136 سفارة وقنصلية جاهزة لتصويت المصريين المقيمين بالخارج بانتخابات الشيوخ    محافظ القليوبية يكرم 44 طالبا من أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية    محافظ سوهاج يبحث استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ ويؤكد ضرورة حسم ملفات التصالح والتقنين    البورصة ترتفع فوق مستوى 34 ألف نقطة مجددا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)    فلسطين: فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين بالسلطة انحياز فاضح لإسرائيل    كندا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين سبتمبر المقبل    مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم روسي على مدينة كراماتورسك الأوكرانية    هاآرتس الإسرائيلية تحتفي ب"الإرهابية".. كيف علق إعلام الاحتلال علي مظاهرات سفارة مصر    الصحة العالمية: غزة تشهد أسوأ سيناريو للمجاعة    وزير الخارجية اللبناني يبحث مع مسئولة أممية سبل تحقيق التهدئة في المنطقة    تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك على هامش ودية غزل المحلة    توتنهام يسعى لضم بالينيا من بايرن ميونخ    ريبيرو يستقر على مهاجم الأهلي الأساسي.. شوبير يكشف التفاصيل    بمشاركة جيوكيريس.. أرسنال يخسر من توتنهام وديًا    جدول ولائحة الموسم الجديد لدوري الكرة النسائية    مدير أمن الفيوم يعتمد حركة تنقلات جديدة في أقسام وإدارات المباحث بالمحافظة    التحقيق فى واقعة تعدى زوج على زوجته بسبب قضية خلع بمحكمة الدخيلة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    معاقبة شقيق المجني عليه "أدهم الظابط" بالسجن المشدد في واقعة شارع السنترال بالفيوم    وزارة الداخلية تضبط طفلا يقود سيارة ميكروباص فى الشرقية    وزير الثقافة يشارك باحتفالية سفارة المملكة المغربية بمناسبة عيد العرش    ياسر السقاف يخلف مصطفى الآغا في تقديم برنامج الحلم على MBC    الخميس 7 أغسطس.. مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات "مهرجان الصيف الدولى"    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    وكيل صحة شمال سيناء يبدأ مهامه باجتماع موسع لوضع خطة للنهوض بالخدمات الطبية    طريقة عمل الدونتس في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف    "قريب من الزمالك إزاي؟".. شوبير يفجر مفاجأة حول وجهة عبدالقادر الجديدة    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    محافظ المنيا: تشغيل عدد من المجمعات الحكومية بالقرى يوم السبت 2 أغسطس لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد    17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    المشدد 3 سنوات ل سائق متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة    تعرف على كليات جامعة المنيا الأهلية ومصروفاتها في العام الدراسي الجديد    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    محافظ المنوفية: تكريم الدفعة الرابعة لمتدربي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    صبا مبارك وحلم الأمومة الذي يواجه خطر الفقد في 220 يوم    القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيول الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    "يحاول يبقى زيهم".. هشام يكن يعلق على ظهوره في إعلان صفقة الزمالك الجديدة    البورصة: تغطية الطرح العام للشركة الوطنية للطباعة 23.60 مرة    تعليقا على دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية.. رئيس حزب العدل: ليس غريبا على الإخوان التحالف مع الشيطان من أجل مصالحها    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    بالأسماء إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى المنيا    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    البابا تواضروس يشارك في ندوة ملتقى لوجوس الخامس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    حنان مطاوع تودع لطفي لبيب: مع السلامة يا ألطف خلق الله    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص قرار "الدستورية" بشأن إعادة قانون الانتخابات ل"الشورى" بعد الحكم بعدم دستورية بعض مواده
المحكمة: عدم دستورية التعديلات فى نصوص تعريف العامل وتقسيم الدوائر والعزل السياسى وانتخابات المصرين بالخارج
نشر في الوطن يوم 18 - 02 - 2013

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عدلى منصور ، وأنور العاصى ، وعبدالوهاب عبدالرازق ، ود. حنفى جبالى ، ومحمد الشناوى ، وماهر سامى نواب رئيس المحكمة قرارها فى الطلب رقم 1 لسنة 35 " رقابة سابقة " بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويقضى قرار المحكمة بالتالى :
أولاً :ِ أن المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .
ثانياً : أن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع ، والبندين ( 1 ،5 ) من المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع ، والمادة 18 مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع ، والفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ، والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته مستبدلتين بالمادة السادسة من المشروع تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب .
وأكدت المحكمة فى صدر قرارها ابتداء أن مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض على الدستور للتحقق من مطابقتها لأحكامه ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق هذه الرقابة ما يلى :
1 مراجعة الصياغة القانونية للمشروع .
2 النظر فى أى تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى ، ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية .
3 تقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع .
وأوضح القرار أنه بمراجعة مشروع القانون المعروض فقد استبان للمحكمة الآتى :
أولاً : أن المشروع بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح ، أضاف إلى هذا التعريف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التى فوّض المشرع فى بيانها لاعتبار المرشح عاملاً إعمالاً للنص الدستورى المتقدم ، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستورى فى تعريف العامل ، إذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف أجره ، كما أن اشتراط العمل فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير فى المجالات الأخرى ، ومن ثم فإن ما ورد بالنص المذكور من عبارة " ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، يخالف نص المادة 229 من الدستور.
