وزير الخارجية: استمرار الحرب في السودان أمر موجع.. ومصر تتحرك لحماية وحدة الدولة الشقيقة    الجيش الروسي يسيطر على 3 بلدات في «زابوريجيا».. وأوكرانيا تخوض «معارك طاحنة»    احذر طقس الخميس.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    نرمين الفقي: أحرص على دعم المهرجانات المصرية.. وأتمنى المشاركة في الأعمال الاستعراضية والغنائية    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي ويحوّله للرئيس ترامب للتوقيع    روبيو يعلن تحقيق تقدم بشأن مشروع قرار مجلس الأمن حول غزة    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كواليس ثالث جلسات محاكمة العادلى.. النيابة تصف الدعوى بملحمة الفساد وتطالب بأقصى العقوبة.. وقنصوه للمتهم "تفضل واقف ما تقعدش علشان ما تنامش".. والديب: الاتهامات ضد الوزيرغير موجودة فى أوراق القضية

نظرت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار المحمدى قنصوه صباح اليوم، الأحد، ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بتهمة التربح بغسيل الأموال.
بدأت الجلسة فى التاسعة والنصف صباحا، وسيطر الهدوء على المشهد، وبدأ المستشار المحمدى قنصوه رئيس المحكمة بالنداء على المتهم، وأثبت حضوره، كما أثبت حضور الدفاع والمدعين بالحق المدنى، وعندما طلب أحد المدعين إثبات نفسه سأله رئيس المحكمة عن سداد الرسوم، فذكر المحامى أنه سيسجل اليوم الرسوم فرد عليه قنصوة قائلا: "تضامن مع المدعين الآخرين عشان مسددتش الرسوم".
بدأت النيابة مرافعتها باستعراض إخطار هيئة الأمن القومى الذى تضمن التحريات التى أرسلتها وحدة مكافحة إدارة الأموال بتاريخ الأمس 2 إبريل 2011، والمؤرخ برقم 198، وذكر الإخطار أن الموضوع تضمن حالة اشتباه فى غسل أموال، ولكن لا تتوافر لدينا معلومات وأسباب عن هذه التحويلات المالية.
وقال المستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، إن الحق سبحانه وتعالى ذكر فى كتابه العزيز: " وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى ٱلْحَيَٰوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ "، " َإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلفَسَادَ " * " وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئسَ ٱلْمِهَادُ"، فإن هذا النص القراّنى أورد المثل لطائفة المفسدين فى الأرض الذين يشكلون خطرا على الحياة وهو ما حدث فى هذه الدعوى التى تمثل جزاء من جرائم العدوان على المال العام.
تعود وقائع محاكمة حبيب العادلى إلى تلقى النيابة العامة كتابا من وحدة مكافحة غسل الأموال فى 12 فبراير الماضى، حيث تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم حبيب العادلى، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك.
وكشفت التحقيقات عن أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ، سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للوزير المتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعدها أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص.
اضطر وزير الداخلية الأسبق إلى بيع قطعة الأرض بعد أن أصدر تكليفات لمرءوسيه بسرعة إيجاد مشترٍ لهذه الأرض ولم يجد المتهم سوى من سبق، وأسند إليه عددا من مشروعات التى كانت الوزارة طرفا فيها، وهو ما يعد صفقة ونموذج للتربح والمنفعة.
وذكر محمد فوزى زوبعة مالك شركة زوبعة للمقاولات الذى اشترى الأرض من المتهم ويعد الشاهد الأول فى القضية أنه اضطر إلى إنقاذه من الورطة التى وضع المتهم نفسه فيها بعد انتهاء المهلة التى حددتها جمعية النخيل للعاملين بأكاديمية الشرطة للانتفاع بالأرض.
ورفض رئيس المحكمة جلوس المتهم داخل القفص قائلا: "ما يقعدش يفضل واقف علشان يشترك معانا وماينامش"، فرد العادلى قائلا: "ما تقلقش"، وعادت النيابة لاستكمال المرافعة وذكرت أن الأدلة فى هذه الدعوى كثيرة ومتنوعة، وأن النيابة التزمت فيها بصحيح القانون والابتعاد عن شوائب البطلان، واستعرضت أركان وعناصر جريمة التربح وكشفت أدلة الاتهام أن الشاهد الأول محمد زوبعة ما زال على علاقة بالوزارة التى يرأسها المتهم حتى لحظة وقوع الجريمة.
وذكر الشاهد فى أقواله بالصفحة الرابعة أنه اشترى الأرض بأعلى سعر لها وعرضت النيابة عددا من المستندات والاواراق منها محضر اجتماع شركة زوبعة للمقاولات والخاصة بمشروع مدينة الحمائل وتعاملاتها مع وزارة الداخلية، الأمر الذى يؤكد أن المتهم يعلم تمام العلم أن الشاهد يعمل ولديه مشروعات مشتركة مع وزارة الداخلية. وذكرت النيابة أن الشاهد السادس أخذ عقد البيع من المشترى زوبعة، وذهب به إلى الوزير الذى كان وقتها يصيف بالساحل الشمالى لإتمام عقد البيع.
