موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 15-8-2025 بالصاغة (آخر تحديث رسمي)    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 15 أغسطس    العملة الخضراء الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 15-8-2025 بعد آخر انخفاض    السكك الحديدية تحذر سائقي القطارات من هذا الفعل    لافروف حول قمة ألاسكا: موقفنا واضح وسنعلنه ونعول على حوار بناء    إعلام إسرائيلي: الجيش تلقى تعليمات للاستعداد لإجراء مناورات جديدة في قطاع غزة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15- 8- 2025 والقنوات الناقلة    الإسماعيلي يتلقى ضربة قوية بعد الهزيمة من بيراميدز.. ماذا حدث؟    هشام حنفي: الخطيب غاضب من أداء الأهلي أمام مودرن.. وأنصح ريبييرو بتغيير طريقة لعبه    "بعد الهزيمة من إسبانيا".. موعد مباراة مصر والنرويج في كأس العالم للشباب لكرة اليد    لاعب الأهلي السابق يوضح سبب تراجع بيراميدز في بداية الدوري    موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر للجامعات والمدارس الحكومية والدولية    طقس اليوم الجمعة في شمال سيناء: شديد الحرارة وأمطار خفيفة    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء    قرارات من النيابة في حادث مطاردة "فتيات أكتوبر" على طريق الواحات    أشرف زكي يفرض الصمت الإعلامي حول أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق"    علاء زينهم: عادل إمام كان يفتخر بكفاحي وعملي سائق تاكسي قبل المسرح    20 صورة لعائلة زوجة ميدو احتفالا بهذه المناسبة    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    أمل جديد للنساء، فحص دم مبكر يرصد سرطان المبيض بدقة في مراحله المبكرة    بريطانيا تدين خطة إسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية    بوتين يشيد بجهود ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا قبل قمة الجمعة في ألاسكا    اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    الشرطة الفرنسية تضبط 1.3 طن من الكوكايين بمساعدة الشرطة الإسبانية    ليلة رعب بالقليوبية.. معركة بالأسلحة البيضاء تنتهي بسقوط المتهمين بالخصوص    مصرع طالب في تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    خالد البلشي يستقبل الصحفي التلفزيوني عادل العبساوي في مكتبه    هشام عباس يحيي حفلًا كبيرًا في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 18 أغسطس    تامر حسني: «نفسي أعمل حفلات في الصعيد والأقصر وأسوان والشرقية» (فيديو)    بعد انتهاء مباريات اليوم .. تعرف علي ترتيب جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025    رحيل مفجع.. التصريح بدفن ضحايا ألسنة نار مصنع البلاستيك بالقناطر الخيرية    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    لافروف ودارتشييف يصلان إلى ألاسكا حيث ستعقد القمة الروسية الأمريكية    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    «كنت مستنياه على الغدا».. ريهام عبدالغفور تتحدث عن معاناتها نفسيا بعد مصرع والدها    الفصائل الفلسطينية: نثمن جهود الرئيس السيسي الكبيرة.. ونحذر من المخطط التهويدي الصهيوني في الضفة    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    سحب رعدية تقترب.. أسوان ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض:أسامة الشيخ لم يكن قصده الإضرار بالمال العام
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 02 - 2013


2013- م 12:10:38 الخميس 28 - فبراير
أسامة الشيخ
خديجة عبد الكريم وهناء بكرى
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق .
وكان الشيخ قد حكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته فى القضية المعروفة اعلاميا" باهدار اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون " ، وذلك لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عمله بإبرامه 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية مما تسبب فى خسائر بلغت 19 مليون و600 ألف جنيه.
قالت المحكمة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين وعضوية المستشارين نبيه زهران وأحمد سليمان وعطية أحمد وهشام أنور وسكرتارية طاهر عبد الراضى , أن الحكم المطعون فيه أدان أسامة بجريمة الإضرار العمدى بأموال عامة يتصل بها بحكم وظيفته قد فسد استدلاله وشابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأنه استخلص توافر قصد الإضرار لديه بما لا يدل عليه معرضا عن دفاعه النافى له.
وأكدت المحكمة ان القصد الجنائى فى جريمة الإضرار بالمال العام هو اتجاه إرادة الموظف العام الحالى إلى الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة عليه ، فلا تقع الجريمة بسبب الإهمال بل يجب أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ارد هذا الضرر وعمل من اجل إحداثه ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم وبين الغش , اذا ان كلا منهما يمثل وجهة للاجرام يختلف عن الاخر اختلافا تاما ويناقضه .
وأضافت الحيثيات أن الخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محور العمد وإن جاز اعتبارهما صنوان فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية , ويؤكد ذلك المشرع حينما ادخل المادة "116 "مكرر عقوبات والخاصة بجريمة الإضرار العمدى فى التعديل ذاته ,الذى استحدث به جريمة الإهمال الجسيم فاستلزم الغش ركنا معنويا فى الجريمة الأولى واكتفى بالخطأ الجسيم ركنا فى الجريمة الثانية .
ولما كان ذلك الحكم المطعون فيه, اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على ان "الشيخ " بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تعاقد على شراء أعمال فنية بدون عرضها على اللجنة التى أوجبت قرار رئيس مجلس الأمناء موافقتها على التعاقد وأن لجنة فنية قدرت أن الثمن فى العقود مغالى فيه ويزيد عن الثمن الذى قدرته لها ونتج عن ذلك خسارة الاتحاد الفارق بينهما مما اضر بامواله .
وأورد الحكم المطعون فيه نص المادة "116" مكررا من قانون العقوبات وبعد أن بين وشرح أركان جريمة الإضرار العمدى المجرمة به اقتصر فى التدليل على قصد الإضرار لدى الطاعن وإطراح دفاعه بتخلفه عن قوله :ان المتهم قد اضر عمدا باموال الجهة التى يعمل بها لكونه موظفا عاما واتى بفعلا اضر باموال الجهة التى يعمل بها وهى اتحاد الاذاعة والتليفزيون , وان الحكم اتخذ فيه من تعاقد الطاعن لشراء بعض الاعمال الفنية بثمن مغالى فيه وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الامناء بوجوب موافقة لجنة حددها على تلك العقود ,لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الاضرار لدى الطاعن بمعنى انصراف نيته الى الحاق الضرر بالاعمال العامة التى يتصل بها بحكم وظيفته.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها ان الحكم المطعون فيه لم يتفطن لدفاع الطاعن امام محكمة الموضوع –بان ابرامه للعقود كان فى اطار سلطته التقديرية وانه لم يكن ملزما بالحصول على موافقة لجنة من مرؤسيه وان قصده كان الصالح العام لا الاضرار به , وان اللجنة الفنية قدرت قيمة الاعمال محل التعاقد بذاتها غافلة قيمة الاعلانات المصاحبة لها وعن قيمة تشغيلها اللاحق وهو دفاع يعد فى الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا.
واضاف المحكمة انه كان على محكمة الموضوع ان تتمحص العناصرالتى ابداها دفاع المتهم وتستظهر مدى جديته وان ترد عليه بما يدفعه ان رات الالتفات عنه مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.