فلسطين.. 15 شهيدا جراء قصف الاحتلال منزلين في حي التفاح شرق غزة    هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع الإيطالي بعد عطل طارئ    مدرب إسكتلندا بعد الخسارة القاسية: لم يمنحنا الألمان أي فرصة    12 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مخزن الطوابق بالجيزة| صور    طقس يوم الوقفة.. الأرصاد تطلق الإنذار الأحمر وتدعو الصائمين لتجنب الخروج    يعاني من اضطرابات نفسية.. شاب يقتل والدته في المنيا (تفاصيل)    بسبب جلسة شعرية محبطة.. صلاح عبد الله يروي سر ابتعاده عن كتابة الأغاني للمطربين    أحمد شوبير: فخور بالأهلي.. والزمالك لازم يظبط نفسه    عاجل - مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب يوم عرفة 2024    ما هي أفضل الأعمال في يوم عرفة؟    أحب الأعمال في يوم عرفة.. يوم التقرب من الله    معهد التغذية يحذر: اللحوم المشوية على الفحم تسبب السرطان    بطولة عصام عمر وطه الدسوقي.. بدء تصوير فيلم «سيكو سيكو»    «مرحلة ما يعلم بيها إلا ربنا».. لطيفة تكشف سبب اختفائها    إبادة «فراشات غزة» بنيران الاحتلال| إسرائيل على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال    مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: صفقة رأس الحكمة فرصة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية    أبرزهم «أفشة»| الزمالك يراقب خماسي الأهلي حالٍ رحيلهم عن القلعة الحمراء    مش مكتوبة ليهم.. الداخلية السعودية تعيد أكثر من ربع مليون حاجا    لمنع الإصابة بسرطان الجلد.. طبيب يحذر من التعرض لأشعة الشمس    كاف يعتمد دورات تدريبية في مصر لرخص المدربين    ملف مصراوي.. فوزان للأهلي والزمالك.. ورسالة قوية من منتخب ألمانيا بيورو 2024    محمد علي السيد يكتب: دروب الحج ..سيدي أبوالحسن الشاذلي 93    وزير المالية الأسبق: أؤيد تدخل الدولة لضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار    مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: ميزانية الصحة والتعليم اختيار وليس قلة موارد    مصرع طالبين غرقا في نهر النيل بقرية الديسمي في الصف بالجيزة    469 ساحة جاهزة لصلاة العيد.. "أوقاف المنوفية" تعلن أماكن صلاة عيد الأضحى بمراكز وقرى المحافظة    ربنا يصبّر قلوبهم.. حزن فى المحلة بعد غرق طفل وشقيقه خلال محاولة إنقاذه    موسيالا أفضل لاعب في مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا بافتتاح يورو 2024    جيش الاحتلال يستعد للهجوم على لبنان.. وإسرائيل تدرس العواقب    بيسكوف: مقترح بوتين للتسوية غير محدد زمنيا لكن الوضع فى الجبهة يتغير    الصحة العالمية قلقة بشأن الأزمة الصحية المتزايدة في الضفة الغربية    «مفيش ممنوع» يجمع لطيفة مع كاظم الساهر    «إللي حصل فيه مش قليل».. رد ناري من شوبير على رفض أحمد الطيب المصالحة معه    عمرو سعد يشارك في دراما رمضان 2025 بتوقيع محمد سامي    وزير المالية الأسبق: مفهوم التنمية يتجاوز مجرد استغلال الموارد الاقتصادية    «العلاج الطبيعي»: غلق 45 أكاديمية وهمية خلال الفترة الماضية    يورو 2024 - ناجلسمان: من المهم ألا يقتصر التسجيل على لاعب واحد.. ولهذا سعيد ل موسيالا    كرة سلة - سيف سمير يكشف حقيقة عدم مصافحته لمصيلحي    بعد تدخل المحامي السويسري.. فيفا ينصف الإسماعيلي في قضية سعدو    أعراض التهاب مفاصل الركبة وطرق علاجها المختلفة    طريقة عمل لحمة الرأس مثل الجاهزة.. اعرف أسرار المطاعم    «البحوث الإسلامية» يوضح أفضل كلمات دعاء فجر يوم عرفة: احرص عليها    يوم عرفة 2024.. أفضل الأعمال المستحبة وخير الدعاء المستجاب وكيفية اغتنامه    الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت 15 يونيو.. وتوجه نصائح هامة للمواطنين    عيار 21 يعود لسابق عهده في وقفة عرفات.