ليلى عز العرب: "وصية جدو" يبرز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين المحترفين    نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم 50% خلال 20 يوما    خبير صلب: رسوم الإغراق تسببت في رفع أسعار الحديد ل38 ألف جنيه    خبير صلب: رسوم البليت تخدم 3 شركات وتدمر 22 مصنعًا وطنيًا    بعد وصولها إلى 70 جنيها.. شعبة الخضروات: تراجع أسعار الطماطم يبدأ خلال 15 يوما    شعبة الدواجن: الأسعار انخفضت 30% بعد عيد الفطر.. والسعر الحالي عادل ومرض للجميع    الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض صواريخ أطلقت من إيران    ترامب: حرب أوكرانيا ليست حربنا    ترامب: الفائزة بجائزة نوبل للسلام أخبرتني أنها لا تستحق الجائزة مقارنة بي    توغل بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي واشتباكات عنيفة في جنوب لبنان مع ارتفاع الخسائر    كواليس ما قبل الحرب الكبرى.. من يسيطر على المضائق المائية في المنطقة؟    "فيفا" يعتمد ودية مصر والسعودية "مباراة دولية"    هانيا الحمامى لاعبة وادي دجلة تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوبتاسيا 2026 للاسكواش    يد الزمالك يهزم طلائع الجيش ويستهل الدور الثاني في الدوري بقوة    أبو ريدة يشيد بأداء المنتخب بعد الفوز على السعودية ويتطلع لاختبار قوي أمام إسبانيا    إسبانيا تهزم صربيا بثلاثية وديا    فالفيردي ينقذ أوروجواي من خسارة ودية أمام إنجلترا    مشهد يحبس الأنفاس، لحظة اقتحام ميني باص "بلكونة شقة" أعلى الطريق الدائري بالمهندسين (فيديو وصور)    تطورات مثيرة في قضية نجل أحمد حسام ميدو | المتهم قاصر وقاد سيارة والدته دون رخصة    حريق محدود بالمكاتب الإدارية بفندق ريستا السياحي في بورسعيد.. والسيطرة دون خسائر بشرية    تعليق أتوبيس أعلى دائري بشتيل دون إصابات بين الركاب    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    خبير أسري: الرجل كائن تعددي.. وهذه الطريقة الصحيحة للتعامل معه؟    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    نقل طارق النهري للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    من كورونا إلى حرب إيران .. السيسى يحمل المواطن أزمات العالم ويرفع أسعار تذاكر المترو والقطارات؟!    الإسعاف الإسرائيلى: قتيل وجرحى بعد تناثر شظايا صاروخ إيرانى فى 10 مواقع    "أنت مالك بإيران".. سجال بين ساويرس ومتابعيه بسبب الحرب    ترامب: الإيرانيون رفضوا التنازل عن البرنامج النووي    حرب إيران تمحو 100 مليار دولار من أسهم شركات السلع الفاخرة    فيلم ايجي بست يدخل قائمة أعلى افتتاحية إيرادات في تاريخ السينما المصرية    فاروق حسني ينعى المفكر سمير غريب: وداعًا رفيق الدرب وصانع المؤسسات الثقافية    وفاة ثالث ضحايا حادث الحريق بقرية جردو بالفيوم بعد صراع مع الإصابات    أول تعليق من الإعلامي إبراهيم فايق على أزمة نجل أحمد حسام ميدو    «الصحة»: إجراء 10 جراحات دقيقة في يوم واحد بمستشفى قنا العام    مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى العبور بالقليوبية لتسريع دخولها الخدمة ورفع كفاءة المنظومة    أخصائي يوضح أبرز فوائد الشاى بالليمون    نقل الكهرباء تعلن عن وظائف مهندسين وفنيين لعام 2026.. تعرف على الشروط    أخبار كفر الشيخ اليوم.. عودة حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية    طريقة عمل سلطة الباذنجان باللبنة، من الأطباق الخفيفة وسريعة التحضير    وزير العمل من جنيف.. لقاءات تتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي و"برنامج الحكومة"    الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور شركات القطاع العام فى نمو الإقتصاد المصرى    إصابة 7 بإختناق في حريق منزل بنجع حمادي والسيطرة على النيران قبل انتشارها    حسام موافي: صلاة الاستخارة مفتاح الطمأنينة.. وما لم يُكتب لك قد يكون حماية من الله    نصر النوبة في بؤرة الاهتمام.. محافظ أسوان يقود التنمية من الميدان    الصحة: حملة رمضان فرصتك للتغيير تصل ل64.4 ألف مواطن في مختلف محافظات مصر    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    القومي للمسرح يفتتح احتفالية "اليوم العالمي" برسالة "وليم دافو" (صور)    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    طلب إحاطة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون المسنين    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    استئناف حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية في البحيرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص التعديلات المقترحة من الحكومة على 7 مواد بقانون العقوبات والمحالة ل"الإصلاح التشريعى".. تشمل جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والغش فى تنفيذ عقود المقاولات والتوريد والأشغال العام
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 02 - 2015

- الحبس خمسة سنوات لمن اختلس أموال أو أوراق شركة تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 51% من رأسمالها ويزاد الحد الأقصى لعقوبة الحبس إلى خمس سنوات
- السجن وغرامة تساوى مثل قيمة الضرر لكل من ارتكب غشا فى تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة
- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى جرائم إخلال موظف عام عمدا بواجبات وظيفته بقصد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها لتلك الجهة إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
حصل "اليوم السابع" على نص التعديلات المقترحة من الحكومة على بعض أحكام قانون العقوبات، والتى عرضت على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وناقشتها لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عنها، وتتضمن تعديل المواد؛ 113 مكرر، و115، و116 مكرر، و116 مكرر أ، و116 مكرر ج، و118، و119، وتتعلق بالاقتصاد، والشركات، وجريمة التربح، والاختلاس، والاستيلاء على المال العام.
