"فاطمة خيري".. مُعلمة فصل بالأقصر تحفز تلاميذها ب"الأقلام والبالونات الملونة"    وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تتفقدان مركز "الفُلك" لرعاية متلازمة داون بالغربية    وزير الاستثمار يبحث مع المجالس التصديرية سبل تعزيز الصادرات المصرية    محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومتي التصالح والتقنين.. صور    سيناتور أمريكي ديمقراطي: الضربة الأمريكية لسفينة فنزويلية قد تُعد جريمة حرب    سفير إيران لدى مصر: الاستعدادات مستمرة تحسبا لأي تصعيد مع إسرائيل    جيش الاحتلال يزعم القضاء على أكثر من 40 مسلحا في أنفاق رفح الفلسطينية    أرسنال يتعادل مع تشيلسي المنقوص في الدوري الإنجليزي    وزير الرياضة: تصدر بطولة العالم للكاراتيه دليل على عودة مصر للساحة الدولية    وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الشباب بعد الفوز بكأس العالم لسيف المبارزة    محافظة الجيرة: سعر السيارة كيوت أرخص من التوكتوك الجديد بمبلغ كبير    وزارة الثقافة تكرم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي الأربعاء المقبل    وزير الثقافة وإلهام شاهين وهانى رمزى فى ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى    غدًا.. انطلاق فعاليات مشروع "المواجهة والتجوال" في الشرقية وكفر الشيخ والغربية    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    قوافل طبية ل «التحالف» تتجول فى المحافظات    «نقابة الصيادلة» توضح حقيقة وجود نقص 250 صنف أدوية    وست هام ضد ليفربول.. سلوت: محمد صلاح سيظل ركيزة أساسية مع الريدز    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    رمضان 2026.. بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل "المصيدة"    عاجل- الحكومة تؤكد التزامها الكامل بسداد المستحقات الأجنبية ودعم قطاع البترول لضمان استقرار السوق    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    الإدارية العليا تلغي نتيجة الانتخابات بدائرة أول أسوان    السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية في المطرية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    يسرا عن فيلم "الست": اقتنعت ب منى زكي .. مكياج ولوك 100%    توجيهات رئاسية بالبناء على التحسن الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي ل52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    "القاهرة الأهلية" تختتم فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي    خطة الأهلي الشتوية.. تحرك سريع لضم مهاجم جديد وبرنامج إنقاذ للاتحاد    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ليس له خبرة إدارية.. محمود البنا يهاجم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    انتصار باعتراف العدو    وزيرا الزراعة والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    تعرف علي مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون يتيح استثمار الأموال المتحفظ عليها
نشر في المصريون يوم 23 - 06 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على تعديلات قانون الكسب غير المشروع، التي تجيز التصالح مع المتهمين في جرائم الكسب غير مشروع، مقابل ردهم جميع ما تحصلوا عليه.
وينص مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ، في الفقرة الثانية من مادته العاشرة على: "يجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو ورثته".
وجاء بالمادة 14 مكرر أن للمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، خلال مرحلة التحقيق داخل إدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلا عن سداد نصف قيمته. وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع. ويترتب على لتصالح صدور أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وفقا للتعديلات.
المادة ذاتها أكدت "أن للمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، رد جميع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلا عن سداد مثل قيمته، وذلك خلال مرحلة المحاكمة، وإذا فعل المتهم ذلك تمنحه المحكمة أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح، وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم ذلك المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع".
كما ورد بالمادة "14 مكرر ب" أن للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهم الخاص، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن إذا ما تم الطعن على الحكم، أو التصالح أمام إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلا عن سداد مثلي قيمته، وذلك في حالة صدور حكم من محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا.
في حالة طلب التصالح أمام محكمة الطعن يمنح مقدمه أجل لاتخاذ إجراءاته أمام إدارة الكسب غير المشروع، ويقدم المحضر المثبت للتصالح، موقعا من مدير الإدارة ومقدم طلب التصالح للمحكمة، لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى لجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع - وفقا للمادة السابقة.
المادة نفسها نصت على: "في حالة تقديم طلب التصالح إلى إدارة الكسب غير المشروع تتخذ إجراءات التصالح وتثبته في محضر موقع من مدير الإدارة ومقدم طلب التصالح، ثم يقدم إلى النيابة العامة لتأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع".
كما نصت المادة "14 مكرر ج" على: "تقدير قيمة ما تحصل عليه المتهم بالكسب غير المشروع من أموال وفق قيمتها السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها، أيهما أكبر، كما يتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع".
المادة الثانية من القانون نصت على: تستبدل عبارات مجلس النواب والتدابير التحفظية والأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بالعبارات "مجلس الشعب والإجراءات التحفظية والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.