برلماني: مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يجب أن يقترن بضمانات تحمي حق المواطن في العلاج    رئيس جامعة المنوفية يشهد الحفل الختامي للنسخة الثانية من مبادرة "تمكين" بمعبد الأقصر    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان    تجديد حبس سائق بتهمة التحرش بفتاة وحيازة سلاح في مدينة نصر    نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية وأسماء الفائزين    المشاط: بدء إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى وفقًا لمنهجية البرامج    التخطيط تُطلق تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل"    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    مصر تستعد لاستضافة «قمة أعمال القارات الثلاث» في أبريل 2026 لتعزيز الشراكات والاستثمارات الدولية    استعدادات قصوى بمستشفيات شمال سيناء لاستقبال مصابي غزة    مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني بالعاصمة النيجرية نيامي    صحة غزة: حصيلة شهداء الحرب ترتفع إلى 71 ألفا و800    الزمالك يدرس استمرار معتمد جمال على رأس القيادة الفنية للفريق    أبو زهرة يكشف ل في الجول تفاصيل اجتماع أوسكار رويز.. وطلب هاني أبو ريدة    ليكيب: قائد الكونغو الديمقراطية يرفض عرض اتحاد جدة    القبض على 12 متهمًا أجبروا الأطفال على التسول    11 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بقنا    تفحم محتويات شقة سكنية التهمتها نيران حريق في العمرانية    أهالي جهينة بالشرقية يودعون بالدموع جثمان أم رحلت بعد وفاة نجلها الأصغر ب24 ساعة    «غفانتسا جوبافا» رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين : الشباب في معرض القاهرة يمنحون الأمل في مستقبل القراءة    أحمد مجاهد ينفي منع كتاب لأيمن منصور ندا من المشاركة في معرض القاهرة للكتاب    متفقهون في الدين.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يتنافسون في فرع الحافظ المتفقه ولجان التحكيم تشيد بالمستوى    بعد حصوله على الجائزة الماسية.. تعرف على الخدمات "الذكية" بوحدة السكتة الدماغية بالإسماعيلية    قبل مواجهة الزمالك.. كهرباء الإسماعيلية يضم الإيفواري سيرجي أكا    محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة للمصريين فقط وتشغيل المعبر يرد على الشائعات    محافظ المنوفية يتفقد رفع كفاءة كوبرى الباجور العلوى ويشدد على مضاعفة الجهود    النصر ضيفًا ثقيلا على الرياض في الدوري السعودي    إصابة خفير برش خرطوش إثر خلاف على حراسة أرض بالصف    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن تطعيم الجديرى المائى للأطفال للحماية من العدوى    مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس    بأكثر من 5.5 ملايين زائر.. الثقافة تكشف أسباب نجاح الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    صوم يونان.. دعوة للقلب    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    وزير الصحة: تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بالتزامن مع فتح معبر رفح    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    متابعة حية.. الاتحاد يواجه النجمة في الجولة 20 من الدوري السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السياحة ترفع إلى الوزراء مقترحا بتعديل تشريعى لمواجهة ظاهرة الأيادى المرتعشة بالحكومة.. مشروع القانون أعده المستشار شريف إسماعيل ويهدف لعلاج معوقات الاستثمار.. ويقصر العقاب على تربح الموظف
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 10 - 2014

- التعديل للنص التجريمى بشأن بالموظف العام ليكون واضحا دون لبس أو اجتهاد
- مشروع التعديل للمواد 115 و116 مكرر و116 مكرر أ من قانون العقوبات والمادة 305 من مواد الباب السابع
- قصر العقاب على حالات الإضرار العمدى وغير العمدى بالمصلحة العامة مقرونا بمخالفته القوانين
قدم هشام زعزوع وزير السياحة إلى مجلس الوزراء وإلى وزير العدل مشروعا لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصرى، أعده المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، ويهدف التعديل إلى مواجهة ظاهرة الأيادى المرتعشة بدولاب العمل الحكومى وما هو متعلق بمناخ الاستثمار، ويتضمن تعديل المواد أرقام 115 و116 مكرر و116 مكرر "أ" من مواد الباب الرابع من قانون العقوبات والمادة 305 من مواد الباب السابع من قانون العقوبات.