وقال صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن هذه التعديلات جزء من ضبط منظومة التشريعات الاقتصادية حتى لا تكون هناك تشريعات منفرة للاستثمار، وهى عبارة عن تعديلات على قانون العقوبات بعضها يتعلق بضبط جريمة التربح وعقوباتها.
وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع" أن هذه التعديلات مطروحة من الحكومة وأحالتها اللجنة العامة إلى الفرعية "التشريعات الاقتصادية" لمناقشتها وإبداء الرأى بشأنها، وسيتم عرضها على اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى غد السبت، وفى حالة الموافقة عليها ستحال إلى مجلس الدولة لمراجعتها ومن على مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية لإقرارها.
وشملت التعديلات المقترحة من الحكومة والمقدمة للجنة الإصلاح التشريعى، المادة 113 مكرر من قانون العقوبات، حيث اقترحت الحكومة نصا بديلا مقترحا فى قانون الشركات جاء نصه كالآتى "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عامل بإحدى الشركات التى لا تساهم فيها الدولة اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب تأدية عمله أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة كانت، يعاقب بالحبس ورد ما يعادل قيمة ما اختلسه أو ما استولى عليه أو سهل الاستيلاء عليه للغير، فإذا كانت الشركة تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 51% من رأسمالها، يزاد الحد الأقصى لعقوبة الحبس إلى خمس سنوات، وتكون العقوبة الغرامة التى لا نقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه إذا وقعت جريمة الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء للغير مصحوبة بنية التملك".
وتنص تنص المادة 113 مكرر فى قانون العقوبات الحالى على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
وقالت لجنة التشريعات الاقتصادية فى ملاحظاتها على تعديل هذه المادة، إن قانون الشركات هو الموضع الصحيح وفقا لما تقتضيه حسن السياسة التشريعية الجنائية والعقابية ومنهج التشريع المقارن لتأثيم جرائم الاختلاس والاستيلاء والتى يرتكبها العاملون بالشركات غير المملوكة للدولة أو تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 51%، وإن التعديل المقترح جعل مساهمة الدولة فى الشركات بنسبة تقل عن 51% ظرف مشدد فى جريمة الاختلاس والاستيلاء.
وأضافت أنه إذا كانت الدولة تساهم فى الشركات بنسبة 51% فأكثر فتسرى على ما يرتكبه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو مديريها أو العاملين فيها أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
وشملت التعديلات كذلك المادة 115 من قانون العقوبات، وجاء النص المقترح كالآتى: "كل موظف عام حصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق وبالمخالفة لما تجيزه القوانين واللوائح السارية على فائدة من مشروع أو من عملية عقدية، له عليها بمقتضى أعمال وظيفته سلطة الرقابة أو الإدارة أو سلطة الوفاء بالمستحقات المالية لمدة لا تجاوز سبع سنوات".
وعلقت لجنة التشريعات الاقتصادية على هذا النص المقترح قائلة: إن مقترح التعديل يتفق مع المبادئ الدستورية المستقر عليها فى مجال التجريم بحيث ينبغى أن يكون نطاق الجريمة محددا بدقة ووضوح، وراعى النص المقترح ذلك بحيث اشترط أن يكون للموظف سلطة محددة على المشروع أو العملية العقدية التى يتربح منها، والنص المقترح يتفق مع منهج التشريع المقارن (الفرنسى) فى تحديد نطاق جريمة التربح، ومبدأ توازن وتناسب العقوبة مع الفعل الإجرامى يقتضى إعادة النظر فى العقوبة المقررة لجريمة التربح لأنها لا تعادل فى خطورتها جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام، وراعى النص المقترح ذلك أخذا بمنهج التشريع المقارن (الفرنسى).
