2013- م 12:10:38 الخميس 28 - فبراير أسامة الشيخ خديجة عبد الكريم وهناء بكرى أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق . وكان الشيخ قد حكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته فى القضية المعروفة اعلاميا" باهدار اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون " ، وذلك لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عمله بإبرامه 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية مما تسبب فى خسائر بلغت 19 مليون و600 ألف جنيه. قالت المحكمة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين وعضوية المستشارين نبيه زهران وأحمد سليمان وعطية أحمد وهشام أنور وسكرتارية طاهر عبد الراضى , أن الحكم المطعون فيه أدان أسامة بجريمة الإضرار العمدى بأموال عامة يتصل بها بحكم وظيفته قد فسد استدلاله وشابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأنه استخلص توافر قصد الإضرار لديه بما لا يدل عليه معرضا عن دفاعه النافى له. وأكدت المحكمة ان القصد الجنائى فى جريمة الإضرار بالمال العام هو اتجاه إرادة الموظف العام الحالى إلى الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة عليه ، فلا تقع الجريمة بسبب الإهمال بل يجب أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ارد هذا الضرر وعمل من اجل إحداثه ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم وبين الغش , اذا ان كلا منهما يمثل وجهة للاجرام يختلف عن الاخر اختلافا تاما ويناقضه . وأضافت الحيثيات أن الخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محور العمد وإن جاز اعتبارهما صنوان فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية , ويؤكد ذلك المشرع حينما ادخل المادة "116 "مكرر عقوبات والخاصة بجريمة الإضرار العمدى فى التعديل ذاته ,الذى استحدث به جريمة الإهمال الجسيم فاستلزم الغش ركنا معنويا فى الجريمة الأولى واكتفى بالخطأ الجسيم ركنا فى الجريمة الثانية . ولما كان ذلك الحكم المطعون فيه, اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على ان "الشيخ " بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تعاقد على شراء أعمال فنية بدون عرضها على اللجنة التى أوجبت قرار رئيس مجلس الأمناء موافقتها على التعاقد وأن لجنة فنية قدرت أن الثمن فى العقود مغالى فيه ويزيد عن الثمن الذى قدرته لها ونتج عن ذلك خسارة الاتحاد الفارق بينهما مما اضر بامواله . وأورد الحكم المطعون فيه نص المادة "116" مكررا من قانون العقوبات وبعد أن بين وشرح أركان جريمة الإضرار العمدى المجرمة به اقتصر فى التدليل على قصد الإضرار لدى الطاعن وإطراح دفاعه بتخلفه عن قوله :ان المتهم قد اضر عمدا باموال الجهة التى يعمل بها لكونه موظفا عاما واتى بفعلا اضر باموال الجهة التى يعمل بها وهى اتحاد الاذاعة والتليفزيون , وان الحكم اتخذ فيه من تعاقد الطاعن لشراء بعض الاعمال الفنية بثمن مغالى فيه وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الامناء بوجوب موافقة لجنة حددها على تلك العقود ,لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الاضرار لدى الطاعن بمعنى انصراف نيته الى الحاق الضرر بالاعمال العامة التى يتصل بها بحكم وظيفته. وأشارت المحكمة فى حيثياتها ان الحكم المطعون فيه لم يتفطن لدفاع الطاعن امام محكمة الموضوع –بان ابرامه للعقود كان فى اطار سلطته التقديرية وانه لم يكن ملزما بالحصول على موافقة لجنة من مرؤسيه وان قصده كان الصالح العام لا الاضرار به , وان اللجنة الفنية قدرت قيمة الاعمال محل التعاقد بذاتها غافلة قيمة الاعلانات المصاحبة لها وعن قيمة تشغيلها اللاحق وهو دفاع يعد فى الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا. واضاف المحكمة انه كان على محكمة الموضوع ان تتمحص العناصرالتى ابداها دفاع المتهم وتستظهر مدى جديته وان ترد عليه بما يدفعه ان رات الالتفات عنه مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .