اليوم.. الداخلية تنظم معرضها السنوي للمعدات والمركبات الشرطية    وزير البترول: توطين" تطوير "التكرير" والتكامل مع "البرلمان" ركائز رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    الرقابة المالية تفوز بجائزة مصر للتميز الحكومي للمرة الأولى    العاصفة تشاندرا تربك حركة السفر وتتسبب في فياضانات مروعة في المملكة المتحدة    الصحة الفلسطينية: 20 ألف مريض ينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج خارج غزة    الاتحاد الأوروبي والهند يبرمان اتفاق تجارة حرة تاريخي    القاهرة الإخبارية تتابع آخر مستجدات اختيار رئيس العراق    هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال بأمريكا    مدرب التعاون: لعبنا بتوازن دفاعي أمام النصر والغيابات أثرت على الفريق    التعادل يحسم قمة الأهلي ومسار في دوري الكرة النسائية    ختام ناجح لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة للمدارس    الحكم على التيك توكر أسماء إسماعيل.. 16 فبراير    طقس الإسكندرية اليوم.. عاصفة ترابية وأمطار متفاوتة تضرب المحافظة    القصة الكاملة لفتاة قنا.. قرار جديد من جهات التحقيقات وتفاصيل مثيرة    ندوة عن «الإعداد والترميم والإنشائية للمتحف المصري الكبير» بمعرض الكتاب    معرض الكتاب يناقش إشكاليات الترجمة الأدبية بين البولندية والعربية    "الأمن الفكري في مواجهة الإرهاب والتهجير".. ندوة لدار الإفتاء بمعرض الكتاب    دينا شحاتة توقع رواية انخدعنا بجناح دار الشروق في معرض الكتاب    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مُستشفى هليوبوليس الجديدة..وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    اقتحامات وإطلاق نار.. اعتداءات إسرائيلية متصاعدة ضد فلسطينيين في الضفة والقدس    اليونيفيل تحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة    خالد الجندي: الصمت أعظم العبادات المهجورة    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بالإسكندرية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    رئيس اتحاد يهود ليبيا يدعو القادة للاقتداء بالرئيس السوري في استعادة الحقوق    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    منتخب جامعة قناة السويس للمصارعة يتألق في بطولة الجامعات المصرية ويحصد ثلاث ميداليات متنوعة    التايكوندو يعلن تشكيل لجنة السلامة وإدارة المخاطر    شقيق حنين أشرف طالبة الإسكندرية التي ألقت بنفسها من "ميكروباص": ما زالت فاقدة للوعي    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    كشف ملابسات واقعة سرقة معدات موقع صرف صحي بالشرقية    مستشفى رشيد تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في جراحات العظام    فيدان: تركيا وفرنسا لديهما ملفات تعاون تشمل قضايا إقليمية ودولية    اندلاع حريق داخل مصنع إسفنج فى البدرشين    بعد مشادة.. قرار من محافظ القاهرة بشأن رئيسة حي الزاوية    اسكواش – رباعي مصري يحسم تأهله لنصف نهائي بطولة الأبطال    سعر طبق البيض بالقليوبية الثلاثاء 27 - 1 - 2026.. الأبيض ب117 جنيها    رئيس جامعة المنوفية يلتقي بمقرري الأسرة المركزية الجدد لطلاب من أجل مصر    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    بمشاركة 439 طالبًا.. جامعة أسيوط الأهلية تشهد انطلاق دورة للتربية العسكرية والوطنية    إطلاق "المكتبة العربية الرقمية" بالشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية و"أمازون"    بعد إلغاء الإعفاءات الجمركية ..شعبة المحمول تحذر من ارتفاع الأسعار وتوقف حركة البيع    لطلاب الدمج.. تعرف على ضوابط ومواصفات امتحان الثانوية العامة 2026    التعليم تعلن فتح باب التقديم لشغل وظائف مديري ووكلاء المدارس المصرية اليابانية    أديس أبابا أغلقت المفيض، باحث بحوض النيل يكشف تخبط إثيوبيا في تشغيل سد النهضة    شوبير يوضح موقف الأهلي من أزمة ناشئي بيراميدز    كامل الوزير: نتطلع لزيادة عدد المصانع الأمريكية بمصر في مختلف المجالات    منع الزيارة عن الفنان سامح الصريطي وزوجته ترافقه داخل العناية المركزة    مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا ب 3.4 مليار دولار    نيابة عن رئيس الوزراء.. خالد عبدالغفار يشارك في احتفال سفارة الهند بالذكرى ال77 لعيد الجمهورية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 فى المنيا    حين تفتح أبواب السماء.. 7 أسرار نبوية للدعاء المستجاب    أمين الفتوى بدار الإفتاء: المأذون شريك في الحفاظ على استقرار الأسر المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون انتخابات الرئاسة: المرشح ملزم بالحصول على تأييد 30عضوا بالبرلمان أو30 ألف مواطن
نشر في البديل يوم 15 - 12 - 2011

* المشروع يشترط الحصول على مؤهل متوسط على الاقل للترشح والانتخابات تتم في يوم واحد
* كشوف مستقلة للوافدين بالمحافظات..والاعلان عن التبرعات الي تزيد عن الف جنيه
* “العسكري” يحيل مشروع القانون الي المجلس الاستشاري لدراسته وإبداء الرأي.. وعبد المعز رئيس اللجنة
البديل – وكالات :
أحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع مرسوم بقانون مقترح لتعديل بعض مواد القانون 174 لسنة 2005 لتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية، للمجلس الاستشاري برئاسة وزير الإعلام الأسبق منصور حسن لدراسته وإبداء الرأي فيه خلال جلسات تبدأ يوم السبت المقبل.
