استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة نيابة أمن الدولة فى قضية اتهام «العادلى» بغسل الأموال
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 04 - 2011

◄◄ المتهم أصدر تكليفاً إلى مرؤوسيه ب«الداخلية» لسرعة بيع أرض مخصصة له.. فلجأ إلى شركة مقاولات أسند إليها مشروعين تابعين للوزارة بملايين الجنيهات
حصلت «اليوم السابع» على نسخة من نص مذكرة نيابة أمن الدولة العليا فى القضية المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالتربح وغسل الأموال، وأوضحت المذكرة أن القانون يشترط لقيام جريمة التربح أن يكون المتهم موظفا عاما، وهو المنصوص عليه فى المادة 119 مكررا /أ من قانون العقوبات، وأنه لا أحد يمارى فى توافر صفة الموظف العام فى حق المتهم الماثل، حيث إن الثابت من أوراق القضية أن المتهم كان يعمل وزيرا للداخلية منذ عام 1997 حتى عام 2011، كما يشترط القانون أن يكون المتهم مختصا بالعمل الذى يهدف من ورائه تحقيق الربح أو المنفعة أيا كان سند اختصاصه، وأيا كان قدر اختصاصه بالعمل حتى ولو كان يسيرا، وقد تحقق ذلك بأوراق الدعوى، حيث تولى المتهم اعتماد إسناد تنفيذ مشروعى عمارات سكنية بمدينتى الفردوس والخمائل بمحافظة السادس من أكتوبر ، المطروحين من صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، إلى شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، والخاصة بالشاهد الأول، كما أن الشاهد الأول مازال على علاقة ومصالح مع جهة عمل المتهم، ولم تُفصل هذه العلاقة وقت شرائه الأرض الخاصة بالمتهم، حيث يملك المتهم من السلطات ما يمكنه من ممارسة ضغوط عليه فى صرف المستخلص النهائى المستحق له، أو دعوة شركة الشاهد الأول لمشروعات تابعة لجهة عمل المتهم فى اتجاه تلبية رغبة المتهم فى بيع الأرض المخصصة له فى هذا التوقيت وبهذا الثمن، بما يحقق له منفعة وربحا معتمدا على أساس استغلال سلطته الوظيفية.
وأكدت النيابة أنه تبين تحقق عناصر الفعل المادى لجريمة التربح فى مسلك المتهم الماثل، إذ يتحقق الفعل المادى فى هذه الجريمة باستغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى قد يستهدفها الموظف العام لنفسه، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه ربحا أو منفعة، فهى جريمة من جرائم الخطر، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى، إذ إن الثابت بالأوراق أن المتهم أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بوزارة الداخلية والمسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان وللضباط العاملين بأكاديمية الشرطة بسرعة بيع قطعة الأرض المخصصة له بمنتجع النخيل تفاديا لمخالفة تجاوز المهلة الممنوحة لإصدار ترخيص بناء عليها، فلم يجد وزير الداخلية الأسبق سوى من سبق أن أسند إليه مشروعين تابعين لوزارة الداخلية بملايين الجنيهات، وذلك لبيع هذه الأرض.
وتابعت النيابة: «المتهم الماثل استغل وظيفته فى تحقيق مصلحة خاصة من ورائها تمثلت فى تحقيق منفعة لنفسه بلغت أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسين ألفا وسبعة وعشرين جنيها من بيع الأرض المخصصة له إلى الشاهد الأول الذى تولى تنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية.. وفضلا عما سبق فإن لجريمة التربح صورتين، الصورة الأولى أن يربح الموظف العام نفسه، والصورة الثانية أن يربح الموظف العام غيره، ولذلك فإن القانون قد استلزم فى الحالة الثانية أن يكون التربح للغير بدون حق، أما فى الصورة الأولى التى تسرى عليها الواقعة محل الدعوى، والتى تتعلق بتربيح النفس فإن القانون لم يستلزم فيها أن يكون التربيح بغير حق، بل تتحقق الجريمة فى هذه الحالة سواء كان التربيح تم بحق أو بغير حق، ومن ثم فلا جدال للخوض فيما إذا كان السعر الذى دفعه الشاهد الأول ثمن الأرض كان يماثل ثمن المثل من عدمه، إذ إنه فى الحالتين تتحقق الجريمة فى حق المتهم الذى ثبت فى حقه أنه قام بتربيح نفسه وليس غيره».
ولفتت النيابة إلى أن جريمة التربح جريمة عمدية يتخذ فيها الركن المعنوى صورة القصد العام.. أى علم المتهم بالعناصر القانونية للجريمة، وأن تتجه إرادته لمباشرة العمل للحصول على الربح أو المنفعة، ونية التربيح، وقد تحقق ذلك بأوراق الدعوى من خلال علم المتهم باختصاصه الوظيفى، وثبت ذلك بعلم المتهم أن عمله الوظيفى جعل سلطته الوظيفية ممتدة إلى صندوق أراضى مشروعات وزارة الداخلية التى يتعامل معها الشاهد الأول، وثبت علمه أيضا أن الشاهد الأول يتعامل مع وزارة الداخلية من خلال قيام وزير الداخلية الأسبق باعتماد قرار مجلس الإدارة المتعلق بأمرى إسناد باسم شركة «زوبعة» للمقاولات الخاصة بالشاهد الأول، وكذا توقيع المتهم أيضا عقد بيع الأرض المخصصة له إلى الشاهد الأول بذات الاسم واللقب «محمد فوزى زوبعة» بما لا يدع أى مجال للشك أو الجدل من أن المتهم يعلم أن الشاهد الأول له مصالح لدى جهة عمله، واتجهت إرادة المتهم لتربيح نفسه من خلال بيع قطعة الأرض المخصصة له إلى الشاهد الأول، فحقق المتهم بذلك منفعة لنفسه من أعمال وظيفته.
وختمت مذكرة النيابة بالقول: «عرضنا على حضراتكم جزءا من ملحمة الفساد الذى أصاب هذا الوطن المنكوب.. فلك الله يا مصر من هذا الفساد.. ولهذا فإن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الماثل، وهذه العقوبة التى أفردها المشرع لهذه الجريمة هى السجن المشدد والعزل والرد وغرامة مساوية لقيمة ما حصل عليه من مال أو منفعة.. ونقول إن هذه العقوبة التى نطالب بتوقيعها على المتهم تحقق الردع العام قبل الردع الخاص.. أنار الله بمصابيح عدلكم بصائر الناس، وأقلامكم فى وجوه الخارجين عن الحق، وجعل أحكامكم هداية للحائرين، وردعا للمفسدين، فهو نعم المولى ونعم النصير».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.