ثانياً: نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع على أن ( .... وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها ).
ولكى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور ، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً ، أو صار المستقل حزبياً . إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذى كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور .
ثالثاً : يجب إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور ، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام .
رابعاً : فى حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمياً لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب فى الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به والذى كفلته المادة (55) من الدستور .
خامساً : ورد فى البند (1) من المادة الأولى فى المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً فى حين أن نص المادة (113) من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصرياً فقط وإنما ألزم بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، بما يجدر معه اتفاقاً مع النص الدستورى إضافة عبارة ( متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ) إلى نص القانون المعدل .
كما ورد فى البند (5) من المادة ذاتها أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقاً للقانون . وإذ تنص المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 19980 على أن " يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منه أداء الخدمة العسكرية الفئات التى تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة " ، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة ، فى حين أنه مادام أن هذا الأخير قد استثنى للسبب المتقدم ، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابى الذى يتولى مهمتى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، لذا فإن الأمر يقتضى قصر الشرط الوارد فى البند (5) على من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
سادساً : اشترطت الفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع على أن " يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة ، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن ، دون عرضه على هيئة المفوضين ، خلال سبعة أيام على الأكثر . واشتراط أن يكون الفصل فى الطعن دون عرضه على هيئة المفوضين يُعّد تدخلاً فى أعمال جهة القضاء الادارى واعتداء على استقلالها على النحو الذى نصت عليه المادة (174) من الدستور ، إذ قد ترى هذه الجهة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمنى الذى وضعه النص وهو سبعة أيام للفصل فى الطعن المعروض عليها .
سابعاً: نص الدستور فى المادة 232 منه لتطبيق حكمها فى منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات ضمن حالات أخرى حصرتها المادة المذكورة على من كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة . بينما نص البند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع على " أن لا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ، ويقصد بالقيادات .........، أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى أىّ من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة " وهو ما يخالف حكم الدستور السالف بيانه الذى اشترط أن يكون عضواً فى الفصلين التشريعيين معاً .
ثامناً: يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة باللجان الفرعية الواردة فى المادة الثامنة عشر مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع ، بأنها تعنى مجرد اجراء حصر عددى مبدئى لأصوات الناخبين لاينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر ، وذلك حتى يكون النص متفقاً وحكم المادة 228 من الدستور الذى نص على أن " تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور ، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية " وتشمل العملية الانتخابية مختلف مراحلها والتى تبدأ بفتح باب الترشح لعضوية المجلس التشريعى بتحديد وإعلان نتيجة الانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات ، وهو الحكم ذاته الذى نص عليه البند ثامناً من المادة (3) مكرراً (و) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
ويصدق الوضع ذاته فى حالة الدوائر المخصصة لنظام القائمة بالنسبة لما يعلنه رئيس اللجنة العامة من نتائج.
كما أن الأمر يقتضى وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدنى المشار إليها فى نص المشروع ، حتى لا يسمح بحضور بعض ممثلى المنظمات غير المرخص لها وفقاً للقانون ، وأن يوضع حد أقصى لعدد وممثلى هذه المنظمات فى كل لجنة انتخابية حتى لا يؤدى كثرة العدد إلى تعطيل العمل أو اضطرابه على نحو يخل بحقى الانتخاب والترشيح ، كما أن مشاركة هذه المنظمات فى أعمال اللجان المذكورة يجب أن يقتصر على تلك التى يصرح لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات . وتصدق ذات الملاحظات على وسائل الإعلام .
تاسعاً : يقتضى الأمر تعديل نص المادة 28 من مشروع القانون بتخويل اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابى حال أن المادة المعروضة قد نصت على أن تجرى عملية الانتخاب أو الاستفتاء فى يومين متتاليين ، وأن المداد الذى يغمس الناخب أصبعه فيه ربما يزول أثره قبل انتهاء اليومين .
عاشراً : استحدث الدستور نظاماً جديداً للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات ، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات على نحو ما ورد فى المادة (208) منه، ونص فى المادة (210) على أنه " استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون " . وإذا كانت مشاركة المصرين بالخارج فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء على الدستور ، التى أجريت خلال عامى 2011 ، 2012 قد تمت بمعرفة لجان فرعية ولجان فرز ولجان عامة مشكلة من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ، إلا أن هذا الأمر كان له سند دستورى وهو نص المادة (39 مكرراً 9 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 ، والمضافة بالإعلان الدستور الصادر فى 19 نوفمبر سنة 2011 . وإذ نصت المادة (236) من الدستور على أن " تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ، ......." ، ومن ثم فإن السند الدستورى الذى كان يجيز إسناد عمليتى الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية قد تم إلغاؤه اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد ، وصار لازماً اتباع ما ورد به من أحكام والتى خلت من مثل هذا الاستثناء . ويغدو ما ورد فى نص المادة السابعة من المشروع المعروض التى أضافت مادة جديدة برقم (3مكرراً ) (ل) إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية متعلقاً بشأن إشراف البعثات الدبلوماسية المصرية على انتخابات المصريين فى الخارج مخالفاً للدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.