كاف يعلن تلقيه عروضا لاستضافة السوبر الأفريقي    الثانوية العامة 2024| انتظام جميع لجان امتحان اللغة العربية بالمنيا    بحضور أولياء الأمور.. بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بالمنوفية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-6-2024    جامعة القاهرة تخصص 2.5 مليون جنيه لتطوير مركز الدراسات الشرقية لرفع كفاءته وتحقيق تميزه إقليميًا ودوليًا    عقوبات رادعة.. كيف واجه القانون مثيري الفوضى والفزع بين الناس؟    وكيل الصحة: مستشفيات مطروح حققت أعلى درجات الجاهزية والاستعداد خلال عيد الأضحى    نقيب البيطريين يكشف تفاصيل الأوضاع داخل النقابة بعد توليه المقعد (تفاصيل)    تعرف على متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» اليوم    تراجع سعر الذهب اليوم.. عيار 21 بكام    العاصفة الاستوائية ألبرتو تقتل 4 أشخاص على الأقل في المكسيك    لأول مرة| دراسة ل«القومي للبحوث» تبحث في شخصية المجرم.. خاطف الأطفال    مسؤول سعودي يدافع عن إدارة موسم الحج 2024 وسط انتقادات بسبب الوفيات    حفل أنغام بمهرجان موازين المغربي ... لم يحضر احد    الثانوية العامة 2024.. عمليات التعليم تتابع تسلم كراسات امتحان اللغة العربية باللجان    104 لجان تستعد لاستئناف ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم بالمنوفية    مواجهة بين اثنين محامين.. مشاهد «البلوجرز» ما بين التأييد والرفض    مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في محيط مخيم العين بالضفة المحتلة    لوبان: ماكرون سيضطر إلى الاستقالة من أجل الخروج من الأزمة    تامر عاشور يعلق على أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب مع أسرتها.. ماذا قال؟    الخارجية السودانية تصدر بيانا بشأن الأزمة مع الإمارات.. ماذا حدث؟    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم السبت 22 يونيو 2024    نوران جوهر تتأهل إلى نهائى بطولة العظماء الثمانية للاسكواش    التشكيل الرسمي لمباراة تشيلي وبيرو في كوبا أمريكا 2024    البرتغال وتركيا.. مواجهة مشتعلة على التأهل المبكر في يورو 2024    كلب مفترس يعقر 12 شخصا بقرية الرئيسية في قنا    انتشال 14 جثة بعد غرق مركب مهاجرين أمام سواحل إيطاليا    دار الإفتاء تكشف حكم قراءة المرأة القرآن بدون حجاب    تركي آل الشيخ يحتفل بتصدر "ولاد رزق 3: القاضية" إيرادات السينما المصرية    هيدي كرم جريئة و ريم سامي مع زوجها .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    بعد تعرضها لوعكة صحية.. نقل لقاء سويدان إلى المستشفى    عمرو دنقل: رحلة فرج فودة الفكرية مصدر إلهامي لانطلاق روايتي "فيلا القاضي" المؤهلة لجائزة طه حسين    مهمة عسكرية ل "الناتو" في أوكرانيا| فيكتور أوربان: لن يستطيع أحد إجبارنا على الدخول في الصراع الأوكراني.. روسيا تعلن استعدادها لإجراء حوار لدعم الاستقرار مع الولايات المتحدة    تُلعب فجر السبت.. القنوات الناقلة لمباراة تشيلي وبيرو في كوبا أمريكا 2024    مفتي الجمهورية: عماد عملية الفتوى الإجابة عن 4 تساؤلات    موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة    قتيلان ومصابون إثر إطلاق نار بولاية أركنساس الأمريكية    منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن تنحيف قاتلة    أهمية تناول الماء في موسم الصيف    مع انتهاء موسم الحج. سعر الريال السعودي اليوم السبت 22 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري    موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2024 في مصر    عاجل - اعرف موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024    كيفية دفع فاتورة الكهرباء والاستعلام عنها لشهر يونيو 2024    أخبار اليوم الأسبوعي| حقائب التحدى ومفاجأة الأعلى للجامعات والجمهورية الجديدة    بعد صيام 392 يومًا| عمرو السولية يسجل مع الأهلي في الدوري    لأول مرة.. مشاريع تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون ب «إعلام القاهرة» تحظى برعاية 5 وزارات    عضو لجنة العمرة يكشف مفاجأة بشأن وفيات الحجاج المصريين هذا العام (فيديو)    رئيس مجلس الدولة الجديد 2024.. من هو؟ مصادر قضائية تكشف المرشحين ال3 (خاص)    عين على اليورو.. مواجهة سلبية بين هولندا وفرنسا (تحليل بالفيديو)    دعاء الثانوية العامة مكتوب.. أفضل 10 أدعية مستجابة عند الدخول إلى لجنة الامتحان    التعاون الإسلامي: اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين ينسجم مع القانون الدولي    تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة القليوبية المرحلة الثانية المتوقع    مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة نارية بالدقهلية    أشرف زكي: قرارات النقابات المهنية بمقاطعة إسرائيل لا تقبل الجدل (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. التعليم لطلاب الثانوية: لا تنساقوا خلف صفحات الغش    مركز البابا أثناسيوس الرسولي بالمنيا ينظم اللقاء السنوي الثالث    أفتتاح مسجد العتيق بالقرية الثانية بيوسف الصديق بالفيوم بعد الإحلال والتجديد    مدير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب: لقاء الجمعة تربوي وتثقيفي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون انتخابات مجلس النواب.. ينحاز لأصحاب الملايين
نشر في الأهالي يوم 08 - 01 - 2013

تعريف العامل والفلاح ينهي نسبة ال 50% للعمال والفلاحين من باب خلفي!
81 دولة تخصص نسبة من المقاعد للمرأة.. وقانون الإخوان يرفض التمييز الإيجابي للنساء
الإخوان والسلفيون يتمسگون بتقسيم غير متوازن للدوائر.. تحقيقا لمصالحهم الخاصة
كتب المحرر السياسي:
تأتي التعديلات المقترحة علي القانون 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب استجابة لبعض مواد الدستور الجديد الصادر في 25 ديسمبر 2012، وتحديدا ثلاث مواد هي:
- المادة 113 والتي تنص في فقرتها الأخيرة علي ما يلي: «.. ويبين القانون شروط العضوية الأخري ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات».
- المادة 231 والتي تنص علي أن «تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح في كل منهما».
- المادة 232 ونصها «تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشيح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ويقصد بالقيادات كل من كان في الخامس والعشرين من يناير 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو مكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة.
- المادة 229 والتي قدمت لأول مرة في الوثيقة الدستورية تعريفا للفلاح والعمال يقول «.. ويمثل العمال والفلاحون في هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه، ويقصد بالعامل كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب، ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية المجلس، ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملا أو فلاحا».
وجاء المشروع المطروح علي مجلس الشوري لمناقشته وإصداره سواء من حزب الحرية والعدالة أو الحكومة متخما بالمثالب والعيوب نتيجة للتسرع بصياغته وضرورة انتهاء مناقشته خلال 72 ساعة وإحالته للمحكمة الدستورية العليا وإصداره من مجلس الشوري قبل 25 فبراير 2013 لتبدأ إجراءات انتخاب مجلس النواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور طبقا لنص المادة 229 من الدستور، في عملية أشبه «بسلق البيض».
- فالمادة الثالثة من مسودة المشروع المطروح علي مجلس الشوري تفرض في فقرتها الأولي نظام «القوائم المغلقة» لثلثي عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة وبالتالي يلزم الأحزاب والمستقلين في حالة خوضها الانتخابات أن ترشح كل منها «منفردة أو متحالفة» 332 مرشحا علي القوائم لا تزيد أو تنقص وبصرف النظر عن قدرتها أو ثقلها النسبي في الدوائر المختلفة.
وتشترط في الفقرة الخامسة أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين وأن تتضمن كل قائمة في نصفها الأول مرشحة من النساء علي الأقل.
وتعريف العامل والفلاح الوارد في الدستور والذي تم نسخه بنصه في المادة الثانية من مسودة المشروع ينهي عمليا نسبة ال 50% للعمال خاصة، فهذا التعريف يجعل كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب عاملا، أي أن كل العاملين في شركة قطاع عام أو خاص من أصغر عامل أو موظف إلي رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام، ومن رئيس الجمهورية وأستاذ الجامعة إلي عامل النظافة هم في تعريف القانون عمال.
