صفر صوت ل 20 مرشحًا.. أغرب لجنتي تصويت بنتائج الفرز الأولية للأصوات بانتخابات النواب بقنا    البابا تواضروس الثاني يشهد تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي    تفوق للمستقلين، إعلان نتائج الحصر العددي للأصوات في الدائرة الثانية بالفيوم    وزير العدل يلتقي وفداً من ممثلي مصلحة الخبراء    محطة شرق قنا تدخل الخدمة بجهد 500 ك.ف    وزير الكهرباء: رفع كفاءة الطاقة مفتاح تسريع مسار الاستدامة ودعم الاقتصاد الوطني    إعلان القاهرة الوزاري 2025.. خريطة طريق متوسطية لحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأزرق    غرفة التطوير العقاري: الملكية الجزئية استثمار جديد يخدم محدودي ومتوسطي الدخل    الأوقاف تكشف تفاصيل إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية للممتلكات التابعة لها    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    ترامب يعتزم إعلان الانتقال إلى المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" قبل عيد الميلاد    محمد موسى: الاحتلال يثبت أقدامه في الجولان... والتاريخ لن يرحم الصامتين    أكسيوس: مجلس السلام الذي يرأسه ترامب سيتولى رئاسة الهيكل الحاكم في غزة    قفزة عشرينية ل الحضري، منتخب مصر يخوض مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الإمارات في كأس العرب (صور)    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بتسمم في المحلة الكبرى إثر تناولهم وجبة كشري    10 نقاط تلخص غلق محور 26 يوليو وخريطة التحويلات لإنشاء المونوريل.. انفوجراف    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    ترامب يعلن التوصل لاتفاقيات جديدة بين الكونغو ورواندا للتعاون الاقتصادي وإنهاء الصراع    ترامب يظهر بضمادة على معصمه أثناء توقيع اتفاقية سلام فى أفريقيا.. اعرف التفاصيل    رئيس مصلحة الجمارك: ننفذ أكبر عملية تطوير شاملة للجمارك المصرية    انقطاع المياه عن مركز ومدينة فوه اليوم لمدة 12 ساعة    مانشستر يونايتد يتعادل مع وست هام ويستمر في نزيف النقاط    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    محمد موسى يكشف أخطر تداعيات أزمة فسخ عقد صلاح مصدق داخل الزمالك    محمد إبراهيم: مشوفتش لاعيبة بتشرب شيشة فى الزمالك.. والمحترفون دون المستوى    مصدر بمجلس الزمالك: لا نية للاستقالة ومن يستطيع تحمل المسئولية يتفضل    كرة سلة - سيدات الأهلي في المجموعة الأولى بقرعة بطولة إفريقيا للاندية    كيف يقانل حزب النور لاستعادة حضوره على خريطة البرلمان المقبل؟    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    اختتام البرنامج التدريبي الوطني لإعداد الدليل الرقابي لتقرير تحليل الأمان بالمنشآت الإشعاعية    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن 360 فرصة عمل جديدة فى الجيزة    الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد مرشحى الانتخابات لتهربهم من دفع رشاوى للناخبين    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    ضبط 1200 عبوة مبيدات مجهولة المصدر خلال حملات تموينية في كفر الشيخ    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    "لا أمان لخائن" .. احتفاءفلسطيني بمقتل عميل الصهاينة "أبو شباب"    ترامب يستضيف توقيع اتفاقية سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    الملاكم نسيم حامد يهنئ أمير المصري بعد تجسيده شخصيته فى فيلم Giant بمهرجان البحر الأحمر    مراسل "اكسترا": الأجهزة الأمنية تعاملت بحسم وسرعة مع بعض الخروقات الانتخابية    انسحاب 4 دول من مسابقة «يوروفيجن 2026» وسط خلاف بشأن مشاركة إسرائيل    دار الإفتاء تحذر من البشعة: ممارسة محرمة شرعا وتعرض الإنسان للأذى    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    أكثر من 12 ألف طفل وطفلة يعيشون حياة طبيعية داخل أسر رحيمة    وزير الصحة: أمراض الجهاز التنفسي تتطلب مجهودا كبيرا والقيادة السياسية تضع الملف على رأس الأولويات الوطنية    الأقصر تشهد أضخم احتفالية لتكريم 1500 حافظ لكتاب الله بجنوب الصعيد    ما الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد؟.. خالد الجندي يوضح    صحة مطروح: إحالة عاملين بإدارتي الضبعة والعلمين إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    وفاة المرشح سعيد عبد الواحد بأزمة قلبية فجرًا.. وإغلاق مقره الانتخابي في إمبابة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة نيابة أمن الدولة فى قضية اتهام «العادلى» بغسل الأموال
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 04 - 2011

◄◄ المتهم أصدر تكليفاً إلى مرؤوسيه ب«الداخلية» لسرعة بيع أرض مخصصة له.. فلجأ إلى شركة مقاولات أسند إليها مشروعين تابعين للوزارة بملايين الجنيهات
حصلت «اليوم السابع» على نسخة من نص مذكرة نيابة أمن الدولة العليا فى القضية المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالتربح وغسل الأموال، وأوضحت المذكرة أن القانون يشترط لقيام جريمة التربح أن يكون المتهم موظفا عاما، وهو المنصوص عليه فى المادة 119 مكررا /أ من قانون العقوبات، وأنه لا أحد يمارى فى توافر صفة الموظف العام فى حق المتهم الماثل، حيث إن الثابت من أوراق القضية أن المتهم كان يعمل وزيرا للداخلية منذ عام 1997 حتى عام 2011، كما يشترط القانون أن يكون المتهم مختصا بالعمل الذى يهدف من ورائه تحقيق الربح أو المنفعة أيا كان سند اختصاصه، وأيا كان قدر اختصاصه بالعمل حتى ولو كان يسيرا، وقد تحقق ذلك بأوراق الدعوى، حيث تولى المتهم اعتماد إسناد تنفيذ مشروعى عمارات سكنية بمدينتى الفردوس والخمائل بمحافظة السادس من أكتوبر ، المطروحين من صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، إلى شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، والخاصة بالشاهد الأول، كما أن الشاهد الأول مازال على علاقة ومصالح مع جهة عمل المتهم، ولم تُفصل هذه العلاقة وقت شرائه الأرض الخاصة بالمتهم، حيث يملك المتهم من السلطات ما يمكنه من ممارسة ضغوط عليه فى صرف المستخلص النهائى المستحق له، أو دعوة شركة الشاهد الأول لمشروعات تابعة لجهة عمل المتهم فى اتجاه تلبية رغبة المتهم فى بيع الأرض المخصصة له فى هذا التوقيت وبهذا الثمن، بما يحقق له منفعة وربحا معتمدا على أساس استغلال سلطته الوظيفية.
