الشئون النيابية تنشر ضوابط التصويت الصحيح في انتخابات مجلس النواب    بدء التصويت بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025    لليوم العاشر.. التموين تواصل صرف مقررات نوفمبر حتى 8 مساء    ننشر الجديد في أسعار الذهب اليوم في مصر| عيار 21 وصل لكام؟؟    الإحصاء: ارتفاع أسعار قسم الرعاية الصحية بنسبة 27.7% خلال عام    125 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية إلى السوق الكويتي    31 قتيلا وإصابة العشرات فى أعمال عنف داخل سجن بالإكوادور    إعلام عبري: ويتكوف وكوشنر يجتمعان مع نتنياهو اليوم لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة    وزير الخارجية يطالب نظيره المالي ببذل أقصى الجهود للعمل على إطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين    سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 12    بعد تتويج الأهلي بالسوبر.. توروب يسافر إلى الدنمارك لقضاء إجازة    حركة المرور اليوم، سيولة بالدائرى ومحور 26 يوليو وزحام بشارعى الهرم وفيصل    «الأرصاد»: طقس اليوم خريفي مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    اللجان الانتخابية بدائرة الهرم والعمرانية تستعد لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    أسعار البيض اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    التعليم تحدد مواعيد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل والدرجات المخصصة .. اعرف التفاصيل    «العمل» تواصل اختبارات المتقدمين للفرص في مجال البناء بالبوسنة والهرسك    6 ملايين مشاهدة لأغنية "سيبتلي قلبي" ل أنغام على يوتيوب (فيديو)    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قرار رئيس الجمهورية فى شأن الكسب غير المشروع
نشر في صدى البلد يوم 23 - 08 - 2015


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الاجراءات الجنائية
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الاعلى
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ماأرتاه مجلس الدولة
قرر
القانون الاتى نصه
المادة الاولى
تضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع فقرة تالية للفقرة الاولى من المادة 10 وسبع مواد بأرقام 13 مكررا و 14 مكررا و 14 مكررا /أأ و14 مكررا /ب/ و14 مكررا /ج/ و5
نصوصها الاتية
مادة 10 فقرة ثانية
ويجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها واضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع بعد خصم مصاريف الادارة الفعلية بما لايجاوز 10 فى المائة لصالح ادارة الكسب غير المشروع.
مادة 13 مكررا
يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية الكسب غير المشروع أو فى جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد او بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به ، فإذا رفض تظلمه فله ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم فى مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ماتراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.
ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق المختصة فى كل وقت أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الامر الصادر منها بالالغاء أو التعديل فيه برفع اسم المتهم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
وفى جميع الاحوال يسقط أمر المنع من السفر ويزول أثره بصدور قرار بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهما اقرب.
مادة 14 مكرر
يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون.
ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بادارة الكسب غير المشروع برد ماتحصل عليه المتهم من الكسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها.
وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق إنقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة 14 مكررا /أ/
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ماتحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى اية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح اجلا مناسبا لاتخاذ التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لالحاقه بمحضر الجلسة وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة 14 مكررا /ب/
مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكررا /أ/ للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ماتحصل ع ليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثلى قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب.
وفى جميع الاحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وللمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى اية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الاحكام الصادرة غيابيا.
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم يتم تقديم طلب الى النيابة العامة لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له وترفع النيابة العامة الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بالمستندات ومذكرة بالرأى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات عليها من هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال إدارة الكسب والمحكوم عليه.
ويكون التصالح فى هذه الحالة برد ماتحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب .
وفى جميع الاحوال يمتد أثر التصالح غلى جميع المتهمين او المحكوم عليهم.
مادة 14 مكررا /ج/
إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة صدر فى أى منها قرار أو حكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لذات السبب يترتب على ذلك بقوة القانون إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا بحسب الاحوال.
وإذا صدر قرار أو حكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح او وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لذات الفعل محل جريمة الكسب غير المشروع يترتب عليه بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة غسل الأموال الناشئة عنها وكذا جرائم المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا بحسب الاحوالز
مادة 14 مكررا /د/
يكون تقدير قيمة الاصول التى تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرار من وزير العدل على أن تقدم تقريرها بالتقدير بعد سماع وإثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق والمتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار مع الاخذ بالاعتبار فى التقييم القيمة السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر ويتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويودع التقرير لدى هيئة الفحص والتحقيق المختصة فور اعداد ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه فى ميعاد لايتجاوز أسبوع بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ولهيئة الفحص والتقحيق والمتهم التظلم لوزير العدل من التقدير الثابت بذلك التقرير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان وللوزير عرض التظلم على لجنة خبراء مغايرة تشكل بقرار منه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم تتولى فحص التظلم والاعتراضات التى تضمنها على أن تقدم تقريرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار ويعلن التقرير الى هيثئة الفحص والتحقيق والمتهم بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .
ويكون تقرير لجنة فحص التظلم نهائيا ويعتبر رفض المتهم للتقدير الثابت به أم عدم اتخاذا إجراءات التسوية والتصالح خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بمثابة رفض للتسوية والتصالح يوجب على هيئة الفحص والتحقيق الاستمرار فى مباشرة الدعوى الجنائية قبله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.