أمين الجامعات الخاصة: عملية القبول في الجامعات الأهلية والخاصة تتم بتنسيق مركزي    الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بمصلحة الطب الشرعى    زراعة أشجار بديلة.. تفاصيل مشروع توسعة شارع أبو قير في الإسكندرية -صور    تشمل تعبئة 250 ألف جندي.. إعلام إسرائيلي: الجيش سيقدم خطة جديدة للسيطرة على غزة    غير سليمان العبيد.. كرة القدم الفلسطينية تفقد 325 شهيدا    الفاو: 98% من الأراضي الزراعية بغزة إما متضررة أو يتعذر الوصول إليها    بعد تعادل الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2026/2025    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي ومودرن سبورت؟ (كوميك)    "حب من طرف واحد ".. زوجة النني الثانية توجه له رسالة لهذا السبب    "البداية من المطبخ".. تفاصيل حريق عدد من الباكيات بالقرب من مترو شبرا الخيمة    منها محل كشري شهير.. تفاصيل حريق بمحيط المؤسسة فى شبرا الخيمة -صور    إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية".. اليوم    حمزة نمرة يتألق في حفل مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية -صور    لقطات رومانسية جمعت ليلى وهشام جمال.. ملك زاهر تنشر صورًا من حفل حسين الجسمي    نرمين الفقي بفستان أنيق وكارولين عزمي على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    يسري جبر: "الباء" ليس القدرة المالية والبدنية فقط للزواج    ما حكم قراءة القرآن والتسبيح دون حجاب؟.. أمين الفتوي يجيب    مفيش مشروب اسمه الخمر.. أحمد كريمة: يعلق على فتوى الحشيش    ما تأثير ممارسة النشاط البدني على مرضى باركنسون؟    محمد صلاح يوجه ضربة موجعة ل «يويفا» بشأن وفاة «سليمان العبيد»    نجوم الفن يشاركون في عزاء الفنان الراحل سيد صادق بمسجد الشرطة    تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 «الدور الثاني»    نشوب حريق هائل بعدد من المحال بشبرا الخيمة ووصول 9 سيارات إطفاء    ضباط إسرائيليون ينتقدون خطة احتلال غزة: جيشنا أصبح مثل عربة تغوص فى الرمال    الأهلي يتعادل 2-2 مع مودرن سبورت في الجولة الأولى بالدوري المصري    في أول أيام الترشيح ل"القراء"، حشاد يتقدم بأوراقه على مقعد النقيب و28 للعضوية    بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يتغلب على باليرمو بثلاثية    الكليات المتاحة وفق مؤشرات التنسيق ل دبلوم صنايع 3 سنوات 2025    اليوم، موقع تنسيق الجامعات يختتم تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية    5 معلومات عن GPT-5 من "OpenAI"    لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام    مركز الثقافة السينمائية يحتفي ب'وفاء النيل' بندوة وعرض فيلم يوثق بناء السد العالي    إيران ترحب بتوصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق سلام    آخر تحديث لأسعار السيارات في مصر 2025.. تخفيضات حتى 350 ألف جنيه    أفضل وصفات لعلاج حرقان المعدة بعد الأكل    أفضل طرق لتخزين البطاطس وضمان بقائها طازجة لفترة أطول    مراسل الحياة: زوار مهرجان العلمين سعداء بجمال الأجواء وحلاوة حفل تامر عاشور    اللواء أيمن عبد المحسن: نتنياهو يعمل على إبعاد نفسه عن المسائلة    محافظ الإسماعيلية يشهد منتدى الإسماعيلية الاقتصادي الأول للغرف التجارية    فضل صلاة قيام الليل.. تعرف عليه    كبار القادة العسكريين يعارضون خطة نتنياهو.. رئيس أركان جيش الاحتلال: جنودنا مرهقون.. وجاهزيتهم متراجعة بعد عامين من القتال المتواصل    ضجيج بلا طحين!    الدكتور محمد ضياء زين العابدين يكتب: معرض «أخبار اليوم للتعليم العالي».. منصة حيوية تربط الطلاب بالجماعات الرائدة    شراكة جديدة بين محافظة المنيا والهيئة القبطية الإنجيلية لدعم الأسر الأولى بالرعاية    كل احتلال مصيره إلى زوال    ضبط تشكيل «بياضة وطوبسية» بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية    ترخيص 817 مركبة كهربائية خلال يوليو الماضي ..المركز الأول ل بى واى دى    شيخ الأزهر يلتقى عدد من الطلاب ويستذكر معهم تجربته فى حفظ القرآن الكريم فى "كُتَّاب القرية"    «المستلزمات الطبية» تبحث الاثنين المقبل أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد    محافظة الجيزة: أنشطة وبرامج مراكز الشباب من 10 إلى 15 أغسطس 2025    الصحة: إحلال وتجديد 185 ماكينة غسيل كلوي    تتبقى 3 أيام.. «الضرائب» تعلن موعد انتهاء مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة    رغم الغضب الدولى ضد إسرائيل.. قوات الاحتلال تواصل قتل الفلسطينيين فى غزة.. عدد الضحايا يقترب من 62 ألف شخصا والمصابين نحو 153 ألف آخرين.. سوء التغذية والمجاعة تحاصر أطفال القطاع وتحصد أرواح 212 شهيدا    أخبار الطقس في الإمارات.. صحو إلى غائم جزئي مع أمطار محتملة شرقًا وجنوبًا    ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بالشكاوى المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة    تعرف على موعد فتح باب قبول تحويلات الطلاب إلى كليات جامعة القاهرة    «قعدتوا تتريقوا ولسة».. رسالة نارية من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على سيراميكا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية: بعض نصوص تعديل قانون تنظيم انتخابات الرئاسة عام 2005 مخالف للاعلان الدستورى
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 01 - 2012

أصدرت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها اليوم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة قرارا بأن عددا من مواد القانون 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية غير مطابق لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس عام 2011 .
وجاء قرار المحكمة بهذا الشأن لتقرير مدى مطابقة أحكام مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية لنصوص الإعلان الدستورى.

وفيما يلى نص قرار المحكمة

وذكرت المحكمة في قرارها إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع المرسوم بقانون المعروض يجد سنده في نص المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 ، وهذه الرقابة وإن كانت تقف عند حد التأكد من مطابقة نصوص المرسوم المعروض لأحكام الإعلان الدستوري المشار إليه ، باعتباره الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد بعد تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر عام1971 ، إلا أن هذه الرقابة كان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية لو وردت على مشروع مرسوم بقانون يعيد تنظيم الانتخابات الرئاسية برمتها فى ضوء الأحكام التي إنتظمها الإعلان بما فيها نص المادة (28) منه ، يؤكد ذلك أن المرسوم بقانون المعروض حين عالج الأمر على نحو جزئى شابته مثالي عدة تجتزئ المحكمة منها ما نصت عليه المادة (10) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه من أن ( يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور).

وأوضحت أن الدستور المشار إليه فى هذه المادة هو الدستور الصادر عام 1971 الذي عطل العمل بأحكامه ، وكان يقتضى الأمر تعديل هذه المادة على نحو مغاير أو إلغاء عبارة ( وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور ) منها.

وقالت المحكمة إنه بالبناء على ما تقدم فإن هذه المحكمة تؤكد على ما سبق أن قررته من ضوابط لممارسة رقابتها السابقة على دستورية مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يخرج عن اختصاصها السابق تحديده في دستور عام 1971 وردده الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس عام 2011 والذي يتمثل فى مراجعة الصياغة القانونية للمشروع والنظر في أي تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى مالم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية، وتقرير مدى ملائمة بعض الأحكام التي حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع.

