جامعة عين شمس تفتتح فعاليات مبادرة "تمكين" لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة    مصر وطن السلام    «تجاوزت 7.5 مليون طن».. وزير الزراعة: مصر من أكبر المصدرين للبطاطس والبرتقال والفراولة    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    محافظة المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية في ملف التقنين    الرئيس البرازيلي يعرض على ترامب المساعدة في حل الأزمة الفنزويلية    لافروف: مبادرة عقد لقاء بين بوتين وترامب لا تزال قائمة    جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة اليوم    منتخب مصر تحت 17 عامًا يختتم استعداداته لمواجهة قطر وديًا    الكوكي يعلن تشكيل المصري لمباراة الاتحاد الليبي بالكونفدرالية    السيطرة على حريق هائل بمخزن قطع غيار سيارات بالفراهدة غرب الإسكندرية (صور)    الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار المتوقعة غدا بمحافظات الجمهورية    المايسترو أحمد عاطف ل الشروق: ناير ناجي ساعدني في بداياتي.. وأحلم بقيادة أكبر الأوركسترات بالعالم    مش بيحبوا يكتموا جواهم.. 5 أبراج تعاتب الآخرين بكل صراحة    «ابني مات بسببها».. إجلال زكي تحذر الجمهور من حقن تنشيط الدورة الدموية    كيف يفكر الأغنياء؟    إدارة مكافحة العدوى بهيئة الرعاية الصحية تتابع معايير السلامة بوحدة طب أسرة وادي مندر بشرم الشيخ    محافظ الدقهلية خلال الاجتماع الأول لمجلس الصحة الإقليمي: خريطة شاملة لتعزيز الخدمات المقدمة للمرضى    طاهر الخولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمل تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    نقابة الصحفيين تحتفل باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. والبلشي: ستبقى رمزا للنضال    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    وزير الصحة يبحث مع جمعية أطباء الباثولوجيا المصريين في أمريكا تعزيز التعاون في التعليم الطبي والبحث العلمي    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    الهجرة الدولية: نزوح 340 شخصا بولاية شمال كردفان السودانية    أستون فيلا ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 فى الشوط الأول.. فيديو    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    تامر حبيب يهنئ منة شلبي وأحمد الجنايني بزواجهما    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقى طلبات الأعضاء الراغبين فى أداء فريضة الحج    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة العقيد بحري أحمد شاكر للمكفوفين    تجهيز 35 شاحنة إماراتية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    المرشح أحمد حسام: "شرف كبير أن أنال ثقة الخطيب وأن أتواجد ضمن قائمته"    الزمالك يوضح حقيقة عدم صرف مستحقات فيريرا    مساعد وزير الثقافة يفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    محافظ كفر الشيخ يتفقد التجهيزات النهائية لمركز التحول الرقمي    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بتولي نائبه رئاسة فلسطين حال خلو منصب الرئيس    منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية السبت المقبل بمناسبة افتتاح المتحف    الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وليفانتي بالدوري الإسباني    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    مصدر من الأهلي ل في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة    «الداخلية» تكشف حقيقة اعتداء وسرقة «توك توك» بالإسماعيلية    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    الكشف على 562 شخص خلال قافلة طبية بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«كان الحظ حليفه».. موظف ينجو من قضية اختلاس بعد تعديلات «التصالح»
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 05 - 2019

غيّر قانون التصالح في قضايا الاستيلاء على المال العام، مصير موظف متهم عُوقب بالحبس لمدة عام، لاتهامه بالإهمال الذي تسبب فى إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله، واختلاس كتب بقيمة بلغت نحو 65 ألف جنيه.
وتسمح التعديلات الجديدة، للمتهمين في قضايا المال العام، التقدم بطلب التصالح في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وإلغاء أحكام الإدانة الصادرة طالما لم تنته بحكم نهائي وبات من محكمة النقض.
وأصدرت محكمة جنايات بني سويف حكمها ضد المتهم قبل صدور التعديلات الجديدة، وخلال نظر طعنه أمام محكمة النقض استفاد المتهم من التعديلات، لتنتهي القضية بالتصالح ودفع المبلغ محل التقاضي بدلًا من الحبس.
وأوضحت النقض فى حيثات حكمها والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى 12 مارس 2015 ونص فى المادة الثانية منه على إضافة المادة «18مكرر ب» إلى قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بجواز تصالح المتهم أو وكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، الخاص بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، ويوجب على محكمة النقض -من تلقاء نفسها- نقض الحكم (إلغائه)، وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات، وإعمالا بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
وتنص المادة الخامسة من قانون العقوبات على: «يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره»، وتخول المادة 35 لمحكمة النقض: «نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعى الدعوى طالما لم تنته بحكم بات».
وأضافت النقض أن المادة المعدلة ورغم كونها إجرائياً إلا إنها تقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم، لافتة إلى أن هذا التعديل يسري من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات؛ باعتباره القانون الأصلح للمتهم، ويمتد أثر التصالح فى جميع الأحوال إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم.
وبموجب حكم النقض، بات أمام هذا الموظف وأي متهم محكوم عليه بالإدانة بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، ولم ينتهي الفصل في القضية بحكم بات من محكمة النقض، أحقية الاستفادة من التعديل القانوني بالتصالح مع الدولة ورد المال محل التعاقد والجريمة أو ما يعادل قيمته السوقية، وقت إجراء التسوية، إذا استحال رد المال عينيا للدولة، وذلك بمعرفة لجنة من الخبراء يشكلها رئيس مجلس الوزراء.
صدر الحكم من الدائرة الجنائية «الأحد ب»، برئاسة المستشار محمد عبد العال، وعضوية المستشارين، صلاح أحمد، وتوفيق سليم، وأيمن شعيب، ومحمد ثابت.
أقرأ أيضا:-


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.