برلماني: مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يجب أن يقترن بضمانات تحمي حق المواطن في العلاج    رئيس جامعة المنوفية يشهد الحفل الختامي للنسخة الثانية من مبادرة "تمكين" بمعبد الأقصر    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان    تجديد حبس سائق بتهمة التحرش بفتاة وحيازة سلاح في مدينة نصر    نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية وأسماء الفائزين    المشاط: بدء إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى وفقًا لمنهجية البرامج    التخطيط تُطلق تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل"    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    مصر تستعد لاستضافة «قمة أعمال القارات الثلاث» في أبريل 2026 لتعزيز الشراكات والاستثمارات الدولية    استعدادات قصوى بمستشفيات شمال سيناء لاستقبال مصابي غزة    مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني بالعاصمة النيجرية نيامي    صحة غزة: حصيلة شهداء الحرب ترتفع إلى 71 ألفا و800    الزمالك يدرس استمرار معتمد جمال على رأس القيادة الفنية للفريق    أبو زهرة يكشف ل في الجول تفاصيل اجتماع أوسكار رويز.. وطلب هاني أبو ريدة    ليكيب: قائد الكونغو الديمقراطية يرفض عرض اتحاد جدة    القبض على 12 متهمًا أجبروا الأطفال على التسول    11 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بقنا    تفحم محتويات شقة سكنية التهمتها نيران حريق في العمرانية    أهالي جهينة بالشرقية يودعون بالدموع جثمان أم رحلت بعد وفاة نجلها الأصغر ب24 ساعة    «غفانتسا جوبافا» رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين : الشباب في معرض القاهرة يمنحون الأمل في مستقبل القراءة    أحمد مجاهد ينفي منع كتاب لأيمن منصور ندا من المشاركة في معرض القاهرة للكتاب    متفقهون في الدين.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يتنافسون في فرع الحافظ المتفقه ولجان التحكيم تشيد بالمستوى    بعد حصوله على الجائزة الماسية.. تعرف على الخدمات "الذكية" بوحدة السكتة الدماغية بالإسماعيلية    قبل مواجهة الزمالك.. كهرباء الإسماعيلية يضم الإيفواري سيرجي أكا    محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة للمصريين فقط وتشغيل المعبر يرد على الشائعات    محافظ المنوفية يتفقد رفع كفاءة كوبرى الباجور العلوى ويشدد على مضاعفة الجهود    النصر ضيفًا ثقيلا على الرياض في الدوري السعودي    إصابة خفير برش خرطوش إثر خلاف على حراسة أرض بالصف    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن تطعيم الجديرى المائى للأطفال للحماية من العدوى    مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس    بأكثر من 5.5 ملايين زائر.. الثقافة تكشف أسباب نجاح الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    صوم يونان.. دعوة للقلب    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    وزير الصحة: تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بالتزامن مع فتح معبر رفح    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    متابعة حية.. الاتحاد يواجه النجمة في الجولة 20 من الدوري السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفجر"تنشر نص قرار المحكمة الدستورية فى مشروع تعديل قانونى مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية
نشر في الفجر يوم 18 - 02 - 2013

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عدلى منصور ، وأنور العاصى ، وعبدالوهاب عبدالرازق ، ود. حنفى جبالى ، ومحمد الشناوى ، وماهر سامى نواب رئيس المحكمة قرارها فى الطلب رقم 1 لسنة 35 " رقابة سابقة " بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويقضى قرار المحكمة بالتالى :
أولاً :ِ أن المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .
ثانياً : أن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع ، والبندين ( 1 ،5 ) من المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع ، والمادة 18 مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع ، والفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ، والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته مستبدلتين بالمادة السادسة من المشروع تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب .
وأكدت المحكمة فى صدر قرارها ابتداء أن مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض على الدستور للتحقق من مطابقتها لأحكامه ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق هذه الرقابة ما يلى :
1 مراجعة الصياغة القانونية للمشروع .
2 النظر فى أى تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى ، ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية .
3 تقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع .
وأوضح القرار أنه بمراجعة مشروع القانون المعروض فقد استبان للمحكمة الآتى :
أولاً : أن المشروع بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح ، أضاف إلى هذا التعريف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التى فوّض المشرع فى بيانها لاعتبار المرشح عاملاً إعمالاً للنص الدستورى المتقدم ، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستورى فى تعريف العامل ، إذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف أجره ، كما أن اشتراط العمل فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير فى المجالات الأخرى ، ومن ثم فإن ما ورد بالنص المذكور من عبارة " ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، يخالف نص المادة 229 من الدستور.
ثانياً: نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع على أن ( .... وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها ).
ولكى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور ، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً ، أو صار المستقل حزبياً . إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذى كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور .
ثالثاً : يجب إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور ، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام .
رابعاً : فى حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمياً لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب فى الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به والذى كفلته المادة (55) من الدستور .
خامساً : ورد فى البند (1) من المادة الأولى فى المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً فى حين أن نص المادة (113) من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصرياً فقط وإنما ألزم بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، بما يجدر معه اتفاقاً مع النص الدستورى إضافة عبارة ( متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ) إلى نص القانون المعدل .
كما ورد فى البند (5) من المادة ذاتها أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقاً للقانون . وإذ تنص المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 19980 على أن " يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منه أداء الخدمة العسكرية الفئات التى تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة " ، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة ، فى حين أنه مادام أن هذا الأخير قد استثنى للسبب المتقدم ، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابى الذى يتولى مهمتى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، لذا فإن الأمر يقتضى قصر الشرط الوارد فى البند (5) على من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
سادساً : اشترطت الفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع على أن " يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة ، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن ، دون عرضه على هيئة المفوضين ، خلال سبعة أيام على الأكثر . واشتراط أن يكون الفصل فى الطعن دون عرضه على هيئة المفوضين يُعّد تدخلاً فى أعمال جهة القضاء الادارى واعتداء على استقلالها على النحو الذى نصت عليه المادة (174) من الدستور ، إذ قد ترى هذه الجهة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمنى الذى وضعه النص وهو سبعة أيام للفصل فى الطعن المعروض عليها .
سابعاً: نص الدستور فى المادة 232 منه لتطبيق حكمها فى منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات ضمن حالات أخرى حصرتها المادة المذكورة على من كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة . بينما نص البند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع على " أن لا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ، ويقصد بالقيادات .........، أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى أىّ من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة " وهو ما يخالف حكم الدستور السالف بيانه الذى اشترط أن يكون عضواً فى الفصلين التشريعيين معاً .
ثامناً: يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة باللجان الفرعية الواردة فى المادة الثامنة عشر مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع ، بأنها تعنى مجرد اجراء حصر عددى مبدئى لأصوات الناخبين لاينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر ، وذلك حتى يكون النص متفقاً وحكم المادة 228 من الدستور الذى نص على أن " تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور ، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية " وتشمل العملية الانتخابية مختلف مراحلها والتى تبدأ بفتح باب الترشح لعضوية المجلس التشريعى بتحديد وإعلان نتيجة الانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات ، وهو الحكم ذاته الذى نص عليه البند ثامناً من المادة (3) مكرراً (و) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
ويصدق الوضع ذاته فى حالة الدوائر المخصصة لنظام القائمة بالنسبة لما يعلنه رئيس اللجنة العامة من نتائج.
كما أن الأمر يقتضى وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدنى المشار إليها فى نص المشروع ، حتى لا يسمح بحضور بعض ممثلى المنظمات غير المرخص لها وفقاً للقانون ، وأن يوضع حد أقصى لعدد وممثلى هذه المنظمات فى كل لجنة انتخابية حتى لا يؤدى كثرة العدد إلى تعطيل العمل أو اضطرابه على نحو يخل بحقى الانتخاب والترشيح ، كما أن مشاركة هذه المنظمات فى أعمال اللجان المذكورة يجب أن يقتصر على تلك التى يصرح لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات . وتصدق ذات الملاحظات على وسائل الإعلام .
تاسعاً : يقتضى الأمر تعديل نص المادة 28 من مشروع القانون بتخويل اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابى حال أن المادة المعروضة قد نصت على أن تجرى عملية الانتخاب أو الاستفتاء فى يومين متتاليين ، وأن المداد الذى يغمس الناخب أصبعه فيه ربما يزول أثره قبل انتهاء اليومين .
عاشراً : استحدث الدستور نظاماً جديداً للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات ، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات على نحو ما ورد فى المادة (208) منه، ونص فى المادة (210) على أنه " استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون " . وإذا كانت مشاركة المصرين بالخارج فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء على الدستور ، التى أجريت خلال عامى 2011 ، 2012 قد تمت بمعرفة لجان فرعية ولجان فرز ولجان عامة مشكلة من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ، إلا أن هذا الأمر كان له سند دستورى وهو نص المادة (39 مكرراً 9 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 ، والمضافة بالإعلان الدستور الصادر فى 19 نوفمبر سنة 2011 . وإذ نصت المادة (236) من الدستور على أن " تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور " ، ومن ثم فإن السند الدستورى الذى كان يجيز إسناد عمليتى الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية قد تم إلغاؤه اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد ، وصار لازماً اتباع ما ورد به من أحكام والتى خلت من مثل هذا الاستثناء . ويغدو ما ورد فى نص المادة السابعة من المشروع المعروض التى أضافت مادة جديدة برقم (3مكرراً ) (ل) إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية متعلقاً بشأن إشراف البعثات الدبلوماسية المصرية على انتخابات المصريين فى الخارج مخالفاً للدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.