تصريحات عاجلة لترامب.. وتفاصيل مهمة عن قتل 5 جنود إسرائيليين فى غزة (فيديو)    نتنياهو: إيران كانت تدير سوريا والآن هناك فرصة لتحقيق الاستقرار والسلام    التداول بالبورصة المصرية من القرية الذكية اليوم    5 وظائف جديدة في البنك المركزي .. التفاصيل والشروط وآخر موعد ورابط التقديم    التعليم العالي يوافق على إنشاء جامعة العريش التكنولوجية.. التفاصيل الكاملة    البيت الأبيض: مجموعة بريكس تسعى إلى تقويض المصالح الأمريكية    الزمالك يعير مهاجمه لسموحة لمدة موسم بعد تمديد تعاقده    استمرار عمليات التبريد والسيطرة على حريق سنترال رمسيس بعد ظهور النيران    وزير العمل: صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة في 2024    بسبب استمرار تجدد النيران في سنترال رمسيس.. شعبة المخابز: احتمالية تعطل الشبكة وإجراءات بديلة لصرف الخبز    اتحاد بنوك مصر: البنوك ستعمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء رغم التأثر بحريق سنترال رمسيس    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    انخفض 20 جنيهًا.. سعر عيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025؟    ترامب: سنفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان    استشهاد 16 فلسطينيا في غارات الاحتلال على النصيرات وغزة    سنرددها ألف مرة.. المفتي: «المسجد الأقصى حقٌّ إسلاميٌّ خالص لا يقبل القسمة ولا المساومة»    قوات الاحتلال تضرم النيران في منزل داخل مخيم نور شمس شرق طولكرم    المجلس الوطني الفلسطيني: هدم الاحتلال للمنازل في طولكرم جريمة تطهير عرقي    بدائل الخط الساخن.. القليوبية تعلن أرقام التواصل مع مرفق الإسعاف بعد تأثر الخدمة بحريق سنترال رمسيس    أرقام لويس دياز مع ليفربول بعد صراع برشلونة وبايرن ميونخ لضمه    موعد مباراة تشيلسي اليوم أمام فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة يُقيم أداء 36 محترفًا    «درجة تانية».. سيف زاهر يكشف رحيل نجم الزمالك للدوري السعودي    وليد صلاح: بقاء عبد الله السعيد في الزمالك ضروري.. ولا أؤيد اعتزال شيكابالا    محترف الزمالك يرغب في الرحيل عن النادي.. الغندور يكشف التفاصيل    على خلفية حريق سنترال رمسيس.. غرفة عمليات ب «صحة قنا» لمتابعة تداعيات انقطاع شبكات الاتصالات    بعد تعطل سنترال رمسيس.. محافظة الغربية تعلن عن أرقام طوارئ بديلة    لقطات جديدة ترصد آخر تطورات محاولات إطفاء حريق سنترال رمسيس (صور)    احذروا الشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    في حريق سنترال رمسيس.. وجميع الحالات مستقرة    بعد حريق سنترال رمسيس.. «صحة الأقصر» تعلن رفع درجة الاستعداد بغرفة الأزمات والطوارئ    مصدر حكومي: إنستا باي يعمل بكفاءة.. وتأثر بعض خدمات البنوك بسبب حريق سنترال رمسيس    إصابة شقيقين فى حادث تصادم جرار زراعى وسيارة ملاكى بالغربية    انطلاق فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته ال 20.. المعرض بمشاركة 79 دار نشر مصرية وعربية.. 215 فعالية ثقافية على هامش المهرجان ل 800 محضر.. خصومات تصل إلى 30%.. فيديو وصور    محمد على رزق: «اكتسبت وزنًا من أجل منعم في فات الميعاد»    تساؤلات داخلية وخوف من الوحدة.. توقعات برج الحمل اليوم 8 يوليو    بعض التحديات في الأمور المادية والمهنية.. حظ برج الجدي اليوم 8 يوليو    جمال عبد الحميد: دخلت السينما وسط تهافت المنتجين.. واعتزلت فجأة بعد خطبة جمعة    عماد الدين حسين: العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وجرى ترفيعها لآفاق الشراكة الاستراتيجية    عمرو أديب عن أزمة مها الصغير: سرقة غبية.. ومش عاوز حد يبررلها اللي حصل    أهم طرق علاج دوالي الساقين في المنزل    الدكتورة لمياء عبد القادر مديرًا لمستشفى 6 أكتوبر المركزي (تفاصيل)    لعلاج الألم وتخفيف الالتهاب.. أهم الأطعمة المفيدة لمرضى التهاب المفاصل    عاجل- المصرية للاتصالات تخرج عن صمتها: حريق سنترال رمسيس فصل الخدمة عن