الحكومة توافق على إنشاء 3 جامعات جديدة - الأماكن والكليات    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي 2025 في محافظة الجيزة (فور إعلانها)    محافظ أسوان لرؤساء المدن:"أمامكم أسبوع لإنهاء مستندات الخطة الاستثمارية" -صور    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    أسعار الحديد مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    روبيو: نواصل تقديم المساعدات من خلال سفاراتنا ومكاتبنا الإقليمية    هولندا: ندرس إجراءات بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدبلوماسيين في جنين    بعد توصيل أطفاله للمدرسة.. اغتيال مسؤول أوكراني متعاون مع روسيا في إسبانيا (ما القصة؟)    وزير الخارجية الأيرلندي: سأطالب بإقرار تشريع يحظر استيراد البضائع من إسرائيل    تفاصيل جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا    إعلان مواعيد نهائي دوري سوبر السلة بين الاتحاد السكندري والأهلي    «حشد ومساندة».. 3 تحركات من وزارة الرياضة لدعم بيراميدز أمام صن داونز    «تفاهة وصفر إدارة».. القصة الكاملة لحرب التصريحات بين ثروت سويلم وحلمي طولان    الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات    إصابة 6 شباب في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد    إحباط تهريب 20 شيكارة دقيق مدعم ب مخبز سياحي في الإسكندرية (صور)    وزير الثقافة يبحث مع ولي عهد الفجيرة آليات التعاون الثقافي وصون التراث    هل يجوزُ لي أن أؤدّي فريضة الحجّ عن غيري وما حكم الحج عن الميت؟.. الأزهر للفتوى يجيب    هل كانت المساجد موجودة قبل النبي؟.. خالد الجندي يوضح    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الاسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة    مصر تدين إطلاق أسرائيل النار خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    مصرع طفل غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    بدء حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد الدخل الشهرى للأسرة عن 25 ألف جنيه أبرز الشروط.. وعدم الحصول على قرض تعاونى والتنازل عن شقة الايجار القديم آليات الحصول على وحدة    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    «يرافقني أينما ذهبت».. تصرف مفاجئ من محمود فايز بعد ارتباطه ب الأهلي (تفاصل)    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    قبل عيد الأضحى 2025.. هل ارتفعت أسعار الأضاحي؟ رئيس الشعبة يجيب    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    وفقا للقانون، متى يستحق الموظفون صرف العلاوة الجديدة؟    قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع تعديل قانون "غسل الأموال" رقم 80 لسنة 2003 المعد من لجنة التشريعات الاقتصادية ب"الإصلاح التشريعى".. يجيز التصالح بمعرفة لجنة خبراء.. ويحرر محضرا يوقعه أطرافه ويُعرَض على مجلس الوزراء لاعتماد
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 02 - 2015

* إخطار النائب العام به سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة
* يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها
* تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة
حصل "اليوم السابع" على نص مشروع تعديل قانون "غسل الأموال" الذى أعدته لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن العليا للإصلاح التشريعى، وسيتم عرضه على اللجنة العامة للإصلاح التشريعى فى اجتماعها غد السبت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمناقشته ضمن عدد من مشروعات القوانين الأخرى.
ويتضمن المشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2003، بإضافة مادة جديدة برقم 16 مكرر "أ" يكون نصها كالآتى:
يجوز التصالح فى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها هذا القانون، ويكون التصالح بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت هذه الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.
فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤدية له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفاؤه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما منذ تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا.
وإذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الجريمة الأصلية أو بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا فيها لذات السبب، فإن ذلك يترتب عليه بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمة غسل الأموال أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا بحسب الأحوال.
ونصت المادة الثانية فى هذا المشروع الذى يعدل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2003 على أن: "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".
فيما جاء نص المادة الثالثة: "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشره.
أخبار متعلقة..
نص مشروع قانون "غسل الأموال" المعد بلجنة الإصلاح التشريعى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.