سفينة حربية أمريكية ترسو على بعد 10 كيلومترات من فنزويلا    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    الفاشر تشتعل مجددًا.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    "طعنة الغدر".. سباك يقتل فكهانيًا بسبب 200 جنيه فى الوراق    الولايات المتحدة تكثّف وجودها العسكري قرب فنزويلا عبر سفينة حربية جديدة    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    جهاز حماية المستهلك: لا توجد زيادة في أسعار السلع بعد تحريك المحروقات    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تعديل المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية «التصالح» يثير الجدل
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 07 - 2015

حالة من الجدل أثارها التعديل التشريعى الذى يسمح بالتصالح فى جرائم اختلاس المال العام، والاستيلاء عليه بغير حق، أو تسهيل ذلك للغير،
المعارضون من بعض فقهاء القانون يعتبرونه بابا خلفيا يشجع على الفساد، ويحذرون من أنه قد يسمح للمسئولين من ذوى الضمائر الميتة بالعبث فى المال العام، والاستيلاء عليه، سواء كان ذلك لأنفسهم أو لغيرهم.. فيما يصف المؤيدون التصالح بأنه «ليس اختراعا»، وإنما هو أمر عادي، بدليل أنه معمول به فى قوانين البنوك .. وفيما بين المؤيدين لمبدأ التصالح فى تلك الجرائم الخطيرة، والرافضين لها، أجرينا هذا التحقيق، وإليكم التفاصيل:
التعديل التشريعى صدر بالقرار الجمهورى رقم 16 لسنة 2015، فى 12 مارس من العام الجارى ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة المادة 18 مكرر (ب) ..
فى البداية تقول الدكتوره فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً - إن المادة 18 مكرر (ب) ، تنص على أنه» يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا ، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحقق من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، ويكون الفصل فى الطلب فى خلال 15 يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليهم، وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كل الاجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا.
نأتى إلى جرائم الباب الرابع المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ومن أبرزها جرائم اختلاس المال العام ، وتقع من الموظف العام على المال الذى يوجد تحت يده، وعقوبتها السجن المشدد وقد تصل إلى السجن المؤبد ( الماده 112) ، وكذلك جرائم الاستيلاء بغير حق على المال العام أو تسهيل ذلك للغير، وعقوبتها السجن المشدد أو السجن المؤبد أو المشدد( المادة 113)، وكذلك طلب ما لا يستحق أو ما يزيد على المستحق مع العلم بذلك إذا وقع من موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو الأحوزة وعقوبته السجن المشدد أو السجن( المادة 114).
كما تتضمن جرائم الباب الرابع جريمة التربح من الوظيفة العامة وعقوبتها السجن المشدد، وكذلك جريمة تعدى الموظف العام على أرض زراعية أو فضاء يعتبر مالا عاما، أو سهل ذلك لغيره، والعقوبة هى السجن وقد تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد( المادة 155 مكررا)، ثم جريمة إضرار الموظف العام عمدا بالمال العام أوالمعهود به إليه، وعقوبتها السجن المشدد ( المادة 116 مكررا) ، وكذلك التخريب أو الاتلاف أو وضع النار عمدا من الموظف العام فى أموال الجهة التى يعمل بها والعقوبة هى السجن المؤبد أو المشدد وقد تصل إلى المؤبد ( المادة 117 مكرر).
التصالح ليس اختراعا
ومن حيث المبدأ، - والكلام هنا للمستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة التقاضى والعدالة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي- فإن تعديل أى نص أو مادة فى القانون هو أمر وارد ولا شيء فيه، فالمادة التى تم تعديلها تتعلق بالتصالح فى جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويتم التصالح عبر تشكيل لجنة من مجلس الوزراء، وتمارس هذه اللجنة عملها وفقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها وتشكيل الأمانة الفنية لها وكيفية عملها، ويجوز للمتهم أو المحكوم عليه بحكم نهائى أو بات فى قضية من قضايا المال العام أن يتقدم بطلب للتصالح، وتقوم اللجنة بفحصه، وإذا قبلت اللجنة الطلب، فعلى المتهم أو المحكوم عليه أن يعيد ما قام باختلاسه للدولة، أويدفع قيمته بسعر السوق وقت تقديم طلب التصالح، وفى هذه الحالة تنقضى الدعوى الجنائية بالصلح.
والموضوع ببساطة، أن هذه القضايا تتعلق بمستثمرين، والاعتداء على أراضى الدولة، ومن خلال هذا التعديل، يمكن إيجاد حل حاسم للكثير من النزاعات القضائية، بحيث يكون أمام المتهم خيارات محددة إما إعادة الأراضى التى استولى عليها، أو يدفع ثمنها بسعر السوق، أو يتم تقديمه للمحاكمة، تجنبا لقضايا التحكيم الدولى التى تواجهها مصر فى لندن ونيويورك، وعددها 6 قضايا وتبلغ قيمة التعويضات المطلوبة فيها نحو 16 مليار جنيه، ومن ثم فإن هذا التعديل يهدف إلى تجنيب الدولة مليارات الجنيهات التى قد تدفعها إذا خسرت قضايا التعويضات.
والتصالح فى حد ذاته ليس اختراعا، فهناك قانون البنك المركزى الذى يجيز التصالح فى قضايا البنوك، ومن يهاجم هذا التعديل لم يطلع على المذكرة التفسيرية الخاصة بالمادة المعدلة، والحكم على مادة من عدمه يكمن فى التطبيق على أرض الواقع، ولا يشجع على الفساد كما يرى البعض.
