وكيل تعليم أسوان يستقبل فريق برنامج «مستقبلي» بمنظمة اليونيسف    «تمريض بني سويف» تستقبل لجنة الدعم الفني بمركز ضمان الجودة    «السياحة»: إيفاد 8 أئمة لمرافقة حجاج البر والاقتصادي لتوعيتهم دينيًا    توريد 578 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية    بعد شكرها «القسام».. أسيرة محررة تريد العودة إلى الجيش لتصفية الحسابات (تفاصيل)    ماكرون: لا توجد معايير مزدوجة في سياسة فرنسا تجاه الشرق الأوسط.. ونؤيد حل الدولتين    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري والموعد    شريف عبد المنعم: الأهلي قادر على تخطي دور المجموعات في كأس العالم للأندية (خاص)    علي فرج يعلن اعتزاله الاسكواش.. ويوجه رسالة للشعب الفلسطيني    البليهي يرحب بالرحيل عن الهلال    قرار قضائي بحق المخرج محمد سامى في اتهامه بسب وقذف عفاف شعيب (تفاصيل)    ضبط 54 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تامر حسني يعلق على احتفال باسم سمرة بعيد ميلاده (تفاصيل)    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    تصعيد إسرائيلي يهدد مسار التفاوض في الملف النووي الإيراني    زيلينسكي يقترح عقد اجتماع ثلاثي مع ترامب وبوتين    التفاصيل الكاملة حول إغلاق مكاتب البوليساريو بدمشق    الحوثيون: إسرائيل شنت 4 غارات على مطار صنعاء    18 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية ويوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    الإحصاء: ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث في مصر إلى 74.4 سنة عام 2025    افتتاح مسجد جديد بالمنطقة السكنية 26 واسترداد وحدات متعدى عليها بمدينة السادات    صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم    شبكة أمريكية: الأهلي والهلال أبرز الأندية الراغبة في ضم رونالدو    قبل مواجهات حسم الدوري.. كواليس تحركات فريق بيراميدز فى المحكمة الرياضية الدولية    هدف الهلال.. عرض مرتقب من إنتر لاستمرار إنزاجي    إعادة فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع بمنطقة الحزام الأخضر ب 6 أكتوبر    نائب وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء محطة مياه منشأة القناطر    محافظ المنوفية: تحرير 314 محضر مخالفات مخابز وأسواق وضبط 4 أطنان مواد غذائية    "أدهم ضحية بلا ذنب".. مقتل بائع متجول تصادف مروره قرب مشاجرة بسوهاج    رئيس بعثة الحج المصرية: استعدادات مكثفة لمخيمات منى وعرفات وخدمات مميزة في انتظار ضيوف الرحمن (صور)    جامعة القاهرة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية حقوق السوربون ( صور)    47 فيلما مشاركا في المسابقة الرسمية لمهرجان منصات    15 شهيدا وسط تصاعد استهداف الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات فى غزة    هل نجح فيلم نجوم الساحل في تحقيق إيرادات قوية.. شباك التذاكر يجيب؟    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع.. لام شمسية يحصد نصيب الأسد من الجوائز ويفوز بأفضل مخرج وممثلة ومسلسل اجتماعي ومونتاج وعلي البيلي أفضل ممثل طفل ويغيب بسبب وفاة جده    ما بين القاهرة وهلسنكى: الفنانات المصريات وهموم الإنسانية    دليلك الذهبي في أعظم 10 أيام: كيف تغتنم كنوز العشر الأوائل من ذي الحجة؟    60 نصيحة من دار الإفتاء لاغتنام أكبر ثواب فى العشر الأوائل من ذى الحجة    أول أيام ذي الحجة 2025.. كيف نستعد؟    مسئولى الرعاية يتابعون العمل وخدمات المرضى بمركز الشهيد محمود ناصر الطبى.. صور    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    طريقة عمل قرع العسل، تحلية لذيذة بخطوات بسيطة    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    مصر وتشاد تبحثان مستجدات إقامة مشروع متكامل لمنتجات اللحوم والألبان    صحة أسيوط تساهم بالحملة القومية للقضاء على «التراكوما»    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس فور ظهورها في بورسعيد    أسعار الذهب اليوم بعد الهبوط الكبير وعيار 21 يصل أدنى مستوياته خلال أسبوع    محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل محاولة الحجر على موكلته وطلب حفيدها الراحل الصلح    عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تعديلات على قانون الكسب غير المشروع منذ إقراره قبل 40 عاما.. تجيز التصالح مع المتهم بشرط رد كل الأموال غير المشروعة.. وتضم مادة جديدة تسمح لهيئات التحقيق إدارة الأموال المتحفظ عليها

حصل "اليوم السابع" على التعديلات الكاملة للنسخة النهائية لقانون الكسب غير المشروع، بعد انتهاء مجلس الدولة من ملاحظته وموافقة قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى ونائب رئيس مجلس الدولة، ومراجعته وإفراغه للصيغة القانونية، وإرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره من رئيس الجمهورية.
ملاحظات قسم التشريع
وتمثلت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بإضافة واستبدال بعد العبارات والمواد القانونية فى أولى تغييراته لقانون الكسب منذ عام 1975 أى من قرابة 40 عاما، والذى سمح فيه بالتصالح فى القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.
واستهدفت التعديلات الجديدة على القانون، جواز قبول طلب التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع "بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة"، وذلك فى المادة "14 مكررا.ب" والتى نصت على "إبداء المتهم رغبته فى التصالح بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة ضده وقبل أن يكون باتا، وحتمية التمييز بين ما إذا كانت تلك الرغبة قد أبديت بعد ولوج المتهم سبيل الطعن على هذا الحكم، أم قبل الطعن عليه".