ويهدف التعديل المقترح إلى معالجة معوقات الاستثمار، حيث نص المشروع على قصر العقاب والتجريم على حالة تربح الموظف لنفسه أو حصوله على منفعة على حالات الإضرار العمدى وغير العمدى بالمصلحة العامة مقرونا بمخالفته القوانين.
وقالت المذكرة إن الفترة الماضية شهدت تزايد البلاغات المقدمة من الأفراد وغيرهم من المتعاملين مع القطاع الحكومى الاقتصادى سواء كانت بلاغات عن وقائع حقيقية أو شبه ذلك أو مجرد اشتباه أو لتصفية حسابات أو بغية تعطيل العمل الإدارى وجعله عقبة فى طريق الإصلاح والعمل الجاد، وارتبط بتلك البلاغات إصرار النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع فى الدعوى العمومية ودفاعاً عن المال العام، ما أدى إلى إصدار النيابة العامة أوامرها بالحبس الاحتياطى والإحالة إلى محكمة الجنايات فى العديد من الوقائع، التى انتهى بها المطاف إلى صدور سلسلة من أحكام البراءة بعد فترة طويلة من الحبس الاحتياطى.
وأضافت المذكرة أنه كان لذلك أثر كبير بأن تسلل الخوف وسيطرت الرهبة من تلك الإجراءات والاتهامات الجنائية على عدد كبير من موظفى ومسئولى القطاع الحكومى نتيجة التهديد المستثمر والمتوالى من وقوعهم تحت أنياب الاتهامات الجنائية والتحقيق معهم.
وأكدت المذكرة، أنه لجأ كثير من المسئولين إلى محاولة عدم اتخاذ أى قرارات إدارية تُمكن المستثمر من إتمام مشروعه أو تساعده على التغلب على المشكلات والمعوقات وعمدت تلك الأيادى المسئولة بالدولاب الحكومى إلى الابتعاد عن القرارات ذات الطبيعة المالية والاقتصادية مع المستثمر أو ما يحمل الدولة أعباء مالية، وأصبح نطاق العمل فى مجال المال العام وما يتصل به مباشرة أو غير مباشرة وحشاً يخيف المسئول الحكومى حسن النية قبل سيئ النية، ما كان له أثر سلبى على مواجهة مشكلات الاستثمار وزيادة فرصه وتعظيمه.
وقال إسماعيل فى المذكرة، التى قدمها إلى وزير السياحة ورفعها الأخير إلى رئيس الوزراء "كان من أثر ذلك إحجام المسئول الأول بالوزارة أو الهيئة عن ممارسة سلطة تقديرية له من واقع مسئوليته السياسية فى اتخاذ قرارات يكون لها الفضل فى تذليل عقبات وحل مشكلات تواجه تنفيذ مشروعات واستثمارات متى كان الأمر يتصل بالمال العام ودون أن يكون هناك شبهة للفساد أو إهداره أو الإضرار به.
وأضافت المذكرة أنه رأى أن معظم مشكلات خلق الأيادى المرتعشة وبحسب التحقيقات والبلاغات والاتهامات يرجع إلى تعريف جريمة التربح والمنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والصور التى تشكلها، حيث إن أصل التجريم هو تربح الموظف العام لنفسه من خلال ما اتخذه من قرارات إدارية أو أعمال وظيفية، إلا أن الجريمة تمتد كذلك إلى الموظف العام إذا كانت نتيجة ما اتخذه من قرارات أو أعمال إدارية أو وظيفية هو حصول غيره على أى ربح أو منفعة سواء كانت مادية أو معنوية ولو لم يكن قد عاد على الموظف العام ثمة منفعة من تلك القرارات.
وقال إسماعيل، "نرى من جانبنا أن ذلك من أكبر العوامل التى تساعد على خلق حالة الأيادى المرتعشة، إذ أنه فى كل الأحوال سيحصل الغير على منفعة وربح من الأعمال والقرارات التى يصدرها الموظف العام متعلقة بجانب اقتصادى أو استثمارى، وهو الأصل الجاذب للمستثمر فى التعامل مع الحكومة ونرى ضرورة تعديل النص التجريمى فى تلك المادة ليكون واضحاً دون لبس أو اجتهاد أو غموض أو تفسير بقصر العقاب والتجريم على حالة تربح الموظف العام لنفسه أو حصوله على منفعة مادية نتيجة تربيح غيره الذى حصل على الخدمة بقيمة أقل من منافسيه أو قدمها بقيمة أعلى من منافسيه.
