رئيس جامعة قناة السويس: انتظام امتحانات الميدتيرم والتشديد على الانضباط    محافظ الفيوم يوجه بتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة    محافظ كفرالشيخ: تقييم دوري للمراكز والمدن بمعايير دقيقة لتحسين الخدمات وتعزيز الأداء المحلي    "الزراعة" تكثف لجان المتابعة الميدانية بالبحيرة والمحافظات لحل شكاوى المزارعين    الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 20 صاروخًا باليستيًا و37 طائرة مسيّرة    إصابة كنيس يهودي في بيت شيمش إثر سقوط صاروخ في جنوب إسرائيل    الجيش اللبناني ينعى أحد جنوده إثر غارة إسرائيلية استهدفت "دير الزهراني"    الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات استمرار الحرب في غزة وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية    الودية الثانية.. بعثة منتخب مصر تصل إلى إسبانيا    بخطط استباقية محكمة.. «الداخلية» توجه ضربات قوية لتجار المخدرات    مفاجآت صادمة وراء مذبحة كرموز.. ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين الأم والأب قبل وقوع الجريمة؟    تأجيل دعوى هدير عبد الرازق لتجميد تطبيق عبارة "الاعتداء على القيم الأسرية" إلى 8 يوليو    إصابة 10 اشخاص إثر انقلاب ميكروباص بقنا    دار الكتب والوثائق تنظم احتفالية الموسيقى العربية بين الهوية والتراث بقاعة علي مبارك    الأزمات تضرب فيلم سفاح التجمع والمخرج يكشف كواليس التوقيت السيئ والتصنيف +18    مجلة "Time " تدرج "القاهرة" ضمن أفضل مدن العالم للزيارة 2026    محمد صلاح يستعرض دولاب بطولاته مع ليفربول    محافظ الفيوم يعاقب رئيس وحدة سنرو لضعف النظافة وتراكم الإشغالات    منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على منازل في القدس المحتلة    محافظ بورسعيد: تطوير 168 عمارة بحي الزهور بتكلفة 270 مليون جنيه    محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري العوايد لفرض الانضباط ومواجهة الإشغالات والتعديات    مركز التجارة الدولي: 2.5 مليون دولار صادرات مصر من الخوخ عام 2024    شريف الدسوقي: اختيار الممثل يعتمد على "نظرة المخرج" لا الشكل    محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى بولاق الدكرور تمهيدًا لافتتاحها رسميًا    محافظ الجيزة يتابع انتظام سير العمل بمستشفى أم المصريين    ما مصير موظفي الإدارات والمديريات التعليمية من قرار الحكومة بالعمل عن بُعد؟ | خاص    للعام العاشر.. "مسرح الجنوب" يواصل مشروع تنمية القرية    مشروع قانون شامل لتنظيم الإعلانات الطبية وحماية المرضى    رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ أسوان يشهدان لقاء "بناء الإنسان والمواطنة من ركائز التنمية المستدامة"    الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها وأنشطتها ب فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع"    اليوم.. ثاني مواجهات ربع نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    هل لجأت للقصة الحقيقية في دورها ب"حكاية نرجس"؟ ريهام عبد الغفور تجيب |خاص    الداخلية تضبط 6 أشخاص بتهمة الاستعراض بأسلحة بيضاء في الإسماعيلية    دعوى مستعجلة لإلغائه…قرار حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية غير دستورى    معاكسة وتحرش.. ضبط المتهم بارتكاب «حركة» خادشة للحياء| فيديو    كواليس جولة محافظ دمياط داخل مركز صحة الاسرة.. 42 ألف مستفيد تحت رعاية "الألف يوم الذهبية"    إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد    مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 مارس 2026    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    لجنة الحكام تسلم الشارة للحكام الدوليين    تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بالمطرية    سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم    طلب برلماني لمناقشة قصور رعاية مرضى «دوشين».. ومطالب بتوفير العلاج للأطفال    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    عمار حسن يحصد برونزية بطولة العالم للووشو كونغ فو للناشئين بالصين    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    وكالة الطاقة الذرية: ضربة جديدة قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    إعلام إيراني: سلسلة غارات مكثفة الليلة طالت مواقع عدة في طهران وأصفهان وشيراز ومدينة دزفول    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة نيابة أمن الدولة فى قضية اتهام «العادلى» بغسل الأموال
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 04 - 2011

◄◄ المتهم أصدر تكليفاً إلى مرؤوسيه ب«الداخلية» لسرعة بيع أرض مخصصة له.. فلجأ إلى شركة مقاولات أسند إليها مشروعين تابعين للوزارة بملايين الجنيهات
حصلت «اليوم السابع» على نسخة من نص مذكرة نيابة أمن الدولة العليا فى القضية المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالتربح وغسل الأموال، وأوضحت المذكرة أن القانون يشترط لقيام جريمة التربح أن يكون المتهم موظفا عاما، وهو المنصوص عليه فى المادة 119 مكررا /أ من قانون العقوبات، وأنه لا أحد يمارى فى توافر صفة الموظف العام فى حق المتهم الماثل، حيث إن الثابت من أوراق القضية أن المتهم كان يعمل وزيرا للداخلية منذ عام 1997 حتى عام 2011، كما يشترط القانون أن يكون المتهم مختصا بالعمل الذى يهدف من ورائه تحقيق الربح أو المنفعة أيا كان سند اختصاصه، وأيا كان قدر اختصاصه بالعمل حتى ولو كان يسيرا، وقد تحقق ذلك بأوراق الدعوى، حيث تولى المتهم اعتماد إسناد تنفيذ مشروعى عمارات سكنية بمدينتى الفردوس والخمائل بمحافظة السادس من أكتوبر ، المطروحين من صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، إلى شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، والخاصة بالشاهد الأول، كما أن الشاهد الأول مازال على علاقة ومصالح مع جهة عمل المتهم، ولم تُفصل هذه العلاقة وقت شرائه الأرض الخاصة بالمتهم، حيث يملك المتهم من السلطات ما يمكنه من ممارسة ضغوط عليه فى صرف المستخلص النهائى المستحق له، أو دعوة شركة الشاهد الأول لمشروعات تابعة لجهة عمل المتهم فى اتجاه تلبية رغبة المتهم فى بيع الأرض المخصصة له فى هذا التوقيت وبهذا الثمن، بما يحقق له منفعة وربحا معتمدا على أساس استغلال سلطته الوظيفية.
