بحضور السيسي، انطلاق احتفالية عيد العمال في بورسعيد بعد قليل    جامعة طنطا تقرر صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر وسط تراجع الدولار    ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 30 أبريل 2026    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 30 أبريل 2026    نزع ملكية قطعة أرض لتنفيذ مشروع توسعات محطة لمعالجة الصرف الصحي بالغربية    سيميوني: أمامنا تحد استثنائي في لندن وسنقدم كل ما لدينا للتأهل إلى النهائي    ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك    مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على محور الأوتوستراد    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    عاجل- حظر التدخين في الأماكن العامة والحكومية.. عقوبات تصل إلى 20 ألف جنيه للمخالفين    أيمن بدرة يكتب: ألغاز كروية    وزارة التنمية المحلية تطلق برنامجاً تدريبياً للعاملين بإدارات البيئة بالمحافظات    عصام عطية يكتب: هبد مقدس!    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    يقتل زوجته بسبب الخلافات العائلية بمنيل عروس بالمنوفية    من هو المصارع المصري صاحب سر اللقطة العالمية؟.. عبد الله حسونة يكشف كيف أبهر العالم    زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «10»    أكسيوس: القادة العسكريون سيطلعون ترامب اليوم على خيارات عسكرية جديدة ضد إيران من بينها عمليات برية    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    الأهلي أمام الفتح المغربي في ربع نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    ميتا ترفع إنفاقها على الذكاء الاصطناعي رغم تراجع السهم ونمو قوي في الأرباح    وول ستريت جورنال: أمريكا تضغط على حكومات أجنبية للانضمام إلى تحالف دولي جديد لفتح مضيق هرمز    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    بوتين وترامب يبحثان هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    "الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    تطورات الوضع الإيراني في ظل الحصار البحري الأمريكي    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض إبنتي شقيقه بدمنهور ل24 مايو للنطق بالحكم    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    طارق يحيى: الزمالك يخطط لحسم الدوري أمام الأهلي    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص النهائي لتعديلات أحكام قانون الكسب غير المشروع

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، النص النهائي الكامل لمشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1972 في شأن الكسب غير المشروع، إلى مجلس الوزراء إيذانا باتخاذ إجراءات استصداره.
جاء ذلك الإجراء بعد أن انتهى القسم من إقرار التعديلات الواجبة عليه بما يتفق وأحكام الدستور.
ويهدف مشروع التعديلات القانونية إلى التقرير بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها قانون الكسب غير المشروع، شريطة أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، حيث روعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة من ناحية أخرى.
وفيما يلي نص مشروع التعديلات التي انتهى منها قسم التشريع بمجلس الدولة:
مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975
في شأن الكسب غير المشروع
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
القانون الآتي نصه
المادة الأولى
تضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة (10) ، وسبعة مواد بأرقام (13 مكررًا)، ( 14 مكررًا )، ( 14مكررًا- أ)، ( 14 مكررًا – ب )،(14مكررًا – ج)، (14 مكررًا – د)، نصوصها الآتية:
مادة (10) فقرة ثانية:
ويجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز 10% لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
مادة (13) مكرراً:
يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها، أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، فإذا رٌفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به، بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق المختصة، في كل وقت، أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها بالإلغاء، أو التعديل فيه برفع اسم المتهم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
وفي جميع الأحوال يسقط أمر المنع من السفر ويزول أثره بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما اقرب.
مادة (14) مكرراً:
يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون.
ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع، في أية صورة كان عليها.
وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها و المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة (14) مكرراً (أ):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أيٍ منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك في أية صورة كان عليها، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتُثبت ذلك في محضر يُوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة (14) مكرراً (ب):
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها.
وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع, وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وللمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكيل أي منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابي أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها, ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم يتم تقديم طلب إلى النيابة العامة لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وترفع النيابة العامة الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات ومذكرة بالرأي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره, لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال إدارة الكسب والمحكوم عليه.
ويكون التصالح في هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم.
مادة (14) مكرراً (ج):
إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة، صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائياً لذات السبب، يترتب على ذلك, بقوة القانون, انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائياً بحسب الأحوال.
وإذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائياً لذات الفعل محل جريمة الكسب غير المشروع يترتب عليه - بقوة القانون - انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة غسل الأموال الناشئة عنها، وكذا جرائم المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو وقف تنفيذ العقوبة نهائياً بحسب الأحوال.
مادة (14) مكرراً (د):
يكون تقدير قيمة الأصول التي تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع، عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرار من وزير العدل، على أن تقدم تقريرها بالتقدير بعد سماع واثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، مع الأخذ بالاعتبار في التقييم القيمة السوقية وقت إبرام التصالح، أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما اكبر، ويتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، ويودع التقرير لدى هيئة الفحص والتحقيق المختصة فور إعداده، ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه في ميعاد لا يتجاوز أسبوع بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ولهيئة الفحص والتحقيق، والمتهم، التظلم لوزير العدل من التقدير الثابت بذلك التقرير خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، وللوزير عرض التظلم على لجنة خبراء مغايرة تشكل بقرار منه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم، تتولى فحص التظلم والاعتراضات التي تضمنها، على أن تقدم تقريرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار، ويعلن التقرير إلى هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ويكون تقرير لجنة فحص التظلم نهائياً، ويعتبر رفض المتهم للتقدير الثابت به أو عدم اتخاذ إجراءات التسوية والتصالح خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بمثابة رفض للتسوية والتصالح يوجب على هيئة الفحص والتحقيق الاستمرار في مباشرة الدعوى الجنائية قبله.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.