بحيث لا تترتب مسئولية الموظف جنائياً إلا إذا تربح هو من عمله أو رَبح الغير على حساب المال العام، بإبعاد منافسه الذى كان سيقدم الخدمة بقيمة أقل أو كان سيحصل عليها بقيمة أعلى.
وقالت المذكرة المقدمة لرئيس الوزراء "التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون العقوبات تساعد على مواجهة ظاهرة الأيادى المرتعشة فى الوظيفة العامة وتمنح الموظف العام الجاد فى عمله والمنضبط فى سلوكه الوظيفى القدرة على مواجهة التحديات لتجاوز الصعاب والمشكلات وترفع من أدائه الوظيفى".
وجاء نص المواد كما اقترحته المذكرة المقدمة لمجلس الوزراء كالتالى:
{المادة الأولى}
تستبدل نصوص المواد أرقام 115 و116 مكرر و116 مكرر "أ" من مواد الباب الرابع من قانون العقوبات والمادة 305 من مواد الباب السابع من قانون العقوبات بالنصوص الآتية:-
المادة 115 من قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه على مقابل من خلال قرارات أصدرها أو أعمال اتخذها أو نتيجة لها أو نتيجة تربيح غيره الذى حصل على المنفعة من الدولة بقيمة أقل من منافسيه أو قدمها بقيمة أعلى.
المادة 116 مكرر من قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو أموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة مقابل منفعة حصل عليها أو لتحقيق غاية خاصة، وكان ذلك من خلال ما اتخذه من قرارات وما أتاه من أعمال وظيفته.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الضرر غير جسيم.
ولا يعد الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه او شارك فيه مطابقا لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين.
المادة 116 مكرر "أ" من قانون العقوبات:
كل موظف عام تسبب بخطئه الناشئ عن مخالفته القوانين واللوائح فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال فى أداء وظيفته أو الإخلال بواجباتها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامه لا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرارا بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ولا يعد الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه أو شارك فيه مطابقاً لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين.
المادة 305 من قانون العقوبات:
يعاقب بالحبس كل من أخبر السلطات أو الحكام القضائيين والإداريين وبسوء قصد بأمر كاذب يستوجب لدى صحته عقوبة فاعله أو مجازاته أو احتقاره ولو لم يحصل منه إشاعة للأخبار المبلغ بها ولو لم تقم دعوى بما اخبر به.
وتكون العقوبة السجن إذا حصل التبليغ كذباً ضد موظف عام بسبب وظيفته وصاحب البلاغ الكاذب إشاعة المبلغ بما أخبر به بقصد التشهير بالمبلغ ضده وسمعته الوظيفية أو للإخلال بالثقة العامة فى الوظيفة العامة.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صاحب البلاغ تقديم مستندات أو تقارير أو أوراق مزورة أو مصطنعة أو مثبتا بها غير الحقيقة حال كون المبلغ عالماً بتزويرها أو اصطناعها أو مخالفتها للحقيقة.
{المادة الثانية }
تضاف مادة برقم 132 مكرر إلى مواد الباب الخامس من قانون العقوبات ويكون نصها الآتى:-
تمتنع مسئولية الموظف العام فى كل صورها عما ينتج من أثر أو أضرار لأعماله الوظيفية التى اتخذها صحيحة وبسلطته التقديرية وفق أحكام القانون واللوائح المنظمة متى كان قد التزم الحيطة المناسبة فى عمله وانتفى فى جانبه التواطؤ أو المحاباة أو الإهمال.
صورة المذكرة المقدمة لوزير العدل
صورة المذكرة المقدمة لرئيس الوزراء
موضوعات متعلقة..
وزير السياحة يقرر إخلاء 377 كابينة بالمنتزه بالقوة الجبرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.