جامعة أسيوط تعلن شروط التقديم لحجز 15 وحدة سكنية داخل وخارج الحرم الجامعي    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    «التموين» تطرح عبوة زيت في المجمعات الاستهلاكية بسعر 46.60 جنيهًا    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت    خالد عبدالغفار يشهد جلسة حوارية بعنوان دور الثقافة والرياضة في الهوية الوطنية    سلامًا للسودان.. ولو جاء متأخرًا!!    نتائج كأس العالم للناشئين.. بوركينا فاسو تطيح بألمانيا.. وتونس تودع    الزمالك يعلن إطلاق اسم محمد صبري على بطولة كأس الأكاديميات    ما حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل وموقف اللاعب؟    سلة - قبل مباراة الفريق الأول.. مرتبط الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري    رامي عيسي يحصد برونزية التايكوندو في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025    ولية أمر تحرر محضرا ضد مدرسة خاصة شهيرة بالهرم بعد إصابة ابنها بكسر بالجمجمة    محافظ الدقهلية خلال احتفالية «المس حلمك»: نور البصيرة لا يُطفأ ومصر وطن يحتضن الجميع| فيديو    أسباب الانزلاق إلى الإدمان ودوافع التعافي.. دراسة تكشف تأثير البيئة والصحة والضغوط المعيشية على مسار المدمنين في مصر    الأرصاد: تحسن في الطقس وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع    أبطال فيلم شكوى رقم 713317 يتألقون على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (فيديو وصور)    الأوقاف: مسابقة كبار القراء والمبتهلين شراكة استراتيجية لترسيخ ريادة مصر    وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025    استشاري أمراض صدرية تحسم الجدل حول انتشار الفيروس المخلوي بين طلاب المدارس    يوسف إبراهيم يتأهل لنهائي بطولة الصين المفتوحة 2025    من مقلب قمامة إلى أجمل حديقة.. مشاهد رائعة لحديقة الفسطاط بوسط القاهرة    عاجل خبير أمريكي: واشنطن مطالَبة بوقف تمويل الأطراف المتورطة في إبادة الفاشر    طوكيو تحتج على تحذير الصين رعاياها من السفر إلى اليابان    ذكرى اعتزال حسام حسن.. العميد الذي ترك بصمة لا تُنسى في الكرة المصرية    الزراعة: تعاون مصري صيني لتعزيز الابتكار في مجال الصحة الحيوانية    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    الليلة الكبيرة تنطلق في المنيا ضمن المرحلة السادسة لمسرح المواجهة والتجوال    خبير أسري: الشك في الحياة الزوجية "حرام" ونابع من شخصية غير سوية    قضية إبستين.. واشنطن بوست: ترامب يُصعد لتوجيه الغضب نحو الديمقراطيين    عملات تذكارية جديدة توثق معالم المتحف المصري الكبير وتشهد إقبالًا كبيرًا    وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية    سفير الجزائر عن المتحف الكبير: لمست عن قرب إنجازات المصريين رغم التحديات    القاهرة للعرائس تتألق وتحصد 4 جوائز في مهرجان الطفل العربي    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    جيراسي وهاري كين على رادار برشلونة لتعويض ليفاندوفيسكي    الداخلية تكشف ملابسات تضرر مواطن من ضابط مرور بسبب «إسكوتر»    جنايات بنها تصدر حكم الإعدام شنقًا لعامل وسائق في قضية قتل سيدة بالقليوبية    أبو الغيط يبدأ زيارة رسمية إلى الصين لتعزيز الحوار العربي الصيني    أسامة ربيع: عبور سفن عملاقة من باب المندب لقناة السويس يؤكد عودة الأمن للممرات البحرية    التعليم العالي ترفع الأعباء عن طلاب المعاهد الفنية وتلغي الرسوم الدراسية    عاجل| «الفجر» تنشر أبرز النقاط في اجتماع الرئيس السيسي مع وزير البترول ورئيس الوزراء    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    آخر تطورات أسعار الفضة صباح اليوم السبت    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    نانسي عجرم تروي قصة زواجها من فادي الهاشم: أسناني سبب ارتباطنا    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم مقترح: المرشح للرئاسة لابد أن يؤيده 30 نائبا برلمانيا
نشر في شباب مصر يوم 15 - 12 - 2011

حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الأربعاء على مشروع مرسوم بقانون مقترح لتعديل بعض مواد القانون 174 لسنة 2005 لتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية والذي أحاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمجلس الاستشاري برئاسة وزيرالإعلام الاسبق منصور حسن لدراسته وإبداء الرأي فيه خلال جلسات تبدأ يوم السبت المقبل.
ويتضمن مشروع مرسوم القانون المقترح أربع مواد، حيث جاء في المادة الأولى تعديل 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائبا برلمانيا له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل.
