5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتعديلات قوانين انتخابات الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية
نشر في الأهالي يوم 28 - 07 - 2011

في ممارسة هي الأولي من نوعها منذ تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للسلطتين التشريعية والتنفيذية في 11 فبراير 2011 ، طرح المجلس في مايو الماضي مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب للنقاش العام، ورحبت الأحزاب والقوي السياسية وائتلافات الشباب ورجال القانون بهذه الممارسة وعدوله
عن الانفراد بإصدار قرارات ومراسيم بقوانين أساسية تحدد مستقبل الحياة السياسية في مصر، وعكفت الأحزاب والقوي السياسية علي دراسة قوانين الانتخابات والمشروع المطروح من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وانتهت إلي إعداد مشروع قانون جديد في شأن مجلس الشعب تقدمت به إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء
فاجأ المجلس الأعلي للقوات المسلحة الرأي العام والأحزاب والقوي السياسية وائتلافات الشباب والحركات السياسية يوم الأربعاء الماضي (20يوليو2011) بإصدار ثلاثة مراسيم بتعديل قوانين مجلسي الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية ، متجاهلاً تماماً ما أجمعت عليه الأحزاب والقوي والجماعات السياسية .
أصدر المجلس مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب .
ومرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري .
ومرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
ورغم وجود عدد من الملاحظات الايجابية في التعديلات مثل استبدال وزارة الداخلية ومديرية الأمن ووزير العدل ووزير الداخلية في عدد من مواد القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ، باللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات بالمحافظة ومجلس القضاء الأعلي ، أي تولي العملية الانتخابية هيئات قضائية ولجان مشكلة من قضاة وتتمتع بالاستقلال والحيدة بدلاً من السلطة التنفيذية .
ومنحت التعديلات في المادة 20 المعدلة محكمة النقض سلطة الفصل النهائي في صحة عضوية مجلس الشعب بعد أن كان القانون يقصر دورها علي تقديم تقرير بالرأي للمجلس.. وتخفيض سن المرشح من 30 عاماً ميلادياً إلي 25 عاماً علي الأقل يوم الانتخاب ( المادة الخامسة)..
وتقصر المادة التاسعة مكرراً (ب) المضافة الطعن علي قرار اللجنة الخاصة بالفصل في طلبات المرشحين علي محكمة القضاء الإداري، وتنص علي عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام إي جهة - إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم ..
إلا أن التعديلات التي أصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة تتضمن سلبيات خطيرة ، تجعل عدم قبولها والمطالبة بإلغائها وإصدار تعديلات جديدة أمراً واجباً .
فالتعديلات أبقت علي تعريف العامل والفلاح الوارد من المادة 2 من القانون ، والذي أدي إلي احتلال لواءات شرطة وقوات مسلحة سابقين وأساتذة جامعات مهنيين ، وسفراء وقضاة سابقين ، لمقاعد العمال والفلاحين (50%) .
وجاء تعديل المادة الثالثة والجمع بين نظامي الانتخاب بالمقاعد الفردية والقوائم النسبية المغلقة مناصفة ، أي 50% لكل منهما (252 فردي و 252 قوائم ) لينشأ نظام إنتخابي مختلط لا يستند إلي أي منطق أو ضرورة . فنظام المقاعد الفردية وإن كان يتميز بمعرفة الناخبين لشخص المرشح وقربه لهم وقدرته علي الاتصال المباشر وعرض مشاكلهم عليه وقدرته علي الإلمام بها ، إلا أنه يعطي السبق للعوامل الشخصية والذاتية للمرشح والعوامل التقليدية من انتماء لعائلة أو قبيلة أو عشيرة ، أو كونه ابن قرية أو مدينة معينة ، ولقدرات المرشح المالية ، ومدي نجاحه في تقديم الخدمات المحلية والشخصية علي حساب البرامج والأحزاب والمشاكل العامة والقومية والمصالح العامة التي تغيب عن المعركة الانتخابية ، خاصة إذا كان المرشح ( أو النائب ) مستقل ولا ينتمي لحزب له برنامجه المعروف ومواقفه من قضايا الوطن والقضايا العامة . ولا يغير من هذه الحقائق كون نظام الانتخاب الفردي هو أقدم النظم المعروفة وأخذت به انجلترا منذ تأسيس البرلمان الانجليزي عام 1265 ، وهو النظام الذي عرفته مصر منذ دستور عام 1923 عدا فترات محدودة في تاريخها .
أما نظام القائمة النسبية فقد عرف منذ نهاية القرن التاسع عشر وتبنته تدريجياً أغلب دول أوربا . وهدف هذا النظام ضمان حصول كل قائمة علي عدد من المقاعد في البرلمان يتناسب مع نسبة الأصوات التي حصلت عليها في انتخابات ، وبالتالي عدم أهدار أي صوت علي عكس النظام الفردي الذي يهدر 49% من الأصوات . وقد حقق هذا نجاحاً في سويسرا والدول الاسكندنافية ، رغم نتائجه السلبية في ألمانيا (1919 - 1933) وايطاليا وفرنسا (1945 - 1956) . ويحقق نظام القائمة النسبية العدالة ويتيح تمثيلاً لجميع الأحزاب والقوي المتنافسة ، سواء كانت القائمة علي مستوي الوطن ككل أو علي مستوي الدوائر الكبيرة ، ويكاد يختفي في ظله تكبير نجاح الأغلبية وتكبير فشل الأقلية ، ويعطي الثقل في المعركة الانتخابية للبرامج والأحزاب والقوي السياسية بدلاً من المميزات الشخصية للمرشح والعوامل التقليدية والمال .
ويركز نقاد نظام القوائم النسبية علي تأثيره علي عدد وهياكل الأحزاب السياسية ، بمقولة أنه يؤدي بالضرورة إلي تعدد الأحزاب السياسية ، ويعطي كل منها تركيباً داخلياً يأخذ شكل الكتلة الموحدة المتدرجة هرمياً والمنظمة للغاية والخاضعة لسلطة القادة القوميين للحزب حتي لو كان هؤلاء منتخبين بطريقة ديمقراطية .. ويتم انتخاب النواب علي ضوء ترتيبهم في القائمة المقدمة للناخبين ولا ينجح إلا المرشحون الذين ترد أسماؤهم علي رأس القائمة طبقاً لقرار قادة الحزب الذين يتولون ترتيب الأسماء في القائمة . وقد يحول نظام القوائم النسبية دون حصول أي حزب أو تحالف حزبي علي أغلبية برلمانية ، مما يؤدي إلي عدم الاستقرار وجمود في سياسة الحكومة .
أما النظام المختلط فهو نظام يجمع بين نظام القوائم النسبية ونظام الانتخاب الفردي ، والنموذج المعروف له هو النموذج المطبق في جمهورية ألمانيا الفيدرالية منذ عام 1949 ، ويتم انتخاب نصف أعضاء "البوندستاج" بنظام الدوائر الفردية بالأغلبية علي دور واحد (الحاصل علي أعلي الأصوات) . ولا يحق للأحزاب الاشتراك في توزيع المقاعد علي أساس التمثيل النسبي إلا إذا توافر لديها شرطان الأول الحصول علي 5%من الأصوات الصحيحة علي مستوي الدولة الفيدرالية كلها ، والثاني الحصول علي ثلاثة مقاعد علي الأقل في انتخاب الدوائر الفردية . وفي حالة عدم تحقيق الحزب لأحد الشرطين فإنه لا يحصل علي أي مقعد عند توزيع المقاعد الخاصة بالقوائم النسبية . وقد حقق هذا النظام نجاحاً ملحوظاً في ألمانيا وحقق الاستقرار وتمثيلا حقيقيا للقوي السياسية .
ويتجاهل هؤلاء مجموعة من الحقائق التي تجعل نجاح مثل هذا النظام أمرا مشكوكاً فيه إذا طبق في مصر .
فألمانيا أخذت بهذا النظام المختلط بهدف ضمان تمثيل كل الولايات ، حيث ألمانيا دولة فيدرالية . ومصر علي العكس دولة بسيطة موحدة ومركزية ولا توجد فيها ولايات أو جمهوريات .
وحرية تكوين الأحزاب مطلقة في ألمانيا ولا توجد أي عقبات او قيود علي قيامها كذلك حريتها في الحركة والنشاط والتواصل مع الرأي العام والمواطنين ، بينما تعاني مصر قيودا مانعة لقيام أحزاب حقيقية رغم التعديلات الأخيرة علي قانون الأحزاب.