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء في بداية الأسبوع السبت 15 يونيو 2024    حظك اليوم برج الأسد السبت 15-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عامر حسين: اختيار بيكهام أفضل لاعب بمباراة الزمالك وسيراميكا خطأ    ارتفاع سعر الذهب اليوم بالسعودية وعيار 21 الآن السبت 15 يونيو 2024    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    مصرع طفلة وشقيقتها الرضيعة سقطتا من شرفة منزلهما بالشرقية    محافظ الغربية يواصل متابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل تخرج الكلية المعمدانية    توجيه عاجل من رئيس جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن نتائج الفرق النهائية    نقيب الإعلاميين يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى    قد تسبب أمراض القلب، ما هي أضرار المشروبات الغازية على الجسم؟    «التنسيقية».. مصنع السياسة الوطنية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون العقوبات المصري
نشر في الوفد يوم 23 - 10 - 2014

حيث أن هدف كل مجتمع إنساني إلى تحقيق غرضين أساسيين ،الأول المحافظة على كيانه وأمنه لضمان استقراره ،والثاني توفير الحماية لحقوق أفراده وحرياتهم و المحافظة على كيان المجتمع وأمنه تشمل توفير أمنه الخارجي وأمنه الداخلي معا ،وحماية الأفراد تتركز في المحافظة على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم مع ردع كل اعتداء يمكن أن يقع على كل فرد في الداخل أو في الخارج ولا يتحقق ذلك إلا بنصوص عقابية زاجرة.
وفي هذا الإطار يتصدر قانون العقوبات الذي يتبوأ مكانة سامية في البنية التشريعية لأي مجتمع، حيث يأتي في الترتيب بعد الدستور، ولا غرابة في ذلك لأنه يضع السياج الحامي للنسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويساهم في فرض الأمن والاستقرار من خلال بيان الأفعال المحظورة وعقوبتها وإرساء قواعد الردع العام.
وبالتالي يجب أن يتسم قانون العقوبات بالقدرة على تحقيق الغاية المرجوة منه، أما إذا كانت نصوصه عاجزة عن زجر الجريمة وفرض العقوبة المناسبة لها فإنه لا مفر إعادة سن قانون عقوبات ضمن سياسة جنائية جديدة بحيث تكون نصوصه منسجمة مع التطورات المستحدثة تحقق الردع العام بما لا يفتئت على حقوق الجاني وحماية المال العام أمر أساسى لا يعترض عليه احد طالما انه يسعى إلى العمل وفق القوانين وبشكل شريف ولكن هذا لا يجب أن يحول بأي شكل دون تنقية القوانين وحماية الموظف العام الذي يتخذ قرارات عديدة بحكم الوظيفة وقد يكون من بين هذه القرارات ما هو غير
صائب وهذا طبيعي طالما الإنسان يعمل ولكن لا يجب وضعه خلف أسوار السجن طالما لم يتربح بشكل مباشر أو غير مباشر من وراء ذلك ، و ما لم نحل هذه المسألة فلا جدوى من الحديث عن جذب الاستثمارات ، وسنقضى على فرص الاقتصاد فى التقدم وخلق فرص العمل ، والحقيقة انه لا مفر من العمل بسرعة لتهيئة مناخ الاستثمار لأنه من المستحيل أن نعيش على المنح والمساعدات.
وفى ضوء ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية وفى أعقاب ثورة 25 يناير وما تبعها من إحالة عدد من المسئولين بالقطاعات الحكومية ذات الصلة بالجانب الاقتصادى للمحاكمات الجنائية عن اتهامات تتعلق معظمها بجرائم التربح والإضرار العمدى وغير العمدى بالمال العام .
وتحت شعار مكافحة الفساد تزايدت البلاغات المقدمة من الأفراد وغيرهم من المتعاملين مع القطاع الحكومى الاقتصادى ومن متابعة حركة التموج بالمجتمع المصرى سواء كانت بلاغات عن وقائع حقيقية أو شبه ذلك أو مجرد اشتباه أو لتصفية حسابات أو بغية تعطيل العمل الإداري وجعله عقبة فى طريق الإصلاح والعمل الجاد.