وشرحت المادة "14 مكررا.ب" هذا التعديل ب"أنه إذا كانت فى الحالة الأولى أى "رغبته فى التصالح بعد حكم المحكمة الجنائية" فتكون الدعوى الجنائية فى ولاية محكمة الطعن ولا يجوز لأى جهة أن تسلبها هذه الولاية، أما فى الحالة الثانية أى "بعد الطعن على حكم المحكمة" فيقدم الصادر ضده الحكم طلب التصالح إلى إدارة الكسب غير المشروع لتتخذ إجراءاتها وفى هذه الحالة يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون، إذ أن إدارة الكسب لا تستطيع أن تقضى بانقضائها ولذلك قام قسم التشريع بمجلس الدولة بتعديل صياغة المادة على النحو الوارد بمشروعه.
وأضافوا فى المادة "10" من القانون عبارة "أو من شملهم أمر المنع" إلى نهاية الفقرة الثانية بذات المادة ليشمل "المتهم أو زوجته أو أولاده القصر"، واستبدال عبارة "عن أمر المنع" بكلمة "عنها" فى المادة "14 مكررا" وجميع المواد المضافة بحسبان أن جميع التدابير التحفظية التى تتخذها هيئات الفحص والتحقيق ما هى إلا نتيجة حتمية ومنطقية ترتبت على الأمر الصادر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى الأموال المتحفظ عليها ولم تترتب على انقضاء الدعوى الجنائية.
تعديلات على القانون
كما تضمنت التعديلات، إيجاد طريق قانونى "يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعا من تدهور قيمتها السوقية مع إضافة العائد لحساب المتهم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية"، وذلك من خلال إضافة فقرة جديدة إلى المادة "14 مكررا.ج" والتى تنص على "تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع" وذلك حسما للخلاف الذى قد ينشأ بشأن تقدير القيمة السوقية للأموال المتحفظ عليها ولتسهيل وتمكين القضاء من بسط رقابته على أمر هذا التقدير وفقا لظروف وملابسات كل حالة على حدة.
ورعت التعديلات الجديدة على قانون الكسب، التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون فى آجال مناسبة من ناحية أخرى"، وذلك من خلال استبدال كلمة "إدارة" بكلمة "جهاز" الواردة بالمادة "14 مكررا.أ" لتتفق مع صريح نص المادة "6" من القانون رقم 62 لسنة 1975 التى نصت على "أن الكسب غير المشروع هو إدارة وليس جهاز"، بالإضافة إلى إدخال نص "وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح" إلى ذات المادة لتمييز ذلك المحضر عن نظيره المنصوص عليه بالمادة "14 مكررا" أى أنه بمجرد صدور قرار بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة يسقط عن هيئة الفحص والتحقيق سلطاتها عن اتخاذ إجراءات ذلك التصالح.
وشملت التعديلات الجديدة أيضا، إضافة كلمة "الجنايات" بعد كلمة "محكمة" بالمادة "14 مكررا.ب" واستبدال عبارة "مدير الإدارة" بعبارة "رئيس الإدارة" لتتفقا مع المواد، بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة إلى المشروع المعروض لإستبدال عبارتى "مجلس النواب" و"التدابير التحفظية" بعبارتى "مجلس الشعب" و"الإجراءات التحفظية" أينما وردتا بقانون الكسب وذلك اتساقا لما ورد بالفصل الأوال الخاص بالسلطة التشريعية من الباب الخامس المعنون "نظام الحكم" من الدستور المصرى والحالى، وماحوته نصوص المواد أرقام "208 مكرر.أ" و"208 مكرر.ب" و"209" من قانون الاجراءات الجنائية.
وحذف قسم التشريع مجلس الدولة، عبارة "ويلغى كل حكم يخالف أحكامه" الواردة بالمادة الثانية من المشروع المعروض بحسبان أن إعادة تنظيم المشرع لأحكام معينة بأى صورة كان عليها هذا التنظيم، والذى يعد بمثابة نسخ لكل حكم يتعارض معه فى أى تشريعات أخرى.
وينشر "اليوم السابع" النص الكامل لقانون الكسب غير المشروع الجديد:
نص القانون فى مادته الأولى على إضافة فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة (10) وأربع مواد بأرقام (14 مكررا) و(14 مكرر أ) و (14 مكرر ب) و (14 مكرر ج)، نصوصها الآتية:
مادة 10 فقرة ثانية، على أن تشمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع.
أما المادة (14 مكرر):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أى صورة كان عليها، وثبت الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص ويعتمد مدير إدارة الكسب غير المشروع ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
وبالنسبة للمادة (14 مكرر أ):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى أى صورة كان عليها وفى هذه الحال تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة وتقضى المحكمة بانقصاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
أما (14 مكرر ب):
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (14 مكرر أ)، للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهم الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا أن يطلب التصالح امام محكمة الطعن وإدارة الكسب غير المشروع وفى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ماتحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها.
وفى جميع الأحول يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اما (14 مكرر ج):
يكون تقدير قيمة ماتحصل عليه المتهم بالكسب غير المشروع من أموال وفق قيمتها السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر.
ويتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع.
وتضمن القانون المادة الثانية، على أن تستبدل عبارتى "مجلس النواب" و"التدابير التحفظية" أينما وردتا بالقانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
موضوعات متعلقة..
"مجلس الدولة" يوافق على قانونى "الكسب غير المشروع والإذاعة والتلفزيون"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.