محافظ المنيا يناقش ملفات التعليم والصحة والطرق.. ويوجه بتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين    الدخان الأبيض يعلن بدء رحلة بابا الفاتيكان الجديد.. الأجراس تدق والاحتفالات تملأ الشوارع    التعليم: بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية 7 سبتمبر المقبل    بسبب «المخدرات».. أب ينهي حياة ابنه بضربة فأس على رأسه في أسيوط    لمواليد برج الجدي.. اعرف حظك في الأسبوع الثاني من مايو 2025    طرح برومو فيلم «المشروع X» ل كريم عبدالعزيز.. والمخرج يعلق:«حلم عملت عليه لسنوات»    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    جيش الاحتلال يواجه صعوبات في إخلاء جنوده من منطقة الاشتباك مع المقاومة الفلسطينية    والا: اتفاق محتمل لتولي صندوق إغاثة غزة مهمة إدخال وتوزيع المساعدات بعيدا عن حماس    حرب الإبادة    ياسر إدريس رئيسا لبعثة مصر في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية    أعمال شغب واعتقال 44 شخصاً خلال احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بتأهله لنهائي دوري الأبطال    تشكيل مباراة أفريقيا الوسطى وغانا في أمم أفريقيا للشباب    الرياضية تكشف موعد انضمام ماركوس ليوناردو لتدريبات الهلال    خبراء يحذرون: الزمن هو الخطر الحقيقي في النزاع النووي الهندي الباكستاني    تكريم رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال احتفالية كلية الحقوق جامعة القاهرة    مصرع شخص دهسته سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بقنا    «رسالة حاسمة قبل دقيقة من وفاتها».. النيابة تكشف تحقيقات واقعة طالبة الزقازيق    اختيار رئيس جهاز حماية المنافسة لعضوية المجلس المُسير لشبكة المنافسة الدولية    تذبذب أسعار الذهب في منتصف تعاملات الخميس 8 مايو    النجم العالمى مينا مسعود يزور مدينة الإنتاج الإعلامى ويشيد بإمكانياتها    في عيد الوالدين، قافلة الثقافة الكورية تزور مكتبة مصر العامة ببورسعيد    الجونة السينمائي يعلن عن برنامج مميز بالجناح المصري في مهرجان كان    مدبولي: «أورام طنطا الجديد» يسهم بشكل كبير في تحسين نسب الشفاء    تاج الدين: الربو أحد أكثر الأمراض المزمنة غير المعدية شيوعا.. ويتسبب في 450 ألف حالة وفاة سنويا    الحكومة: أسعار جلسات الغسيل الكلوى ثابتة دون زيادة وتقدم مجانًا للمرضى    وزير الاتصالات: إتاحة 180 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية    محافظة الجيزة ترفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة    اختتام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة    لدخول السوق الرئيسي.. بدء اكتتاب زيادة رأسمال بريمير هيلثكير في البورصة    رفع درجة الاستعداد بمدارس البحيرة استعدادا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني    الفنان محمد عبد السيد يعلن وفاة والده    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر    عضو مجلس المحامين بجنوب الجيزة يثبت الإضراب أمام محكمة أكتوبر (صور)    وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير إندونيسيا فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    محافظ الفيوم يتابع أنشطة فرع الثقافة في أبريل    بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شاب في قنا    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    الهلال السعودي يرصد 160 مليون يورو لضم ثنائي ليفربول    كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    أشرف عبدالباقي: يجب تقديم بدائل درامية لجذب الجمهور دون التنازل عن القيم أو الرسالة (صور)    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    مراكب وورد ومسيرات طلابية في احتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط    اختناق 4 أشخاص في حريق بمكبس كراتين خردة بسوهاج    أسقف المنيا للخارجية الأمريكية: الرئيس السيسي يرعى حرية العبادة (صور)    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بهيش داخل أرض فضاء بالصف.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات «قانون الكسب»: التصالح مقابل رد المال بدون غرامات «قبل أو بعد الإدانة»
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 07 - 2015

- التعديلات منحت للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا
- القانون يلزم المحكمة بالفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به
- إذا تم التصالح بعدما يصبح الحكم باتًا يتم وقف تنفيذه بعد إتمام التصالح.. والفصل في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على تعديلات قانون الكسب غير المشروع، التي أضافتها وزارة العدل، مؤخرًا على القانون رقم 63 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع.
وضمت التعديلات الجديدة إضافة فقرة للمادة «10» من القانون تضمنت تنظيمًا لإجراءات تجميد الأموال والمنع من أسفر، بالإضافة إلى 7 مواد بأرقام «13 مكررا»، «14 مكررا»، «14 مكررًا (أ)»، «14 مكررًا (ب)»، «14 مكررا (ج)» و«14 مكررا (د)»، تتيح التصالح في جرئام الكسب غير المشروع؛ برد المتهمين للمبالغ المتحصل عليها فقط دون رسوم أو غرامات.