وارتبط بتلك البلاغات إصرار النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع فى الدعوى العمومية ودفاعاً عن المال العام فى اتخاذ إجراءات جادة للتحقيق فيما يقدم لها من بلاغات وكلفت وهى فى سبيلها لإتمام تلك التحقيقات الأجهزة الرقابية المتمثلة فى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع وغيرهم فى جمع التحريات عن حقيقة تلك البلاغات .
وقد بدأت تلك الأجهزة الرقابية فى متابعة أعمالها والقيام بمسئولياتها التى كلفها بها القانون وأصدرت النيابة العامة أوامرها بالحبس الاحتياطى والإحالة الى محكمة الجنايات فى العديد من الوقائع والتى انتهى بها المطاف إلى صدور سلسلة من أحكام البراءة بعد فترة طويلة من الحبس الاحتياطى .
وكان لزاما أن يتعرض المسئولين بدولاب العمل الحكومى وعلى رأسهم الوزراء إلى تلك الإجراءات والتحريات والبحث والتنقيب وما صاحب ذلك من النشر فى وسائل الإعلام المختلفة ووصفهم بمرتكبى الفساد المالى وإهدار المال العام والتربح وتربيح الغير من خلال ما اتخذوه من قرارات إدارية وأعمال وظيفية تدخل ضمن نطاق أعمال وظيفتهم وفى حدود سلطتهم التقديرية المخولة لهم من واقع مسئوليتهم السياسية وقد نتج عنها تعاقد عدد من المستثمرين مع الدولة لتنفيذ مشروعات أو استلام أراض أو غيرها مما تتصل بالجانب الاقتصادى بالقطاع الحكومى .
وقد كان لذلك أثراً كبيراً فعالاً وظاهراً للجميع بأن تسلل الخوف وسيطرت الرهبة من تلك الإجراءات والاتهامات الجنائية على عدد كبير من موظفى ومسئولى القطاع الحكومى نتيجة التهديد المستمر والمتوالى من وقوعهم تحت أنياب الاتهامات الجنائية والتحقيق معهم وما يترتب على ذلك من أضراراً جسيمة تلحق بهم وبذويهم فإرتكن كثيراً من المسئولين إلى محاولة عدم اتخاذ أية قرارات إدارية تُمكن المستثمر من إتمام مشروعه أو تساعده على التغلب على المشكلات والمعوقات وعمدت تلك الايادى المسئولة بالدولاب الحكومى إلى الابتعاد عن القرارات ذات الطبيعة المالية والاقتصادية مع المستثمر أو ما يحمل الدولة أعباء مالية وأصبح نطاق العمل فى مجال المال العام وما يتصل به مباشرة أو غير مباشرة وحشاً يخيف المسئول الحكومى حسن النية قبل
سيئ النية مما كان له اثرا سلبياً على مواجهة مشكلات الاستثمار وزيادة فرصه وتعظيمه وعلى الجانب الآخر كان ذلك عائقاً أمام تولى المسئولين إتخاذ حلولاً جذرية لما يواجه القطاع الذى يعمل به من مشكلات .
وكانت الايادى المرتعشة بالقطاع الحكومى نتاج الحالة العامة التى سيطرت على الإعلام والمواطنين فى الدولة فى أعقاب الثورتين المتعاقبتين " فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 " والمبالغات فى ترديد عبارة الفساد ووصف المسئولين بالفساد واستمرار الهجوم الغير مبرر على كل من يتخذ قراراً فيه تعظيم الاستثمارات مع أى من المستثمرين فى القطاعات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الحكومى .
وكان من أثر ذلك إحجام المسئول الأول بالوزارة أو الهيئة عن ممارسة سلطة تقديرية له من واقع مسئوليته السياسية فى اتخاذ قرارات يكون لها الفضل فى تذليل عقبات وحل مشكلات تواجه تنفيذ مشروعات واستثمارات متى كان الأمر يتصل بالمال العام ودون أن يكون هناك شبهة للفساد أو إهداره أو الإضرار به .