وعدم وجود نسبة محددة لتمثيل المرأة في المجلس والاكتفاء بأن تتضمن كل قائمة في نصفها الأول مرشحا من النساء علي الأقل، يعني استمرار غياب النساء عن البرلمان أو تواجدهن بنسب ضئيلة للغاية، رغم الدور الهائل الذي لعبته المرأة في ثورة 25 يناير، ورغم أن الفقه الدستوري يتبني فكر التمييز الإيجابي للطبقات والفئات الضعيفة وفي مقدمتها النساء، مستندا إلي تطور مفهوم المساواة في العقد الأخير من القرن الماضي ليتحول إلي تكافؤ الناتج بدلا من تكافؤ الفرص، ويقوم مبدأ تكافؤ النتائج علي أساس أن إسقاط الحواجز الرسمية ليس كافيا في ظل معوقات واقعية وعملية، وهي معوقات مركبة وذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية، ولهذا يعد تخصيص المقاعد وسيلة لتحقيق تكافؤ النتائج والقفز فوق المعوقات الحقيقية العلني منها والخفي، وفي الوقت الحاضر هناك 81 دولة تأخذ بنظام تخصيص نسبة من المقاعد في البرلمان للمرأة، منها 14 دولة ينص دستورها علي تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان مثل فرنسا والأرجنتين والفلبين وأوغندا ورواندا وبوركينافسو، و32 دولة تنص علي ذلك في القانون مثل بلجيكا والبرازيل والمكسيك وباكستان وأندونيسيا، و61 دولة تلتزم الأحزاب فيها بترشيح 50% علي قوائمها من النساء مثل إيطاليا والنرويج والسويد وألمانيا وأسبانيا والنمسا وسويسرا والهند والجزائر وتونس والمغرب.
- يخلو مشروع القانون من النص علي الإشراف القضائي الكامل «قاض علي كل صندوق».
- احتفظ القانون بتقسيم الدوائر القائم والذي يعكس خللا واضحا وعدم الالتزام بمعايير موضوعية مثل عدد السكان وعدد الناخبين وضرورة أن يمثل 100 ألف ناخب – علي سبيل المثال – نائب في مجلس النواب، وكما تشير الدراسات فهناك تناقضات صارخة في هذا المجال من أبرزها:
محافظة الجيزة بها ثاني أكبر عدد من الناخبين (3.4 مليون ناخب) وممثلة في المجلس ب 30 مقعدا في حين أن محافظة الدقهلية بها عدد أقل من الناخبين (7.3 مليون ناخب) ومخصص لها عدد أكبر من المقاعد (36 مقعدا).
محافظة الإسكندرية والتي تضم رابع أكبر عدد من الناخبين (3.3 مليون ناخب) مخصص لها 24 مقعدا في حين أن الغربية بها عدد أقل من الناخبين (9.2 مليون) ومخصص لها 30 مقعدا ونفس الشيء ينطبق علي البحيرة وسوهاج التي يقل عدد الناخبين بكل منها عن عدد ناخبي الإسكندرية في حين أن كل منها له 30 مقعدا.
محافظة القليوبية بها 6.2 مليون ناخب ولها 18 مقعدا في حين أن محافظة سوهاج بها 3.2 مليون ناخب ولها 30 مقعدا.
محافظة أسوان 853 ألف ناخب ولها 6 مقاعد في حين أن محافظة دمياط بها 849 ألف ناخب، ولها 12 مقعدا أي ضعف عدد المقاعد المخصصة لأسوان.
- الدوائر الفردية (83 دائرة) متسعة للغاية بحيث لا يستطيع أن يخوض الانتخابات فيها إلا أصحاب الملايين والمليارات.
- عدم تحديد القانون لسقف مالي للإنفاق في معركة الانتخابية، بحيث تصبح الفرصة لاستخدام المال في المعركة الانتخابية متاحة بلا قيود لأصحاب الملايين، والقول بتحديد اللجنة العليا للانتخابات لهذا السقف ثبت عدم جدواه لافتقاد الآلية القانونية لمراقبة إنفاق كل مرشح خلال الانتخابات، وعدم وجود جزاء قانوني في حالة تجاوز هذا الحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.