خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    عبدالرحيم علي ينعى الدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الاسكندرية الأسبق    النيران الصديقة تهدي أرسنال انتصارا مثيرا أمام وولفرهامبتون في البريميرليج    آرسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي: انتصار قاتل    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    وفاة حداد إثر سقوط رأس سيارة نقل عليه بالدقهلية    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    نائب بالبرلمان يُطالب بتوضيح عاجل في أزمة التحرش بأطفال مدرسة النيل الدولية    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    بحضور نجوم الفن.. ختام فعاليات مهرجان المنيا الدولي للمسرح| صور    وزير الصحة: لا توجد محافظة أو قرية في مصر إلا وبها تطوير.. ونعمل على تحسين رواتب الأطباء    رئيس وزراء العراق: الأمم المتحدة شريكا حيويا وأسهمت في تثبيت المسارات الدستورية    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع    وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف في مصر    شاهد أول صور من حفل زفاف التونسية دارين حداد فى دبى    تخصصات مختلفة ورواتب مجزية.. العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة في شركات خاصة    "الإسكان" تناقش استراتيجية التنقل النشط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد سياسات النقل والتنمية    «رحلات المهندسين» تختتم أعمالها بحفل تكريم ونجاحات بالأرقام وخدمات بشفافية كاملة    الأرصاد يُحذر من منخفض جوي يضرب البلاد غدًا وأمطار متوقعة بهذه المناطق    "أكثر شراسة".. خبر صادم من "المصل واللقاح" بشأن الأنفلونزا الموسم الحالي    المتسابق عمر ناصر: مسابقة دولة التلاوة طاقة أمل للمواهب علشان تتشاف    مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في جمهورية الكونجو الديمقراطية    صاحب الصوت الشجي.. تكريم الشيخ حمدي محمود الزامل في برنامج "دولة التلاوة"    متحورات جديدة.. أم «نزلة برد»؟! |الفيروسات حيرت الناس.. والأطباء ينصحون بتجنب المضادات الحيوية    الرئيس الإندونيسي يؤكد توصيل مياه الشرب وإصلاح البنية التحتية لسكان المناطق المنكوبة بالفيضانات    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح المفاوضات    شعبة الدواجن: المنتجون يتعرضون لخسائر فادحة بسبب البيع بأقل من التكلفة    منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية    ريهام أبو الحسن تحذر: غزة تواجه "كارثة إنسانية ممنهجة".. والمجتمع الدولي شريك بالصمت    "فلسطين 36" يفتتح أيام قرطاج السينمائية اليوم    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    وزير الشباب يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية باستاد القاهرة    ضبط 5370 عبوة أدوية بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية    كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة فى طريق الواحات الصحراوى    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدنى فى هجوم تدمر السورية    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    الرسالة وصلت    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    تشيلسي وإيفرتون في مواجهة حاسمة بالبريميرليج.. متابعة كاملة للبث المباشر لحظة بلحظة    أنفيلد يشهد صدام القمة.. ليفربول يواجه برايتون في مباراة حاسمة بالبريميرليج    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تعديلات على قانون الكسب غير المشروع منذ إقراره قبل 40 عاما.. تجيز التصالح مع المتهم بشرط رد كل الأموال غير المشروعة.. وتضم مادة جديدة تسمح لهيئات التحقيق إدارة الأموال المتحفظ عليها

حصل "اليوم السابع" على التعديلات الكاملة للنسخة النهائية لقانون الكسب غير المشروع، بعد انتهاء مجلس الدولة من ملاحظته وموافقة قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى ونائب رئيس مجلس الدولة، ومراجعته وإفراغه للصيغة القانونية، وإرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره من رئيس الجمهورية.
ملاحظات قسم التشريع
وتمثلت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بإضافة واستبدال بعد العبارات والمواد القانونية فى أولى تغييراته لقانون الكسب منذ عام 1975 أى من قرابة 40 عاما، والذى سمح فيه بالتصالح فى القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.
واستهدفت التعديلات الجديدة على القانون، جواز قبول طلب التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع "بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة"، وذلك فى المادة "14 مكررا.ب" والتى نصت على "إبداء المتهم رغبته فى التصالح بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة ضده وقبل أن يكون باتا، وحتمية التمييز بين ما إذا كانت تلك الرغبة قد أبديت بعد ولوج المتهم سبيل الطعن على هذا الحكم، أم قبل الطعن عليه".
وشرحت المادة "14 مكررا.ب" هذا التعديل ب"أنه إذا كانت فى الحالة الأولى أى "رغبته فى التصالح بعد حكم المحكمة الجنائية" فتكون الدعوى الجنائية فى ولاية محكمة الطعن ولا يجوز لأى جهة أن تسلبها هذه الولاية، أما فى الحالة الثانية أى "بعد الطعن على حكم المحكمة" فيقدم الصادر ضده الحكم طلب التصالح إلى إدارة الكسب غير المشروع لتتخذ إجراءاتها وفى هذه الحالة يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون، إذ أن إدارة الكسب لا تستطيع أن تقضى بانقضائها ولذلك قام قسم التشريع بمجلس الدولة بتعديل صياغة المادة على النحو الوارد بمشروعه.
