استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السياحة ترفع إلى الوزراء مقترحا بتعديل تشريعى لمواجهة ظاهرة الأيادى المرتعشة بالحكومة.. مشروع القانون أعده المستشار شريف إسماعيل ويهدف لعلاج معوقات الاستثمار.. ويقصر العقاب على تربح الموظف
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 10 - 2014

- التعديل للنص التجريمى بشأن بالموظف العام ليكون واضحا دون لبس أو اجتهاد
- مشروع التعديل للمواد 115 و116 مكرر و116 مكرر أ من قانون العقوبات والمادة 305 من مواد الباب السابع
- قصر العقاب على حالات الإضرار العمدى وغير العمدى بالمصلحة العامة مقرونا بمخالفته القوانين
قدم هشام زعزوع وزير السياحة إلى مجلس الوزراء وإلى وزير العدل مشروعا لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصرى، أعده المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، ويهدف التعديل إلى مواجهة ظاهرة الأيادى المرتعشة بدولاب العمل الحكومى وما هو متعلق بمناخ الاستثمار، ويتضمن تعديل المواد أرقام 115 و116 مكرر و116 مكرر "أ" من مواد الباب الرابع من قانون العقوبات والمادة 305 من مواد الباب السابع من قانون العقوبات.
ويهدف التعديل المقترح إلى معالجة معوقات الاستثمار، حيث نص المشروع على قصر العقاب والتجريم على حالة تربح الموظف لنفسه أو حصوله على منفعة على حالات الإضرار العمدى وغير العمدى بالمصلحة العامة مقرونا بمخالفته القوانين.
وقالت المذكرة إن الفترة الماضية شهدت تزايد البلاغات المقدمة من الأفراد وغيرهم من المتعاملين مع القطاع الحكومى الاقتصادى سواء كانت بلاغات عن وقائع حقيقية أو شبه ذلك أو مجرد اشتباه أو لتصفية حسابات أو بغية تعطيل العمل الإدارى وجعله عقبة فى طريق الإصلاح والعمل الجاد، وارتبط بتلك البلاغات إصرار النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع فى الدعوى العمومية ودفاعاً عن المال العام، ما أدى إلى إصدار النيابة العامة أوامرها بالحبس الاحتياطى والإحالة إلى محكمة الجنايات فى العديد من الوقائع، التى انتهى بها المطاف إلى صدور سلسلة من أحكام البراءة بعد فترة طويلة من الحبس الاحتياطى.
وأضافت المذكرة أنه كان لذلك أثر كبير بأن تسلل الخوف وسيطرت الرهبة من تلك الإجراءات والاتهامات الجنائية على عدد كبير من موظفى ومسئولى القطاع الحكومى نتيجة التهديد المستثمر والمتوالى من وقوعهم تحت أنياب الاتهامات الجنائية والتحقيق معهم.
وأكدت المذكرة، أنه لجأ كثير من المسئولين إلى محاولة عدم اتخاذ أى قرارات إدارية تُمكن المستثمر من إتمام مشروعه أو تساعده على التغلب على المشكلات والمعوقات وعمدت تلك الأيادى المسئولة بالدولاب الحكومى إلى الابتعاد عن القرارات ذات الطبيعة المالية والاقتصادية مع المستثمر أو ما يحمل الدولة أعباء مالية، وأصبح نطاق العمل فى مجال المال العام وما يتصل به مباشرة أو غير مباشرة وحشاً يخيف المسئول الحكومى حسن النية قبل سيئ النية، ما كان له أثر سلبى على مواجهة مشكلات الاستثمار وزيادة فرصه وتعظيمه.
وقال إسماعيل فى المذكرة، التى قدمها إلى وزير السياحة ورفعها الأخير إلى رئيس الوزراء "كان من أثر ذلك إحجام المسئول الأول بالوزارة أو الهيئة عن ممارسة سلطة تقديرية له من واقع مسئوليته السياسية فى اتخاذ قرارات يكون لها الفضل فى تذليل عقبات وحل مشكلات تواجه تنفيذ مشروعات واستثمارات متى كان الأمر يتصل بالمال العام ودون أن يكون هناك شبهة للفساد أو إهداره أو الإضرار به.
وأضافت المذكرة أنه رأى أن معظم مشكلات خلق الأيادى المرتعشة وبحسب التحقيقات والبلاغات والاتهامات يرجع إلى تعريف جريمة التربح والمنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والصور التى تشكلها، حيث إن أصل التجريم هو تربح الموظف العام لنفسه من خلال ما اتخذه من قرارات إدارية أو أعمال وظيفية، إلا أن الجريمة تمتد كذلك إلى الموظف العام إذا كانت نتيجة ما اتخذه من قرارات أو أعمال إدارية أو وظيفية هو حصول غيره على أى ربح أو منفعة سواء كانت مادية أو معنوية ولو لم يكن قد عاد على الموظف العام ثمة منفعة من تلك القرارات.