وارتكن الجميع من مسئولى وموظفى الدولة على ما يصدره القضاء من أحكام فى هذا النطاق سواء فيما يتعلق بالعقود التى أبرمتها الدولة أو غير ذلك من الأمور الداخلة فى نطاق الاستثمار مع الجانب الحكومى أو تسوية الخلافات التى تنشأ فيما بين الدولة والمستثمرين فتوقفت المشروعات الاستثمارية وانخفضت القيمة الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية الطموحة وتزايدت المشكلات أمام الاقتصاد والاستثمار مما اظهر الاستثمار فى مصر بصورة غير مشجعة فى ظل ما تسعى إليه بعض الجماعات
فى الخارج إلى إظهار مصر فى صورة سيئة غير محفزة ومشجعة للاستثمار ليستمر وضع الدولة كما هو محصور ومتقوقع فى بؤرة غير مشجعة على التقدم والرقى والتنمية .
وإزاء ما تقدم فإنه من الواجب على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو هذه الصورة من أذهان الموظف العام والمسئول الحكومى وتوفير البيئة القانونية المناسبة لاتخاذ القرارات الادارية وتنفيذ المهام العملية له القادرة على تنفيذ السياسة العامة والتوجه العام بإصلاح حقيقى للاقتصاد المصرى وتفاعل دولاب العمل الحكومى مع كافة متطلبات الاستثمار وتسخير القدرات الحكومية كامل مواردها وقدراتها لتحفيز بيئة الاستثمار حتى يتعاظم الدخل العام وتستطيع الدولة مواجهة التحديات دونما أن يكون المال العام عائقا فى تنفيذ تلك السياسات ودونما أن يتم العدوان عليه بنهبه أو المتاجرة فيه أو الاستيلاء عليه وباعتباره العنصر العام الذى تسعى الدولة لتعظيمه والحفاظ عليه لتنفيذ مشروعاتها ومتطلباتها واحتياجاتها واحتياجات الأجيال القادمة كما يتعين منح الموظف العام طمأنينة أكبر حال ممارسة سلطته التقديرية لتذليل المشكلات دون ملاحقته بالعقاب والمسائلة متى إلتزم القانون واللوائح والحيطة وإنتفى التواطؤ والمحاباة والإهمال من عمله الوظيفى .
فقد رؤى تعديل بعضاً من نصوص قانون العقوبات وهي النصوص الخاصة بجرائم التربح والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام.
المواد محل التعديل التشريعي بنصوص قانون العقوبات هي:
المواد 115 و116 مكرراً و116 مكرراً "أ" و305 مع إضافة مادة مستحدثة .
أولاً: المادة 115 عقوبات
النص القديم الحالى للمادة 115 من قانون العقوبات هو :-
" كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حاول أن يحصل لغيره دون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب السجن المشدد " .
والنص المقترح بعد التعديل :-
" يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه على مقابل من خلال قرارات أصدرها أو أعمال اتخذها أو نتيجة لها أو نتيجة تربيح غيره الذى حصل على المنفعة من الدولة بقيمة أقل من منافسيه أو قدمها بقيمة أعلى " .
أن معظم مشكلات خلق الايادى المرتعشة وبحسب التحقيقات والبلاغات والاتهامات يرجع الى تعريف جريمة التربح والمنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والصور التى تشكلها فأصل التجريم هو تربح الموظف العام لنفسه من خلال ما إتخذه من قرارات إدارية أو أعمال وظيفية إلا أن الجريمة تمتد كذلك إلى الموظف العام إذا كانت نتيجة ما اتخذه من قرارات أو أعمال إدارية أو وظيفية هو حصول غيره على أى ربح أو منفعة سواء كانت مادية أو معنوية ولو لم يكن قد عاد على الموظف العام ثمة منفعة من تلك القرارات .
وأن ذلك من أكبر العوامل التى تساعد على خلق حالة الأيادى المرتعشة بقاء النص في المادة 115 عقوبات على حاله إذ أنه فى كل الأحوال سيحصل الغير على منفعة وربح من الأعمال والقرارات التى يصدرها الموظف العام متعلقة بجانب إقتصادى أو إستثمارى وهو الأصل الجاذب للمستثمر فى التعامل مع الحكومة ونرى ضرورة تعديل النص التجريمى فى تلك المادة ليكون واضحاً دون لبس أو اجتهاد أو غموض أو تفسير بقصر العقاب والتجريم على حالة تربح الموظف العام لنفسه أو حصوله على منفعة مادية نتيجة تربيح غيره الذى حصل على الخدمة بقيمة أقل من منافسيه أو قدمها بقيمة أعلى من منافسيه.
