مستشار وزير التموين يحذر: شراء الذهب أونلاين خدعة.. واتجاه الأسعار لا يزال صاعدا    «مني رزق » تتابع ميدانيًا مشروع الربط الكهربائي المصري–السعودي في طابا    محافظ سوهاج: إزالة 7808 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية    روسيا تنتقد هجوم إسرائيل على إيران وتبرر حربها على أوكرانيا    إيران تؤكد مقتل محمد سعيد إيزادي أحد قادة فيلق القدس في هجوم إسرائيلي    روسيا وألمانيا تخوضان خلافا دبلوماسيا جديدا بشأن التعامل مع الإعلاميين    "كتائب القسام": قنصنا جنديا إسرائيليا قرب تلة المنطار شرق حي الشجاعية    مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام يوفنتوس في مونديال الأندية    منتخب شباب اليد يخسر أمام البرتغال ويودع كأس العالم من ربع النهائي    النصر يقطع الطريق على الهلال.. بروزوفيتش باقٍ رغمًا عنه    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس في البحيرة    "الحكاية مصر".. احتفالية حكي وغنا في ذكرى 30 يونيو    مدير التأمين الصحي بالقليوبية: برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الطبية    نقطة دم تساوي حياة.. وكيل صحة البحيرة يدعو المواطنين للمشاركة في حملة التبرع بالدم    مصرع أب وإصابة نجله في تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالفيوم    الكرملين: يجب تذكير الولايات المتحدة بأنها الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي    محمد رمضان يحيي حفلا بالساحل الشمالي يوليو المقبل    فيفبرو يطالب فيفا بإعادة النظر فى مواعيد مباريات كأس العالم الأندية    بعد 16 عامًا من الانتظار..توجيهات عاجلة من محافظ الأقصر بتسليم مشروع الإسكان الاجتماعي بالطود    اعتماد الحدود الإدارية النهائية للمنيا مع المحافظات المجاورة    تعاون بين «التموين» و«القطاع الخاص» لتحديث المنافذ وتحسين سلاسل الإمداد    انطلاق اختبارات المقاولون العرب الخارجية من نجريج مسقط رأس محمد صلاح    رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد    «الأعلى للثقافة» يوصي بإنشاء «مجلس قومي للوعي بالقانون»    الباركود كشفها.. التحقيق مع طالبة ثانوية عامة بالأقصر بعد تسريبها امتحان الفيزياء    ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. طقس المنيا ومحافظات شمال الصعيد غدًا الجمعة 27 يونيو    ب4 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا تجارة الدولار» خلال 24 ساعة    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    10 فئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية (تعرف عليها)    ب «حلق» ونظارة شمسية.. عمرو دياب يثير الجدل ببوستر «ابتدينا» ولوك جريء    «الحظ يحالفك».. توقعات برج القوس في الأسبوع الأخير من يونيو 2025    «الأعلى للآثار»: تنظيم معرض «مصر القديمة تكشف عن نفسها» بالصين نوفمبر المقبل    محافظ الجيزة: مشروعات حيوية لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات    وزير الخارجية ونظيره البولندي يعربان عن تطلعهما لترفيع مستوى العلاقات بين البلدين    خلال مؤتمر «صحة أفريقيا».. إطلاق أول تطبيق ذكي إقليميًا ودوليًا لتحديد أولويات التجهيزات الطبية بالمستشفيات    فحص 829 مترددا خلال قافلة طبية مجانية بقرية التحرير في المنيا    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية العام للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    ثقافة الفيوم تناقش المجموعة القصصية "اختنقت بجوز الهند" للكاتبة دعاء رشاد.. صور    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    أمانة العمال المركزية ب"مستقبل وطن" تختتم البرنامج التدريبي الأول حول "إدارة الحملات الانتخابية"    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    جهات التحقيق تأمر بتفريغ الكاميرات فى اتهام مها الصغير أحمد السقا بالتعدى عليها    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    رئيسة حكومة إيطاليا تحتفل ب"وحدة الناتو" وتسخر من إسبانيا    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    إخلاء محيط لجان الثانوية العامة بالطالبية من أولياء الأمور قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات «قانون الكسب»: التصالح مقابل رد المال بدون غرامات «قبل أو بعد الإدانة»
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 07 - 2015

- التعديلات منحت للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا
- القانون يلزم المحكمة بالفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به
- إذا تم التصالح بعدما يصبح الحكم باتًا يتم وقف تنفيذه بعد إتمام التصالح.. والفصل في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على تعديلات قانون الكسب غير المشروع، التي أضافتها وزارة العدل، مؤخرًا على القانون رقم 63 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع.
