أسوار المصالح والمنشآت الحكومية بكفر الشيخ تتحول للوحات فنية على يد طالبات تربية نوعية (صور)    البابا تواضروس في اتصال هاتفي لبطريرك أنطاكية: نصلي من أجل ضحايا الهجوم على كنيسة سوريا    «القومي للبحوث» يكرم العلماء المدرجين ضمن أفضل 2% من الباحثين بتصنيف «ستانفورد»    محافظ كفر الشيخ: مشروع دليل أملاك الدولة خطوة نحو التحول الرقمى الشامل    سعي وبركة.. فرحة مزارعي كفر الشيخ ببدء موسم زراعة الأرز (صور)    وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان مبادرة الوعي البيئي لتحويل شرم الشيخ إلى نموذج للاستدامة    عماد الدين حسين: الهدنة الإيرانية الإسرائيلية لم تُنهِ المعركة.. بل تمهد لجولة أخرى    سانتوس يعلن تجديد عقد نيمار رسميا حتى نهاية 2025    الهلال الأحمر المصرى يشارك فى إطلاق خطة الاستجابة للاجئين    أحمد موسى: الموساد الإسرائيلي زرع عملاء منذ أكثر من 30 عامًا داخل إيران    خسارة شباب اليد من ألمانيا 29 - 25 فى بطولة العالم ببولندا    البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائى إنبى أوفا ودويدار    الزمالك يرصد 200 مليون جنيه لضم 3 محترفين    لاعب برشلونة يدخل حسابات ميلان    مانشستر سيتي ينافس اليونايتد على ضم نجم بورتو    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى حلوان دون إصابات    زوجة تطلب الطلاق بعد 19 سنة وتتهم زوجها بالسطو على ممتلكاتها ومصوغاتها    مينا مسعود يفاجئ الجمهور فى سينمات القاهرة للترويج لفيلمه "في عز الضهر"    حفل على نفس المسرح.. إليسا وآدام يجتمعان في لبنان ب12 يوليو (تفاصيل)    رفضوها 22 مرة بسبب طولها وتزوجت مدنيًا بدون خطوبة.. 28 معلومة عن سلمى أبو ضيف    قمة الناتو فى لاهاى.. اختبار لوحدة الحلف وسط تهديدات الشرق الأوسط وأوكرانيا    منة فضالي: شبهونى بسعاد حسنى.. وهى سبب دخولى الفن    «رحلة إلى الحياة الأخرى».. برنامج تعليمي صيفي للأطفال بمتحف شرم الشيخ    "إسرائيل وإيران أرادتا وقف الحرب بنفس القدر".. أخر تصريحات ترامب (فيديو)    ما سبب تسمية التقويم الهجري بهذا الاسم؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: الإشباع العاطفى حق للزوجة.. وكلمة طيبة تقى الأسرة من الانهيار    وزير الصحة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي    المنوفية تجهز مذكرة لبحث تحويل أشمون العام إلى مستشفى أطفال تخصصي وتأمين صحي شامل    بابا الفاتيكان ينعى ضحايا الهجوم على كنيسة مار إلياس بدمشق    بريطانيا تعرب عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة في طرابلس    هولندا تقدم حزوة مساعدات لصناعة المسيرات في أوكرانيا    القبض على سيدة القروض الوهمية بالمحلة بعد استيلائها على 3 ملايين جنيه من 40 ضحية    أوقاف شمال سيناء تطلق مبادرة توعوية بعنوان "احمى نفسك"    نوتنجهام يفتح محادثات مع يوفنتوس لضم وياه ومبانجولا    عملية نادرة تنقذ مريضة من كيس مائي بالمخ بمستشفى 15 مايو التخصصى    العرض الأفريقي الأول لعائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان ديربان السينمائي الدولي    «القومي للمرأة» يهنئ إيمان أنيس لتنصيبها نائباً للأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لعملية القيد التاريخية لشركة ڤاليو في البورصة المصرية    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية في شبين الكوم| صور    وقف مؤقت للغوص بجزر الأخوين لتنفيذ برنامج تتبّع لأسماك القرش    جريمة لهو الأطفال تنتهي بمأساة في الحجيرات.. السجن ل7 متهمين بعد مقتل 3 أشخاص    مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد    «صحافة القاهرة» تناقش مستقبل التعليم الإعلامي في العصر الرقمي    طرق تنظيم ميزانية الأسرة الشهرية بخطط سهلة وفعّالة    الصين: عرض عسكري لإحياء الذكرى ال80 للانتصار فى الحرب العالمية ضد الفاشية 3 سبتمبر    «متى سنتخطى التمثيل المشرف؟».. خالد بيومي يفتح النار على إدارة الأهلي    خلال فعاليات قمة مصر للأفضل.. «طلعت مصطفى» تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    الإدارة العامة للمرور: ضبط (56) ألف مخالفة خلال 24 ساعة    تحرير (153) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    وزيرة البيئة: مشروع تطوير قرية الغرقانة نموذج متكامل للتنمية المستدامة الشاملة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه    6 مشاريع بحثية متميزة لطلاب الامتياز ب"صيدلة قناة السويس"    نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى بمجمع الأحياء لمتابعة إجراءات التصالح على البناء المخالف    قافلة طبية مجانية بحى الصفا فى العريش تشمل تخصصات متعددة وخدمات تثقيفية    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    شاهد وصول لاعبى الأهلى إلى استاد ميتلايف لمواجهة بورتو البرتغالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل مواد ب"العقوبات"
نشر في مصر الجديدة يوم 19 - 06 - 2013

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الاربعاء برئاسة طاهر عبد المحسن ، وكيل اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المقدم من الحكومة.
