ختام مؤتمر "تفعيل القيادات الطلابية" للاتحادات الرياضية للجامعات بالإسماعيلية    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    3900 جنيه لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة    8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين    وقَّعوا على عريضة لإنهاء حرب غزة، إقالة 15 ضابطًا بسلاح الجو الإسرائيلي    رئيس الاتحاد الأفريقي: قمة «تيكاد 10» ستكون في القارة السمراء    كاتس: وافقنا على خطط الجيش للقضاء على حماس وإجلاء السكان من غزة    إنذار تحسبًا ل تسونامي بعد الزلزال المدمر في «ممر دريك»    محمد الشناوي يشارك في مران الأهلي    مدرب أهلي جدة: قادرون على تحقيق الفوز على النصر    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-8-2025 والقنوات الناقلة    ناشئو وناشئات الطائرة يتوجهون إلى تونس بحثًا عن التتويج الأفريقي    أبرزها السكة الحديد والترسانة، انطلاق دوري المحترفين اليوم ب 3 مباريات    القاهرة تُسجل 40 مئوية.. تحذير من حالة الطقس غدا: عودة ارتفاع درجات الحرارة    تحرير 1497 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة    البكالوريا أم الثانوية العامة.. تفاصيل الاختلافات الكاملة فى المواد والمجموع    تجهيزات خاصة لحفل ويجز في مهرجان العلمين الليلة    الجارديان تحتفي باكتشاف مدينة غارقة عمرها 2000 عام بالإسكندرية    الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية سعد الدين وهبة ويكرم نخبة من أدباء وشعراء مدينة الثغر    للرزق وتيسير الأمور.. دعاء يوم الجمعة مستجاب (ردده الآن)    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة بدون عذر في ماليزيا.. وأحمد كريمة يوضح الحكم الشرعي    الرعاية الصحية: إنشاء أول مركز متكامل لعلاج الأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي    حلوى لذيذة واقتصادية، طريقة عمل الكيكة    المرور اليوم.. سيولة مرورية في معظم شوارع القاهرة والجيزة    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تحقق 6.8 مليون طن حتى الآن    غدًا.. إعلان نتيجة التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر| الرابط هنا    أونروا: نحو 90% من غزة أصبحت مناطق عسكرية إسرائيلية    وزير الثقافة يستقبل وفدًا من الموهوبين ببرنامج "اكتشاف الأبطال" بقرى "حياة كريمة"    13 شهيدًا في غزة اليوم وقصف متواصل على نازحين ومرافق مدنية    بوتين يطالب كييف بالتخلي عن دونباس وزيلينسكي يرفض التنازل عن أي جزء من الأراضي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22-8-2025 في محافظة قنا    إيران: عراقجي سيجري محادثات هاتفية مع نظرائه من الترويكا الأوروبية لبحث الملف النووي    محافظ الجيزة: خطة عاجلة لتحديث مرافق المنطقة الصناعية بأبو رواش وتطوير بنيتها التحتية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    معجزة جديدة ل أطباء مصر.. طفلة جزائرية تقف على قدميها مجددًا بعد علاج 5 أشهر (فيديو)    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 22 أغسطس 2025    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    لو بطلت قهوة.. 4 تغييرات تحدث لجسمك    مقتل شاب في الأقصر إثر مشاجرة بسبب المخدرات    الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية    ياسر ريان: المصري منافس الأهلي على الدوري ثم الزمالك وبيراميدز    حرق الكنائس.. جريمة طائفية ودعوة للتدخل الأجنبي    هل يمكن تحديد ساعة استجابة دعاء يوم الجمعة ؟ دار الإفتاء توضح    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    بعد أزمة قبلة راغب علامة.. عاصي الحلاني يدخل على الخط (فيديو)    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة محليا وعالميا    بيان «المحامين» يكشف الحقيقة في اجتماعات المحامين العرب بتونس    ملف يلا كورة.. ثنائية ألفينا وبانزا.. مناشدة الزمالك.. وخطة تجهيز إمام    محمد رمضان ينشر فيديو استقباله في بيروت: "زي ما فرحتوني هدلعكم"    تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة الإسماعيلية داخل المقابر    تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل زوجين في «مجزرة سرابيوم» بالإسماعيلية    لاعب الأهلي الأسبق: ديانج لا غنى عنه.. وبن رمضان الصفقة الأفضل    «هتسد شهيتك وتحرق دهونك».. 4 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتسلم قانون الكسب غير المشروع
التصالح مع المتهمين مقابل رد الأموال المستولي عليها
نشر في أخبار اليوم يوم 04 - 07 - 2015

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة النص النهائي الكامل لمشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1972 في شأن الكسب غير المشروع، إلي مجلس الوزراء إيذانا باتخاذ إجراءات استصداره، بعد أن انتهي القسم من إقرار التعديلات الواجبة عليه بما يتفق وأحكام الدستور.
ويهدف مشروع التعديلات القانونية إلي التقرير بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها قانون الكسب غير المشروع، شريطة أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة.. حيث روعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ علي هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة علي كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة من ناحية أخري.
وفيما يلي نص مشروع التعديلات التي انتهي منها قسم التشريع بمجلس الدولة:
الزم القانون جهة التحقيق بتعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها قبل اصدار التحفظ علي الأموال واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز 10٪ لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
وأجاز القانون للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية علي جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها، أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول.
وللممنوع من السفر أو المدرج علي قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، فإذا رٌفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما أجاز القانون التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون.
ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع، في أية صورة كان عليها.
وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها و المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب علي إبرام التصالح في مرحلة التحقيق انقضاء الدعوي الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
وأضاف القانون أنه للمتهم أو ورثته أو وكيل أيٍ منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك في أية صورة كان عليها، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح.. مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها.
وفي جميع الأحوال يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع, وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم يتم تقديم طلب إلي النيابة العامة لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وترفع النيابة العامة الطلب إلي محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات ومذكرة بالرأي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض علي إحدي الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره, لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال إدارة الكسب والمحكوم عليه.
ونص القانون أن يكون تقدير قيمة الأصول التي تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع، عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرار من وزير العدل، علي أن تقدم تقريرها بالتقدير بعد سماع واثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، مع الأخذ بالاعتبار في التقييم القيمة السوقية وقت إبرام التصالح، أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما اكبر، ويتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، ويودع التقرير لدي هيئة الفحص والتحقيق المختصة فور إعداده، ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه في ميعاد لا يتجاوز أسبوعاً بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول.
ولهيئة الفحص والتحقيق والمتهم، التظلم لوزير العدل من التقدير الثابت بذلك التقرير خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، وللوزير عرض التظلم علي لجنة خبراء مغايرة تشكل بقرار منه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم، تتولي فحص التظلم والاعتراضات التي تضمنها، علي أن تقدم تقريرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار، ويعلن التقرير إلي هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.