثالثة من مسودة المشروع المطروح علي مجلس الشوري تفرض في فقرتها الأولي نظام «القوائم المغلقة» لثلثي عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة وبالتالي يلزم الأحزاب والمستقلين في حالة خوضها الانتخابات أن ترشح كل منها «منفردة أو متحالفة» 332 مرشحا علي القوائم لا تزيد أو تنقص وبصرف النظر عن قدرتها أو ثقلها النسبي في الدوائر المختلفة.
وتشترط في الفقرة الخامسة أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين وأن تتضمن كل قائمة في نصفها الأول مرشحة من النساء علي الأقل.
وتعريف العامل والفلاح الوارد في الدستور والذي تم نسخه بنصه في المادة الثانية من مسودة المشروع ينهي عمليا نسبة ال 50% للعمال خاصة، فهذا التعريف يجعل كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب عاملا، أي أن كل العاملين في شركة قطاع عام أو خاص من أصغر عامل أو موظف إلي رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام، ومن رئيس الجمهورية وأستاذ الجامعة إلي عامل النظافة هم في تعريف القانون عمال.
وعدم وجود نسبة محددة لتمثيل المرأة في المجلس والاكتفاء بأن تتضمن كل قائمة في نصفها الأول مرشحا من النساء علي الأقل، يعني استمرار غياب النساء عن البرلمان أو تواجدهن بنسب ضئيلة للغاية، رغم الدور الهائل الذي لعبته المرأة في ثورة 25 يناير، ورغم أن الفقه الدستوري يتبني فكر التمييز الإيجابي للطبقات والفئات الضعيفة وفي مقدمتها النساء، مستندا إلي تطور مفهوم المساواة في العقد الأخير من القرن الماضي ليتحول إلي تكافؤ الناتج بدلا من تكافؤ الفرص، ويقوم مبدأ تكافؤ النتائج علي أساس أن إسقاط الحواجز الرسمية ليس كافيا في ظل معوقات واقعية وعملية، وهي معوقات مركبة وذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية، ولهذا يعد تخصيص المقاعد وسيلة لتحقيق تكافؤ النتائج والقفز فوق المعوقات الحقيقية العلني منها والخفي، وفي الوقت الحاضر هناك 81 دولة تأخذ بنظام تخصيص نسبة من المقاعد في البرلمان للمرأة، منها 14 دولة ينص دستورها علي تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان مثل فرنسا والأرجنتين والفلبين وأوغندا ورواندا وبوركينافسو، و32 دولة تنص علي ذلك في القانون مثل بلجيكا والبرازيل والمكسيك وباكستان وأندونيسيا، و61 دولة تلتزم الأحزاب فيها بترشيح 50% علي قوائمها من النساء مثل إيطاليا والنرويج والسويد وألمانيا وأسبانيا والنمسا وسويسرا والهند والجزائر وتونس والمغرب.
- يخلو مشروع القانون من النص علي الإشراف القضائي الكامل «قاض علي كل صندوق».
- احتفظ القانون بتقسيم الدوائر القائم والذي يعكس خللا واضحا وعدم الالتزام بمعايير موضوعية مثل عدد السكان وعدد الناخبين وضرورة أن يمثل 100 ألف ناخب – علي سبيل المثال – نائب في مجلس النواب، وكما تشير الدراسات فهناك تناقضات صارخة في هذا المجال من أبرزها:
محافظة الجيزة بها ثاني أكبر عدد من الناخبين (3.4 مليون ناخب) وممثلة في المجلس ب 30 مقعدا في حين أن محافظة الدقهلية بها عدد أقل من الناخبين (7.3 مليون ناخب) ومخصص لها عدد أكبر من المقاعد (36 مقعدا).
محافظة الإسكندرية والتي تضم رابع أكبر عدد من الناخبين (3.3 مليون ناخب) مخصص لها 24 مقعدا في حين أن الغربية بها عدد أقل من الناخبين (9.2 مليون) ومخصص لها 30 مقعدا ونفس الشيء ينطبق علي البحيرة وسوهاج التي يقل عدد الناخبين بكل منها عن عدد ناخبي الإسكندرية في حين أن كل منها له 30 مقعدا.
محافظة القليوبية بها 6.2 مليون ناخب ولها 18 مقعدا في حين أن محافظة سوهاج بها 3.2 مليون ناخب ولها 30 مقعدا.
محافظة أسوان 853 ألف ناخب ولها 6 مقاعد في حين أن محافظة دمياط بها 849 ألف ناخب، ولها 12 مقعدا أي ضعف عدد المقاعد المخصصة لأسوان.
- الدوائر الفردية (83 دائرة) متسعة للغاية بحيث لا يستطيع أن يخوض الانتخابات فيها إلا أصحاب الملايين والمليارات.
- عدم تحديد القانون لسقف مالي للإنفاق في معركة الانتخابية، بحيث تصبح الفرصة لاستخدام المال في المعركة الانتخابية متاحة بلا قيود لأصحاب الملايين، والقول بتحديد اللجنة العليا للانتخابات لهذا السقف ثبت عدم جدواه لافتقاد الآلية القانونية لمراقبة إنفاق كل مرشح خلال الانتخابات، وعدم وجود جزاء قانوني في حالة تجاوز هذا الحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.