وأمهلت اللجنة اعضائها وقتا لتقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
من جانبه، قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن الدافع وراء تقديم مشروع القانون هو عدم تلبية النصوص الجنائية لمقتضيات مبادئ الحرية الشخصية لانسان الذى حرصت عليه الثورة، واستقرت عليه المبادئ الدستورية.
وأضاف أن التعديل يعالج الظواهر السلبية التى افرزتها المرحلة الانتقالية منها تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها لنشر الفوضى وعدم الاستقرار، الامر الذى ساعد عليه قصور نصوص العقوبات.
واشار الشريف إلى حرص الحماية الجنائية لاموال الشركات المساهمة والمساوة بينها و بين حماية المال العام ، حيث يجرم المشروع حصول اى رئيس عضو او عضو مجلس الادارة او اى عامل منها على ربح او منفعة عن طريق اساءة استعمال سلطات وظيفته.
ولفت الى ادخال المشروع تعديلات على جريمة التعذيب، حيث نص مشروع القانون على معاقبة بالسجن المشدد على كل موظف او مستخدم عمومى او احد رجال الضبط قام بنفسه او امر بتعذيب انسان وذلك بإحداث إيذاء جسدى او نفسى به، بقصد حمله هو او غيره على الاعتراف او للحصول منه غو من غيره على اى معلومات او لمعاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه فى ارتكابه هو او غيره او بسبب التمييز ايا كاننوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرص على التعذيب.
واضافت نفس المادة واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد، منوها ان ذلك التعديل أتى اتساقا مع توقيع مصر على الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب.
وينص مشروع القانون على تعديل نص المادة (98 د) من قانون العقوبات بجعل النموذج القانوني للجريمة المنصوص عليها فيه ينطبق على كل من يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة، أو بأية طريقة أخرى، أموالا أو منافع من أي نوع كانت، لارتكاب أية جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وذلك بعد أن كان النص القائم مقصورا على تجريم تمويل طائفة محددة من الجرائم الإرهابية.
كما استحدثت نص المادة المشار إليها في فقرتها الأخيرة حكما هاما يجعل من مجرد اقتراف أي فعل من الأفعال التي يتشكل منها النشاط الإجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جريمة تامة قائمة بذاتها ولو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من أجلها.
وتضمن مشروع القانون تعديلا على المادة 113 مكررا بإضافة صور أخرى للاعتداء على أموال شركات المساهمة وتجريمها، وهي حصول أي رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى هذه الشركات أو مديرها أو أي عامل منها على ربح أو منفعة له أو لغيره عن طريق الإساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة.
كما تضمنت العديلات تشديد العقوبة إلى السجن إذا ارتبطت كافة الجرائم الواردة بهذه المادة والمتعلقة بشركات المساهمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة ثم تم رفع قيمة الغرامة الواردة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة في حديها الأدنى والأقصى.
كما استحدث المشروع ايضا كل من قبض على انسان او حبسه او حجزه فى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين الف جنيه.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة او ولا تجاوز عشرين سنة والغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه اذا قام الجانى باخفاء مكان المجنى عليه عمن له الحق فى معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عامة او بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف ولاتجاوز مائة الف جنيه.
فإذا نتج عن أفعال القبض او الحبس او الحجز او الاخفاء ايذاء بدنى او نفسى بالمجنى عليه تكون العقوبة السجن و الغرامة التى لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه، فإذا افضى ذلك الى موته يعاقب الجانى بعقوبة القتل العمد.
ونص مشروع القانون على "كل من خطف بالتحايل او الاكراه انسانا بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم عل فاعل هذه الجناية بالإعدام اذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.