والطعن بعدم دستورية هذا النظام أمر وارد رغم النص في التعديل الدستوري الأخير علي جواز أخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية ، فالمحكمة الدستورية في حكمها في 19 مايو 1990 بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 1986 والتي تنص علي أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي ، أسست حكمها علي أن هذه التعديلات تعتبر قاطعة الدلالة علي ما قصد إليه المشروع من تحديده مقعداً واحداً لنظام الانتخاب الفردي في كل دائرة انتخابية يجري التنافس عليه بين المرشحين من أعضاء الاحزاب السياسية والمرشحين غير المنتمين لهذه الاحزاب ، ومن ثم فإن هذه المادة تكون بذاتها قد تضمن في صريح نصها إخلال حق المواطنين غير المنتمين لاحزاب سياسية في الترشيح علي قدم المساواة وعلي أساس من تكافؤ الفرص مع باقي المرشحين في المعاملة القانونية وفي الفرص المتاحة للفوز بالعضوية تمييزاً قائماً علي أساس اختلاف الآراء السياسية مما يشكل مخالفة للمواد "8 و 40 و 12" . ولا تزال المادتان 8 و 40 اللتان تنصان علي أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة علي حاملها دون تغيير ، لا يزالان معمول بهما طبقاً للمادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس.
والتمييز ضد غير المنتمين للأحزاب السياسية ( المستقلين ) واضح في نص المادة الثالثة من المرسوم الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب فأعضاء الأحزاب يستطيعون الترشيح علي القوائم الحزبية ( 58 دائرة تقدم 252 نائباً ) وفي الدوائر الفردية ( 126 دائرة تقدم 252 نائباً ) ، بينما «المستقلين» لا يستطيعون الترشيح إلا في الدوائر الفردية . وبالتالي فالطعن بعدم دستورية هذه المادة وارد تماماً .
وتنطبق الملاحظة السابقة نفسها علي المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري .
وتتطرق التعديلات إلي إلغاء تخصيص عدد من المقاعد للمرأة والذي أضيف في 15 يونيه 2009 إلي المادة الثالثة من القانون ونص علي " .. كما تقسم الي دوائر أخري لانتخاب 64 عضواً يقتصر الترشيح فيها علي المرأة ، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين " ، فيما عرف ب " كوتة المرأة " .
وتخصيص نسبة من مقاعد مجلس الشعب ( المجلس التشريعي ) للمرأة يتفق مع قاعدة دستورية معروفة ومطبقة في عدد من شمال أوربا وعدد من دول إفريقيا "التمييز الايجابي للطبقات الضعيفة" ، وأخذ به الدستور المصري منذ الستينيات بالنص علي تخصيص 50% من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين . وقد عارض حزب التجمع والقوي الديمقراطية " كوتة المرأة " كما تقررت في 2009 ، ليس اعتراضاً علي تخصيص نسبة من مقاعد مجلس الشعب للنساء ، ولكن لأن الطريقة التي تقررت أدت إلي اتساع دوائر المرأة لتصبح المحافظة غالباً دائرة واحدة وهو ما يجعل هذه الدوائر مخصصة عملياً لسيدات الأعمال ولعضوات الحزب الحاكم أو "هوانم الوطني" كما قيل في ذلك الحين . والحل ليس إلغاء تخصيص نسبة للمرأة في مقاعد مجلس الشعب كما يقترح مشروع القانون فهناك 81 دولة تنص علي تخصيص نسبة من المقاعد للمرأة ، ولكن تبني الاقتراح الذي سبق أن طرحه الحزب بان تتم انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة وأن تكون "نسبة كلا الجنسين لا تقل عن 30% لكل منهما" .
النص في المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، علي جواز "أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لا يجاوز ثلاث لجان علي أن يضمها جميعاً دون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف عليها جميعاً " سيؤدي إلي فوضي عارمة .
فسيكون هناك 12 صندوقاً ( 4 صناديق في كل لجنة ) وعلي كل صندوق 2 من أعضاء لجنة الانتخابات ، أي 24 من أعضاء اللجنة داخل المقر يضاف إليهم 24 من مندوبي المرشحين ( 8 كحد أقصي في كل لجنة ) في انتخابات مجلس الشعب ومثلهم في انتخابات مجلس الشوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.