وأكدت النيابة أنه تبين تحقق عناصر الفعل المادى لجريمة التربح فى مسلك المتهم الماثل، إذ يتحقق الفعل المادى فى هذه الجريمة باستغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى قد يستهدفها الموظف العام لنفسه، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه ربحا أو منفعة، فهى جريمة من جرائم الخطر، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى، إذ إن الثابت بالأوراق أن المتهم أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بوزارة الداخلية والمسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان وللضباط العاملين بأكاديمية الشرطة بسرعة بيع قطعة الأرض المخصصة له بمنتجع النخيل تفاديا لمخالفة تجاوز المهلة الممنوحة لإصدار ترخيص بناء عليها، فلم يجد وزير الداخلية الأسبق سوى من سبق أن أسند إليه مشروعين تابعين لوزارة الداخلية بملايين الجنيهات، وذلك لبيع هذه الأرض.
وتابعت النيابة: «المتهم الماثل استغل وظيفته فى تحقيق مصلحة خاصة من ورائها تمثلت فى تحقيق منفعة لنفسه بلغت أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسين ألفا وسبعة وعشرين جنيها من بيع الأرض المخصصة له إلى الشاهد الأول الذى تولى تنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية.. وفضلا عما سبق فإن لجريمة التربح صورتين، الصورة الأولى أن يربح الموظف العام نفسه، والصورة الثانية أن يربح الموظف العام غيره، ولذلك فإن القانون قد استلزم فى الحالة الثانية أن يكون التربح للغير بدون حق، أما فى الصورة الأولى التى تسرى عليها الواقعة محل الدعوى، والتى تتعلق بتربيح النفس فإن القانون لم يستلزم فيها أن يكون التربيح بغير حق، بل تتحقق الجريمة فى هذه الحالة سواء كان التربيح تم بحق أو بغير حق، ومن ثم فلا جدال للخوض فيما إذا كان السعر الذى دفعه الشاهد الأول ثمن الأرض كان يماثل ثمن المثل من عدمه، إذ إنه فى الحالتين تتحقق الجريمة فى حق المتهم الذى ثبت فى حقه أنه قام بتربيح نفسه وليس غيره».
ولفتت النيابة إلى أن جريمة التربح جريمة عمدية يتخذ فيها الركن المعنوى صورة القصد العام.. أى علم المتهم بالعناصر القانونية للجريمة، وأن تتجه إرادته لمباشرة العمل للحصول على الربح أو المنفعة، ونية التربيح، وقد تحقق ذلك بأوراق الدعوى من خلال علم المتهم باختصاصه الوظيفى، وثبت ذلك بعلم المتهم أن عمله الوظيفى جعل سلطته الوظيفية ممتدة إلى صندوق أراضى مشروعات وزارة الداخلية التى يتعامل معها الشاهد الأول، وثبت علمه أيضا أن الشاهد الأول يتعامل مع وزارة الداخلية من خلال قيام وزير الداخلية الأسبق باعتماد قرار مجلس الإدارة المتعلق بأمرى إسناد باسم شركة «زوبعة» للمقاولات الخاصة بالشاهد الأول، وكذا توقيع المتهم أيضا عقد بيع الأرض المخصصة له إلى الشاهد الأول بذات الاسم واللقب «محمد فوزى زوبعة» بما لا يدع أى مجال للشك أو الجدل من أن المتهم يعلم أن الشاهد الأول له مصالح لدى جهة عمله، واتجهت إرادة المتهم لتربيح نفسه من خلال بيع قطعة الأرض المخصصة له إلى الشاهد الأول، فحقق المتهم بذلك منفعة لنفسه من أعمال وظيفته.
وختمت مذكرة النيابة بالقول: «عرضنا على حضراتكم جزءا من ملحمة الفساد الذى أصاب هذا الوطن المنكوب.. فلك الله يا مصر من هذا الفساد.. ولهذا فإن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الماثل، وهذه العقوبة التى أفردها المشرع لهذه الجريمة هى السجن المشدد والعزل والرد وغرامة مساوية لقيمة ما حصل عليه من مال أو منفعة.. ونقول إن هذه العقوبة التى نطالب بتوقيعها على المتهم تحقق الردع العام قبل الردع الخاص.. أنار الله بمصابيح عدلكم بصائر الناس، وأقلامكم فى وجوه الخارجين عن الحق، وجعل أحكامكم هداية للحائرين، وردعا للمفسدين، فهو نعم المولى ونعم النصير».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.