وأكدت النيابة أنه تبين تحقق عناصر الفعل المادى لجريمة التربح فى مسلك المتهم الماثل، إذ يتحقق الفعل المادى فى هذه الجريمة باستغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى قد يستهدفها الموظف العام لنفسه، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه ربحا أو منفعة، فهى جريمة من جرائم الخطر، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى، إذ إن الثابت بالأوراق أن المتهم أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بوزارة الداخلية والمسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان وللضباط العاملين بأكاديمية الشرطة بسرعة بيع قطعة الأرض المخصصة له بمنتجع النخيل تفاديا لمخالفة تجاوز المهلة الممنوحة لإصدار ترخيص بناء عليها، فلم يجد وزير الداخلية الأسبق سوى من سبق أن أسند إليه مشروعين تابعين لوزارة الداخلية بملايين الجنيهات، وذلك لبيع هذه الأرض.
وتابعت النيابة: «المتهم الماثل استغل وظيفته فى تحقيق مصلحة خاصة من ورائها تمثلت فى تحقيق منفعة لنفسه بلغت أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسين ألفا وسبعة وعشرين جنيها من بيع الأرض المخصصة له إلى الشاهد الأول الذى تولى تنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية.. وفضلا عما سبق فإن لجريمة التربح صورتين، الصورة الأولى أن يربح الموظف العام نفسه، والصورة الثانية أن يربح الموظف العام غيره، ولذلك فإن القانون قد استلزم فى الحالة الثانية أن يكون التربح للغير بدون حق، أما فى الصورة الأولى التى تسرى عليها الواقعة محل الدعوى، والتى تتعلق بتربيح النفس فإن القانون لم يستلزم فيها أن يكون التربيح بغير حق، بل تتحقق الجريمة فى هذه الحالة سواء كان التربيح تم بحق أو بغير حق، ومن ثم فلا جدال للخوض فيما إذا كان السعر الذى دفعه الشاهد الأول ثمن الأرض كان يماثل ثمن المثل من عدمه، إذ إنه فى الحالتين تتحقق الجريمة فى حق المتهم الذى ثبت فى حقه أنه قام بتربيح نفسه وليس غيره».
ولفتت النيابة إلى أن جريمة التربح جريمة عمدية يتخذ فيها الركن المعنوى صورة القصد العام.. أى علم المتهم بالعناصر القانونية للجريمة، وأن تتجه إرادته لمباشرة العمل للحصول على الربح أو المنفعة، ونية التربيح، وقد تحقق ذلك بأوراق الدعوى من خلال علم المتهم باختصاصه الوظيفى، وثبت ذلك بعلم المتهم أن عمله الوظيفى جعل سلطته الوظيفية ممتدة إلى صندوق أراضى مشروعات وزارة الداخلية التى يتعامل معها الشاهد الأول، وثبت علمه أيضا أن الشاهد الأول يتعامل مع وزارة الداخلية من خلال قيام وزير الداخلية الأسبق باعتماد قرار مجلس الإدارة المتعلق بأمرى إسناد باسم شركة «زوبعة» للمقاولات الخاصة بالشاهد الأول، وكذا توقيع المتهم أيضا عقد بيع الأرض المخصصة له إلى الشاهد الأول بذات الاسم واللقب «محمد فوزى زوبعة» بما لا يدع أى مجال للشك أو الجدل من أن المتهم يعلم أن الشاهد الأول له مصالح لدى جهة عمله، واتجهت إرادة المتهم لتربيح نفسه من خلال بيع قطعة الأرض المخصصة له إلى الشاهد الأول، فحقق المتهم بذلك منفعة لنفسه من أعمال وظيفته.
وختمت مذكرة النيابة بالقول: «عرضنا على حضراتكم جزءا من ملحمة الفساد الذى أصاب هذا الوطن المنكوب.. فلك الله يا مصر من هذا الفساد.. ولهذا فإن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الماثل، وهذه العقوبة التى أفردها المشرع لهذه الجريمة هى السجن المشدد والعزل والرد وغرامة مساوية لقيمة ما حصل عليه من مال أو منفعة.. ونقول إن هذه العقوبة التى نطالب بتوقيعها على المتهم تحقق الردع العام قبل الردع الخاص.. أنار الله بمصابيح عدلكم بصائر الناس، وأقلامكم فى وجوه الخارجين عن الحق، وجعل أحكامكم هداية للحائرين، وردعا للمفسدين، فهو نعم المولى ونعم النصير».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.