وأوجبت الفقرة الجديدة التي أضيفت للمادة «10» من القانون، أن يشتمل أمر المنع من التصرف الصادر بحق المتهمين في جرائم الكسب غير المشروع، على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، بما لا يجاوز 10% لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
وأجاز القانون - وفقًا لتلك الفقرة- للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق، أن تطلب من النيابة العامة، منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع أسمه على قوائم ترقب الوصول، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع، أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها.
ومنحت التعديلات للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول، أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات، خلال 15 يومًا من تاريخ علمه بالقرار، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما أنقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وحدد القانون طريقة التظلم من تلك القرارات، بأن جعلها بموجب تقرير يودع بقلم كُتابة محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة، أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وإلزم المحكمة بالفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به، بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة، ومنح المحكمة في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
وأجاز القانون لهيئة الفحص والتحقيق المختصة - في كل وقت- أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها، أو التعديل فيه برفع أسم المتهم من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة ذلك.
ونص القانون على أنه في جميع الأحوال يسقط أمر المنع من السفر وبزوال أثره بصدور قرار بأن «لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب».
وأجاز القانون في النص الجديد للدائرة «14 مكرر»، التصالح في جرائم الكسب غير المشروع المنصوص عليها بالمادة «18» من هذا القانون، وحدد القانون إجراءات التصالح بأن «يكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما»، في مرحلة التحقيق برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع، في أية صورة كان عليها.
وكانت تلك المادة وفقًا لآخر تعديل اقترح عليها، في ديسمبر 2014، التي أعلنتها وزارة العدالة الانتقالية، تلزم المتهم أو ورثته من طالبي التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلًا عن سداد نصف قيمته كغرامة إضافية.
وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
أما المادة «14 مكررًا أ»، فمنحت الحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أيٍ منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أية صورة كان عليها، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلًا مناسبًا لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتُثبت ذلك في محضر يُوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
وكانت هذه المادة وفقًا لتعديلات ديسمبر 2014، المعلنة من وزارة العدالة الانتقالية، تلزم المتهم برد جميع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلًا عن سداد مثل قيمته.
ونصت المادة «14 مكررًا ب» على أنه مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة «14 مكررًا (أ)» للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة، وقبل أن يصبح باتًا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها.
وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة، بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
كما منحت ذات المادة الحق للمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكيل أي منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابي أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها، ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.
وإذا تم التصالح بعدما يصبح الحكم باتًا، وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم يتم تقديم طلب إلى النيابة العامة، لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، وترفع النيابة العامة، الطلب لمحكمة النقض، مشفوعًا بالمستندات ومذكرة بالرأي، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة، منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كل الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال إدارة الكسب والمحكوم عليه.
ويكون التصالح في هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع. وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم.
ونصت المادة «14 مكررًا ج»، على أنه إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة، صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لذات السبب، يترتب على ذلك - بقوة القانون - انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيًا، بحسب الأحوال.
وإذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لذات الفعل محل جريمة الكسب غير المشروع يترتب عليه - بقوة القانون - انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة غسل الأموال الناشئة عنها، وكذا جرائم المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا، بحسب الأحوال.
ونصت المادة «14 مكررًا د»، على أن يكون تقدير قيمة الأصول التي تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع، عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرار من وزير العدل، على أن تقدم تقريرها بالتقدير بعد سماع وإثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، مع الأخذ بالاعتبار في التقييم القيمة السوقية وقت إبرام التصالح، أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر، ويتم تقدير القيمة السوقية وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
ويودع التقرير لدى هيئة الفحص والتحقيق المختصة فور إعداده، ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه في ميعاد لا يتجاوز أسبوع بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
وأعطى القانون لهيئة الفحص والتحقيق والمتهم، الحق في التظلم لوزير العدل، من التقدير الثابت بذلك التقرير خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان، وللوزير، عرض التظلم على لجنة خبراء مغايرة تشكل بقرار منه خلال 5 أيام من تاريخ تقديم التظلم، تتولى فحص التظلم والاعتراضات التي تضمنها، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يومًا من تاريخ القرار، ويعلن التقرير إلى هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ويكون تقرير لجنة فحص التظلم نهائيًا، ويعتبر رفض المتهم للتقدير الثابت به أو عدم اتخاذ إجراءات التسوية والتصالح خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بمثابة رفض للتسوية والتصالح، يوجب على هيئة الفحص والتحقيق الاستمرار في مباشرة الدعوى الجنائية قبله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.