وذكرت المحكمة الدستورية العليا أنه في ضوء ما تقدم فقد استبان للمحكمة أن المادة (5) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع تضمنت تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية ، وعقدت رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، وعضوية كل من : رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، ونصت على أنه في حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها ، والتالي في تشكيل اللجنة بعد رئيسها رئيس محكمة استئناف القاهرة ، والنص على هذا النحو يخالف نص المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس عام 2011 والذي أفصح عن أن رئاسة اللجنة المشار إليها منوطة برئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته هذه ، للاعتبارات التى قدرها ، وترتيبا على ذلك فإن صفة رئيس المحكمة الدستورية العليا - عند وجود مانع لديه - تنتقل إلى الأقدم من نوابه ، فيحل محله طبقا لنص المادة (3) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وأشارت إلى أنه يؤيد ذلك أن المحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة (49) من الإعلان الدستوري هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، والنص المعروض يحجب من يتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا (الأقدم من أعضائها) عن رئاسة اللجنة بما يخالف نص المادتين (28 و 49) من الإعلان الدستوري ، ومن ثم يتعين تعديل هذا النص على نحو يسمح بأن تؤول رئاسة اللجنة إلى أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي هو عضو في اللجنة ذاتها على أن يضم إلى عضوية اللجنة - حال قيام المانع - أقدم نواب رئيس المحكمة بعد نائبها الأول.

وأضافت أنه من ناحية أخرى فقد نصت المادة ذاتها في فقرتها الأخيرة على أن ( وتنعقد اللجنة فور العمل بهذا القانون لوضع القواعد اللازمة لإجراءات الترشيح والانتخابات). ويتعين تفسير هذه العبارة على نحو لا يعطى اللجنة المذكورة الحق فى إضافة أية قواعد جديدة تخالف الأحكام المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.

وذكرت المحكمة الدستورية العليا أن المادة (11) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض الإجراءات المتعلقة بإثبات حصول طالب الترشيح لرئاسة الجمهورية على النصاب الذي حددته المادة (27) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 سواء ماكان متعلقا بتأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورى أو من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب ، ونصت على أن يكون تأييد الطائفة الأخيرة وهم المواطنون على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على هذا النموذج بما تضمنه من بيانات ، وأن يثبت صحة هذا التوقيع ، بغير رسوم ، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل .

وأشارت إلى أنه إذ ناط هذا النص بوزير العدل - وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية - إصدار قرار بالضوابط التي تتبعها مكاتب التوثيق لدى إثباتها صحة توقيعات المؤيدين للمرشح من الناخبين ، فإنه يكون بذلك قد خالف حكم المادة (28) من الإعلان الدستوري الذي خص لجنة الانتخابات الرئاسية بمهمة الإشراف على هذه الإنتخابات بجميع مراحلها بدءا من الترشح وحتى إعلان النتيجة ، وبدهى أن الإجراءات المتعلقة بضوابط إثبات صحة توقيع المؤيدين للمرشح تعد جزءا من إجراءات الترشح مما يدخل فى إختصاص اللجنة المذكورة ، الأمر الذى يتعين معه النص على أيلولة الإختصاص بوضع ضوابط صحة توقيع المؤيدين إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية شريطة ألا تخالف هذه الضوابط أيا من أحكام الإعلان الدستورى .
وأضحت أن المادة (13) تنص المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع فى فقرتها الثانية على أن (ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة ، وعلى الأخص :-النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها ) ويتعين تفسير عبارة (المستندات التى تحددها اللجنة ) على نحو لا يعطيها الحق فى إضافة شروط جديدة للشروط الواردة بنص المادتين (26) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 ، و(1) من القانون رقم 174 لسنة 2005 والتى أضيفت إليها فقرة ثانية بالمادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المعروض.

وذكرت المحكمة الدستورية أن المادة (13) فى فقرتها الثانية مستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض إلى بعض المستندات التى يجب أن ترفق بطلب الترشيح ومنها ماورد بالبند رقم (3) الخاص بإقرار طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه أو أى من والديه لم يحمل جنسية أخرى .