وأضافوا فى المادة "10" من القانون عبارة "أو من شملهم أمر المنع" إلى نهاية الفقرة الثانية بذات المادة ليشمل "المتهم أو زوجته أو أولاده القصر"، واستبدال عبارة "عن أمر المنع" بكلمة "عنها" فى المادة "14 مكررا" وجميع المواد المضافة بحسبان أن جميع التدابير التحفظية التى تتخذها هيئات الفحص والتحقيق ما هى إلا نتيجة حتمية ومنطقية ترتبت على الأمر الصادر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى الأموال المتحفظ عليها ولم تترتب على انقضاء الدعوى الجنائية.
تعديلات على القانون
كما تضمنت التعديلات، إيجاد طريق قانونى "يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعا من تدهور قيمتها السوقية مع إضافة العائد لحساب المتهم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية"، وذلك من خلال إضافة فقرة جديدة إلى المادة "14 مكررا.ج" والتى تنص على "تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع" وذلك حسما للخلاف الذى قد ينشأ بشأن تقدير القيمة السوقية للأموال المتحفظ عليها ولتسهيل وتمكين القضاء من بسط رقابته على أمر هذا التقدير وفقا لظروف وملابسات كل حالة على حدة.
ورعت التعديلات الجديدة على قانون الكسب، التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون فى آجال مناسبة من ناحية أخرى"، وذلك من خلال استبدال كلمة "إدارة" بكلمة "جهاز" الواردة بالمادة "14 مكررا.أ" لتتفق مع صريح نص المادة "6" من القانون رقم 62 لسنة 1975 التى نصت على "أن الكسب غير المشروع هو إدارة وليس جهاز"، بالإضافة إلى إدخال نص "وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح" إلى ذات المادة لتمييز ذلك المحضر عن نظيره المنصوص عليه بالمادة "14 مكررا" أى أنه بمجرد صدور قرار بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة يسقط عن هيئة الفحص والتحقيق سلطاتها عن اتخاذ إجراءات ذلك التصالح.
وشملت التعديلات الجديدة أيضا، إضافة كلمة "الجنايات" بعد كلمة "محكمة" بالمادة "14 مكررا.ب" واستبدال عبارة "مدير الإدارة" بعبارة "رئيس الإدارة" لتتفقا مع المواد، بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة إلى المشروع المعروض لإستبدال عبارتى "مجلس النواب" و"التدابير التحفظية" بعبارتى "مجلس الشعب" و"الإجراءات التحفظية" أينما وردتا بقانون الكسب وذلك اتساقا لما ورد بالفصل الأوال الخاص بالسلطة التشريعية من الباب الخامس المعنون "نظام الحكم" من الدستور المصرى والحالى، وماحوته نصوص المواد أرقام "208 مكرر.أ" و"208 مكرر.ب" و"209" من قانون الاجراءات الجنائية.
وحذف قسم التشريع مجلس الدولة، عبارة "ويلغى كل حكم يخالف أحكامه" الواردة بالمادة الثانية من المشروع المعروض بحسبان أن إعادة تنظيم المشرع لأحكام معينة بأى صورة كان عليها هذا التنظيم، والذى يعد بمثابة نسخ لكل حكم يتعارض معه فى أى تشريعات أخرى.
وينشر "اليوم السابع" النص الكامل لقانون الكسب غير المشروع الجديد:
نص القانون فى مادته الأولى على إضافة فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة (10) وأربع مواد بأرقام (14 مكررا) و(14 مكرر أ) و (14 مكرر ب) و (14 مكرر ج)، نصوصها الآتية:
مادة 10 فقرة ثانية، على أن تشمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع.
أما المادة (14 مكرر):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أى صورة كان عليها، وثبت الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص ويعتمد مدير إدارة الكسب غير المشروع ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
وبالنسبة للمادة (14 مكرر أ):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى أى صورة كان عليها وفى هذه الحال تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة وتقضى المحكمة بانقصاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
أما (14 مكرر ب):
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (14 مكرر أ)، للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهم الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا أن يطلب التصالح امام محكمة الطعن وإدارة الكسب غير المشروع وفى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ماتحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها.
وفى جميع الأحول يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اما (14 مكرر ج):
يكون تقدير قيمة ماتحصل عليه المتهم بالكسب غير المشروع من أموال وفق قيمتها السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر.
ويتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع.
وتضمن القانون المادة الثانية، على أن تستبدل عبارتى "مجلس النواب" و"التدابير التحفظية" أينما وردتا بالقانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
موضوعات متعلقة..
"مجلس الدولة" يوافق على قانونى "الكسب غير المشروع والإذاعة والتلفزيون"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.