حصل "اليوم السابع" على التعديلات الإضافية التى أضافها قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى ونائب رئيس مجلس الدولة، على قانون الكسب غير المشروع الذى وافق عليه منذ حوالى أسبوع وأرسله إلى مجلس الوزراء، والتى سمح فيها بالتصالح فى القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها. وتضمنت التعديلات فى المادة "14مكرر ج" أنه إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة صدر فى أى منها قرار أو حكم بانقصاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فبها نهائيا بحسب الأحوال. كما تضمنت أنه إذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لذات الفعل محل جريمة الكسب غير المشروع يترتب عليه بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جربمة غسل الأموال الناشئة عنها، وكذا جرائم المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا بحسب الأحوال. أما المادة "14 مكرر د" بكون تقدير قيمة الأصول التى تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرار من وزير العدل، على أن تقدم تقريرها بالتقدير بعد سماع وإثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق والمتهم، وذلك خلال ثلاثين بوما من تاريخ القرار مع الأخذ بالاعتبار فى التقييم للقيمة السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم وورثته عليها أيهما أكبر، ويتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل. ويودع التقرير، لدى هيئة الفحص والتحقيق المختصة فور إعداده ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه فى ميعاد لا يتجاوز أسبوع بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، ولهيئة الفحص والتحقيق والمتهم التظلم لوزير العدل من التقدير الثابت بذلك التقرير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان، وللوزير عرض التظلم على لجنة خبراء مغايرة تشكل بقرار منه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم. وتتولى اللجنة فحص التظلم والاعتراضات التى تضمنتها على أن تقدم تقريرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار، ويعلن التقرير إلى هيئة الفحص والتحقيق والمتهم بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. ويكون تقرير لجنة فحص التظلم نهائيا ويعتبر رفض المتهم للتقدير الثابت به أو عدم اتخاذ إجراءات التسوية والتصالح خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بمثابة رفض التسوية والتصالح ويوجب على هيئة الفحص والتحقيق الاستمرار فى مباشرة الدعوى الجنائية قبله.