جامعة حلوان تستقبل وفد هيئة مكتب البورد العربي للتمريض    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة في شبرا.. صور    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى (تعرف عليها)    انتهاء رحلة ماسك في البيت الأبيض.. بدأت بفصل آلاف الموظفين وانتهت ب«خيبة أمل»    منافس الأهلي.. باتشوكا المكسيكي يعلن رحيل مدربه    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الثاني محافظة المنوفية    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    بحضور سينمائيين من السودان.. عرض فيلم طنين بمركز الثقافة السينمائية    كلمات وأدعية مؤثرة تهديها لمن تحب في يوم عرفة    عاجل|انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14% وسط زيادات متتالية في اسعار السجائر    انفجار ضخم قرب مركز توزيع مساعدات في محيط نتساريم وسط غزة    أسوشيتدبرس: ترك إيلون ماسك منصبه يمثل نهاية لمرحلة مضطربة    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة    أول تعليق من حماس على قرار إقامة 22 مستوطنة جديدة بالضفة    السفير خالد البقلى وإلينا بانوفا يكتبان: يحرسون الأمل وسط الصراع حان الوقت لتمكين حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لمجابهة تحديات الغد    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    الأنبا تكلا يترأس القداس في احتفالات عيد الصعود بقنا    غموض موقف ناصر منسى من المشاركة مع الزمالك أمام فاركو    «متضمنش حاجة».. شوبير يفجّر مفاجأة بشأن معلول مع الأهلي    قرار مفاجئ من الأهلى تجاه معلول بعد دموعه خلال التتويج بالدوري    سعر الذهب ينخفض للمرة الثانية اليوم بمنتصف التعاملات    رئيس قطاع المتاحف: معرض "كنوز الفراعنة" سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا في روما    استشهاد وكيل المرور دهسًا في كمين العلمين.. والأمن يضبط السائق    صور.. رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك    إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    انقلاب شاحنة بطاطس يؤدى لغلق طريق تنيدة منفلوط بالوادى الجديد جزئيا    «هكر صفحة زميلته» ونشر صورًا وعبارات خادشة.. حبس موظف وتغريمه أمام المحكمة الاقتصادية    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    بطولة كريم عبدالعزيز.. المشروع X يتربع على قمة شباك تذاكر السينما في مصر    قصور الثقافة تفتتح أولى عروض مشروع المسرح التوعوي ب «لعنة إلسا» (صور)    هنا شيحة تتألق بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور لها    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    ندب الدكتورة مروى ياسين مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكرواتي بذكرى يوم الدولة    الدوخة المفاجئة بعد الاستيقاظ.. ما أسبابها ومتي تكون خطيرة؟    التأمين الصحى الشامل بالأقصر يعقد ملتقى تثقيفيا لأهالى مدينة أرمنت.. صور    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    ما حكم اقتناء بعض الناس للكلب لأسباب نفسية؟.. خالد الجندي يوضح    بإطلالة كاجوال.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها    المطربة أروى تعلن موعد عزاء والدتها في دبي    توجيهات عاجلة من الري بشأن المخالفات على ترعتي الحمام والنصر    كوكوريا: دوري المؤتمر إنجاز مستحق.. وإيسكو استعاد شبابه    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    انتهاء تفويج الحج البري من ميناء نويبع بإجمالي 7701 حاجًا و180 باصًا    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تشارك بدورة المجلس التنفيذى ل"ألكسو" بتونس    ياسر ريان: بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري.. ولاعبو الأحمر تحرروا بعد رحيل كولر    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    وكيل تعليم المنوفية ل"أهل مصر": إلغاء امتحان من يتجاوز ضد الملاحظ بالقول أو الفعل بالشهادة الإعدادية    زيلينسكي يدعو لزيادة الضغط على روسيا لإنهاء حربها ضد أوكرانيا    هل أبلغه بالرحيل؟.. عماد النحاس يفجر مفاجأة بشأن حديثه مع معلول    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تعديلات على قانون الكسب غير المشروع منذ إقراره قبل 40 عاما.. تجيز التصالح مع المتهم بشرط رد كل الأموال غير المشروعة.. وتضم مادة جديدة تسمح لهيئات التحقيق إدارة الأموال المتحفظ عليها

حصل "اليوم السابع" على التعديلات الكاملة للنسخة النهائية لقانون الكسب غير المشروع، بعد انتهاء مجلس الدولة من ملاحظته وموافقة قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى ونائب رئيس مجلس الدولة، ومراجعته وإفراغه للصيغة القانونية، وإرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره من رئيس الجمهورية.
ملاحظات قسم التشريع
وتمثلت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بإضافة واستبدال بعد العبارات والمواد القانونية فى أولى تغييراته لقانون الكسب منذ عام 1975 أى من قرابة 40 عاما، والذى سمح فيه بالتصالح فى القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.
واستهدفت التعديلات الجديدة على القانون، جواز قبول طلب التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع "بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة"، وذلك فى المادة "14 مكررا.ب" والتى نصت على "إبداء المتهم رغبته فى التصالح بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة ضده وقبل أن يكون باتا، وحتمية التمييز بين ما إذا كانت تلك الرغبة قد أبديت بعد ولوج المتهم سبيل الطعن على هذا الحكم، أم قبل الطعن عليه".