وتابعت النيابة: "قد يثار من الدفاع أن ذلك عقد مدنى مكان اختصاصه المحكمة المدينة، إلا أنه بالنظر فى الجريمة نكتشف أن المتهم أضفى عليها طابع المشروعية نتيجة لاستغلال سلطات وظيفته للتربح منها، ووصفت النيابة الدعوى بأنها جزء من ملحمة الفساد الذى أصاب هذا الوطن المنهوب فلك الله يا مصر، لذا طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة والسجن المشدد ورد مبلغ وتوقيع الغرامة على المتهم لتحقيق الردع العام قبل الخاص.
فيما عرض رئيس النيابة أدلة الثبوت وانضم المدعون بالحق المدنى للنيابة العامة فى دفاعها واتهامتها، وطالبوا بصرف تعويض للمتظاهرين ليذهب لصالح أرواح شهداء 25 يناير، بالإضافة إلى إنشاء وزارة لمكافحة الفساد تعمل على استرداد جميع الأرض والمبالغ التى تحصل عليها الفاسدين من جراء عملهم العمومى، وحتى يكونوا عبرة للشعب المصرى الذى ائتمانهم على ماله وأرضه وعرضه.
وذكر إبراهيم البسيونى أحد المدعين بالحق المدنى أن المتهم خالف الأمانة الموكلة إليه ووصفه بالفاسد واللص، الأمر الذى اعترض عليه دفاع المتهم، معتبرا ذلك سبا وقذفا دون دليل، وتدخل رئيس المحكمة وأهاب بالجميع الالتزام بوقائع الدعوى.
وطالب البسيونى بضم زوبعة الشاهد الأول إلى القضية لكونه لا يختلف عن العادلى فى الجرم الذى ارتكبه، وأن هناك علاقة آثمة ومشبوه جمعت بينهما ويعاقب عليها القانون وفقا للمادة 106 أ من قانون العقوبات، وأن النيابة أخطأت عن غير عمد أو قصد واعتبرت زوبعة شاهد رغم كونه متهماً شريكاً.
بينما بدا فرد الديب محامى المتهم دفاعه بقوله: "وأثأرتنى دهشة بالغة حين اطلعت على قرار الاتهام محل الدعوى، ووجدت أن الواقعة ليس لها ظل فى ملف القضية على الإطلاق، فالجريمة قائمة على إصدار تكليف من المتهم إلى مرءوسيه فى وزارة الداخلية لسرعة إبجاد مشترٍ فى الأرض التابعة للوزارة، إلا أن فكرة إصدار هذا التكليف غير موجود فى الأوراق، ومن هنا فقرار الاتهام لم يكن دقيقا فى توصيف الدعوى والتهمة الأولى المنسوبة لموكلى هى التربح من وظيفته العامة، وبناء عليه جاءت التهمة الثانية وهى غسل الأموال، وعليه فإذا انتفت أركان الجريمة الأولى انتفت أركان الجريمة الثانية، ومن هنا فإن الحديث الأكبر فى هذه الدعوى يدور حول التهمة الأولى".
وتابع الديب: "موكلى قبل أن يتولى منصب وزير الداخلية فى عام 1997 كان مدير مباحث أمن الدولة، وفى عام 1995 تأسست جمعية العاملين بأكاديمية الشرطة كجمعية تعاونية للإسكان، وسجلت هذه الجمعية بمحافظة القاهرة دون أن تمس بصله أو تخضع لإشراف وزارة الداخلية، فهى تخضع للقانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى الذى ينظم الجمعيات الفئوية، وذكر الإصدار الخاص بالقانون فى مادته السادسة أن الوزير المختص بذلك هو وزير الإسكان، كما ينظم الإصدار اختيار وانتخاب أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها، ورغم كون اسم الجمعية "الجمعية الخاصة بالعاملين بأكاديمية الشرطة"، إلا أنها ليس لها أى علاقة بالشرطة وأنها ضمت أعضاء غير عاملين بالأكاديمية، بل وأعضاء لم يكونوا موظفين عموميين على الإطلاق، ويمكن لأى شخص يتمتع بقرابة من الدرجة الثالثة لأحد الأعضاء أن ينتمى للجمعية بعد شراء أرضيها أو أى من أراضى الجمعية، ومن ثم فإن الجمعية وأعضائها لا يأتمرون بأى أمر من وزير الداخلية حتى ولو كان يعملون فى الوزارة، وأضاف "من الطبيعى أميل على واحد زميلى ضابط فى الجمعية وأقوله بيع لى حتة الأرض دى على سبيل الإخوة والمحبة، وإن لم يستجيب لم يفعل له الوزير شيئا ولا يوجد فى أوراق الدعوى ما يثبت تكليف وزير الداخلية لمرءوسيه، كما أن قرار الاتهام خلط بين صفتى اللواء عماد حسين لكونه رئيس أكاديمية الشرطة وبين انتخابه رئيسا لجمعية النخيل للعاملين بالأكاديمية، وهذا أمر خطير".
العشرات يحاولون الاعتداء على سيارة "العادلى" لحظة خروجه
تأجيل محاكمة "العادلى" للغد والنيابة تطالب بأقصى العقوبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.