والنص على هذا النحو يتفق وحكم المادة (26) من الإعلان الدستورى الذى إشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى .

فى حين أن نص المادة (1) فقرة ثانية الواردة بالمشروع المعروض نص على أنه (يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حصل هو أى أى من والديه على جنسية دولة أخرى) والنص الأخير إستبدل كلمة (حصل) بكلمة (حمل) المرددة فى المادة (26) من الإعلان الدستورى ، والبند رقم (3) من الفقرة الثانية من المادة (13) من المشروع المعروض ذاته .

وأضافت المحكمة أنه لذا يلزم توحيد المصطلح بحيث يعبر بكلمة (حمل) بدلا من (حصل) كى تتفق ونصوص الإعلان الدستورى من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن كلمة (حصل) تعنى أن الجنسية كانت بالإكتساب فى حين أن كلمة (حمل) أشمل وأعم إذ تعنى أن الجنسية تم حملها إما أصليا بواقعة الميلاد مثلا أو بالإكتساب .

وقالت المحكمة الدستورية أن المادة (30) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض نصت على أن يجرى الإقتراع فى يوم واحد ، وأجازت عند الضرورة إجراء الإقتراع على يومين متتاليين ، وفى بيان كيفية إدلاء الناخب بصوته فى محافظة غير المحافظة المقيد إسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بها ، أجازت المادة (33) من القانون مستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض أن يدلى ذلك الناخب بصوته أمام أية لجنة من لجان افقتراع بالجهة التى يوجد بها ، وأن يثبت إسمه ورقم بطاقة الرقم القومى فى كشف مستقل يخصص للوافدين ، على أن يقوم بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه قرين إسمه ، وغرص إصبعه فى مداد غير قابل للازالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل ، وإذ أجاز المشروع المعروض إجراء الإقتراع على يومين ، وهو ما يجاوز مدة بقاء المداد المذكور ، فإن الأمر يقتضى تعديل النص بتخويل لجنة الإنتخابات الرئاسية - عند تقرير إجراء الإقتراع على يومين - وضع الوسيلة المناسبة ، كى لايستطيع الناخب أن يدلى بصوته أكثر من مرة لمرشح واحد تحقيقا للقاعدة الدستورية المرتبطة بحق الإنتخاب وهى أن يكون للناخب الواحد صوت واحد.

وقالت المحكمة أن المادة الثالثة من المشروع المعروض نصت على إلغاء بعض مواد القانون رقم 174 لسنة 2005 وورد من بينها نص المادة (18) من ذلك القانون والتى تنظم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح ، وإلغاء هذا النص على إطلاقه يشوبه عدم الدستورية ، إذ قد يخلو مكان مرشح أحد الأحزاب بسبب قوة قاهرة كالوفاة مثلا ، ففى هذه الحالة يحرم ذلم الحزب.

وقد يكون ممثلا لأغلبية شعبية - من ترشيح آخر لسبب لا دخل له فيه الأمر الذى يتصادم وحكم المواد (1 و 3 و 27) من الإعلان الدستورى التى تنص أولاهما على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة ، وتقرر ثانيهما أن السيادة للشعب وأنه وحده مصدر السلطات ، وتقضى ثالثتهما بأحقية الحزب كشخص إعتبارى فى ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وأوضحت أنه غنى عن الإشارة أن يقتص نص المادة الرابعة من المشروع على نشر المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية والعمل به إعتبارا من اليوم التالى لنشره ، مع حذف عبارة (بعد عرضه على المحكمة الدستورية) وإضافة عبارة تفيد عرض المشروع بقانون على المحكمة الدستورية العليا فى ديباجته.

وإنتهت المحكمة الدستورية إلى أن المواد ( 5 و 11 و 33 ) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض ، والمادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة (18) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية ، غير مطابقة لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 ، وذلك على النحو الوارد بالأسباب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.