البابا تواضروس: مصر واحة الإيمان التي حافظت على وديعة الكنيسة عبر العصور    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    رئيس مياه البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    محافظ البحيرة تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ الجدد وتؤكد على التعاون المشترك    الأزهر ينظِّم مهرجانًا ثقافيًّا للطفل المبدِع والمبتكِر    أبرز مواجهات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مختلف الدوريات العالمية    البث المباشر لمباراة الاتحاد ضد الرياض في دوري روشن السعودي    محافظة الإسكندرية تعلن إغلاق الطريق الصحراوي بسبب الشبورة    المؤشر نيكي الياباني يتراجع بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا    غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية بسبب شبورة كثيفة تعيق الرؤية    طلب هام.. تطور جديد بشأن «نورهان» قاتلة أمها في بورسعيد    أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    عراقجي: مستعدون لهجوم إسرائيلي جديد أكثر مما في الحرب الأخيرة وصواريخنا في وضع أفضل    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    عمرو مصطفى بعد تكريمه من مهرجان ذا بيست: اللي جاي أحلى    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    إحالة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية    محمد رمضان يغنى يا حبيبى وأحمد السقا يشاركه الاحتفال.. فيديو وصور    عازف البيانو العالمي لانج لانج: العزف أمام الأهرامات حلم حياتي    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    زيلينسكي يؤكد دعم أوكرانيا لمبادرة السلام الأمريكية    الكويت تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة وتدعو لتحرك دولى عاجل    أسامة كمال: نتنياهو يتجول في جنوب سوريا.. وحكومتها لا هنا ولا هناك تكتفي ببيان «انتهاك خطير».. وبس كده!    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    حكام مباريات الجولة العاشرة فى دورى الكرة النسائية    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية:بعض نصوص تعديل قانون تنظيم انتخابات الرئاسة عام 2005 مخالف للاعلان الدستورى
نشر في الفجر يوم 18 - 01 - 2012

أصدرت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها اليوم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة قرارا بأن عددا من مواد القانون 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية غير مطابق لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس عام 2011 .
وجاء قرار المحكمة بهذا الشأن لتقرير مدى مطابقة أحكام مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية لنصوص الإعلان الدستورى.

وذكرت المحكمة الدستورية العليا أنه فى ضوء ما تقدم فقد إستبان للمحكمة أن المادة (5) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع تضمنت تشكيل لجنة الإنتخابات الرئاسية ، وعقدت رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، وعضوية كل من : رئيس محكمة إستئناف القاهرة ،
وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، ونصت على أنه فى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها ، والتالى فى تشكيل اللجنة بعد رئيسها رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، والنص على هذا النحو يخالف نص المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس عام 2011 والذى أفصح عن أن رئاسة اللجنة المشار إليها منوطة برئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته هذه ، للاعتبارات التى قدرها ، وترتيبا على ذلك فإن صفة رئيس المحكمة الدستورية العليا - عند وجود مانع لديه - تنتقل إلى الأقدم من نوابه ، فيحل محله طبقا لنص المادة (3) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وأشارت إلى أنه يؤيد ذلك أن المحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة (49) من الإعلان الدستورى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، والنص المعروض يحجب من يتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا (الأقدم من أعضائها) عن رئاسة اللجنة بما يخالف نص المادتين (28 و 49) من الإعلان الدستورى ، ومن ثم يتعين تعديل هذا النص على نحو يسمح بأن تؤول رئاسة اللجنة إلى أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى هو عضو فى اللجنة ذاتها على أن يضم إلى عضوية اللجنة - حال قيام المانع - أقدم نواب رئيس المحكمة بعد نائبها الأول.

وأضافت أنه من ناحية أخرى فقد نصت المادة ذاتها فى فقرتها الأخيرة على أن ( وتنعقد اللجنة فور العمل بهذا القانون لوضع القواعد اللازمة لإجراءات الترشيح والإنتخابات).
ويتعين تفسير هذه العبارة على نحو لا يعطى اللجنة المذكورة الحق فى إضافة أية قواعد جديدة تخالف الأحكام المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى.

وذكرت المحكمة الدستورية العليا أن المادة (11) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض الإجراءات المتعلقة بإثبات حصول طالب الترشيح لرئاسة الجمهورية على النصاب الذى حددته المادة (27) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 سواء ماكان متعلقا بتأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى أو من المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب ، ونصت على أن يكون تأييد الطائفة الأخيرة وهم المواطنون على النموذج الذى تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية ، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على هذا النموذج بما تضمنه من بيانات ،
وأن يثبت صحة هذا التوقيع ، بغير رسوم ، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقا للضوابط التى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل .
وأشارت إلى أنه إذ ناط هذا النص بوزير العدل - وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية - إصدار قرار بالضوابط التى تتبعها مكاتب التوثيق لدى إثباتها صحة توقيعات المؤيدين للمرشح من الناخبين ، فإنه يكون بذلك قد خالف حكم المادة (28) من الإعلان الدستورى الذى خص لجنة الإنتخابات الرئاسية بمهمة الإشراف على هذه الإنتخابات بجميع مراحلها بدءا من الترشح وحتى إعلان النتيجة ،

وبدهى أن الإجراءات المتعلقة بضوابط إثبات صحة توقيع المؤيدين للمرشح تعد جزءا من إجراءات الترشح مما يدخل فى إختصاص اللجنة المذكورة ، الأمر الذى يتعين معه النص على أيلولة الإختصاص بوضع ضوابط صحة توقيع المؤيدين إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية شريطة ألا تخالف هذه الضوابط أيا من أحكام الإعلان الدستورى .

