المحكمة الإدارية العليا تلغى الانتخابات فى 11 دائرة.. تعرف عليها    الإدارية العليا تلغي الانتخابات في دائرة المنتزه بالإسكندرية    الإدارية العليا تقرر إلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية في الدائرة الخامسة حوش عيسى والدائرة الثالثة بالمنيا    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    أخبار كفر الشيخ اليوم..وزير الإسكان والمحافظ يفتتحان محطة مياه دقميرة    تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بعد قمة شرم الشيخ 2025.. حرب الخروقات تهدد وقف إطلاق النار    رئيس الوزراء السوداني يبحث مع المبعوث الأممي علاقات التعاون    روبيو وويتكوف وكوشنر يلتقون بالوفد الأوكراني لبحث خطة السلام مع روسيا هذا الأسبوع    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه المركبات عند المدخل الشرقي لقلقيلية    "نيويورك بوست": أكثر من 5000 أفغاني تم تصنيفهم منذ عام 2021 كتهديد للولايات المتحدة    مصر في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين... تضامن رسمي بارد وخوف من أي حضور شعبي    أتلتيكو مدريد يهزم ريال أوفييدو 2-0 ويطارد الريال في وصافة الليجا    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    منافس مصر - حارس الأردن: مجموعتنا قوية.. ونريد الذهاب بعيدا في كأس العرب    مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف ل في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني    وزير الرياضة: أرض الزمالك استُخدمت لأغراض أخرى.. ومن الوارد تخصيص قطعة بديلة    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    المحكمة الإدارية العليا تقضى بعدم قبول 100 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى    متحدث «محافظة الجيزة» يكشف سعر تعريفة ركوب السيارة بديلة التوك توك    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    كريم الشناوي: أريد الحرية المطلقة للفن و"محاذير الدراما" لا تخدم الصناعة    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    زاهي حواس: أسفل أبو الهول صخرة صماء ولا يوجد أي أسرار مخفية    الآلاف من أهالى رشيد يشيعون 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير مروع (فيديو)    الهند.. نيودلهي تسجل أدنى متوسط درجة حرارة في نوفمبر منذ 5 سنوات    استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    رضا البحراوي يؤجل كل أعماله الفنية الفترة الحالية.. لهذا السبب    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    «السبكي»: نحتفل باستكمال المرحلة الأولى ل«التأمين الشامل» ونسير بخطوات ثابتة .. شاهد    «القاهرة الإخبارية» تستقبل وفدًا دبلوماسيا من السفارة اليابانية لدى السودان    لطيفة تشكر الجمهور المصري بعد تكريمها في "ملتقى التميز والإبداع"    جامعة المنصورة تواصل جهودها في تعزيز الوعي الديني والفكري والرقمي لطلابها    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    صدام كتالوني اليوم.. متابعة مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    قمة إفريقية مشتعلة.. الزمالك في اختبار صعب أمام كايزر تشيفز خارج الأرض في الكونفدرالية    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات «الكسب غير المشروع» تتيح التصالح فى الجريمة حتى النهاية

• القانون الجديد يسمح برد مبلغ الجريمة فقط قبل المحاكمة.. ويوقع غرامات إضافية من 100 إلى 200% بعد الاتهام وفى أثناء العقوبة
فى ديسمبر 2014 أحال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى مشروعا لتعديل قانون الكسب غير المشروع، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، كان يتضمن شقين؛ أولهما يرسم طريقا يسهل للدولة إدارة الأموال المتحفظ عليها فى جرائم الكسب غير المشروع للحفاظ على قيمتها السوقية.
والشق الثانى ينظم إجراءات جديدة للتصالح فى جرائم الكسب، تسمح للمتهم أو ورثته بالتصالح فى تلك الجرائم فى مراحل التحقيق أو المحاكمة أو فى مرحلة صدور حكم بالإدانة، شريطة رد المبالغ المستولى عليها، وتغريمه مبالغ تتراوح ما بين نصف قيمتها ومثل قيمتها أو مثلى قيمتها من مرحلة التحقيق وحتى صدور حكم بات بالإدانة.
وبررت وزارة العدالة الانتقالية تلك الغرامات التى وافق عليها قسم التشريع وقتها بأنها تراعى التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وتسهيل إجراءات التصالح على المتهمين من ناحية أخرى.
وبعد تداول هذه التعديلات بين وزارتى العدالة الانتقالية والعدل، على مدى 6 أشهر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى التعديلات، أمس الأول، خاليا من توقيع أية غرامات على المتهمين الراغبين فى التصالح فى جرائم الكسب خلال مرحلة التحقيق وقبل صدور قرار الإحالة للمحاكمة، مكتفيا بإلزامهم برد قيمة الأموال التى تثبت التحقيقات استيلاءهم عليها فقط لا غير، مع توقيع غرامات على راغبى التصالح تتراوح بين 100% و200% فى مراحل التقاضى التالية.
حيث يجيز القانون فى المادة 14 مكرر التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع (التى تعاقب المادة 18 من القانون ذاته عليها بالسجن وغرامة مساوية لقيمة مبلغ الجريمة) بأن يقدم طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما، فى مرحلة التحقيق فى إدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع، فى أية صورة كان عليها، فقط.
بينما كانت هذه المادة وفقا لمشروع ديسمبر 2014 تلزم المتهم أو ورثته من طالبى التصالح، برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها، فضلا عن سداد نصف قيمته.
وحول التصالح فى مرحلة المحاكمة، منحت المادة 14 مكرر «أ» الحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما فى مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، فضلا عن سداد مثل قيمته، وذلك فى أية صورة كان عليها، وتمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح.
أما التصالح فى مراحل الإدانة، فنصت المادة 14 مكرر «ب» على أنه يجوز للمتهم أو ورثته أو وكيله بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل أن يصبح باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، بالإضافة إلى مثلى ما حصل عليه.
وينص القانون على أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
كما يجيز القانون للمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكلائهم طلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد المبالغ المالية بالإضافة إلى غرامة تعادل مثل قيمتها.
وينظم القانون حالة التصالح بعدما يصبح الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، بأن يقدم طلب إلى النيابة العامة بوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك، وترفع النيابة العامة الطلب إلى محكمة النقض خلال 10 أيام من تقديمه، ويعرض على إحدى دوائر المحكمة المنعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح مقابل رد المبالغ وغرامة تعادل مثل قيمتها، وذلك خلال 15 يوما من عرض الطلب عليها.
ويجيز القانون فى مادة جديدة برقم 13 مكرر للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق، أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع أسمه على قوائم ترقب الوصول، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية الكسب غير المشروع، أو فى جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها.
وتمنح المادة للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول، أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه بالقرار، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وتحدد طريقة التظلم من تلك القرارات بأن جعلها بموجب تقرير يودع قلم كتابة محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وتلزم المحكمة بالفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة، ومنح المحكمة فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.
وتجيز المادة لهيئة الفحص والتحقيق المختصة فى كل وقت أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها، أو التعديل فيه برفع اسم المتهم من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة ذلك.
ونص القانون على أنه فى جميع الأحوال يسقط أمر المنع من السفر وبزوال أثره بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.