وشرحت المادة "14 مكررا.ب" هذا التعديل ب"أنه إذا كانت فى الحالة الأولى أى "رغبته فى التصالح بعد حكم المحكمة الجنائية" فتكون الدعوى الجنائية فى ولاية محكمة الطعن ولا يجوز لأى جهة أن تسلبها هذه الولاية، أما فى الحالة الثانية أى "بعد الطعن على حكم المحكمة" فيقدم الصادر ضده الحكم طلب التصالح إلى إدارة الكسب غير المشروع لتتخذ إجراءاتها وفى هذه الحالة يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون، إذ أن إدارة الكسب لا تستطيع أن تقضى بانقضائها ولذلك قام قسم التشريع بمجلس الدولة بتعديل صياغة المادة على النحو الوارد بمشروعه.
وأضافوا فى المادة "10" من القانون عبارة "أو من شملهم أمر المنع" إلى نهاية الفقرة الثانية بذات المادة ليشمل "المتهم أو زوجته أو أولاده القصر"، واستبدال عبارة "عن أمر المنع" بكلمة "عنها" فى المادة "14 مكررا" وجميع المواد المضافة بحسبان أن جميع التدابير التحفظية التى تتخذها هيئات الفحص والتحقيق ما هى إلا نتيجة حتمية ومنطقية ترتبت على الأمر الصادر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى الأموال المتحفظ عليها ولم تترتب على انقضاء الدعوى الجنائية.
تعديلات على القانون
كما تضمنت التعديلات، إيجاد طريق قانونى "يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعا من تدهور قيمتها السوقية مع إضافة العائد لحساب المتهم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية"، وذلك من خلال إضافة فقرة جديدة إلى المادة "14 مكررا.ج" والتى تنص على "تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع" وذلك حسما للخلاف الذى قد ينشأ بشأن تقدير القيمة السوقية للأموال المتحفظ عليها ولتسهيل وتمكين القضاء من بسط رقابته على أمر هذا التقدير وفقا لظروف وملابسات كل حالة على حدة.
ورعت التعديلات الجديدة على قانون الكسب، التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون فى آجال مناسبة من ناحية أخرى"، وذلك من خلال استبدال كلمة "إدارة" بكلمة "جهاز" الواردة بالمادة "14 مكررا.أ" لتتفق مع صريح نص المادة "6" من القانون رقم 62 لسنة 1975 التى نصت على "أن الكسب غير المشروع هو إدارة وليس جهاز"، بالإضافة إلى إدخال نص "وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح" إلى ذات المادة لتمييز ذلك المحضر عن نظيره المنصوص عليه بالمادة "14 مكررا" أى أنه بمجرد صدور قرار بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة يسقط عن هيئة الفحص والتحقيق سلطاتها عن اتخاذ إجراءات ذلك التصالح.
وشملت التعديلات الجديدة أيضا، إضافة كلمة "الجنايات" بعد كلمة "محكمة" بالمادة "14 مكررا.ب" واستبدال عبارة "مدير الإدارة" بعبارة "رئيس الإدارة" لتتفقا مع المواد، بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة إلى المشروع المعروض لإستبدال عبارتى "مجلس النواب" و"التدابير التحفظية" بعبارتى "مجلس الشعب" و"الإجراءات التحفظية" أينما وردتا بقانون الكسب وذلك اتساقا لما ورد بالفصل الأوال الخاص بالسلطة التشريعية من الباب الخامس المعنون "نظام الحكم" من الدستور المصرى والحالى، وماحوته نصوص المواد أرقام "208 مكرر.أ" و"208 مكرر.ب" و"209" من قانون الاجراءات الجنائية.
وحذف قسم التشريع مجلس الدولة، عبارة "ويلغى كل حكم يخالف أحكامه" الواردة بالمادة الثانية من المشروع المعروض بحسبان أن إعادة تنظيم المشرع لأحكام معينة بأى صورة كان عليها هذا التنظيم، والذى يعد بمثابة نسخ لكل حكم يتعارض معه فى أى تشريعات أخرى.
وينشر "اليوم السابع" النص الكامل لقانون الكسب غير المشروع الجديد:
نص القانون فى مادته الأولى على إضافة فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة (10) وأربع مواد بأرقام (14 مكررا) و(14 مكرر أ) و (14 مكرر ب) و (14 مكرر ج)، نصوصها الآتية:
مادة 10 فقرة ثانية، على أن تشمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع.
أما المادة (14 مكرر):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أى صورة كان عليها، وثبت الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص ويعتمد مدير إدارة الكسب غير المشروع ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
وبالنسبة للمادة (14 مكرر أ):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى أى صورة كان عليها وفى هذه الحال تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة وتقضى المحكمة بانقصاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
أما (14 مكرر ب):
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (14 مكرر أ)، للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهم الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا أن يطلب التصالح امام محكمة الطعن وإدارة الكسب غير المشروع وفى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ماتحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها.
وفى جميع الأحول يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اما (14 مكرر ج):
يكون تقدير قيمة ماتحصل عليه المتهم بالكسب غير المشروع من أموال وفق قيمتها السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر.
ويتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع.
وتضمن القانون المادة الثانية، على أن تستبدل عبارتى "مجلس النواب" و"التدابير التحفظية" أينما وردتا بالقانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
موضوعات متعلقة..
"مجلس الدولة" يوافق على قانونى "الكسب غير المشروع والإذاعة والتلفزيون"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.