ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 300 جنيهًا خلال نوفمبر 2025    اتحاد شركات التأمين: الوثائق الادخارية تسهم في معالجة التحديات المالية للأسرة المصرية    30.2% زيادة فى صافى قيمة الدخل الزراعى عام 2023- 2024    نتنياهو يطلب بعفو رسمي إلى الرئيس الإسرائيلي    «الخارجية» تعلن إطلاق سراح المواطنين المصريين المختطفين في مالي    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى    ماكرون يبحث مع زيلينسكي الإثنين في باريس الوضع الراهن في أوكرانيا و"شروط سلام عادل ودائم"    مدرب سوريا: كأس العرب فرصة لبناء فريق ل 15 سنة قادمة    ريال مدريد يستعيد 3 نجوم في قائمته لمواجهة جيرونا    عمرو أديب ساخرا من واقعة سكينة المعجون بمباراة الأهلي والجيش الملكي: كانوا بيمحروا السقف فوقعت بالخطأ    وزير التربية والتعليم يفاجئ 6 مدارس تعليمية في دمياط    وزيرة التنمية المحلية تشهد افتتاح مركز تشغيل مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالغربية    فى ماراثون رمضان المقبل.. موسم استثنائى يرفع سقف المنافسة بين نجوم الصف الأول والأعمال الضخمة    موعد أذان العصر.... مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى المنيا    خطة الأهلي الشتوية.. تحرك سريع لضم مهاجم جديد وبرنامج إنقاذ للاتحاد    محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس تطوير محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة دهب    الهيئة الوطنية للانتخابات: نحرص على الالتزام الكامل بأحكام القضاء    محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد جديدة بإحدى مراكز الشباب للنيابة العامة لارتكاب مخالفات    الثلاثاء المقبل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    ماجدة خير الله معلقة على فيلم "الست": في انتظار العرض السينمائي    سامح حسين رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الجنوب    بالفيديو.. "القومي للمرأة" يوضح فعاليات "حملة ال 16 يوم" وأهدافها    التحذير من التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل شيء.. موضوع خطبة الجمعة المقبل    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور    "الريف المصرى الجديد" تقدم 1000 كشف عيون مجانى لأهالى الطور    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    500 قتيل جراء فيضانات وانهيارات أرضية في 3 دول آسيوية    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    مصرع صياد وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ليس له خبرة إدارية.. محمود البنا يهاجم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام    أمينا (كبار العلماء) و(البحوث الإسلاميَّة) يلتقيان أبناء الجاليات المصريَّة والعربيَّة في إسبانيا    مزايا وحوافز من جهاز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    تشيلسي يستقبل أرسنال في قمة نارية بالدوري الإنجليزي    مصر تحقق ذهبية جديدة فى آخر أيام البطولة الأفريقية للكانوي والكياك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    رفع 2027 طن قمامة وتحرير 130 محضراً تموينياً متنوعاً بكفر الشيخ    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    حقيقة وجود فيروس جديد منتشر وتعطيل الدراسة بسببه| مسئول يكشف    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    ضمن مشروع أهل مصر.. افتتاح الملتقى ال22 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة في قصر ثقافة الطور    موعد بدء العمل بالعيادات الجديدة لأسر العاملين بجامعة القاهرة بقصر العيني    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    180 ألف طن صادرات غذائية.. والبطاطا الحلوة والموالح تتصدران القائمة    «مصطفى النبيه» مدير مهرجان غزة السينمائى للأطفال يتحدث ل «روزاليوسف»: المهرجان.. دعوة للانتصار للحياة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    معرض «المومياوات» يكشف أسرار التحنيط بالحضارات القديمة    وزيرا الزراعة والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    وزير الإعلام السوري يعلق على هجوم بيت جن ويتحدث عن خطأ إسرائيل في الحسابات    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتسلم قانون الكسب غير المشروع
التصالح مع المتهمين مقابل رد الأموال المستولي عليها
نشر في أخبار اليوم يوم 04 - 07 - 2015

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة النص النهائي الكامل لمشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1972 في شأن الكسب غير المشروع، إلي مجلس الوزراء إيذانا باتخاذ إجراءات استصداره، بعد أن انتهي القسم من إقرار التعديلات الواجبة عليه بما يتفق وأحكام الدستور.
ويهدف مشروع التعديلات القانونية إلي التقرير بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها قانون الكسب غير المشروع، شريطة أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة.. حيث روعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ علي هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة علي كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة من ناحية أخري.
وفيما يلي نص مشروع التعديلات التي انتهي منها قسم التشريع بمجلس الدولة:
الزم القانون جهة التحقيق بتعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها قبل اصدار التحفظ علي الأموال واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز 10٪ لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
وأجاز القانون للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية علي جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها، أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول.
وللممنوع من السفر أو المدرج علي قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، فإذا رٌفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما أجاز القانون التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون.
ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع، في أية صورة كان عليها.
وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها و المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب علي إبرام التصالح في مرحلة التحقيق انقضاء الدعوي الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
وأضاف القانون أنه للمتهم أو ورثته أو وكيل أيٍ منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك في أية صورة كان عليها، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح.. مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها.
وفي جميع الأحوال يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع, وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم يتم تقديم طلب إلي النيابة العامة لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وترفع النيابة العامة الطلب إلي محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات ومذكرة بالرأي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض علي إحدي الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره, لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال إدارة الكسب والمحكوم عليه.
ونص القانون أن يكون تقدير قيمة الأصول التي تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع، عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرار من وزير العدل، علي أن تقدم تقريرها بالتقدير بعد سماع واثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، مع الأخذ بالاعتبار في التقييم القيمة السوقية وقت إبرام التصالح، أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما اكبر، ويتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، ويودع التقرير لدي هيئة الفحص والتحقيق المختصة فور إعداده، ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه في ميعاد لا يتجاوز أسبوعاً بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول.
ولهيئة الفحص والتحقيق والمتهم، التظلم لوزير العدل من التقدير الثابت بذلك التقرير خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، وللوزير عرض التظلم علي لجنة خبراء مغايرة تشكل بقرار منه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم، تتولي فحص التظلم والاعتراضات التي تضمنها، علي أن تقدم تقريرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار، ويعلن التقرير إلي هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.