ونصت التعديلات المقترحة من الحكومة على استبدال نص المادة 116 مكررا بنص المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (116 مكررا، 116 مكررا أ) إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
وأشارت لجنة التشريعات الاقتصادية فى ملاحظاتها على هذه المادة إلى أن جرائم الإضرار العمدى والإضرار بإهمال هى من الجرائم الاحتياطية ولا تعرفها العديد التشريعات المقارنة، والنموذج الإجرامى لها فضفاض ويتسع لمعاقبة الموظف عند إعمال سلطته التقديرية، موضحة أن نص المادتين المشار إليهما بشكلهما الراهن يفسح المجال لتوجيه الاتهام للمسئولين فى صحة وسلامة تقديراتهم فى الأمور الاقتصادية وهو ما ينبغى أن يحاط بضوابط إجرائية، وسبق أن أخذ المشرع بهذا المنهج فى شأن نص المادتين المشار إليهما وجعلهما من الجرائم التى يقتضى الأمر لتحريكها تقدير طلب من محافظ البنك المركزى أو رئيس مجلس الوزراء وذلك لذات الاعتبارات المشار إليها (المادة 113 من قانون البنك المركزى).
واستبدلت التعديلات المقترحة نص المادة (116 مكرر أ) بالنص الآتى: "كل موظف عام أخل عمدا بواجبات وظيفته بقصد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها لتلك الجهة، وترتب على ذلك ضررا جسيما بهذه الأموال أو المصالح يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات".
وعلقت لجنة التشريعات الاقتصادية على هذا النص بأن جرائم الإضرار العمدى بالمال العام بصياغتها الراهنة تفتقر إلى التحديد اللازم لنموذجها الإجرامى على نحو يخالف المبادئ الدستورية المستقرة، والتعديل المقترح يحدد نطاق الجريمة بوضوح ويشترط لوقوع جريمة الإضرار أن يكون ناجما عن إخلال الموظف بواجبات وظيفته وهو ما تطلبته محكمة النقض فى الأحكام الصادرة عنها فى هذا الشأن، والعقوبة المقترحة من جانب اللجنة روعى فيها أن تتسق مع العقوبة المقترحة لجريمة التربح كما روعى فيها العقوبة التى كانت مقررة للمادة فى نصها الأصلى قبل التعديل.
واقترحت التعديلات نص بديلا لنص المادة(116 مكررا ج) ينص على "كل من ارتكب غشا فى تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ترتبط مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وترتب على ذلك ضرر جسيم، يعاقب بالسجن وبغرامة تساوى مثلى قيمة الضرر المترتب على الجريمة، ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعا لفعلهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ورأت اللجنة حذف أى تجريم لمجرد الإخلال بالتزام تعاقدى إذ صدقت مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 والتى تنص فى المادة 11 منها على أنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدى فقط، ونزولا على حكم المادة 93 من دستور 2014 والتى توجب على الدولة أن تلتزم بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة، وتم اقتراح تعديل المادة المشار إليها بحيث تقتصر العقوبة الجنائية فقط على ما يثبت ارتكابه من غش فى العقود الحكومية وجعل ارتكابها فى زمن الحرب ظرف مشدد، موضحة أن المدة محل التعديل المقترح من أكثر المواد التى تضر بمناخ الاستثمار فى مصر فيما يمس بالتعاقد مع الجهات الحكومية.
كما رأت اللجنة حذف الفقرة الثالثة من المادة لمخالفتها أصول السياسة التشريعية فى مجال التجريم وإهدارها لقرينة البراءة التى حرصت كل الدساتير على النص عليها (المادة 96 من دستور 2014)، وتأمين تنفيذ على الحساب، الشطب من قوائم الموردين.
وشملت التعديلات أيضا نص المادة 118 مكررا (أ) مقترحة نص آخر هو: يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر أو الضرر الناجم عنها تجاوز قيمته عشرون ألف جنيه أن تقضى فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.
ورأت اللجنة فى ملاحظاتها على هذا النص، إعطاء المحكمة الحق فى معاقبة المتهم بأحد من التدابير المنصوص عليها من المادة 118 مكررا إذا لم يتجاوز قيمة الضرر الناجم على عشرين ألف جنيه.
وجاء التعديل المقترح للمادة 119 من قانون العقوبات كالآتى: يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية: (أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية، (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، (ج) النقابات والاتحادات، (د) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، (ه) الجمعيات التعاونية، (و) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم (عند تأسيسها) إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، (ز) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ورأت لجنة التشريعات الاقتصادية حذف عبارة (أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها)، وحذف البند (ج) حيث إنه تم إلغاء الاتحاد الاشتراكى فأصبح لا محل لها فى الوقت الراهن، وتعديل البند (ز): تأثيم جرائم الاختلاس والاستيلاء التى يرتكبها العاملون فى الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تقل فيها نسبة مساهمة الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 عن 51% من رأسمالها، موضعه الصحيح وفقا لأصول السياسة التشريعية ومنهج التشريع المقارن بالنسبة للشركات باعتبارها بحسب الأصل من أشخاص القانون الخاص هو قانون الشركات مع جعل مساهمة الدولة بأقل من النسبة المشار إليها ظرف مشدد للعقوبة.
موضوعات متعلقة..
نص مشروع تعديل قانون "غسل الأموال" رقم 80 لسنة 2003 المعد من لجنة التشريعات الاقتصادية ب"الإصلاح التشريعى".. يجيز التصالح بمعرفة لجنة خبراء.. ويحرر محضرا يوقعه أطرافه ويُعرَض على مجلس الوزراء لاعتماد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.