تدريب مكثف لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس خلال مايو    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    عاجل- مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي    وزير السياحة الإسرائيلي لنتنياهو: الهجمات على الحوثيين لا جدوى منها    ضبط 12 طن مصنعات ودواجن منتهية الصلاحية بالقليوبية    وزير الثقافة يعلن إطلاق مشروع "أهلًا وسهلًا بالطلبة" عبر بطاقة موحدة لإتاحة دخول المسارح والمتاحف ومراكز الإبداع بتخفيض 50% على التذاكر    «الصحة» تعلن تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا بمستشفى السنبلاوين    مندوب فلسطين ينتقد في رسائل إلى مسئولي الأمم المتحدة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بورتسودان حتى الخامسة من مساء اليوم    مبادرات مشتركة لتسهيل حركة السائحين والاستثمار بين الدول الثماني الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادي    الخارجية الصينية: الحرب التجارية بدأتها أمريكا وإذا أرادت التفاوض " فبابنا مفتوح"    التشكيل المتوقع لقمة إنتر وبرشلونة في دوري الأبطال    الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    السعادة تغمر مدرب جيرونا بعد الفوز الأول بالليجا منذ 3 أشهر    محافظ الإسماعيلية: توريد 20 ألف طن ونصف من القمح المحلى حتى الآن    هدوء الرياح وصفاء السماء.. ارتفاع كبير بدرجات الحرارة على الإسكندرية    النيابة تأمر بإيداع 3 أطفال بدار إيواء بعد إصابة طفل بطلق ناري بكفر الشيخ    مطالب بفتح تحقيق عاجل.. تحرك برلماني حول انتشار البنزين المغشوش    النجمة ريانا تستعرض بطنها المنتفخ بعد الإعلان عن حملها الثالث في حفل ميت جالا    مهرجان أسوان يناقش حضور المرأة في السينما المصرية والعربية    الثلاثاء 6 مايو 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    "هذه أحكام كرة القدم".. الجزيري يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    كامل الوزير: مصر منفتحة على التعاون مع مختلف دول العالم لتعميق التصنيع المحلي    تعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لكل مرحلة في محافظة الجيزة    «العمل» تعلن عن 280 وظيفة للشباب بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية    120 جنيهًا أنهت حياتها.. نقاش أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته ضربًا حتى الموت    نشرة مرور "الفجر".. تكدس بحركة المرور في شوارع القاهرة والجيزة    إعلام جنوب الوادي تشارك في مؤتمر «الابتكار الإعلامي الرقمي وريادة الأعمال»    حبس وغرامة، عقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار وفقا لقانون لجوء الأجانب    تامر عبد الحميد: لابد من إقالة بيسيرو وطارق مصطفى يستحق قيادة الزمالك    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    شوبير: الأهلي استقر على المدرب الجديد من ال 5 المرشحين    وزارة الصحة: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR»    علي الشامل: الزعيم فاتح بيته للكل.. ونفسي أعمل حاجة زي "لام شمسية"    ياسمين رئيس: كنت مرعوبة خلال تصوير الفستان الأبيض لهذا السبب    سعد الصغير ل رضا البحراوي: «ياريتك اتوقفت من زمان»| فيديو    "تمريض قناة السويس" تنظم ندوة حول مشتقات البلازما    محافظ الدقهلية يوافق على إنشاء المعهد الفنى للتمريض ومعهد بحوث الكبد    19 مايو.. أولى جلسات محاكمة مذيعة بتهمة سب المخرج خالد يوسف وزوجته    محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور نائب وزير الصحة    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل مواد ب"العقوبات"
نشر في مصر الجديدة يوم 19 - 06 - 2013

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الاربعاء برئاسة طاهر عبد المحسن ، وكيل اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المقدم من الحكومة.
وأمهلت اللجنة اعضائها وقتا لتقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
من جانبه، قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن الدافع وراء تقديم مشروع القانون هو عدم تلبية النصوص الجنائية لمقتضيات مبادئ الحرية الشخصية لانسان الذى حرصت عليه الثورة، واستقرت عليه المبادئ الدستورية.
وأضاف أن التعديل يعالج الظواهر السلبية التى افرزتها المرحلة الانتقالية منها تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها لنشر الفوضى وعدم الاستقرار، الامر الذى ساعد عليه قصور نصوص العقوبات.
واشار الشريف إلى حرص الحماية الجنائية لاموال الشركات المساهمة والمساوة بينها و بين حماية المال العام ، حيث يجرم المشروع حصول اى رئيس عضو او عضو مجلس الادارة او اى عامل منها على ربح او منفعة عن طريق اساءة استعمال سلطات وظيفته.
ولفت الى ادخال المشروع تعديلات على جريمة التعذيب، حيث نص مشروع القانون على معاقبة بالسجن المشدد على كل موظف او مستخدم عمومى او احد رجال الضبط قام بنفسه او امر بتعذيب انسان وذلك بإحداث إيذاء جسدى او نفسى به، بقصد حمله هو او غيره على الاعتراف او للحصول منه غو من غيره على اى معلومات او لمعاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه فى ارتكابه هو او غيره او بسبب التمييز ايا كاننوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرص على التعذيب.
واضافت نفس المادة واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد، منوها ان ذلك التعديل أتى اتساقا مع توقيع مصر على الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب.
وينص مشروع القانون على تعديل نص المادة (98 د) من قانون العقوبات بجعل النموذج القانوني للجريمة المنصوص عليها فيه ينطبق على كل من يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة، أو بأية طريقة أخرى، أموالا أو منافع من أي نوع كانت، لارتكاب أية جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وذلك بعد أن كان النص القائم مقصورا على تجريم تمويل طائفة محددة من الجرائم الإرهابية.
كما استحدثت نص المادة المشار إليها في فقرتها الأخيرة حكما هاما يجعل من مجرد اقتراف أي فعل من الأفعال التي يتشكل منها النشاط الإجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جريمة تامة قائمة بذاتها ولو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من أجلها.
وتضمن مشروع القانون تعديلا على المادة 113 مكررا بإضافة صور أخرى للاعتداء على أموال شركات المساهمة وتجريمها، وهي حصول أي رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى هذه الشركات أو مديرها أو أي عامل منها على ربح أو منفعة له أو لغيره عن طريق الإساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة.
كما تضمنت العديلات تشديد العقوبة إلى السجن إذا ارتبطت كافة الجرائم الواردة بهذه المادة والمتعلقة بشركات المساهمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة ثم تم رفع قيمة الغرامة الواردة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة في حديها الأدنى والأقصى.
كما استحدث المشروع ايضا كل من قبض على انسان او حبسه او حجزه فى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين الف جنيه.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة او ولا تجاوز عشرين سنة والغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه اذا قام الجانى باخفاء مكان المجنى عليه عمن له الحق فى معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عامة او بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف ولاتجاوز مائة الف جنيه.
فإذا نتج عن أفعال القبض او الحبس او الحجز او الاخفاء ايذاء بدنى او نفسى بالمجنى عليه تكون العقوبة السجن و الغرامة التى لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه، فإذا افضى ذلك الى موته يعاقب الجانى بعقوبة القتل العمد.
ونص مشروع القانون على "كل من خطف بالتحايل او الاكراه انسانا بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم عل فاعل هذه الجناية بالإعدام اذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.