الملايين.. وقطع الكهرباء كان ضروريًا    السعيد غنيم : مشاركتنا في القائمة الوطنية تأكيد على دعم الدولة ومؤسساتها الدستورية    رتوش أخيرة تفصل الزمالك عن ضم مهاجم فاركو وحارس الاتحاد    أطعمة قدميها لأسرتك لحمايتهم من الجفاف في الصيف    مدارس البترول 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم    انطلاق مهرجان جرش 23 يوليو بمشاركة كبيرة لنجوم الغناء    أول سيدة تتقدم للترشح على مقعد الشيوخ بالفيوم في ثالث أيام فتح باب التقديم    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج الدفعة 55 بكلية الزراعة    تعليم الوادي الجديد تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    نجاح إجراء جراحة معقدة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقري لطفلة 12عاما بزايد التخصصي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص التعديلات المقترحة من الحكومة على 7 مواد بقانون العقوبات والمحالة ل"الإصلاح التشريعى".. تشمل جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والغش فى تنفيذ عقود المقاولات والتوريد والأشغال العام
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 02 - 2015

- الحبس خمسة سنوات لمن اختلس أموال أو أوراق شركة تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 51% من رأسمالها ويزاد الحد الأقصى لعقوبة الحبس إلى خمس سنوات
- السجن وغرامة تساوى مثل قيمة الضرر لكل من ارتكب غشا فى تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة
- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى جرائم إخلال موظف عام عمدا بواجبات وظيفته بقصد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها لتلك الجهة إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
حصل "اليوم السابع" على نص التعديلات المقترحة من الحكومة على بعض أحكام قانون العقوبات، والتى عرضت على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وناقشتها لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عنها، وتتضمن تعديل المواد؛ 113 مكرر، و115، و116 مكرر، و116 مكرر أ، و116 مكرر ج، و118، و119، وتتعلق بالاقتصاد، والشركات، وجريمة التربح، والاختلاس، والاستيلاء على المال العام.
وقال صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن هذه التعديلات جزء من ضبط منظومة التشريعات الاقتصادية حتى لا تكون هناك تشريعات منفرة للاستثمار، وهى عبارة عن تعديلات على قانون العقوبات بعضها يتعلق بضبط جريمة التربح وعقوباتها.
وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع" أن هذه التعديلات مطروحة من الحكومة وأحالتها اللجنة العامة إلى الفرعية "التشريعات الاقتصادية" لمناقشتها وإبداء الرأى بشأنها، وسيتم عرضها على اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى غد السبت، وفى حالة الموافقة عليها ستحال إلى مجلس الدولة لمراجعتها ومن على مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية لإقرارها.
وشملت التعديلات المقترحة من الحكومة والمقدمة للجنة الإصلاح التشريعى، المادة 113 مكرر من قانون العقوبات، حيث اقترحت الحكومة نصا بديلا مقترحا فى قانون الشركات جاء نصه كالآتى "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عامل بإحدى الشركات التى لا تساهم فيها الدولة اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب تأدية عمله أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة كانت، يعاقب بالحبس ورد ما يعادل قيمة ما اختلسه أو ما استولى عليه أو سهل الاستيلاء عليه للغير، فإذا كانت الشركة تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 51% من رأسمالها، يزاد الحد الأقصى لعقوبة الحبس إلى خمس سنوات، وتكون العقوبة الغرامة التى لا نقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه إذا وقعت جريمة الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء للغير مصحوبة بنية التملك".