ويتضمن مشروع مرسوم القانون المقترح، الذي نشرت نصه وكالة أنباء الشرق الأوسط، أربع مواد، حيث جاء في المادة الأولى تعديل 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائبا برلمانيا له أو تأييد 30ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد على الأقل بطريق الانتخاب أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل.
وفي المادة الثانية من مشروع المرسوم، تمت إضافة ثلاث مواد جديدة، بينما اشتملت المادة الثالثة من المرسوم على إلغاء 3 مواد من قانون 2005، وفيما يلي نص مشروع المرسوم:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011، وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 2 ، و 3 ، 5 ، 7 «الفقرة الأولى»، و11 و 12 «الفقرةالأولى»، و13 «الفقرة الثانية»، و14 «الفقرة الثانية»، و23 «الفقرة الثانية»، و26 «الفقرتان الثانية والرابعة» و28 «الفقرة الأولى»، 30 «الفقرة الأولى» و33، 37 «الفقرة الأولى»، و52 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية النصوص الآتية:
المادة 2:
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
المادة 3:
لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أي من مجلسي الشعب والشورى فى آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة 5:
تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:
- رئيس محكمة استئناف القاهرة.
- أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
- أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
- أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.
المادة 7 «الفقرة الأولى»:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.
المادة 11:
يكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المثبته لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذى يؤيده ولعضويته المنتخبة فى أى المجلسين المشار إليهما، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأي من مجلسي الشعب والشورى بحسب الأحوال.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخص المرشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى، ومحل الإقامة، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع، بغير رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
المادة 12 الفقرة الأولى
تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية، على أن تتضمن هذه البيانات، على وجه الخصوص، البيانات المتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب فى أى من مجلسي الشعب والشورى فى آخر انتخابات، وعلى البيانات الخاصة بالمرشح، وموافقته على الترشيح ويتم إثبات صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة شؤون الأحزاب.
المادة 13 الفقرة الثانية
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الأخص:
1-النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له.
2-شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها.
3-إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخرى.
4- إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرية.
5- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.
6- شهادة دراسية تثبت حصوله على مؤهل متوسط على الأقل.
7- إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
8- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
المادة 14 الفقرة الثانية :
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم وصورة من إقرار الذمة المالية لكل منهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يتعرض لدى اللجنة على أي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان، وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة.
المادة 23 الفقرة الثانية:
ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
المادة 26 الفقرتان الثانية والرابعة:
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول، بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
الفقرة الرابعة:
وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألف جنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الإخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقى التبرع.
المادة 28 الفقرة الأولى:
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
المادة 20 :
يجرى الاقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متتاليين.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
وتعين اللجنة أمينا أصليا وآخر احتياطيا لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات فى المحافظات للاشراف على الانتخابات وتولى رئاسة لجان الاقتراع.
المادة 22
للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة المقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بها أن يدلى بصوته أمام أى لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التى يوجد بها ويثبت اسمه ورقم بطاقة الرقم القومى فى كشف مستقل يخصص للوافدين ويقوم الناخب بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه قرين اسمه وغرس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل.
وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن.
المادة 27 الفقرة الأولى:
يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوز الرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
المادة 52
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات كل من أدلى بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أدلى بصوته أكثر من مرة.
يضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام 30 مكررا و42 مكررا و44 مكررا نصوصها الآتية:
المادة 30 مكررا:
تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية أحوال وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد فى انتخابات رئاسة الجمهورية.ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر وأن يتم الاقتراع بطريق البريد.كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الاقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسى والقنصلى، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قراراً من لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 42 مكررا:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة 11 من هذا القانون، عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 44 مكررا:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
المادة الثالثة:
تلغى المواد 4 و 18 و 25 والفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 174 لسنة2005المشار إليه.
المادة الرابعة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.