9 صور ترصد حضور السيسي حفل إفطار الأكاديمية العسكرية اليوم    العاصمة الإدارية توقع عقد تطوير مجمع صناعي متكامل باستثمارات 120 مليون دولار    صندوق النقد يكشف أكبر تحدٍ لمصر في ظل الحرب الإيرانية    ارتفاع 5% فى أسعار النفط العالمية بعد الضربة الأمريكية الأسرئيلية على إيران    ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم    البنك يتقدم على سيراميكا في الشوط الأول    الحماية المدنية بالبحيرة تحاصر حريقًا نشب بمخزن مواد غذائية بإيتاي البارود    كريم فهمي ل أميرة بدر: «لعبت في الزمالك وكان مرتبي 300 جنيه»    نصائح عملية للنساء، للحفاظ على النشاط والطاقة طوال الشهر الكريم    بدء التسجيل بالجمعية العمومية لحزب المحافظين لاختيار القيادة الجديدة    الخارجية الأمريكية: إعادة 20 ألف مواطن أمريكي من الشرق الأوسط منذ 28 فبراير    كاتس: إسرائيل قررت قتل خامنئي في نوفمبر    وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب برسالة مؤثرة للجماهير    النائب محمود طاهر: تحذيرات الرئيس بعدم التلاعب بالأسعار يعكس الحرص على طمأنة المواطنين    "اقتراحات النواب" توافق على فصل حي حدائق الأهرام عن الهرم    أخبار الاقتصاد اليوم: فاتورة باهظة خلال الأسبوع الأول للحرب الأمريكية الإيرانية.. سر تراجع الذهب في مصر.. أسعار الكحك والبسكويت والغريبة 2026.. مواصفات وسعر هاتف Realme 12 4G    بنجلادش تغلق مصانع أسمدة مع تفاقم أزمة الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات الغاز    «فرصة أخيرة» الحلقة 1.. ظهور إنساني لافت ل محمود حميدة    إحياء القاهرة التاريخية «أولوية»| رئيس الوزراء يؤكد الأهمية الاستراتيجية لمطار العلمين الدولى    أوقاف جنوب سيناء تواصل أداء العشاء والتراويح فى أجواء إيمانية عامرة    بعد شكوى مواطن من أزمة أسطوانات البوتاجاز.. 4 إجراءات تنظيمية يعلنها الببلاوي لضبط التوزيع بالوقف في قنا    محافظ المنيا: اعتماد عدد من المنشآت الصحية استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة الشهيد صلاح الجميعي الإعدادية بنات بالمطرية بعد إحلالها وتجديدها بتكلفة 25 مليون جنيه    حكاية نور اللبنانية مع زوجها الراحل يوسف أنطاكي.. نظرة حب صنعت بيتا هادئا    رئيس جامعة بنها يتفقد كلية علوم الرياضة والحقوق    تمرد معسكر ماجا ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب حرب إيران.. تفاصيل    بعد عودته من الإمارات.. رئيس الطائفة الإنجيلية يؤكد دعم مصر لاستقرار المنطقة    علي جمعة يوضح حدود "اللهو" في الفن والموسيقى: ليس كل ما يلهي عن ذكر الله حرامًا    مايا دياب: لا أمانع خوض ابنتي تجربة "المساكنة"    طلاق مفاجئ يشعل أحداث أول حلقتين من مسلسل بابا وماما جيران على mbc    الشيوخ يواصل مناقشة التعديلات على قانون المستشفيات الجامعية    لجان متابعة لضبط أسواق الأعلاف.. "الزراعة" تشن حملات تفتيش مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف في 10 محافظات.. التحفظ على 89 طن أعلاف.. وإحالة المخالفات للنيابة العامة    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5مارس 2026    برشلونة يقترب من استعادة خدمات ليفاندوفسكي    جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية مجانية بقرية منية السباع    هل يجوز الإفطار لمن سافر من سوهاج إلى القاهرة؟ أمين الفتوى يجيب    شكوك حول جاهزية أسينسيو قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات    القبض على طالب لاتهامه بالتعدي على سائق بسبب أولوية المرور بالهرم    في أول ظهور.. زوج المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها حرقًا بالشرقية: كانت مريضة ولم تكن في وعيها    ألمانيا تخصص 200 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا    الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان    قرآن المغرب بصوت الشيخ محمود عبد الحكم على إذاعة "القرآن الكريم" اليوم    السقا: الزمالك يشبه الاتحاد السكندري.. ونسعى لبناء فريق جديد    طريقة التخلص من دهون البطن فى رمضان بدون حرمان    النائب العام يستضيف أطفال مستشفى 57357 على مائدة إفطار رمضانية ويؤكد دعم النيابة للمبادرات الإنسانية    نقيب الفلاحين يعلن قفزة قوية في أسعار اللحوم الحية: العجل ب100 ألف بسبب الحرب    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي    "قيادات شابة في طريق التغيير".. برنامج دولي يمكّن النساء من قيادة العمل الكنسي والمجتمعي    فيفا يغرّم الزمالك 160 ألف دولار بسبب مستحقات المدرب السابق يانيك فيريرا    CNN: إيران كادت تنجح فى ضرب قاعدة العديد الأمريكية بقطر الاثنين الماضي    معرض فيصل للكتاب يستضيف ندوة رمضان اختبار للقلوب    - التضامن: استمرار رفع وعي الفئات المختلفة بخطورة المخدرات وتوفير العلاج لأي مريض مجانا    أمن الشرقية: جهود لضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بطريق بلبيس- العاشر    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح ب مارسيليا من ربع النهائي    قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود    الكاتب مصطفى أبو شامة: «صحاب الأرض» أعاد بريق الدراما المصرية في معركة الوعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تعديلات على قانون الكسب غير المشروع منذ إقراره قبل 40 عاما.. تجيز التصالح مع المتهم بشرط رد كل الأموال غير المشروعة.. وتضم مادة جديدة تسمح لهيئات التحقيق إدارة الأموال المتحفظ عليها

حصل "اليوم السابع" على التعديلات الكاملة للنسخة النهائية لقانون الكسب غير المشروع، بعد انتهاء مجلس الدولة من ملاحظته وموافقة قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى ونائب رئيس مجلس الدولة، ومراجعته وإفراغه للصيغة القانونية، وإرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره من رئيس الجمهورية.
ملاحظات قسم التشريع
وتمثلت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بإضافة واستبدال بعد العبارات والمواد القانونية فى أولى تغييراته لقانون الكسب منذ عام 1975 أى من قرابة 40 عاما، والذى سمح فيه بالتصالح فى القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.
واستهدفت التعديلات الجديدة على القانون، جواز قبول طلب التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع "بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة"، وذلك فى المادة "14 مكررا.ب" والتى نصت على "إبداء المتهم رغبته فى التصالح بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة ضده وقبل أن يكون باتا، وحتمية التمييز بين ما إذا كانت تلك الرغبة قد أبديت بعد ولوج المتهم سبيل الطعن على هذا الحكم، أم قبل الطعن عليه".
وشرحت المادة "14 مكررا.ب" هذا التعديل ب"أنه إذا كانت فى الحالة الأولى أى "رغبته فى التصالح بعد حكم المحكمة الجنائية" فتكون الدعوى الجنائية فى ولاية محكمة الطعن ولا يجوز لأى جهة أن تسلبها هذه الولاية، أما فى الحالة الثانية أى "بعد الطعن على حكم المحكمة" فيقدم الصادر ضده الحكم طلب التصالح إلى إدارة الكسب غير المشروع لتتخذ إجراءاتها وفى هذه الحالة يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون، إذ أن إدارة الكسب لا تستطيع أن تقضى بانقضائها ولذلك قام قسم التشريع بمجلس الدولة بتعديل صياغة المادة على النحو الوارد بمشروعه.
وأضافوا فى المادة "10" من القانون عبارة "أو من شملهم أمر المنع" إلى نهاية الفقرة الثانية بذات المادة ليشمل "المتهم أو زوجته أو أولاده القصر"، واستبدال عبارة "عن أمر المنع" بكلمة "عنها" فى المادة "14 مكررا" وجميع المواد المضافة بحسبان أن جميع التدابير التحفظية التى تتخذها هيئات الفحص والتحقيق ما هى إلا نتيجة حتمية ومنطقية ترتبت على الأمر الصادر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى الأموال المتحفظ عليها ولم تترتب على انقضاء الدعوى الجنائية.
