حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الحماية الاجتماعية برئاسة سامي شاهين    رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع ضمان الجودة والاعتماد الدوري    سكرتير عام الأقصر: المحافظة حريصة على تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين    ابو الغيط يستقبل الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون بمقر الجامعة العربية    إيران: هناك تغير في نظرة دول الخليج لنا والمحادثات مع واشنطن خير دليل    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    أمين صندوق الزمالك : ننتظر قرار فيفا برفع إيقاف القيد نهائياً    رسميًا.. محافظ بورسعيد يعلن استقالة أبو علي وتكريمه    آرسنال يختتم الدوري الإنجليزي بدون مدربه مايكل أرتيتا.. ما السبب؟    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالإسماعيلية    إصابة طالبة بغيبوبة داخل مدرسة ابتدائية فى مدينة 6 أكتوبر    مصرع «سائق» في حادث تصادم سيارتين ب «صحراوي المنيا»    آثار خليج أبو قير الغارقة.. ماذا نعرف عنها بعد توجيه رئيس الوزراء بحصرها بشكل شامل؟    محافظ كفر الشيخ: متحف الآثار.. جوهرة حضارية في قلب الدلتا    د. فينوس فؤاد: ربط بقاء بيوت الثقافة بالمساحة وعدد العاملين "خطأ علمي فادح"    أمجد الشوا: الاحتلال يفاقم الكارثة الإنسانية بغزة ويتجاهل الضغوط الدولية    وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام    تقرير فاضح بشأن السدود في إثيوبيا، حكومة أديس أبابا أنفقت المال لحجز المياه فقط    الكاتب الصحفي كامل كامل: تقسيم الدوائر الانتخابية يضمن العدالة السياسية للناخب والمرشح    جوزاف عون يدعو شيخ الأزهر لزيارة لبنان وإعادة افتتاح المعهد الأزهري في بيروت    بسبب مشاجرة أطفال.. الإعدام ل3 متهمين والسجن لرابع في جريمة ثأر بأسيوط    قتلى وجرحى بانفجار في جنوب غرب باكستان    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية بلقاء خدمة المواطنين    المركزي يتوقع تباطؤ متوسط التضخم العام بين 14% و15% في 2025    ريهام عبد الحكيم: فخورة إن صوتي جزء من الحدث السينمائي الكبير "المشروع X"    تقترب من 15 مليون جنيه.. كم حقق أحدث أفلام أحمد داش في شباك تذاكر السينما؟    طريقة عمل شاي الكرك الوصفة الأصلية وأهم فوائده    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    إيلي كوهين اللغز في الحياة والممات.. ومعركة الأرشيف والرفات    حبس طرفى مشاجرة عنيفة بمنطقة المطرية    وزير الإسكان يشارك في افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرين    «لا نقاب في الحرم المكي».. عضو مركز الأزهر توضح ضوابط لبس المرأة في الحج    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    الفجر بالإسكندرية 4.19.. جدول مواعيد الصلوات الخمس في محافظات مصر غداً الثلاثاء 20 مايو 2025    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    البرهان يعين المسؤول السابق بالأمم المتحدة كامل إدريس رئيسا للوزراء بالسودان    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    رئيس الطائفة الإنجيلية: الاحتفال بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية يعكس روح الوحدة والتقارب بين الكنائس الشرقية    الضفة الغربية.. جيش الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين في سلفيت بدعوى البناء دون ترخيص    وزيرة البيئة تشارك في فعاليات المعرض العربي للاستدامة    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة نيابة أمن الدولة فى قضية اتهام «العادلى» بغسل الأموال
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 04 - 2011

◄◄ المتهم أصدر تكليفاً إلى مرؤوسيه ب«الداخلية» لسرعة بيع أرض مخصصة له.. فلجأ إلى شركة مقاولات أسند إليها مشروعين تابعين للوزارة بملايين الجنيهات
حصلت «اليوم السابع» على نسخة من نص مذكرة نيابة أمن الدولة العليا فى القضية المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالتربح وغسل الأموال، وأوضحت المذكرة أن القانون يشترط لقيام جريمة التربح أن يكون المتهم موظفا عاما، وهو المنصوص عليه فى المادة 119 مكررا /أ من قانون العقوبات، وأنه لا أحد يمارى فى توافر صفة الموظف العام فى حق المتهم الماثل، حيث إن الثابت من أوراق القضية أن المتهم كان يعمل وزيرا للداخلية منذ عام 1997 حتى عام 2011، كما يشترط القانون أن يكون المتهم مختصا بالعمل الذى يهدف من ورائه تحقيق الربح أو المنفعة أيا كان سند اختصاصه، وأيا كان قدر اختصاصه بالعمل حتى ولو كان يسيرا، وقد تحقق ذلك بأوراق الدعوى، حيث تولى المتهم اعتماد إسناد تنفيذ مشروعى عمارات سكنية بمدينتى الفردوس والخمائل بمحافظة السادس من أكتوبر ، المطروحين من صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، إلى شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، والخاصة بالشاهد الأول، كما أن الشاهد الأول مازال على علاقة ومصالح مع جهة عمل المتهم، ولم تُفصل هذه العلاقة وقت شرائه الأرض الخاصة بالمتهم، حيث يملك المتهم من السلطات ما يمكنه من ممارسة ضغوط عليه فى صرف المستخلص النهائى المستحق له، أو دعوة شركة الشاهد الأول لمشروعات تابعة لجهة عمل المتهم فى اتجاه تلبية رغبة المتهم فى بيع الأرض المخصصة له فى هذا التوقيت وبهذا الثمن، بما يحقق له منفعة وربحا معتمدا على أساس استغلال سلطته الوظيفية.