جوازيا وليس وجوبيا
ومن حيث المبدأ، - كما يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق- فإن المادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية كانت تجيز التصالح فى مواد المخالفات والجنح التى يعاقب عليها القانون بعقوبة الغرامة، ثم أضيف فى عام 1998 القانون 174 لسنة 1998، تحت بند 18 مكرر ، ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ثم أضيفت إليها المادة 18 مكرر ( ب) من القانون رقم 16 لسنة 2015 ، والذى يجيز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى الخاصة باختلاس المال العام، والعدوان عليه، والغدر، والتى تشملها المواد 112 وحتى 119 مكرر.. كما سبق للمشرع المصرى ضمن قانون البنك المركزى أن أجاز التصالح مع المقترضين من البنوك، والمتقاعسين عن السداد، حال وفائهم بقيمة القرض وتصالحهم مع البنك الذى أقرضهم، وقد تمت من خلال هذا القانون تسوية العديد من النزاعات والمديونيات التى كانت تعيق أنشطة البنوك، الأمر الذى يستشف معه أن المشرع المصري، قد انحاز إلى إنجاز القضايا عن طريق التصالح كوسيلة لحسم المنازعات سواء فى قضايا الاعتداء المادى مثل قضايا الضرب والاتلاف وغيره، وكذلك قضايا المال مثل التبديد، والشيكات بدون رصيد، وغيرها، وانحاز لأن يكون التصالح وسيلة لحسم المنازعات، ولإنجاز التقاضى من خلال تراضى الأطراف، كما انحاز أيضا لتسوية منازعات البنوك من خلال التصالح، حتى تتمكن البنوك من استرداد أموالها، بدلا من السير فى إجراءات التقاضى التى تطول كثيرا، مما يكون معه استرداد المال بعد ذلك وقد يكون قد فقد الكثير من قيمته.
ثم جاء التعديل الأخير ليجرى التصالح على الأموال العامة التى يتم اختلاسها والاستيلاء عليها شريطة أن تتم تسوية المنازعات بشأنها من خلال لجنة من الخبراء، تعرض هذه التسوية على مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها، ولا يكون لهذه التسوية من أثر إلا بهذا الاعتماد، الذى يكون لها قوة السند التنفيذي، ويكون من شأنها انقضاء الدعوى الجنائية، ووقف تنفيذ العقوبات إذا صدرت قبل الحكم البات وإخلاء سبيل المتهمين المحكوم عليهم بأحكام باتة غير قابلة للطعن بقرار من محكمة النقض، بناء على طلب من النيابة العامة.
وهذا التصالح جوازى وليس وجوبيا، بمعنى أنه من حق الدولة قبول التصالح، أو عدم قبوله، ومن ثم الاستمرار فى الإجراءات القانونية المعتادة، كما أن النيابة العامة ليست ملزمة بقبول التصالح ، وإنما هو أمر جوازى ترى فيه السلطة العامة استخدام حق المواءمة والملاءمة والصالح العام .
يشجع على الجريمة
وبشكل عام، فإن الهدف من أى تعديل تشريعى كما يقول الدكتور أنس جعفر الفقيه الدستوري- ينبغى أن يكون لمسايرة تقدم المجتمع وتحقيق تطلعاته، وتحقيق المصلحة العامة، ولابد أن يتفق التشريع مع الدستور، وأن يقيم توازنا بين حقوق القوى الاجتماعية فى المجتمع.. وهنا نسأل: هل هذا التعديل يحقق ذلك؟.. الإجابة لا.. فالتصالح ليس عيبا فى حد ذاته، وهو كفكرة لا بأس بها من حيث المبدأ، لأن السجن لم يعد وسيلة ناجعة ، ولكن كان يجب النص على أن يرد الجانى أو شركاؤه ضعف أو ثلاثة أضعاف المبلغ المختلس وليس قيمة المبلغ المختلس نفسه كما هو الحال فى النص الحالي، كما أنه لم يبين قيمة ما سيدفع المتهم وإنما تركه كسلطة تقديرية للجنة المختصة المخولة بالتصالح.
وإذا كان القانون يجيز التصالح فى قضايا التهرب الضريبى والجمركي، فالمتهرب هنا شخص عادي، أما فى جرائم اختلاس المال العام ، فمرتكبها موظف عام، كان مؤتمنا على المال العام وخان الأمانة.. ومن ثم لا وجه للقياس على مسألة التصالح فى الحالتين.. كما أن القانون قد أعطى سلطات مطلقة لرئيس مجلس الوزراء وإذا كنا لا نشكك فى نزاهته وحيدته وحرصه على المال العام- إلا أننا نخشى أن يساء استخدام هذا الحق فى المستقبل من قبل مسئولين آخرين.لذا فإنه يجب تطبيقه على الحالات السابقة على صدوره ، وتحديد القيمة المالية التى يدفعها المتهم أو المحكوم عليه بحيث لا تقل عن ثلاثة أضعاف المبلغ محل الواقعة، ولكن بشكل عام، فالتعديل التشريعى محل النقاش- لا يحقق المصلحة العامة، بل يشجع ذوى الضمائر الميتة على ارتكاب الجرائم معتمدا على التصالح كمخرج للإفلات من العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.