لجنة الشئون الدستورية بالشورى خلال مناقشتها المشروع ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري - خلال اجتماعها امس - مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات5 رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. وينص مشروع القانون علي تعديل نص المادة (98 ) من قانون العقوبات بجعل النموذج القانوني للجريمة المنصوص عليها فيه ينطبق علي كل من يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة، أو بأية طريقة أخري، أموالا أو منافع من أي نوع كانت، لارتكاب أية جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وذلك بعد أن كان النص القائم مقصورا علي تجريم تمويل طائفة محددة من الجرائم الإرهابية. كما استحدثت نص المادة المشار إليها في فقرتها الأخيرة حكما مهما يجعل من مجرد اقتراف أي فعل من الأفعال التي يتشكل منها النشاط الإجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جريمة تامة قائمة بذاتها ولو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من أجلها. وتضمن المقترح تعديلا علي المادة 113 مكررا بإضافة صور أخري للاعتداء علي أموال شركات المساهمة وتجريمها، وهي حصول أي رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدي هذه الشركات أو مديرها أو أي عامل منها علي ربح أو منفعة له أو لغيره عن طريق الإساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة.