فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس    كيم جونج أون يؤكد مواصلة تطوير الصواريخ خلال الخمس سنوات المقبلة    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجمع يرفض تعديلات قانون مجلس الشعب
نشر في الأهالي يوم 01 - 06 - 2011

أصدر حزب التجمع بيانا أعلن فيه رفضه للتعديلات المقترحة لقانون مجلس الشعب، وأوضح البيان أن الحزب سيقوم بإرسال اقتراحاته بالتعديلات المطلوبة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة كما سيعمل علي نشرها علي أوسع نطاق.
وفيما يلي نص البيان: في ممارسة هي الأولي من نوعها منذ تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للسلطتين التشريعية والتنفيذية في 11 فبراير 2011 ، قرر المجلس طرح مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب الذي أعدته لجنة تعديل الدستور والقوانين الأساسية المكملة له برئاسة المستشار طارق البشري للنقاش العام ، مستجيباً بذلك لاعتراض الأحزاب والقوي السياسية وائتلاف شباب الثورة علي انفراد المجلس العسكري بإصدار قرارات ومراسيم وبقوانين أساسية تحدد مستقبل الحياة السياسية في مصر .
ويشمل مشروع القانون استبدال نصوص 10 مواد من القانون 38 لسنة 1972 بنصوص جديدة ، وإضافة ثلاث مواد جديدة لهذا القانون .
ومن وجهة نظر الحزب فهناك عدد من الملاحظات الايجابية في التعديلات المقترحة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة تستجيب لمطالب الأحزاب والقوي السياسية الواردة في المشروع الذي سبق أن أعدته قبل ثورة 25 يناير 2011 بسنوات .
فالتعديلات المقترحة علي المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 13 تستبدل وزارة الداخلية ومديرية الأمن ووزير العدل ووزير الداخلية في هذه المواد باللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات بالمحافظة ومجلس القضاء الأعلي ، أي تعهد بعملية الانتخابات لهيئات قضائية ولجنة عليا للانتخابات مشكلة من قضاه وتتمتع بالاستقلال والحيدة بدلاً من السلطة التنفيذية .
وتمنح التعديلات في المادة 20 المعدلة محكمة النقض سلطة الفصل النهائي في صحة عضوية مجلس الشعب بعد أن كان القانون يقصر دورها علي تقديم تقرير بالرأي للمجلس .
وتقصر المادة 9 مكررا المضافة الطعن علي قرار اللجنة الخاصة بالفصل في طلبات المرشحين علي محكمة القضاء الإداري ، وتنص علي عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إلا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن علي الحكم .
وهذا النص بالغ الأهمية بعد إهدار السلطات لاحكام القضاء في انتخابات مجلس الشعب عام 2010 . فقد رفع أمام محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا 4500 دعوي قضائية وصدر الحكم في 1500 منها ولم ينفذ إلا 15 حكماً فقط نتيجة لرفع إشكالات في التنفيذ أمام القضاء العادي أي أمام محاكم غير مختصة ، رغم وجود حكم من الدستورية العليا باعتبار مثل هذه الأحكام " هي والعدم سواء " . وهذه التعديلات الايجابية لا تنفي أن هناك سلبيات خطيرة في مشروع القانون المقترح .
فالتعديلات أبقت علي تعريف العامل والفلاح الوارد في المادة 2 من القانون و الذي أدي إلي احتلال لواءات شرطة وجيش سابقين وأساتذة جامعات ومهنيين وسفراء وقضاه سابقين لمقاعد العمال والفلاحين (50%) .
وجاء تعديل المادة 3 والجمع بين نظامي الانتخاب الفردي والقوائم النسبية المغلقة و " المشروطة " ، منشئاً لنظام شاذ هجين ينحاز في النهاية لنظام الانتخاب الفردي الذي تم تخصيص ثلثي مقاعد مجلس الشعب له ( أي 294 مقعداً ) ، وهو نظام يعطي السبق للعوامل الشخصية والذاتية للمرشح والعوامل التقليدية من انتماء لعائلة أو قبيلة أو عشيرة أو كونه ابن قرية أو مدينة معينة ، ويفتح الباب واسعاً لاستخدام المال والبلطجة ، ويحول النائب من نائب عن الأمة يمارس دوره في الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان إلي نائب خدمات أقرب ما يكون لعضو المجلس المحلي ، وتغيب تماماً البرامج والأحزاب والقضايا العامة والقومية .
