استمعت محكمة النقض، اليوم، لمرافعة دفاع زهير جرانة في الطعن المقدم منه للمحكمة على حكم حبسه في قضية "أرض جمشة"، وقال إنه لا يوجد أي اتهام لموكله يثبت وجود فساد، ولا وجود محاولة شبهة تربيح الغير بغير حق في حكم أول درجة. وأضاف الدفاع، أمام المحكمة، أن هناك قانونا صادرا أصلح للمتهم وهو تعديل نص الماده 18 بمكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وينص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها. وأضاف أن النيابة تأمر بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة، إذا تم الصلح قبل صدور الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأي النيابة العامة، خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحقق من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال 15 يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليهم، وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا. وتابع: كما أن القانون تضمن امتداد أثر للتصالح لجميع المتهمين بما فيهم الموظف العام مع انتفاء ركن الضرر، لأنه تم رد الأراضي بالكامل من قبل المستثمرين لهيئة التنمية مع التنازل عن مقدم الأراضي المدفوع أثناء التخصيص. ويواجه جرانة اتهامًا ببيع مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين بمنطقة الجمشة بمدينة الغردقة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا، ما ترتب عليه تربيح الغير والإضرار بالمال العام. ويعد الطعن بالنقض في هذه القضية هو الفصل الأخير من مراحل الطعن بالنقض، بعد قبول الطعن على حكم أول درجة، وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات أخرى، وصدور حكم بالسجن 5 سنوات.