«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاستشاري» يبدأ مناقشة مرسوم تعديل قانون الإنتخابات الرئاسية السبت القادم
نشر في الجريدة يوم 15 - 12 - 2011


جانب من أحد اجتماعات المجلس الاستشاري (أرشيفية)
الجريدة – (أ.ش.أ) – أحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع مرسوم بقانون مقترح لتعديل بعض مواد القانون 174 لسنة 2005 لتنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية، إلى المجلس الاستشاري برئاسة وزير الإعلام الأسبق منصور حسن لدراسته وإبداء الرأي فيه خلال جلسات تبدأ يوم السبت المقبل.
ويتضمن مشروع مرسوم القانون المقترح، الذي نشرت نصه وكالة أنباء الشرق الأوسط، أربع مواد، حيث جاء في المادة الأولى تعديل 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائبًا برلمانيًا له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد على الأقل بطريق الانتخاب أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل.
وفي المادة الثانية من مشروع المرسوم، تمت إضافة ثلاث مواد جديدة، بينما اشتملت المادة الثالثة من المرسوم على إلغاء 3 مواد من قانون 2005، وفيما يلي نص مشروع المرسوم:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011، وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 2 ، و 3 ، 5 ، 7 "الفقرة الأولى"، و11 و 12 "الفقرةالأولى"، و13 "الفقرة الثانية"، و14 "الفقرة الثانية"، و23 "الفقرة الثانية"، و26 "الفقرتان الثانية والرابعة" و28 "الفقرة الأولى"، 30 "الفقرة الأولى" و33، 37 "الفقرة الأولى"، و52 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية النصوص الآتية:
المادة 2:
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
المادة 3:
لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أي من مجلسي الشعب والشورى فى آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة 5:
تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:
- رئيس محكمة استئناف القاهرة.
- أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
- أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
- أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.
المادة 7 «الفقرة الأولى»:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.
المادة 11:
يكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المثبته لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذى يؤيده ولعضويته المنتخبة فى أى المجلسين المشار إليهما، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأي من مجلسي الشعب والشورى بحسب الأحوال.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخص المرشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى، ومحل الإقامة، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع، بغير رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
المادة 12 الفقرة الأولى
تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية، على أن تتضمن هذه البيانات، على وجه الخصوص، البيانات المتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب فى أى من مجلسي الشعب والشورى فى آخر انتخابات، وعلى البيانات الخاصة بالمرشح، وموافقته على الترشيح ويتم إثبات صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة شؤون الأحزاب.
المادة 13 الفقرة الثانية
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الأخص:
1-النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له.
2-شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها.
3-إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخرى.
4-إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرية.
5-شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.
6- شهادة دراسية تثبت حصوله على مؤهل متوسط على الأقل.
7-إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
8-بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
المادة 14 الفقرة الثانية :
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم وصورة من إقرار الذمة المالية لكل منهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يتعرض لدى اللجنة على أي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان، وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة.
المادة 23 الفقرة الثانية:
ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
المادة 26 الفقرتان الثانية والرابعة:
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول، بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
الفقرة الرابعة:
وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألف جنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الإخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقى التبرع.
المادة 28 الفقرة الأولى:
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
المادة 20 :
يجرى الاقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متتاليين.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
وتعين اللجنة أمينا أصليا وآخر احتياطيا لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات فى المحافظات للاشراف على الانتخابات وتولى رئاسة لجان الاقتراع.
المادة 22
للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة المقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بها أن يدلى بصوته أمام أى لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التى يوجد بها ويثبت اسمه ورقم بطاقة الرقم القومى فى كشف مستقل يخصص للوافدين ويقوم الناخب بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه قرين اسمه وغرس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل.
وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن.
المادة 27 الفقرة الأولى:
يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوز الرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
المادة 52
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات كل من أدلى بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من أدلى بصوته أكثر من مرة.
يضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام 30 مكررا و42 مكررا و44 مكررا نصوصها الآتية:
المادة 30 مكررا:
تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية أحوال وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد فى انتخابات رئاسة الجمهورية.ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر وأن يتم الاقتراع بطريق البريد.كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الاقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسى والقنصلى، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قراراً من لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 42 مكررا:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة 11 من هذا القانون، عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 44 مكررا:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
المادة الثالثة:
تلغى المواد 4 و 18 و 25 والفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 174 لسنة2005المشار إليه.
المادة الرابعة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.