تعديلات على القانون
كما تضمنت التعديلات، إيجاد طريق قانونى "يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعا من تدهور قيمتها السوقية مع إضافة العائد لحساب المتهم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية"، وذلك من خلال إضافة فقرة جديدة إلى المادة "14 مكررا.ج" والتى تنص على "تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع" وذلك حسما للخلاف الذى قد ينشأ بشأن تقدير القيمة السوقية للأموال المتحفظ عليها ولتسهيل وتمكين القضاء من بسط رقابته على أمر هذا التقدير وفقا لظروف وملابسات كل حالة على حدة.
ورعت التعديلات الجديدة على قانون الكسب، التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون فى آجال مناسبة من ناحية أخرى"، وذلك من خلال استبدال كلمة "إدارة" بكلمة "جهاز" الواردة بالمادة "14 مكررا.أ" لتتفق مع صريح نص المادة "6" من القانون رقم 62 لسنة 1975 التى نصت على "أن الكسب غير المشروع هو إدارة وليس جهاز"، بالإضافة إلى إدخال نص "وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح" إلى ذات المادة لتمييز ذلك المحضر عن نظيره المنصوص عليه بالمادة "14 مكررا" أى أنه بمجرد صدور قرار بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة يسقط عن هيئة الفحص والتحقيق سلطاتها عن اتخاذ إجراءات ذلك التصالح.
وشملت التعديلات الجديدة أيضا، إضافة كلمة "الجنايات" بعد كلمة "محكمة" بالمادة "14 مكررا.ب" واستبدال عبارة "مدير الإدارة" بعبارة "رئيس الإدارة" لتتفقا مع المواد، بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة إلى المشروع المعروض لإستبدال عبارتى "مجلس النواب" و"التدابير التحفظية" بعبارتى "مجلس الشعب" و"الإجراءات التحفظية" أينما وردتا بقانون الكسب وذلك اتساقا لما ورد بالفصل الأوال الخاص بالسلطة التشريعية من الباب الخامس المعنون "نظام الحكم" من الدستور المصرى والحالى، وماحوته نصوص المواد أرقام "208 مكرر.أ" و"208 مكرر.ب" و"209" من قانون الاجراءات الجنائية.
وحذف قسم التشريع مجلس الدولة، عبارة "ويلغى كل حكم يخالف أحكامه" الواردة بالمادة الثانية من المشروع المعروض بحسبان أن إعادة تنظيم المشرع لأحكام معينة بأى صورة كان عليها هذا التنظيم، والذى يعد بمثابة نسخ لكل حكم يتعارض معه فى أى تشريعات أخرى.
وينشر "اليوم السابع" النص الكامل لقانون الكسب غير المشروع الجديد:
نص القانون فى مادته الأولى على إضافة فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة (10) وأربع مواد بأرقام (14 مكررا) و(14 مكرر أ) و (14 مكرر ب) و (14 مكرر ج)، نصوصها الآتية:
مادة 10 فقرة ثانية، على أن تشمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع.
أما المادة (14 مكرر):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أى صورة كان عليها، وثبت الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص ويعتمد مدير إدارة الكسب غير المشروع ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
وبالنسبة للمادة (14 مكرر أ):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى أى صورة كان عليها وفى هذه الحال تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة وتقضى المحكمة بانقصاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
أما (14 مكرر ب):
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (14 مكرر أ)، للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهم الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا أن يطلب التصالح امام محكمة الطعن وإدارة الكسب غير المشروع وفى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ماتحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها.
وفى جميع الأحول يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اما (14 مكرر ج):
يكون تقدير قيمة ماتحصل عليه المتهم بالكسب غير المشروع من أموال وفق قيمتها السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر.
ويتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع.
وتضمن القانون المادة الثانية، على أن تستبدل عبارتى "مجلس النواب" و"التدابير التحفظية" أينما وردتا بالقانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
موضوعات متعلقة..
"مجلس الدولة" يوافق على قانونى "الكسب غير المشروع والإذاعة والتلفزيون"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.