أسوان تستعد لإطلاق حملة «اعرف حقك» يونيو المقبل    القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد    دعاء اشتداد الحر عن النبي.. اغتنمه في هذه الموجة الحارة    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    برلمانية تطالب بوقف تراخيص تشغيل شركات النقل الذكي لحين التزامها بالضوابط    العاهل الأردني يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد وحدة صواريخ تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان    مصدر سعودي للقناة ال12 العبرية: لا تطبيع مع إسرائيل دون حل الدولتين    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    يورو 2024 - رونالدو وبيبي على رأس قائمة البرتغال    مفاجأة مدوية.. راشفورد خارج يورو 2024    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    تعرف على تطورات إصابات لاعبى الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر    محكمة بورسعيد تقضي بالسجن 5 سنوات مع النفاذ على قاتل 3 شباب وسيدة    ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 6 كيلو حشيش فى الدقهلية    زوجة المتهم ساعدته في ارتكاب الجريمة.. تفاصيل جديدة في فاجعة مقتل عروس المنيا    الإعدام لعامل رخام قطع سيدة 7 أجزاء بصاروخ لسرقتها فى الإسكندرية    "السرفيس" أزمة تبحث عن حل ببني سويف.. سيارات دون ترخيص يقودها أطفال وبلطجية    النطق بالحكم على مدرس الفيزياء قاتل طالب الثانوية العامة بعد قليل    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية رشوة وزارة الري ل25 يونيو المقبل    السيسي يستقبل مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية ويؤكد على دورها في نشر وتعميق المعرفة والعلم    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    جهاد الدينارى تشارك فى المحور الفكرى "مبدعات تحت القصف" بمهرجان إيزيس    كيت بلانشيت.. أسترالية بقلب فلسطينى    محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات عمل الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي    «الرعاية الصحية» تدشن برنامجا تدريبيا بالمستشفيات حول الإصابات الجماعية    أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة    الجامعة العربية والحصاد المر!    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    السيسي: مكتبة الإسكندرية تكمل رسالة مصر في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية    تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتميز في 5 مدن جديدة (رابط مباشر)    المالية: بدء صرف 8 مليارات جنيه «دعم المصدرين» للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدي الفوري»    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    أفعال لا تليق.. وقف القارئ الشيخ "السلكاوي" لمدة 3 سنوات وتجميد عضويته بالنقابة    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    في اليوم العالمي للشاي.. أهم فوائد المشروب الأشهر    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    الجلسة التحضيرية الرابعة للمؤتمر العام للصحافة مع القيادات الصحفية، اليوم    هالاند.. رقم قياسي جديد مع السيتي    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    وزير التعليم: مدارس IPS الدولية حازت على ثقة المجتمع المصري    أسعار طن الحديد فى مطروح وسيوة اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص التعديلات المقترحة من الحكومة على 7 مواد بقانون العقوبات والمحالة ل"الإصلاح التشريعى".. تشمل جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والغش فى تنفيذ عقود المقاولات والتوريد والأشغال العام
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 02 - 2015

- الحبس خمسة سنوات لمن اختلس أموال أو أوراق شركة تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 51% من رأسمالها ويزاد الحد الأقصى لعقوبة الحبس إلى خمس سنوات
- السجن وغرامة تساوى مثل قيمة الضرر لكل من ارتكب غشا فى تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة
- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى جرائم إخلال موظف عام عمدا بواجبات وظيفته بقصد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها لتلك الجهة إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
حصل "اليوم السابع" على نص التعديلات المقترحة من الحكومة على بعض أحكام قانون العقوبات، والتى عرضت على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وناقشتها لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عنها، وتتضمن تعديل المواد؛ 113 مكرر، و115، و116 مكرر، و116 مكرر أ، و116 مكرر ج، و118، و119، وتتعلق بالاقتصاد، والشركات، وجريمة التربح، والاختلاس، والاستيلاء على المال العام.
وقال صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن هذه التعديلات جزء من ضبط منظومة التشريعات الاقتصادية حتى لا تكون هناك تشريعات منفرة للاستثمار، وهى عبارة عن تعديلات على قانون العقوبات بعضها يتعلق بضبط جريمة التربح وعقوباتها.
وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع" أن هذه التعديلات مطروحة من الحكومة وأحالتها اللجنة العامة إلى الفرعية "التشريعات الاقتصادية" لمناقشتها وإبداء الرأى بشأنها، وسيتم عرضها على اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى غد السبت، وفى حالة الموافقة عليها ستحال إلى مجلس الدولة لمراجعتها ومن على مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية لإقرارها.
وشملت التعديلات المقترحة من الحكومة والمقدمة للجنة الإصلاح التشريعى، المادة 113 مكرر من قانون العقوبات، حيث اقترحت الحكومة نصا بديلا مقترحا فى قانون الشركات جاء نصه كالآتى "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عامل بإحدى الشركات التى لا تساهم فيها الدولة اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب تأدية عمله أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة كانت، يعاقب بالحبس ورد ما يعادل قيمة ما اختلسه أو ما استولى عليه أو سهل الاستيلاء عليه للغير، فإذا كانت الشركة تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 51% من رأسمالها، يزاد الحد الأقصى لعقوبة الحبس إلى خمس سنوات، وتكون العقوبة الغرامة التى لا نقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه إذا وقعت جريمة الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء للغير مصحوبة بنية التملك".
وتنص تنص المادة 113 مكرر فى قانون العقوبات الحالى على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
وقالت لجنة التشريعات الاقتصادية فى ملاحظاتها على تعديل هذه المادة، إن قانون الشركات هو الموضع الصحيح وفقا لما تقتضيه حسن السياسة التشريعية الجنائية والعقابية ومنهج التشريع المقارن لتأثيم جرائم الاختلاس والاستيلاء والتى يرتكبها العاملون بالشركات غير المملوكة للدولة أو تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 51%، وإن التعديل المقترح جعل مساهمة الدولة فى الشركات بنسبة تقل عن 51% ظرف مشدد فى جريمة الاختلاس والاستيلاء.
وأضافت أنه إذا كانت الدولة تساهم فى الشركات بنسبة 51% فأكثر فتسرى على ما يرتكبه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو مديريها أو العاملين فيها أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
وشملت التعديلات كذلك المادة 115 من قانون العقوبات، وجاء النص المقترح كالآتى: "كل موظف عام حصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق وبالمخالفة لما تجيزه القوانين واللوائح السارية على فائدة من مشروع أو من عملية عقدية، له عليها بمقتضى أعمال وظيفته سلطة الرقابة أو الإدارة أو سلطة الوفاء بالمستحقات المالية لمدة لا تجاوز سبع سنوات".
وعلقت لجنة التشريعات الاقتصادية على هذا النص المقترح قائلة: إن مقترح التعديل يتفق مع المبادئ الدستورية المستقر عليها فى مجال التجريم بحيث ينبغى أن يكون نطاق الجريمة محددا بدقة ووضوح، وراعى النص المقترح ذلك بحيث اشترط أن يكون للموظف سلطة محددة على المشروع أو العملية العقدية التى يتربح منها، والنص المقترح يتفق مع منهج التشريع المقارن (الفرنسى) فى تحديد نطاق جريمة التربح، ومبدأ توازن وتناسب العقوبة مع الفعل الإجرامى يقتضى إعادة النظر فى العقوبة المقررة لجريمة التربح لأنها لا تعادل فى خطورتها جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام، وراعى النص المقترح ذلك أخذا بمنهج التشريع المقارن (الفرنسى).
ونصت التعديلات المقترحة من الحكومة على استبدال نص المادة 116 مكررا بنص المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (116 مكررا، 116 مكررا أ) إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
وأشارت لجنة التشريعات الاقتصادية فى ملاحظاتها على هذه المادة إلى أن جرائم الإضرار العمدى والإضرار بإهمال هى من الجرائم الاحتياطية ولا تعرفها العديد التشريعات المقارنة، والنموذج الإجرامى لها فضفاض ويتسع لمعاقبة الموظف عند إعمال سلطته التقديرية، موضحة أن نص المادتين المشار إليهما بشكلهما الراهن يفسح المجال لتوجيه الاتهام للمسئولين فى صحة وسلامة تقديراتهم فى الأمور الاقتصادية وهو ما ينبغى أن يحاط بضوابط إجرائية، وسبق أن أخذ المشرع بهذا المنهج فى شأن نص المادتين المشار إليهما وجعلهما من الجرائم التى يقتضى الأمر لتحريكها تقدير طلب من محافظ البنك المركزى أو رئيس مجلس الوزراء وذلك لذات الاعتبارات المشار إليها (المادة 113 من قانون البنك المركزى).