وقال إسماعيل، "نرى من جانبنا أن ذلك من أكبر العوامل التى تساعد على خلق حالة الأيادى المرتعشة، إذ أنه فى كل الأحوال سيحصل الغير على منفعة وربح من الأعمال والقرارات التى يصدرها الموظف العام متعلقة بجانب اقتصادى أو استثمارى، وهو الأصل الجاذب للمستثمر فى التعامل مع الحكومة ونرى ضرورة تعديل النص التجريمى فى تلك المادة ليكون واضحاً دون لبس أو اجتهاد أو غموض أو تفسير بقصر العقاب والتجريم على حالة تربح الموظف العام لنفسه أو حصوله على منفعة مادية نتيجة تربيح غيره الذى حصل على الخدمة بقيمة أقل من منافسيه أو قدمها بقيمة أعلى من منافسيه.
بحيث لا تترتب مسئولية الموظف جنائياً إلا إذا تربح هو من عمله أو رَبح الغير على حساب المال العام، بإبعاد منافسه الذى كان سيقدم الخدمة بقيمة أقل أو كان سيحصل عليها بقيمة أعلى.
وقالت المذكرة المقدمة لرئيس الوزراء "التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون العقوبات تساعد على مواجهة ظاهرة الأيادى المرتعشة فى الوظيفة العامة وتمنح الموظف العام الجاد فى عمله والمنضبط فى سلوكه الوظيفى القدرة على مواجهة التحديات لتجاوز الصعاب والمشكلات وترفع من أدائه الوظيفى".
وجاء نص المواد كما اقترحته المذكرة المقدمة لمجلس الوزراء كالتالى:
{المادة الأولى}
تستبدل نصوص المواد أرقام 115 و116 مكرر و116 مكرر "أ" من مواد الباب الرابع من قانون العقوبات والمادة 305 من مواد الباب السابع من قانون العقوبات بالنصوص الآتية:-
المادة 115 من قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه على مقابل من خلال قرارات أصدرها أو أعمال اتخذها أو نتيجة لها أو نتيجة تربيح غيره الذى حصل على المنفعة من الدولة بقيمة أقل من منافسيه أو قدمها بقيمة أعلى.
المادة 116 مكرر من قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو أموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة مقابل منفعة حصل عليها أو لتحقيق غاية خاصة، وكان ذلك من خلال ما اتخذه من قرارات وما أتاه من أعمال وظيفته.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الضرر غير جسيم.
ولا يعد الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه او شارك فيه مطابقا لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين.
المادة 116 مكرر "أ" من قانون العقوبات:
كل موظف عام تسبب بخطئه الناشئ عن مخالفته القوانين واللوائح فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال فى أداء وظيفته أو الإخلال بواجباتها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامه لا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرارا بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ولا يعد الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه أو شارك فيه مطابقاً لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين.
المادة 305 من قانون العقوبات:
يعاقب بالحبس كل من أخبر السلطات أو الحكام القضائيين والإداريين وبسوء قصد بأمر كاذب يستوجب لدى صحته عقوبة فاعله أو مجازاته أو احتقاره ولو لم يحصل منه إشاعة للأخبار المبلغ بها ولو لم تقم دعوى بما اخبر به.
وتكون العقوبة السجن إذا حصل التبليغ كذباً ضد موظف عام بسبب وظيفته وصاحب البلاغ الكاذب إشاعة المبلغ بما أخبر به بقصد التشهير بالمبلغ ضده وسمعته الوظيفية أو للإخلال بالثقة العامة فى الوظيفة العامة.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صاحب البلاغ تقديم مستندات أو تقارير أو أوراق مزورة أو مصطنعة أو مثبتا بها غير الحقيقة حال كون المبلغ عالماً بتزويرها أو اصطناعها أو مخالفتها للحقيقة.
{المادة الثانية }
تضاف مادة برقم 132 مكرر إلى مواد الباب الخامس من قانون العقوبات ويكون نصها الآتى:-
تمتنع مسئولية الموظف العام فى كل صورها عما ينتج من أثر أو أضرار لأعماله الوظيفية التى اتخذها صحيحة وبسلطته التقديرية وفق أحكام القانون واللوائح المنظمة متى كان قد التزم الحيطة المناسبة فى عمله وانتفى فى جانبه التواطؤ أو المحاباة أو الإهمال.
صورة المذكرة المقدمة لوزير العدل
صورة المذكرة المقدمة لرئيس الوزراء
موضوعات متعلقة..
وزير السياحة يقرر إخلاء 377 كابينة بالمنتزه بالقوة الجبرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.