بحيث لا تترتب مسئولية الموظف جنائياً إلا إذا تربح هو من عمله أو رَبح الغير على حساب المال العام بإبعاد منافسه الذى كان سيقدم الخدمة بقيمة أقل أو كان سيحصل عليها بقيمة أعلى.
ثانياً : المادتين 116 مكرراً و116 مكرراً "أ" عقوبات
( أ ) النص القديم الحالى للمادة 116 مكررا من قانون العقوبات :-
كل موظف عام اضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد .
فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
والنص المقترح للمادة 116 مكرراً عقوبات بعد التعديل هو :-
المادة 116 مكررا :-
كل موظف عام اضر عمداً مِن خلال ما اتخذه من قرارات وما أتاه من أعمال وظيفته بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو أموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة مقابل منفعة حصل عليها أو لتحقيق غاية خاصة يعاقب بالسجن المشدد .
وتكون العقوبة السجن إذا كان الضرر غير جسيم .
ولا يعد الفعل مجرماً متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه أو شارك فيه مطابقا لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين .
( ب ) النص القديم الحالى للمادة 116 مكررا/أ من قانون العقوبات :-
كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس أو بغرامه لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
والنص المقترح للمادة 116 مكرراً / أ عقوبات بعد التعديل هو :-
المادة 116 مكررا/أ :-
كل موظف عام تسبب بخطئه الناشئ عن مخالفته القوانين واللوائح فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال فى أداء وظيفته أو الإخلال بواجباتها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامه لا تجاوز أربعون ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرارا بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
ولا يعد الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه أو شارك فيه مطابقاً لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين .
إيضاح أسباب التعديل للمادتين 116مكرراً و116 مكرراً " أ "
أن المادتين 116 مكررا و 116 مكرر/أ من قانون العقوبات فى شأن جرائم الإضرار العمدى بالمال العام والمصالح والإضرار غير العمدى بالمال العام والمصالح وبحسب السياق الوارد به النص من الجرائم التى تمثل سببا فعالاً من أسباب انتشار ظاهرة الايادى المرتعشة لما تنطوى عليه الجريمتان من امتداد العقاب للموظف العام ولو لم يحصل على منفعة لنفسه من خلال الواقعة محل التأثيم فضلاً عن كون التأثيم يمتد ولو كان الفعل المعول عليه ناتج عن إساءة استعمال السلطة وهو أمر فضفاض غير منضبط يخلق حالة من القلق الدائم لدى الموظف العام حال اتخاذه القرارات وإتيانه الأعمال الوظيفية بما يصيبه بالضعف والتراجع عن التصدى للمشكلات التى تواجه أداء الوظيفة العامة ويؤثر سلامة نفسه وسمعته على صلاح العمل الوظيفى .
والتعديل المقترح يؤدي إلى قصر العقاب فى تلك الحالة على حالات الإضرار العمدى والإضرار غير العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها مقروناً بمخالفته القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها وإخلاله الجسيم بواجبات الوظيفة وذلك من خلال الرؤية التالية.
ثالثاً: فى المادة 305 من الباب السابع من قانون العقوبات والمقررة
لعقوبة البلاغ الكاذب
بإعادة عقوبة الحبس لتلك الجريمة العمدية والتى تمثل عائقاً كبيراً أمام مواجهة تحديات الأيادى المرتعشة فى دولاب العمل الوظيفى .
وتشديد العقوبة عنها لتصل إلى السجن حال إرتكاب الجريمة بهدف إهتزاز الثقة فى الوظيفة العامة .
المادة 305 عقوبات
والنص القديم بالمادة 305 عقوبات هو :-
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به .
وإذا وقع فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة تكون العقوبة غرامه لا تقل عن 15000 جنيه ولا تزيد عن 30000 جنيه .
ملحوظة والعقوبة المشار إليها هى المنصوص عليها بالمادة 303 عقوبات وهى الغرامة التى لا تقل عن 7500 جنيه ولا تزيد عن 22500 جنيه .
والنص المقترح لتعديل المادة 305 عقوبات كالآتي :-
يعاقب بالحبس كل من اخبر السلطات أو الحكام القضائيين والإداريين وبسوء قصد بأمر كاذب يستوجب لدى صحته عقوبة فاعله أو مجازاته أو احتقاره ولو لم يحصل منه إشاعة للأخبار المبلغ بها ولو لم تقم دعوى بما اخبر به .