ورغم تخصيص ثلث المقاعد ( أي 146 مقعداً ) لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة وإطلاق حرية تكوين القوائم بين قائمة لمرشحي حزب واحد أو أكثر وقائمة لمرشحين مستقلين ، فقد اشترط حصول قوائم الحزب ( أو المستقلين ) علي نسبة ( لم يحددها ) من الأصوات الصحيحة علي مستوي دوائر الجمهورية جميعاً طبقاً للمادة 17 المعدلة وإلا فلا يمثل هذا الحزب (أوالمستقلين) في مجلس الشعب وتذهب مقاعده الي الأحزاب وقوائم المستقلين الممثلة في البرلمان ، وهو شرط يؤدي الي انفراد الأحزاب الكبري بالمجلس ومنع تمثيل الأحزاب الصغيرة وبالتالي تركيز السلطة في حزبين أو ثلاثة علي حساب أحزاب حصلت علي مقاعد بالفعل في مجلس الشعب ولها وجود في دوائر محددة . والدول التي لجأت إلي اشتراط نسبة علي مستوي الوطن ككل للتمثيل في البرلمان كانت تعاني من التشرذم وعجز أي حزب عن تحقيق الأغلبية في المجلس التشريعي وبالتالي الاضطرار للجوء إلي تحالفات هشة في البرلمان سرعان ما يتم انفراط عقدها وسقوط الحكومة المستندة إليها . والوضع في مصر مختلف فنحن لا نعاني من التشرذم بقدر معاناتنا من سيطرة الحزب الواحد سواء في ظل تجربة التعددية الحزبية الأولي (1923 - 1952 ) أو التجربة الثانية ( 1976 - 2010 ) .
وتنقسم دول العالم بين نظام الانتخاب الفردي - وهو أقدم النظم الانتخابية وأخذت به انجلترا منذ تأسيس البرلمان الانجليزي عام 1965 - والذي كان سائداً في أغلب دول العالم . ونظام الانتخاب بالقائمة النسبية الذي عرف منذ نهاية القرن التاسع عشر وتبنته تدريجياً أغلب دول أوروبا ، وهو نظام يحقق العدالة ويتيح تمثيلاً لجميع القوي المتنافسة ، ويعطي الثقل في المعركة الانتخابية للبرامج والأحزاب والقوي السياسية .
ويكاد يكون الجمع بين النظامين غير موجود في العالم إلا في عدد من الدول تعد علي أصابع اليد الواحدة ، ونموذجه المعروف هو جمهورية ألمانيا الفيدرالية التي لجأت إلي هذا النظام لكونها اتحادا فيدراليا بين جمهوريات وولايات مستقلة ولضمان تمثيل كل الولايات والجمهوريات ، ومصر علي العكس دولة بسيطة موحدة ومركزية ولا توجد فيها ولايات أو جمهوريات .
وتنص المادة 15 علي أنه في حالة عدم وجود أكثر من قائمة واحدة في دائرة انتخابية فلا تفوز بالتزكية ويشترط حصولها علي نسبة 20% من أصوات الناخبين والمقيدين بالدائرة ، وهي نسبة مرتفعة للغاية في ضوء حقيقة انخفاض نسب التصويت في مصر واستحالة تحقيق هذه النسبة في ظل غياب المنافسة .
وتتطرق التعديلات إلي إلغاء تخصيص عدد من المقاعد للمرأة والذي أضيف في 15 يونيه 2009 إلي المادة الثالثة من القانون ونص علي " .. كما تقسم إلي دوائر أخري لانتخاب 64 عضواً يقتصر الترشيح فيها علي المرأة ، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين " ، فيما عرف ب "كوتة المرأة " .
وتخصيص نسبة من مقاعد مجلس الشعب ( المجلس التشريعي ) للمرأة يتفق مع قاعدة دستورية معروفة ومطبقة في عدد من شمال أوروبا وعدد من دول أفريقيا وهي " التمييز الايجابي للطبقات الضعيفة " ، وأخذ به الدستور المصري منذ الستينيات بالنص علي تخصيص 50% من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين . وقد عارض حزب التجمع والقوي الديمقراطية " كوتة المرأة " كما تقررت عام 2009 ، ليس اعتراضاً علي تخصيص نسبة من مقاعد مجلس الشعب للنساء ، ولكن لأن الطريقة التي تقررت أدت إلي اتساع دوائر المرأة لتصبح المحافظة غالباً دائرة واحدة وهو ما يجعل هذه الدوائر مخصصة عملياً لسيدات الأعمال ولعضوات الحزب الحاكم أو " هوانم الوطني " كمل قيل في ذلك الحين . والحل ليس إلغاء تخصيص نسبة للمرأة في مقاعد مجلس الشعب كما يقترح مشروع القانون، ولكن بتبني الاقتراح الذي سبق أن طرحه الحزب بأن تتم انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة والمفتوحة وأن تكون " نسبة كلا الجنسين لا تقل عن 30% لكل منهما " . في ضوء ذلك يعلن حزب التجمع التقدمي الوحدوي رفضه للتعديلات المقترحة وتمسكه بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات القانون 38 لسنة 1972 والتي تمت صياغتها منذ سنوات بمشاركة أحزاب التجمع والوفد والناصري والعمل والأحرار والإخوان المسلمين والحزب الشيوعي المصري ، والتي تقوم علي نظام " القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة والمفتوحة " وحرية تشكيل القوائم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.