أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جامعة طنطا تقدم مشروعات طلابية مبتكرة لتطوير مرافق شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    إرسال الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبى لألمانيا لإجراء التحليل الفنى    قطر: نؤكد الدعم التام للحكومة الشرعية لإنهاء معاناة الشعب اليمني    زيلينسكي: تحدثت مع ويتكوف وكوشنر بشأن كيفية إنهاء الحرب    ضياء رشوان: نتنياهو يريد تجنب الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    ستة منتخبات تصنع المفاجأة وتُحافظ على شباكها نظيفة في افتتاح أمم إفريقيا 2025    الإسماعيلي يضرب بيراميدز بثلاثية في كأس عاصمة مصر    حبس طليق المطربة رحمة محسن في قضية الفيديوهات الخادشة    إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في مشاجرة بقنا    التحقيق مع المتهم بالتعدي على زوجته بالعباسية    نجاح عالمي للمعارض السياحية الخارجية وقرارات جديدة لتعزيز تجربة الزائر    ريهام حجاج تظهر بالحجاب فى مسلسل توابع وعرضه برمضان 2026    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    17 حالة انفصال للمشاهير في 2025.. آخرهم عمرو أديب ولميس الحديدي    بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.. خبراء: ينعش أسواق المال ويعيد توجيه بوصلة المستثمرين    شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة بولاية غرب كردفان    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    هل يمنح اتفاق تبادل الأسرى هدوءاً نسبياً لليمن؟.. ترحيب عربى ودولى.. تبادل 3000 أسير ومختطف برعاية الأمم المتحدة.. توقعات بأن يشمل الإفراج عن قيادات بارزة بحزب الإصلاح.. مجلس الأمن: ندعم السلام فى اليمن    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشعب" ينشر ملاحظات "الدستورية" على قانون الانتخابات
نشر في الشعب يوم 18 - 02 - 2013

ذكرت المحكمة الدستورية العليا في بيان لها، الإثنين، أنها انتهت من وضع بعض الملاحظات حول بنود مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وأعادته إلى مجلس الشورى لتعديله. وفيما يلي نص البيان الصادر عن المحكمة حول ملاحظاتها على قانون الانتخابات: أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، الإثنين، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عدلى منصور، وأنور العاصي، وعبدالوهاب عبدالرازق، وحنفى جبالي، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، نواب رئيس المحكمة، قرارها في الطلب رقم 1 لسنة 35 "رقابة سابقة"، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويقضي قرار المحكمة بالتالي: أولاً:ِ أن المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب. ثانياً: أن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، والبندين (1و5) من المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، والمادة 18 مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع، والفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956، والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته مستبدلتين بالمادة السادسة من المشروع تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذي حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب. وأكدت المحكمة في صدر قرارها ابتداء أن مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض على الدستور للتحقق من مطابقتها لأحكامه، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق هذه الرقابة ما يلي: 1 مراجعة الصياغة القانونية للمشروع. 2 النظر في أي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض، أو تعارضها مع أي نصوص قانونية أخرى، ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية. 3 تقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التي حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع. وأوضح القرار أنه بمراجعة مشروع القانون المعروض فقد استبان للمحكمة الآتي: أولاً: أن المشروع بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح أضاف إلى هذا التعريف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، أو الذهني في الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات، وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التي فوّض المشرع في بيانها لاعتبار المرشح عاملاً إعمالاً للنص الدستوري المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستوري في تعريف العامل، إذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسي لدخله خلاف أجره، كما أن اشتراط العمل في مجالات الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير في المجالات الأخرى، ومن ثم فإن ما ورد بالنص المذكور من عبارة: «ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، أو الذهني في الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات، يخالف نص المادة 229 من الدستور. ثانياً: نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع على أن « .... وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها».. ولكى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسري حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غيّر انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب في الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور. ثالثاً: يجب إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام. رابعاً: في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمياً لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به، والذي كفلته المادة (55) من الدستور. خامساً: ورد فى البند (1) من المادة الأولى في المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً في حين أن نص المادة (113) من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصرياً فقط وإنما ألزم بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، بما يجدر معه اتفاقاً مع النص الدستوري إضافة عبارة «متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية» إلى نص القانون المعدل. كما ورد في البند (5) من المادة ذاتها أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو استثنى منها طبقاً للقانون، وإذ تنص المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 19980 على أن «يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منه أداء الخدمة العسكرية الفئات التي تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة»، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، في حين أنه مادام أن هذا الأخير قد استثنى للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولى مهمتي التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، لذا فإن الأمر يقتضي قصر الشرط الوارد فى البند (5) على من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون. سادساً: اشترطت الفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع على أن «يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن، دون عرضه على هيئة المفوضين ، خلال سبعة أيام على الأكثر»، واشتراط أن يكون الفصل في الطعن دون عرضه على هيئة المفوضين يُعّد تدخلاً فى أعمال جهة القضاء الادارى واعتداء على استقلالها على النحو الذى نصت عليه المادة (174) من الدستور ، إذ قد ترى هذه الجهة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمني الذي وضعه النص، وهو سبعة أيام للفصل في الطعن المعروض عليها. سابعاً: نص الدستور في المادة 232 منه لتطبيق حكمها في منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، والترشح للانتخابات الرئاسية، والتشريعية لمدة عشر سنوات، ضمن حالات أخرى حصرتها المادة المذكورة، على من كان عضواً بمجلس الشعب، أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، بينما نص البند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع على «أن لا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات...، أو كان عضواً بمجلس الشعب، أو الشورى في أىّ من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة»، وهو ما يخالف حكم الدستور السالف بيانه الذي اشترط أن يكون عضواً في الفصلين التشريعيين معاً. ثامناً: يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة باللجان الفرعية الواردة في المادة الثامنة عشر مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع، بأنها تعني مجرد إجراء حصر عددي مبدئي لأصوات الناخبين لاينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر، وذلك حتى يكون النص متفقاً وحكم المادة 228 من الدستور الذي نص على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية»، وتشمل العملية الانتخابية مختلف مراحلها والتي تبدأ بفتح باب الترشح لعضوية المجلس التشريعي بتحديد وإعلان نتيجة الانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وهو الحكم ذاته الذي نص عليه البند ثامناً من المادة (3) مكرراً (و) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويصدق الوضع ذاته في حالة الدوائر المخصصة لنظام القائمة بالنسبة لما يعلنه رئيس اللجنة العامة من نتائج. كما أن الأمر يقتضي وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدني المشار إليها في نص المشروع، حتى لا يسمح بحضور بعض ممثلي المنظمات غير المرخص لها وفقاً للقانون، وأن يوضع حد أقصى لعدد وممثلي هذه المنظمات في كل لجنة انتخابية حتى لا يؤدي كثرة العدد إلى تعطيل العمل، أو اضطرابه على نحو يخل بحقي الانتخاب، والترشيح ، كما أن مشاركة هذه المنظمات في أعمال اللجان المذكورة يجب أن يقتصر على تلك التي يصرح لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وتصدق ذات الملاحظات على وسائل الإعلام. تاسعاً: يقتضي الأمر تعديل نص المادة 28 من مشروع القانون بتخويل اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابي حال أن المادة المعروضة قد نصت على أن تجرى عملية الانتخاب، أو الاستفتاء في يومين متتاليين، وأن المداد الذي يغمس الناخب أصبعه فيه ربما يزول أثره قبل انتهاء اليومين. عاشراً: استحدث الدستور نظاماً جديداً للإشراف على الانتخابات العامة، والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات على نحو ما ورد فى المادة (208) منه، ونص في المادة (210) على أنه «استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون»، وإذا كانت مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلسي الشعب، والشورى، وانتخاب رئيس الجمهورية، والاستفتاء على الدستور، التي أجريت خلال عامي 2011 ، 2012 قد تمت بمعرفة لجان فرعية، ولجان فرز، ولجان عامة مشكلة من أعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصلي، إلا أن هذا الأمر كان له سند دستورى وهو نص المادة 39 مكرراً 9 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011، والمضافة بالإعلان الدستور الصادر في 19 نوفمبر سنة 2011، وإذ نصت المادة (236) من الدستور على أن «تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور...»، ومن ثم فإن السند الدستوري الذي كان يجيز إسناد عمليتي الاقتراع، والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية قد تم إلغاؤه اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد، وصار لازماً اتباع ما ورد به من أحكام والتي خلت من مثل هذا الاستثناء، ويغدو ما ورد في نص المادة السابعة من المشروع المعروض التي أضافت مادة جديدة برقم (3مكرراً) (ل) إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.