وأضحت أن المادة (13) تنص المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع فى فقرتها الثانية على أن (ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة ، وعلى الأخص :- النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها ) ويتعين تفسير عبارة (المستندات التى تحددها اللجنة ) على نحو لا يعطيها الحق فى إضافة شروط جديدة للشروط الواردة بنص المادتين (26) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 ، و(1) من القانون رقم 174 لسنة 2005 والتى أضيفت إليها فقرة ثانية بالمادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المعروض.

وذكرت المحكمة الدستورية أن المادة (13) فى فقرتها الثانية مستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض إلى بعض المستندات التى يجب أن ترفق بطلب الترشيح ومنها ماورد بالبند رقم (3) الخاص بإقرار طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه أو أى من والديه لم يحمل جنسية أخرى . والنص على هذا النحو يتفق وحكم المادة (26) من الإعلان الدستورى الذى إشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون
مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى .
فى حين أن نص المادة (1) فقرة ثانية الواردة بالمشروع المعروض نص على أنه (يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حصل هو أى أى من والديه على جنسية دولة أخرى ...) والنص الأخير إستبدل
كلمة (حصل) بكلمة (حمل) المرددة فى المادة (26) من الإعلان الدستورى ، والبند رقم (3) من الفقرة الثانية من المادة (13) من المشروع المعروض ذاته .

وأضافت المحكمة أنه لذا يلزم توحيد المصطلح بحيث يعبر بكلمة (حمل) بدلا من (حصل) كى تتفق ونصوص الإعلان الدستورى من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن كلمة (حصل) تعنى أن الجنسية كانت بالإكتساب فى حين أن كلمة (حمل) أشمل وأعم إذ تعنى أن الجنسية تم حملها إما أصليا بواقعة الميلاد مثلا أو بالإكتساب .

وقالت المحكمة الدستورية أن المادة (30) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض نصت على أن يجرى الإقتراع فى يوم واحد ، وأجازت عند الضرورة إجراء الإقتراع على يومين متتاليين ، وفى بيان كيفية إدلاء الناخب بصوته فى محافظة غير المحافظة المقيد إسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بها ، أجازت المادة (33) من القانون مستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض أن يدلى ذلك الناخب بصوته أمام أية لجنة من لجان افقتراع بالجهة التى يوجد بها ، وأن يثبت إسمه ورقم بطاقة الرقم القومى فى كشف مستقل يخصص للوافدين ، على أن يقوم بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه قرين إسمه ، وغرص إصبعه فى مداد غير قابل للازالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل ، وإذ أجاز المشروع المعروض إجراء الإقتراع على يومين ، وهو ما يجاوز مدة بقاء المداد المذكور ، فإن الأمر يقتضى تعديل النص بتخويل لجنة الإنتخابات
الرئاسية - عند تقرير إجراء الإقتراع على يومين - وضع الوسيلة المناسبة ، كى لايستطيع الناخب أن يدلى بصوته أكثر من مرة لمرشح واحد تحقيقا للقاعدة الدستورية المرتبطة بحق الإنتخاب وهى أن يكون للناخب الواحد صوت واحد.

وقالت المحكمة أن المادة الثالثة من المشروع المعروض نصت على إلغاء بعض مواد القانون رقم 174 لسنة 2005 وورد من بينها نص المادة (18) من ذلك القانون والتى تنظم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح ، وإلغاء هذا النص على إطلاقه يشوبه عدم الدستورية ، إذ قد يخلو مكان مرشح أحد الأحزاب بسبب قوة قاهرة كالوفاة مثلا ، ففى هذه الحالة يحرم ذلم الحزب - وقد يكون ممثلا لأغلبية شعبية - من ترشيح آخر لسبب لا دخل له فيه الأمر الذى يتصادم وحكم المواد (1 و 3 و 27) من الإعلان الدستورى التى تنص أولاهما على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة ، وتقرر ثانيهما أن السيادة للشعب وأنه وحده مصدر السلطات ، وتقضى ثالثتهما بأحقية الحزب كشخص إعتبارى فى ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وأوضحت أنه غنى عن الإشارة أن يقتص نص المادة الرابعة من المشروع على نشر المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية والعمل به إعتبارا من اليوم التالى لنشره ، مع حذف عبارة ( بعد عرضه على المحكمة الدستورية ..) وإضافة عبارة تفيد عرض المشروع بقانون على المحكمة الدستورية العليا فى ديباجته. وإنتهت المحكمة الدستورية إلى أن المواد ( 5 و 11 و 33 ) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض ، والمادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة (18) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية ، غير مطابقة لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 ، وذلك على النحو الوارد بالأسباب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.