134 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    زراعة الفيوم تواصل جهودها في معاينات وتراخيص محلات الأعلاف وكارات المواشي    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- إسرائيل تعلن عن مرض نتنياهو تزامنًا مع جلسات محاكمته    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    بيراميدز يرسل رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج والتأهيل تمهيدًا للعودة للملاعب    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    بعد تحطيم رقم بانكس.. حارس إنجلترا يطمح لإنجاز جديد أمام لاتفيا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    مشهد إقليمي جديد تحكمه خريطة السلام    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    تأجيل استئناف 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ب«6 أكتوبر» ل12 نوفمبر    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون فى تقديم خدماتنا الصحية فى غزة رغم كل التحديات    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    وكالة الصحافة الفرنسية: هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    «اللي معاه دليل يطلعه».. المندوه يرد على اتهامات «الرشاوي» في الزمالك (خاص)    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة نيابة أمن الدولة فى قضية اتهام «العادلى» بغسل الأموال
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 04 - 2011

◄◄ المتهم أصدر تكليفاً إلى مرؤوسيه ب«الداخلية» لسرعة بيع أرض مخصصة له.. فلجأ إلى شركة مقاولات أسند إليها مشروعين تابعين للوزارة بملايين الجنيهات
حصلت «اليوم السابع» على نسخة من نص مذكرة نيابة أمن الدولة العليا فى القضية المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالتربح وغسل الأموال، وأوضحت المذكرة أن القانون يشترط لقيام جريمة التربح أن يكون المتهم موظفا عاما، وهو المنصوص عليه فى المادة 119 مكررا /أ من قانون العقوبات، وأنه لا أحد يمارى فى توافر صفة الموظف العام فى حق المتهم الماثل، حيث إن الثابت من أوراق القضية أن المتهم كان يعمل وزيرا للداخلية منذ عام 1997 حتى عام 2011، كما يشترط القانون أن يكون المتهم مختصا بالعمل الذى يهدف من ورائه تحقيق الربح أو المنفعة أيا كان سند اختصاصه، وأيا كان قدر اختصاصه بالعمل حتى ولو كان يسيرا، وقد تحقق ذلك بأوراق الدعوى، حيث تولى المتهم اعتماد إسناد تنفيذ مشروعى عمارات سكنية بمدينتى الفردوس والخمائل بمحافظة السادس من أكتوبر ، المطروحين من صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، إلى شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، والخاصة بالشاهد الأول، كما أن الشاهد الأول مازال على علاقة ومصالح مع جهة عمل المتهم، ولم تُفصل هذه العلاقة وقت شرائه الأرض الخاصة بالمتهم، حيث يملك المتهم من السلطات ما يمكنه من ممارسة ضغوط عليه فى صرف المستخلص النهائى المستحق له، أو دعوة شركة الشاهد الأول لمشروعات تابعة لجهة عمل المتهم فى اتجاه تلبية رغبة المتهم فى بيع الأرض المخصصة له فى هذا التوقيت وبهذا الثمن، بما يحقق له منفعة وربحا معتمدا على أساس استغلال سلطته الوظيفية.
وأكدت النيابة أنه تبين تحقق عناصر الفعل المادى لجريمة التربح فى مسلك المتهم الماثل، إذ يتحقق الفعل المادى فى هذه الجريمة باستغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى قد يستهدفها الموظف العام لنفسه، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه ربحا أو منفعة، فهى جريمة من جرائم الخطر، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى، إذ إن الثابت بالأوراق أن المتهم أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بوزارة الداخلية والمسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان وللضباط العاملين بأكاديمية الشرطة بسرعة بيع قطعة الأرض المخصصة له بمنتجع النخيل تفاديا لمخالفة تجاوز المهلة الممنوحة لإصدار ترخيص بناء عليها، فلم يجد وزير الداخلية الأسبق سوى من سبق أن أسند إليه مشروعين تابعين لوزارة الداخلية بملايين الجنيهات، وذلك لبيع هذه الأرض.
وتابعت النيابة: «المتهم الماثل استغل وظيفته فى تحقيق مصلحة خاصة من ورائها تمثلت فى تحقيق منفعة لنفسه بلغت أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسين ألفا وسبعة وعشرين جنيها من بيع الأرض المخصصة له إلى الشاهد الأول الذى تولى تنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية.. وفضلا عما سبق فإن لجريمة التربح صورتين، الصورة الأولى أن يربح الموظف العام نفسه، والصورة الثانية أن يربح الموظف العام غيره، ولذلك فإن القانون قد استلزم فى الحالة الثانية أن يكون التربح للغير بدون حق، أما فى الصورة الأولى التى تسرى عليها الواقعة محل الدعوى، والتى تتعلق بتربيح النفس فإن القانون لم يستلزم فيها أن يكون التربيح بغير حق، بل تتحقق الجريمة فى هذه الحالة سواء كان التربيح تم بحق أو بغير حق، ومن ثم فلا جدال للخوض فيما إذا كان السعر الذى دفعه الشاهد الأول ثمن الأرض كان يماثل ثمن المثل من عدمه، إذ إنه فى الحالتين تتحقق الجريمة فى حق المتهم الذى ثبت فى حقه أنه قام بتربيح نفسه وليس غيره».
ولفتت النيابة إلى أن جريمة التربح جريمة عمدية يتخذ فيها الركن المعنوى صورة القصد العام.. أى علم المتهم بالعناصر القانونية للجريمة، وأن تتجه إرادته لمباشرة العمل للحصول على الربح أو المنفعة، ونية التربيح، وقد تحقق ذلك بأوراق الدعوى من خلال علم المتهم باختصاصه الوظيفى، وثبت ذلك بعلم المتهم أن عمله الوظيفى جعل سلطته الوظيفية ممتدة إلى صندوق أراضى مشروعات وزارة الداخلية التى يتعامل معها الشاهد الأول، وثبت علمه أيضا أن الشاهد الأول يتعامل مع وزارة الداخلية من خلال قيام وزير الداخلية الأسبق باعتماد قرار مجلس الإدارة المتعلق بأمرى إسناد باسم شركة «زوبعة» للمقاولات الخاصة بالشاهد الأول، وكذا توقيع المتهم أيضا عقد بيع الأرض المخصصة له إلى الشاهد الأول بذات الاسم واللقب «محمد فوزى زوبعة» بما لا يدع أى مجال للشك أو الجدل من أن المتهم يعلم أن الشاهد الأول له مصالح لدى جهة عمله، واتجهت إرادة المتهم لتربيح نفسه من خلال بيع قطعة الأرض المخصصة له إلى الشاهد الأول، فحقق المتهم بذلك منفعة لنفسه من أعمال وظيفته.
وختمت مذكرة النيابة بالقول: «عرضنا على حضراتكم جزءا من ملحمة الفساد الذى أصاب هذا الوطن المنكوب.. فلك الله يا مصر من هذا الفساد.. ولهذا فإن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الماثل، وهذه العقوبة التى أفردها المشرع لهذه الجريمة هى السجن المشدد والعزل والرد وغرامة مساوية لقيمة ما حصل عليه من مال أو منفعة.. ونقول إن هذه العقوبة التى نطالب بتوقيعها على المتهم تحقق الردع العام قبل الردع الخاص.. أنار الله بمصابيح عدلكم بصائر الناس، وأقلامكم فى وجوه الخارجين عن الحق، وجعل أحكامكم هداية للحائرين، وردعا للمفسدين، فهو نعم المولى ونعم النصير».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.