وتنص تنص المادة 113 مكرر فى قانون العقوبات الحالى على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
وقالت لجنة التشريعات الاقتصادية فى ملاحظاتها على تعديل هذه المادة، إن قانون الشركات هو الموضع الصحيح وفقا لما تقتضيه حسن السياسة التشريعية الجنائية والعقابية ومنهج التشريع المقارن لتأثيم جرائم الاختلاس والاستيلاء والتى يرتكبها العاملون بالشركات غير المملوكة للدولة أو تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 51%، وإن التعديل المقترح جعل مساهمة الدولة فى الشركات بنسبة تقل عن 51% ظرف مشدد فى جريمة الاختلاس والاستيلاء.
وأضافت أنه إذا كانت الدولة تساهم فى الشركات بنسبة 51% فأكثر فتسرى على ما يرتكبه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو مديريها أو العاملين فيها أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
وشملت التعديلات كذلك المادة 115 من قانون العقوبات، وجاء النص المقترح كالآتى: "كل موظف عام حصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق وبالمخالفة لما تجيزه القوانين واللوائح السارية على فائدة من مشروع أو من عملية عقدية، له عليها بمقتضى أعمال وظيفته سلطة الرقابة أو الإدارة أو سلطة الوفاء بالمستحقات المالية لمدة لا تجاوز سبع سنوات".
وعلقت لجنة التشريعات الاقتصادية على هذا النص المقترح قائلة: إن مقترح التعديل يتفق مع المبادئ الدستورية المستقر عليها فى مجال التجريم بحيث ينبغى أن يكون نطاق الجريمة محددا بدقة ووضوح، وراعى النص المقترح ذلك بحيث اشترط أن يكون للموظف سلطة محددة على المشروع أو العملية العقدية التى يتربح منها، والنص المقترح يتفق مع منهج التشريع المقارن (الفرنسى) فى تحديد نطاق جريمة التربح، ومبدأ توازن وتناسب العقوبة مع الفعل الإجرامى يقتضى إعادة النظر فى العقوبة المقررة لجريمة التربح لأنها لا تعادل فى خطورتها جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام، وراعى النص المقترح ذلك أخذا بمنهج التشريع المقارن (الفرنسى).
ونصت التعديلات المقترحة من الحكومة على استبدال نص المادة 116 مكررا بنص المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (116 مكررا، 116 مكررا أ) إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
وأشارت لجنة التشريعات الاقتصادية فى ملاحظاتها على هذه المادة إلى أن جرائم الإضرار العمدى والإضرار بإهمال هى من الجرائم الاحتياطية ولا تعرفها العديد التشريعات المقارنة، والنموذج الإجرامى لها فضفاض ويتسع لمعاقبة الموظف عند إعمال سلطته التقديرية، موضحة أن نص المادتين المشار إليهما بشكلهما الراهن يفسح المجال لتوجيه الاتهام للمسئولين فى صحة وسلامة تقديراتهم فى الأمور الاقتصادية وهو ما ينبغى أن يحاط بضوابط إجرائية، وسبق أن أخذ المشرع بهذا المنهج فى شأن نص المادتين المشار إليهما وجعلهما من الجرائم التى يقتضى الأمر لتحريكها تقدير طلب من محافظ البنك المركزى أو رئيس مجلس الوزراء وذلك لذات الاعتبارات المشار إليها (المادة 113 من قانون البنك المركزى).
واستبدلت التعديلات المقترحة نص المادة (116 مكرر أ) بالنص الآتى: "كل موظف عام أخل عمدا بواجبات وظيفته بقصد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها لتلك الجهة، وترتب على ذلك ضررا جسيما بهذه الأموال أو المصالح يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات".