واستبدلت التعديلات المقترحة نص المادة (116 مكرر أ) بالنص الآتى: "كل موظف عام أخل عمدا بواجبات وظيفته بقصد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها لتلك الجهة، وترتب على ذلك ضررا جسيما بهذه الأموال أو المصالح يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات".
وعلقت لجنة التشريعات الاقتصادية على هذا النص بأن جرائم الإضرار العمدى بالمال العام بصياغتها الراهنة تفتقر إلى التحديد اللازم لنموذجها الإجرامى على نحو يخالف المبادئ الدستورية المستقرة، والتعديل المقترح يحدد نطاق الجريمة بوضوح ويشترط لوقوع جريمة الإضرار أن يكون ناجما عن إخلال الموظف بواجبات وظيفته وهو ما تطلبته محكمة النقض فى الأحكام الصادرة عنها فى هذا الشأن، والعقوبة المقترحة من جانب اللجنة روعى فيها أن تتسق مع العقوبة المقترحة لجريمة التربح كما روعى فيها العقوبة التى كانت مقررة للمادة فى نصها الأصلى قبل التعديل.
واقترحت التعديلات نص بديلا لنص المادة(116 مكررا ج) ينص على "كل من ارتكب غشا فى تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ترتبط مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وترتب على ذلك ضرر جسيم، يعاقب بالسجن وبغرامة تساوى مثلى قيمة الضرر المترتب على الجريمة، ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعا لفعلهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ورأت اللجنة حذف أى تجريم لمجرد الإخلال بالتزام تعاقدى إذ صدقت مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 والتى تنص فى المادة 11 منها على أنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدى فقط، ونزولا على حكم المادة 93 من دستور 2014 والتى توجب على الدولة أن تلتزم بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة، وتم اقتراح تعديل المادة المشار إليها بحيث تقتصر العقوبة الجنائية فقط على ما يثبت ارتكابه من غش فى العقود الحكومية وجعل ارتكابها فى زمن الحرب ظرف مشدد، موضحة أن المدة محل التعديل المقترح من أكثر المواد التى تضر بمناخ الاستثمار فى مصر فيما يمس بالتعاقد مع الجهات الحكومية.
كما رأت اللجنة حذف الفقرة الثالثة من المادة لمخالفتها أصول السياسة التشريعية فى مجال التجريم وإهدارها لقرينة البراءة التى حرصت كل الدساتير على النص عليها (المادة 96 من دستور 2014)، وتأمين تنفيذ على الحساب، الشطب من قوائم الموردين.
وشملت التعديلات أيضا نص المادة 118 مكررا (أ) مقترحة نص آخر هو: يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر أو الضرر الناجم عنها تجاوز قيمته عشرون ألف جنيه أن تقضى فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.
ورأت اللجنة فى ملاحظاتها على هذا النص، إعطاء المحكمة الحق فى معاقبة المتهم بأحد من التدابير المنصوص عليها من المادة 118 مكررا إذا لم يتجاوز قيمة الضرر الناجم على عشرين ألف جنيه.
وجاء التعديل المقترح للمادة 119 من قانون العقوبات كالآتى: يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية: (أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية، (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، (ج) النقابات والاتحادات، (د) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، (ه) الجمعيات التعاونية، (و) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم (عند تأسيسها) إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، (ز) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ورأت لجنة التشريعات الاقتصادية حذف عبارة (أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها)، وحذف البند (ج) حيث إنه تم إلغاء الاتحاد الاشتراكى فأصبح لا محل لها فى الوقت الراهن، وتعديل البند (ز): تأثيم جرائم الاختلاس والاستيلاء التى يرتكبها العاملون فى الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تقل فيها نسبة مساهمة الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 عن 51% من رأسمالها، موضعه الصحيح وفقا لأصول السياسة التشريعية ومنهج التشريع المقارن بالنسبة للشركات باعتبارها بحسب الأصل من أشخاص القانون الخاص هو قانون الشركات مع جعل مساهمة الدولة بأقل من النسبة المشار إليها ظرف مشدد للعقوبة.
موضوعات متعلقة..
نص مشروع تعديل قانون "غسل الأموال" رقم 80 لسنة 2003 المعد من لجنة التشريعات الاقتصادية ب"الإصلاح التشريعى".. يجيز التصالح بمعرفة لجنة خبراء.. ويحرر محضرا يوقعه أطرافه ويُعرَض على مجلس الوزراء لاعتماد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.