وأكدت النيابة أنه تبين تحقق عناصر الفعل المادى لجريمة التربح فى مسلك المتهم الماثل، إذ يتحقق الفعل المادى فى هذه الجريمة باستغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى قد يستهدفها الموظف العام لنفسه، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه ربحا أو منفعة، فهى جريمة من جرائم الخطر، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى، إذ إن الثابت بالأوراق أن المتهم أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بوزارة الداخلية والمسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان وللضباط العاملين بأكاديمية الشرطة بسرعة بيع قطعة الأرض المخصصة له بمنتجع النخيل تفاديا لمخالفة تجاوز المهلة الممنوحة لإصدار ترخيص بناء عليها، فلم يجد وزير الداخلية الأسبق سوى من سبق أن أسند إليه مشروعين تابعين لوزارة الداخلية بملايين الجنيهات، وذلك لبيع هذه الأرض.
وتابعت النيابة: «المتهم الماثل استغل وظيفته فى تحقيق مصلحة خاصة من ورائها تمثلت فى تحقيق منفعة لنفسه بلغت أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسين ألفا وسبعة وعشرين جنيها من بيع الأرض المخصصة له إلى الشاهد الأول الذى تولى تنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية.. وفضلا عما سبق فإن لجريمة التربح صورتين، الصورة الأولى أن يربح الموظف العام نفسه، والصورة الثانية أن يربح الموظف العام غيره، ولذلك فإن القانون قد استلزم فى الحالة الثانية أن يكون التربح للغير بدون حق، أما فى الصورة الأولى التى تسرى عليها الواقعة محل الدعوى، والتى تتعلق بتربيح النفس فإن القانون لم يستلزم فيها أن يكون التربيح بغير حق، بل تتحقق الجريمة فى هذه الحالة سواء كان التربيح تم بحق أو بغير حق، ومن ثم فلا جدال للخوض فيما إذا كان السعر الذى دفعه الشاهد الأول ثمن الأرض كان يماثل ثمن المثل من عدمه، إذ إنه فى الحالتين تتحقق الجريمة فى حق المتهم الذى ثبت فى حقه أنه قام بتربيح نفسه وليس غيره».
ولفتت النيابة إلى أن جريمة التربح جريمة عمدية يتخذ فيها الركن المعنوى صورة القصد العام.. أى علم المتهم بالعناصر القانونية للجريمة، وأن تتجه إرادته لمباشرة العمل للحصول على الربح أو المنفعة، ونية التربيح، وقد تحقق ذلك بأوراق الدعوى من خلال علم المتهم باختصاصه الوظيفى، وثبت ذلك بعلم المتهم أن عمله الوظيفى جعل سلطته الوظيفية ممتدة إلى صندوق أراضى مشروعات وزارة الداخلية التى يتعامل معها الشاهد الأول، وثبت علمه أيضا أن الشاهد الأول يتعامل مع وزارة الداخلية من خلال قيام وزير الداخلية الأسبق باعتماد قرار مجلس الإدارة المتعلق بأمرى إسناد باسم شركة «زوبعة» للمقاولات الخاصة بالشاهد الأول، وكذا توقيع المتهم أيضا عقد بيع الأرض المخصصة له إلى الشاهد الأول بذات الاسم واللقب «محمد فوزى زوبعة» بما لا يدع أى مجال للشك أو الجدل من أن المتهم يعلم أن الشاهد الأول له مصالح لدى جهة عمله، واتجهت إرادة المتهم لتربيح نفسه من خلال بيع قطعة الأرض المخصصة له إلى الشاهد الأول، فحقق المتهم بذلك منفعة لنفسه من أعمال وظيفته.
وختمت مذكرة النيابة بالقول: «عرضنا على حضراتكم جزءا من ملحمة الفساد الذى أصاب هذا الوطن المنكوب.. فلك الله يا مصر من هذا الفساد.. ولهذا فإن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الماثل، وهذه العقوبة التى أفردها المشرع لهذه الجريمة هى السجن المشدد والعزل والرد وغرامة مساوية لقيمة ما حصل عليه من مال أو منفعة.. ونقول إن هذه العقوبة التى نطالب بتوقيعها على المتهم تحقق الردع العام قبل الردع الخاص.. أنار الله بمصابيح عدلكم بصائر الناس، وأقلامكم فى وجوه الخارجين عن الحق، وجعل أحكامكم هداية للحائرين، وردعا للمفسدين، فهو نعم المولى ونعم النصير».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.