وضمت التعديلات الجديدة إضافة فقرة للمادة «10» من القانون تضمنت تنظيمًا لإجراءات تجميد الأموال والمنع من أسفر، بالإضافة إلى 7 مواد بأرقام «13 مكررا»، «14 مكررا»، «14 مكررًا (أ)»، «14 مكررًا (ب)»، «14 مكررا (ج)» و«14 مكررا (د)»، تتيح التصالح في جرئام الكسب غير المشروع؛ برد المتهمين للمبالغ المتحصل عليها فقط دون رسوم أو غرامات.
وأوجبت الفقرة الجديدة التي أضيفت للمادة «10» من القانون، أن يشتمل أمر المنع من التصرف الصادر بحق المتهمين في جرائم الكسب غير المشروع، على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، بما لا يجاوز 10% لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
وأجاز القانون - وفقًا لتلك الفقرة- للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق، أن تطلب من النيابة العامة، منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع أسمه على قوائم ترقب الوصول، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع، أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها.
ومنحت التعديلات للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول، أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات، خلال 15 يومًا من تاريخ علمه بالقرار، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما أنقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وحدد القانون طريقة التظلم من تلك القرارات، بأن جعلها بموجب تقرير يودع بقلم كُتابة محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة، أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وإلزم المحكمة بالفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به، بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة، ومنح المحكمة في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
وأجاز القانون لهيئة الفحص والتحقيق المختصة - في كل وقت- أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها، أو التعديل فيه برفع أسم المتهم من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة ذلك.
ونص القانون على أنه في جميع الأحوال يسقط أمر المنع من السفر وبزوال أثره بصدور قرار بأن «لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب».
وأجاز القانون في النص الجديد للدائرة «14 مكرر»، التصالح في جرائم الكسب غير المشروع المنصوص عليها بالمادة «18» من هذا القانون، وحدد القانون إجراءات التصالح بأن «يكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما»، في مرحلة التحقيق برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع، في أية صورة كان عليها.
وكانت تلك المادة وفقًا لآخر تعديل اقترح عليها، في ديسمبر 2014، التي أعلنتها وزارة العدالة الانتقالية، تلزم المتهم أو ورثته من طالبي التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلًا عن سداد نصف قيمته كغرامة إضافية.
وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
أما المادة «14 مكررًا أ»، فمنحت الحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أيٍ منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أية صورة كان عليها، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلًا مناسبًا لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتُثبت ذلك في محضر يُوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
وكانت هذه المادة وفقًا لتعديلات ديسمبر 2014، المعلنة من وزارة العدالة الانتقالية، تلزم المتهم برد جميع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلًا عن سداد مثل قيمته.
ونصت المادة «14 مكررًا ب» على أنه مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة «14 مكررًا (أ)» للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة، وقبل أن يصبح باتًا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها.
وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة، بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
كما منحت ذات المادة الحق للمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكيل أي منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابي أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها، ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.
وإذا تم التصالح بعدما يصبح الحكم باتًا، وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم يتم تقديم طلب إلى النيابة العامة، لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، وترفع النيابة العامة، الطلب لمحكمة النقض، مشفوعًا بالمستندات ومذكرة بالرأي، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة، منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كل الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال إدارة الكسب والمحكوم عليه.
ويكون التصالح في هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع. وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم.
ونصت المادة «14 مكررًا ج»، على أنه إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة، صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لذات السبب، يترتب على ذلك - بقوة القانون - انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيًا، بحسب الأحوال.
وإذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لذات الفعل محل جريمة الكسب غير المشروع يترتب عليه - بقوة القانون - انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة غسل الأموال الناشئة عنها، وكذا جرائم المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا، بحسب الأحوال.
ونصت المادة «14 مكررًا د»، على أن يكون تقدير قيمة الأصول التي تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع، عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرار من وزير العدل، على أن تقدم تقريرها بالتقدير بعد سماع وإثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، مع الأخذ بالاعتبار في التقييم القيمة السوقية وقت إبرام التصالح، أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر، ويتم تقدير القيمة السوقية وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
ويودع التقرير لدى هيئة الفحص والتحقيق المختصة فور إعداده، ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه في ميعاد لا يتجاوز أسبوع بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
وأعطى القانون لهيئة الفحص والتحقيق والمتهم، الحق في التظلم لوزير العدل، من التقدير الثابت بذلك التقرير خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان، وللوزير، عرض التظلم على لجنة خبراء مغايرة تشكل بقرار منه خلال 5 أيام من تاريخ تقديم التظلم، تتولى فحص التظلم والاعتراضات التي تضمنها، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يومًا من تاريخ القرار، ويعلن التقرير إلى هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ويكون تقرير لجنة فحص التظلم نهائيًا، ويعتبر رفض المتهم للتقدير الثابت به أو عدم اتخاذ إجراءات التسوية والتصالح خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بمثابة رفض للتسوية والتصالح، يوجب على هيئة الفحص والتحقيق الاستمرار في مباشرة الدعوى الجنائية قبله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.