بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة    سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    إيران تعلن ضربات "مهلكة" لأهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة    60 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين مصر وإسبانيا    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    ملحق كأس العالم، تعادل سلبي بين تركيا وكوسوفو في الشوط الأول    ريال مدريد يقترب من ضم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ونشاط رياح الأربعاء والخميس    ضبط طالب بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها عبر مواقع التواصل بزعم نفوذ والده الشرطي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط بؤر إجرامية بحوزتها نصف طن مخدرات و104 أسلحة نارية بعدة محافظات    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشعب" ينشر ملاحظات "الدستورية" على قانون الانتخابات
نشر في الشعب يوم 18 - 02 - 2013

ذكرت المحكمة الدستورية العليا في بيان لها، الإثنين، أنها انتهت من وضع بعض الملاحظات حول بنود مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وأعادته إلى مجلس الشورى لتعديله. وفيما يلي نص البيان الصادر عن المحكمة حول ملاحظاتها على قانون الانتخابات: أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، الإثنين، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عدلى منصور، وأنور العاصي، وعبدالوهاب عبدالرازق، وحنفى جبالي، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، نواب رئيس المحكمة، قرارها في الطلب رقم 1 لسنة 35 "رقابة سابقة"، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويقضي قرار المحكمة بالتالي: أولاً:ِ أن المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب. ثانياً: أن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، والبندين (1و5) من المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، والمادة 18 مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع، والفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956، والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته مستبدلتين بالمادة السادسة من المشروع تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذي حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب. وأكدت المحكمة في صدر قرارها ابتداء أن مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض على الدستور للتحقق من مطابقتها لأحكامه، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق هذه الرقابة ما يلي: 1 مراجعة الصياغة القانونية للمشروع. 2 النظر في أي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض، أو تعارضها مع أي نصوص قانونية أخرى، ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية. 3 تقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التي حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع. وأوضح القرار أنه بمراجعة مشروع القانون المعروض فقد استبان للمحكمة الآتي: أولاً: أن المشروع بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح أضاف إلى هذا التعريف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، أو الذهني في الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات، وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التي فوّض المشرع في بيانها لاعتبار المرشح عاملاً إعمالاً للنص الدستوري المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستوري في تعريف العامل، إذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسي لدخله خلاف أجره، كما أن اشتراط العمل في مجالات الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير في المجالات الأخرى، ومن ثم فإن ما ورد بالنص المذكور من عبارة: «ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، أو الذهني في الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات، يخالف نص المادة 229 من الدستور. ثانياً: نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع على أن « .... وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها».. ولكى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسري حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غيّر انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب في الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور. ثالثاً: يجب إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام. رابعاً: في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمياً لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به، والذي كفلته المادة (55) من الدستور. خامساً: ورد فى البند (1) من المادة الأولى في المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً في حين أن نص المادة (113) من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصرياً فقط وإنما ألزم بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، بما يجدر معه اتفاقاً مع النص الدستوري إضافة عبارة «متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية» إلى نص القانون المعدل. كما ورد في البند (5) من المادة ذاتها أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو استثنى منها طبقاً للقانون، وإذ تنص المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 19980 على أن «يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منه أداء الخدمة العسكرية الفئات التي تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة»، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، في حين أنه مادام أن هذا الأخير قد استثنى للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولى مهمتي التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، لذا فإن الأمر يقتضي قصر الشرط الوارد فى البند (5) على من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون. سادساً: اشترطت الفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع على أن «يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن، دون عرضه على هيئة المفوضين ، خلال سبعة أيام على الأكثر»، واشتراط أن يكون الفصل في الطعن دون عرضه على هيئة المفوضين يُعّد تدخلاً فى أعمال جهة القضاء الادارى واعتداء على استقلالها على النحو الذى نصت عليه المادة (174) من الدستور ، إذ قد ترى هذه الجهة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمني الذي وضعه النص، وهو سبعة أيام للفصل في الطعن المعروض عليها. سابعاً: نص الدستور في المادة 232 منه لتطبيق حكمها في منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، والترشح للانتخابات الرئاسية، والتشريعية لمدة عشر سنوات، ضمن حالات أخرى حصرتها المادة المذكورة، على من كان عضواً بمجلس الشعب، أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، بينما نص البند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع على «أن لا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات...، أو كان عضواً بمجلس الشعب، أو الشورى في أىّ من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة»، وهو ما يخالف حكم الدستور السالف بيانه الذي اشترط أن يكون عضواً في الفصلين التشريعيين معاً. ثامناً: يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة باللجان الفرعية الواردة في المادة الثامنة عشر مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع، بأنها تعني مجرد إجراء حصر عددي مبدئي لأصوات الناخبين لاينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر، وذلك حتى يكون النص متفقاً وحكم المادة 228 من الدستور الذي نص على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية»، وتشمل العملية الانتخابية مختلف مراحلها والتي تبدأ بفتح باب الترشح لعضوية المجلس التشريعي بتحديد وإعلان نتيجة الانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وهو الحكم ذاته الذي نص عليه البند ثامناً من المادة (3) مكرراً (و) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويصدق الوضع ذاته في حالة الدوائر المخصصة لنظام القائمة بالنسبة لما يعلنه رئيس اللجنة العامة من نتائج. كما أن الأمر يقتضي وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدني المشار إليها في نص المشروع، حتى لا يسمح بحضور بعض ممثلي المنظمات غير المرخص لها وفقاً للقانون، وأن يوضع حد أقصى لعدد وممثلي هذه المنظمات في كل لجنة انتخابية حتى لا يؤدي كثرة العدد إلى تعطيل العمل، أو اضطرابه على نحو يخل بحقي الانتخاب، والترشيح ، كما أن مشاركة هذه المنظمات في أعمال اللجان المذكورة يجب أن يقتصر على تلك التي يصرح لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وتصدق ذات الملاحظات على وسائل الإعلام. تاسعاً: يقتضي الأمر تعديل نص المادة 28 من مشروع القانون بتخويل اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابي حال أن المادة المعروضة قد نصت على أن تجرى عملية الانتخاب، أو الاستفتاء في يومين متتاليين، وأن المداد الذي يغمس الناخب أصبعه فيه ربما يزول أثره قبل انتهاء اليومين. عاشراً: استحدث الدستور نظاماً جديداً للإشراف على الانتخابات العامة، والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات على نحو ما ورد فى المادة (208) منه، ونص في المادة (210) على أنه «استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون»، وإذا كانت مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلسي الشعب، والشورى، وانتخاب رئيس الجمهورية، والاستفتاء على الدستور، التي أجريت خلال عامي 2011 ، 2012 قد تمت بمعرفة لجان فرعية، ولجان فرز، ولجان عامة مشكلة من أعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصلي، إلا أن هذا الأمر كان له سند دستورى وهو نص المادة 39 مكرراً 9 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011، والمضافة بالإعلان الدستور الصادر في 19 نوفمبر سنة 2011، وإذ نصت المادة (236) من الدستور على أن «تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور...»، ومن ثم فإن السند الدستوري الذي كان يجيز إسناد عمليتي الاقتراع، والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية قد تم إلغاؤه اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد، وصار لازماً اتباع ما ورد به من أحكام والتي خلت من مثل هذا الاستثناء، ويغدو ما ورد في نص المادة السابعة من المشروع المعروض التي أضافت مادة جديدة برقم (3مكرراً) (ل) إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.