رئيس جامعة العريش يتفقد أعمال الاشاءات والتوسعات بمعهد الدراسات البيئية    بعد حصول الوفد على مقعدين بالقائمة الوطنية.. عبد السند يمامة: نشعر بمرارة    متحدث الوزراء: خطة حكومية لتأمين الكهرباء بالصيف وسداد مستحقات الشركاء    أبو عبيدة: محمد الضيف وجّه أقسى ضربة في تاريخ العدو الصهيونى    مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي بالقمة الإفريقية تعكس رؤية الاستثمار في الإنسان    موزاييك: مباراة الأهلي والنجم مهددة بالإلغاء بسبب الملعب    مصدر من الزمالك ل في الجول: الشكوى ضد لبيب لن تغير الحرص على حقوق النادي    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق "صيف بلدنا" بالعلمين ومطروح والإسكندرية وأنشطة مكثفة بمبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"    العائدون لشاشة السينما.. ملامح موسم الصيف.. «هنيدى» ما بعد الإخفاق.. أمير كرارة في انتظار جمهوره.. كريم فهمى واستثمار النجاح.. ودنيا سمير غانم تحدٍ بعد الغياب    تحذيرات منذ عام 2020 تجاهلتها حكومة الانقلاب …. من يتحمل مسئولية حريق سنترال رمسيس ؟    حدث في 8 ساعات| السيسي يشارك في قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي.. والتعليم تعلن رابط نتيجة الدبلومات الفنية    وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عن عمر يناهز 82 عاما    أحمد سعد وروبي يجتمعان في دويتو غنائي بعنوان "تاني" من ألبوم "بيستهبل"    بالصور.. مي سليم تخطف الأنظار من أمام شواطئ العلمين الجديدة    الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي    رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش الحوكمة الإلكترونية لنظم الصيانة بالجامعة    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كولومبيا في البطولة الدولية للسلة بالصين    بعد الاتفاق على البنود الشخصية.. سانشو على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس    وزيرة التنمية المحلية تستعرض مقترحات تطوير عدد من الشوارع التجارية بمصر الجديدة    شعبة النقل الدولي: مصر تتمتع بمميزات كبيرة تؤهلها لتوطين صناعة السفن    الاستيطان في فلسطين.. كيف تحوّل حلم موشيه زار إلى كابوس ابتلع الأرض وحاصر السكان؟    مسئول إيراني: أمن الخليج يقتضي مشاركة فاعلة من دول المنطقة    "يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي أجرى مناورة تحاكي تعاملا مع غزو واسع قادم من سوريا    الثور يتجاهل الاستفزازات.. 5 أبراج تفضل الصمت وتتجنب الجدال    بالهوت شورت.. نسرين طافش تستمتع بغروب الشمس    محافظ الشرقية يوافق على 11 طلبا استثماريا خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية    صحة المنيا: نتائج تحاليل شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين تصدر غدا.. وفحص الوضع البيئي بمنزل الأسرة    «بالزنجبيل والعسل».. مشروب طبيعي للتخلص من الارتجاع وحرقان الصدر    طريقة عمل المبكبكة الليبية فى خطوات بسيطة    أمينة الفتوى تحسم الجدل حول حكم الصلاة بالهارد جيل    ما حكم استخدام مزيلات العرق ذات الرائحة للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    حدث غريب في فرنسا.. سجين يهرب من محبسه داخل حقيبة زميله المفرج عنه    مصرع شقيقين أثناء الإستحمام بترعة في كفرالشيخ    أحمد مجدي يصلح علاقته بالجمهور في سباق «موتسيكلات» مع بشرى (صور)    هل يجوز المسح على الطاقية أو العمامة عند الوضوء؟.. عالم أزهري يوضح    محافظ كفرالشيخ يبحث الاستعدادات النهائية لتدشين حملة «100 يوم صحة»    إحالة أوراق صاحب محل وسائق للمفتى بالقليوبية    مصدر يكشف لمصراوي سبب تأخر بيراميدز في ملف التعاقدات الصيفية    مايا مرسى تكرم «روزاليوسف» لجهودها فى تغطية ملفات الحماية الاجتماعية    تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج طب وجراحة حلوان    نقيب الصحفيين: علينا العمل معًا لضمان إعلام حر ومسؤول    حجز إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى بتهمة الكسب غير المشروع للحكم    أخبار السعودية اليوم.. مطار الملك خالد يحقق يقتنص مؤتمر الأطعمة والضيافة في برشلونة    ذكري رحيل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق.. تعرف على أهم الكتب التي تناولت سيرتها    وكيل الأزهر يدعو الشباب للأمل والحذر من الفكر الهدام    