وعلقت لجنة التشريعات الاقتصادية على هذا النص بأن جرائم الإضرار العمدى بالمال العام بصياغتها الراهنة تفتقر إلى التحديد اللازم لنموذجها الإجرامى على نحو يخالف المبادئ الدستورية المستقرة، والتعديل المقترح يحدد نطاق الجريمة بوضوح ويشترط لوقوع جريمة الإضرار أن يكون ناجما عن إخلال الموظف بواجبات وظيفته وهو ما تطلبته محكمة النقض فى الأحكام الصادرة عنها فى هذا الشأن، والعقوبة المقترحة من جانب اللجنة روعى فيها أن تتسق مع العقوبة المقترحة لجريمة التربح كما روعى فيها العقوبة التى كانت مقررة للمادة فى نصها الأصلى قبل التعديل.
واقترحت التعديلات نص بديلا لنص المادة(116 مكررا ج) ينص على "كل من ارتكب غشا فى تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ترتبط مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وترتب على ذلك ضرر جسيم، يعاقب بالسجن وبغرامة تساوى مثلى قيمة الضرر المترتب على الجريمة، ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعا لفعلهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ورأت اللجنة حذف أى تجريم لمجرد الإخلال بالتزام تعاقدى إذ صدقت مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 والتى تنص فى المادة 11 منها على أنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدى فقط، ونزولا على حكم المادة 93 من دستور 2014 والتى توجب على الدولة أن تلتزم بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة، وتم اقتراح تعديل المادة المشار إليها بحيث تقتصر العقوبة الجنائية فقط على ما يثبت ارتكابه من غش فى العقود الحكومية وجعل ارتكابها فى زمن الحرب ظرف مشدد، موضحة أن المدة محل التعديل المقترح من أكثر المواد التى تضر بمناخ الاستثمار فى مصر فيما يمس بالتعاقد مع الجهات الحكومية.
كما رأت اللجنة حذف الفقرة الثالثة من المادة لمخالفتها أصول السياسة التشريعية فى مجال التجريم وإهدارها لقرينة البراءة التى حرصت كل الدساتير على النص عليها (المادة 96 من دستور 2014)، وتأمين تنفيذ على الحساب، الشطب من قوائم الموردين.
وشملت التعديلات أيضا نص المادة 118 مكررا (أ) مقترحة نص آخر هو: يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر أو الضرر الناجم عنها تجاوز قيمته عشرون ألف جنيه أن تقضى فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.
ورأت اللجنة فى ملاحظاتها على هذا النص، إعطاء المحكمة الحق فى معاقبة المتهم بأحد من التدابير المنصوص عليها من المادة 118 مكررا إذا لم يتجاوز قيمة الضرر الناجم على عشرين ألف جنيه.
وجاء التعديل المقترح للمادة 119 من قانون العقوبات كالآتى: يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية: (أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية، (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، (ج) النقابات والاتحادات، (د) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، (ه) الجمعيات التعاونية، (و) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم (عند تأسيسها) إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، (ز) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ورأت لجنة التشريعات الاقتصادية حذف عبارة (أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها)، وحذف البند (ج) حيث إنه تم إلغاء الاتحاد الاشتراكى فأصبح لا محل لها فى الوقت الراهن، وتعديل البند (ز): تأثيم جرائم الاختلاس والاستيلاء التى يرتكبها العاملون فى الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تقل فيها نسبة مساهمة الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 عن 51% من رأسمالها، موضعه الصحيح وفقا لأصول السياسة التشريعية ومنهج التشريع المقارن بالنسبة للشركات باعتبارها بحسب الأصل من أشخاص القانون الخاص هو قانون الشركات مع جعل مساهمة الدولة بأقل من النسبة المشار إليها ظرف مشدد للعقوبة.
موضوعات متعلقة..
نص مشروع تعديل قانون "غسل الأموال" رقم 80 لسنة 2003 المعد من لجنة التشريعات الاقتصادية ب"الإصلاح التشريعى".. يجيز التصالح بمعرفة لجنة خبراء.. ويحرر محضرا يوقعه أطرافه ويُعرَض على مجلس الوزراء لاعتماد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.