المستشار الألماني تعليقًا على قمة ألاسكا: بوسع ترامب اتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام    بريطانيا تدين خطة إسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية    الإسماعيلى يفقد مروان حمدى شهرا.. يغيب عن مباراتى الاتحاد والطلائع بالدورى    معلومات عن مباراة الأهلى وفاركو اليوم الجمعة فى الدورى المصرى    حكام مالي العسكريون يعتقلون جنرالين وآخرين في مؤامرة انقلاب مزعومة    الشرطة الفرنسية تضبط 1.3 طن من الكوكايين بمساعدة الشرطة الإسبانية    اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    لا اتفاق يلوح في الأفق بشأن معاهدة أممية لمنع النفايات البلاستيكية    شاب يتخلص من حياته ب"الحبة القاتلة" في الفيوم    تامر عاشور يشعل بورتو العلمين الجديدة في واحدة من أضخم حفلات صيف 2025    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    15.8 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم في مزاد علني    خالد البلشي يستقبل الصحفي التلفزيوني عادل العبساوي في مكتبه    بعد انتهاء مباريات اليوم .. تعرف علي ترتيب جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025    ملف يلا كورة.. وداع منتخب اليد.. اكتساح مصر للسلة.. وقائمة الأهلي    قبل عمرة المولد النبوي.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    مصرع طالب في تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا    ليلة رعب بالقليوبية.. معركة بالأسلحة البيضاء تنتهي بسقوط المتهمين بالخصوص    بعد ظهور سحب رعدية.. محافظ أسوان يكلف برفع درجة الاستعداد بالمراكز والمدن    الحر يضرب بقوة ودرجة الحرارة تصل ل49.. حالة الطقس اليوم وغدًا وموعد انتهاء الموجة الحارة    تراجع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-8-2025 وعيار 21 بالمصنعية    هشام عباس يحيي حفلًا كبيرًا في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 18 أغسطس    علاء زينهم: أعيش في سلام نفسي وتعلمت مواجهة التنمر بروح التحدي    تامر حسني: «نفسي أعمل حفلات في الصعيد والأقصر وأسوان والشرقية» (فيديو)    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    لافروف ودارتشييف يصلان إلى ألاسكا حيث ستعقد القمة الروسية الأمريكية    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    النيابة تصدر قرارًا بحق المتهمين بمطاردة فتيات على طريق الواحات    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    الفصائل الفلسطينية: نثمن جهود الرئيس السيسي الكبيرة.. ونحذر من المخطط التهويدي الصهيوني في الضفة    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    ترامب يعرب عن ثقته بأن بوتين وزيلينسكي سيتفقان على تسوية النزاع    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    درة تاج الصحافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات «الكسب غير المشروع» تتيح التصالح فى الجريمة حتى النهاية

• القانون الجديد يسمح برد مبلغ الجريمة فقط قبل المحاكمة.. ويوقع غرامات إضافية من 100 إلى 200% بعد الاتهام وفى أثناء العقوبة
فى ديسمبر 2014 أحال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى مشروعا لتعديل قانون الكسب غير المشروع، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، كان يتضمن شقين؛ أولهما يرسم طريقا يسهل للدولة إدارة الأموال المتحفظ عليها فى جرائم الكسب غير المشروع للحفاظ على قيمتها السوقية.
والشق الثانى ينظم إجراءات جديدة للتصالح فى جرائم الكسب، تسمح للمتهم أو ورثته بالتصالح فى تلك الجرائم فى مراحل التحقيق أو المحاكمة أو فى مرحلة صدور حكم بالإدانة، شريطة رد المبالغ المستولى عليها، وتغريمه مبالغ تتراوح ما بين نصف قيمتها ومثل قيمتها أو مثلى قيمتها من مرحلة التحقيق وحتى صدور حكم بات بالإدانة.
وبررت وزارة العدالة الانتقالية تلك الغرامات التى وافق عليها قسم التشريع وقتها بأنها تراعى التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وتسهيل إجراءات التصالح على المتهمين من ناحية أخرى.
وبعد تداول هذه التعديلات بين وزارتى العدالة الانتقالية والعدل، على مدى 6 أشهر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى التعديلات، أمس الأول، خاليا من توقيع أية غرامات على المتهمين الراغبين فى التصالح فى جرائم الكسب خلال مرحلة التحقيق وقبل صدور قرار الإحالة للمحاكمة، مكتفيا بإلزامهم برد قيمة الأموال التى تثبت التحقيقات استيلاءهم عليها فقط لا غير، مع توقيع غرامات على راغبى التصالح تتراوح بين 100% و200% فى مراحل التقاضى التالية.
حيث يجيز القانون فى المادة 14 مكرر التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع (التى تعاقب المادة 18 من القانون ذاته عليها بالسجن وغرامة مساوية لقيمة مبلغ الجريمة) بأن يقدم طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما، فى مرحلة التحقيق فى إدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع، فى أية صورة كان عليها، فقط.
بينما كانت هذه المادة وفقا لمشروع ديسمبر 2014 تلزم المتهم أو ورثته من طالبى التصالح، برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها، فضلا عن سداد نصف قيمته.
وحول التصالح فى مرحلة المحاكمة، منحت المادة 14 مكرر «أ» الحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما فى مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، فضلا عن سداد مثل قيمته، وذلك فى أية صورة كان عليها، وتمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح.
أما التصالح فى مراحل الإدانة، فنصت المادة 14 مكرر «ب» على أنه يجوز للمتهم أو ورثته أو وكيله بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل أن يصبح باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، بالإضافة إلى مثلى ما حصل عليه.
وينص القانون على أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
كما يجيز القانون للمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكلائهم طلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد المبالغ المالية بالإضافة إلى غرامة تعادل مثل قيمتها.
وينظم القانون حالة التصالح بعدما يصبح الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، بأن يقدم طلب إلى النيابة العامة بوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك، وترفع النيابة العامة الطلب إلى محكمة النقض خلال 10 أيام من تقديمه، ويعرض على إحدى دوائر المحكمة المنعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح مقابل رد المبالغ وغرامة تعادل مثل قيمتها، وذلك خلال 15 يوما من عرض الطلب عليها.
ويجيز القانون فى مادة جديدة برقم 13 مكرر للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق، أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع أسمه على قوائم ترقب الوصول، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية الكسب غير المشروع، أو فى جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها.
وتمنح المادة للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول، أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه بالقرار، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وتحدد طريقة التظلم من تلك القرارات بأن جعلها بموجب تقرير يودع قلم كتابة محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وتلزم المحكمة بالفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة، ومنح المحكمة فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.
وتجيز المادة لهيئة الفحص والتحقيق المختصة فى كل وقت أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها، أو التعديل فيه برفع اسم المتهم من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة ذلك.
ونص القانون على أنه فى جميع الأحوال يسقط أمر المنع من السفر وبزوال أثره بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.