النائب عصام هلال: انتخابات الشيوخ تمثل استحقاقًا دستوريًا بالغ الأهمية ومشاركة المواطنين واجب وطني لدعم بناء الدولة    وزراء العدل والتخطيط والتنمية المحلية يفتتحون فرع توثيق محكمة جنوب الجيزة الابتدائية | صور    وزير الأوقاف: شراكة الإعلام والمؤسسات الدينية خطوة تاريخية لمواجهة تحديات العصر الرقمي    خبراء: قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء لتقييم الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية لضريبة القيمة المضافة    نجم مودرن سبورت.. صفقة جديدة على رادار الزمالك    مساعدات أممية طارئة لدعم الاستجابة لحرائق الغابات في سوريا    بعد قبول الاستئناف.. أحكام بالمؤبد والمشدد ل 5 متهمين ب«خلية الإسماعيلية الإرهابية»    الأحوال المدنية تواصل خدماتها المتنقلة لتيسير استخراج المستندات للمواطنين    رسالة محبة ووحدة من البطريرك برتلماوس إلى البابا لاوُن الرابع عشر في عيد الرسولين    لاعب الأهلي السابق يكشف عن أمنيته الأخيرة قبل اعتزال الكرة    حالة الطقس في الإمارات اليوم.. صحو إلى غائم جزئياً    في شهادة البكالوريا .. اختيار الطالب للنظام من أولى ثانوى وممنوع التحويل    «دوروا على غيره».. نجم الزمالك السابق يوجّه رسائل نارية لمجلس لبيب بسبب حمدان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون يتيح استثمار الأموال المتحفظ عليها
نشر في المصريون يوم 23 - 06 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على تعديلات قانون الكسب غير المشروع، التي تجيز التصالح مع المتهمين في جرائم الكسب غير مشروع، مقابل ردهم جميع ما تحصلوا عليه.
وينص مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ، في الفقرة الثانية من مادته العاشرة على: "يجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو ورثته".
وجاء بالمادة 14 مكرر أن للمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، خلال مرحلة التحقيق داخل إدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلا عن سداد نصف قيمته. وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع. ويترتب على لتصالح صدور أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وفقا للتعديلات.
المادة ذاتها أكدت "أن للمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، رد جميع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلا عن سداد مثل قيمته، وذلك خلال مرحلة المحاكمة، وإذا فعل المتهم ذلك تمنحه المحكمة أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح، وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم ذلك المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع".
كما ورد بالمادة "14 مكرر ب" أن للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهم الخاص، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن إذا ما تم الطعن على الحكم، أو التصالح أمام إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلا عن سداد مثلي قيمته، وذلك في حالة صدور حكم من محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا.
في حالة طلب التصالح أمام محكمة الطعن يمنح مقدمه أجل لاتخاذ إجراءاته أمام إدارة الكسب غير المشروع، ويقدم المحضر المثبت للتصالح، موقعا من مدير الإدارة ومقدم طلب التصالح للمحكمة، لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى لجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع - وفقا للمادة السابقة.
المادة نفسها نصت على: "في حالة تقديم طلب التصالح إلى إدارة الكسب غير المشروع تتخذ إجراءات التصالح وتثبته في محضر موقع من مدير الإدارة ومقدم طلب التصالح، ثم يقدم إلى النيابة العامة لتأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع".
كما نصت المادة "14 مكرر ج" على: "تقدير قيمة ما تحصل عليه المتهم بالكسب غير المشروع من أموال وفق قيمتها السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها، أيهما أكبر، كما يتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع".
المادة الثانية من القانون نصت على: تستبدل عبارات مجلس النواب والتدابير التحفظية والأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بالعبارات "مجلس الشعب والإجراءات التحفظية والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.