وفي المادة الثانية من مشروع المرسوم, تم إضافة ثلاث مواد جديدة, بينما اشتملت المادة الثالثة من المرسوم على إلغاء 3 مواد من قانون 2005، وفيما يلي نص مشروع المرسوم:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة :
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011 وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر :
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد 2 و 3 و 5 و 7 " الفقرة الأولى " و 11 و 12 " الفقرة الأولى " و13 " الفقرة الثانية " و14 " الفقرة الثانية " و 23 " الفقرة الثانية " و 26 " الفقرتان الثانية والرابعة " و 28 " الفقرة الأولى " و 30 " الفقرة الأولى " و 33 و 37 " الفقرة الأولى " و 52 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية النصوص الآتية :
المادة 2 :
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لايقل عدد المؤيدين فى أى تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
المادة 3 :
لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
المادة 5 :
تشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية المنصوص برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من :
- رئيس محكمة إستئناف القاهرة
- أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
- أقدم نواب رئيس محكمة النقض
- أقدم نواب رئيس مجلس الدولة
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.
المادة 7 " الفقرة الأولى " :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون إجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لاتقل عن ثلاثة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.
المادة 11 :
يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبته لشخصية المرشح ولشخصية العضو الذى يؤيده ولعضويته المنتخبة فى أى المجلسين المشار إليهما، وإقرارا بعدم سبق تأييده لأخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ماتضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب
والشورى بحسب الأحوال.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخص المرشح ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ماتضمنه النموذج من بيانات ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
المادة 12 الفقرة الاولى
تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الاحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية, على أن تتضمن هذه البيانات, على وجه الخصوص, البيانات المتعلقة بالحزب, وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب فى أى من مجلس الشعب والشورى فى آخر إنتخابات, وعلى البيانات الخاصة بالمرشح , وموافقته على الترشيح ويتم إثبات صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة شئون الاحزاب.
المادة 13 الفقرة الثانية
ويجب ان يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الاخص :
1 - النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له .
2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها .
3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية اخرى
4 - إقرار من طالب الترشيح انه غير متزوج من غير مصرى.
5- شهادة بانه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون .
6- شهادة دراسية تثبت حصوله على مؤهل متوسط على الاقل.
7- إقرار الذمة المالية طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
8- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
المادة 14 الفقرة الثانية :
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لإنتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات واعداد المؤيدين لهم أو الاحزاب التى قامت بترشيحهم وصورة من إقرار الذمة المالية لكل منهم, ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يتعرض لدى اللجنة على اي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب إعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان, وفقا للاجراءات التى تحددها اللجنة.
المادة 23 الفقرة الثانية:
ويحظر نشر أو اذاعة أى من هذه الإستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى إنتهائه.
المادة 26 الفقرتان الثانية والرابعة :
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى احد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية, وما يخصصة من أمواله, وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا باول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالاجراءات التى تحددها, ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب .
الفقرة الرابعة :
وتلتزم الاحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها الف جنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع, ويكون الاخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقى التبرع.
المادة 28 " الفقرة الأولى " :
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الإنتخابية وأوجه هذا الإنفاق .
المادة 20 :
يجرى الإقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الإنتخابات الرئاسية, ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الإقتراع على يومين متتاليين. وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية, ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة . وتعين اللجنة أمينا أصليا وأخر إحتياطيا لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة .
وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . وللجنة عند اللزوم أن تعين إحتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء العامة ولها أن تعين أعضاء أصليين وإحتياطيين من هذه الهيئات فى المحافظات للاشراف على الإنتخابات وتولى رئاسة لجان الإقتراع.
المادة 22
للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة المقيد إسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بها أن يدلى بصوته أمام أى لجنة من لجان الإقتراع بالجهة التى يوجد بها ويثبت إسمه ورقم بطاقة الرقم القومى فى كشف مستقل يخصص للوافدين ويقوم الناخب بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه قرين إسمه وغرس إصبعه فى مداد غير قابل للازالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل.
وتضع لجنة الإنتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن .
المادة 27 " الفقرة الأولى " :
يتم الإقتراع لإنتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد, أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوز الرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
المادة 52
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من أدلى بصوته فى إنتخابات رئاسة الجمهورية وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من أدلى بصوته أكثر من مرة
المادة الثانية :
يضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام 30 مكررا و 42 مكررا و 44 مكررا نصوصها الآتية :
المادة 30 مكرر :
تنظم لجنة الإنتخابات الرئاسية أحوال وإجراءات إقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد فى إنتخابات رئاسة الجمهورية. ويجوز أن يبدأ الإقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر وأن يتم الإقتراع بطريق البريد.
كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الإقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسى والقنصلى ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الإنتخابات الرئاسية .
المادة 42 مكرر :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة 11 من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 44 مكرر :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام إمتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الإقتراع أو الفرز.
المادة الثالثة :
تلغى المواد 4 و 18 و 25 والفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.