وتكون العقوبة السجن إذا حصل التبليغ كذباً ضد موظف عام بسبب تأدية وظيفته وصاحب البلاغ الكاذب إشاعة المبلغ بما اخبر به بقصد التشهير بالمبلغ ضده وسمعته الوظيفية أو للإخلال بالثقة العامة فى الوظيفة العامة .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صاحب البلاغ تقديم مستندات أو تقارير أو أوراق مزورة أو مصطنعة أو مثبتاً بها غير الحقيقة حال كون المبلغ عالماً بتزويرها أو اصطناعها أو مخالفتها للحقيقة .
إيضاح لأسباب التعديل للمادة 305 عقوبات
التعديل المقترح يضع حداً أمام البلاغات الكاذبة وبسوء القصد والتى لا تهدف إلا تعويق مسيرة العمل وإضعاف الموظف العام والمسئول الادارى واهتزاز الثقة فى الوظيفة العامة ولا ضير فى تشديد العقوبة متى ثبت الكذب وسوء القصد وابتغاء التشهير واهتزاز الثقة فى الوظيفة العامة للنيل من الاستقرار الوظيفى وإضعاف الأداء الحكومى فى ظل نص المادة 304 من ذات القانون والتى لا تقرر أى عقوبة على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر يستوجب عقوبة فاعله بما لا يمنع المواطنين الشرفاء والصادقين والمتابعين من تقديم البلاغات الصادقة
ضد من يخالف أحكام القانون ويرتكب الجرائم طالما انطوى الأمر على عدم سوء القصد وهو من الأمور التى تدخل فى تقدير جهات التحقيق والمحاكم باعتبارها من خصائص وظيفتها القضائية .
وفى ذات المقام يتعين إتاحة الفرصة أمام الموظف العام لاتخاذ القرارات الإدارية وإتيان أعماله الوظيفية من خلال قدر من السلطة التقديرية فى ضوء الضوابط والقواعد الإدارية الحاكمة للوظيفة وإحاطته بسياج من الأمان ممن يتربصون به ويتعمدون إعاقة مسيرة العمل الجاد المتساند إلى قوانين وقرارات ولوائح وانضباط وظيفى بتقديم البلاغات الكاذبة والتى نتج عنها تحقيقات تمثل ردة إلى ظاهرة الايادى المرتعشة .
ومن ثم فإن الأمر يستلزم إضافة مادة جديدة بإضافة مادة برقم 132 مكرر إلى مواد الباب الخامس من قانون العقوبات تمنح الموظف العام قدر من السلطة التقديرية وتمنع مسائلته عنها متى إلتزم القانون واللوائح والحيطة فى عمله وإنتفى من جانبه إلتواطؤ أو المحاباة أو الإهمال .
والنص المقترح للمادة 132 مكرر هو :-
تمتنع مسئولية الموظف العام فى كل صورها عما ينتج من أثر أو أضرار لأعماله الوظيفية التى اتخذها صحيحة وبسلطته التقديرية وفق أحكام القانون واللوائح المنظمة متى كان قد إلتزم الحيطة المناسبة فى عمله وأنتفى من جانبه التواطؤ أو المحاباة أو الإهمال .
والتعديلات المقترحة لبعض مواد قانون العقوبات تساعد على مواجهة ظاهرة الايادى المرتعشة فى الوظيفة العامة وتمنح الموظف العام الجاد فى عمله والمنضبط فى سلوكه الوظيفى القدرة على مواجهة التحديات لتجاوز الصعاب والمشكلات وترفع من أداؤه الوظيفى فى التعامل مع كثير من الأمور الوظيفية والقرارات الإدارية ذات الصلة بالقطاع الاقتصادى والاستثمارى وتؤمنه من كيد العابثين بالوظيفة العامة ومحاولة إضعاف شاغلوها للاستفادة من ضعفهم فى اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لمواجهة التحديات .
وتمنح التعديلات الموظف العام الثقة فى إتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الأعمال بالبناء على ما ينتهى إليه المختصين فى ضوء النصوص القانونية الحاكمة بما يمتنع مسئولية المسئول عن آثار ما إتخذه من قرارات تمت دراستها من جانب المختصين .
وزير السياحة
هشام زعزوع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.