هدوء محلي وارتفاع عالمي.. سعر الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025 وعيار 21 الآن    وزير الكهرباء يبحث في الصين إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية    هام من التأمينات بشأن زيادة المعاشات| وشكر خاص لفخامة الرئيس    سعر الدواجن اليوم الخميس 26-6-2025 فى الإسكندرية    ترامب: سنعقد اجتماعا مع إيران الأسبوع المقبل    19 شهيدا فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين بجروح في هجوم للمستوطنين شرق رام الله    مواعيد مباريات دور ال16 فى كأس العالم للأندية.. الإنتر يواجه فلومينينسى    مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 يونيو والقنوات الناقلة    مصير وسام أبوعلي في الأهلي.. موقف اللاعب و4 بدلاء ينتظرون    الحلم انتهى.. الحزن يسيطر على الصحف الأرجنتينية بعد إقصاء ريفر بليت من مونديال الأندية    "قاتلت من أجل الكيان ولكل قصة نهاية".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن نادي الزمالك    جارسيا: أتمنى أن أكون مثل خوسيلو.. وأعيش حلمًا بالقميص الأفضل في العالم    دعوات الأمهات ترافق طلاب الثانوية العامة أمام لجان امتحان الفيزياء والتاريخ بالجيزة    بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025 نظام قديم وحديث    طقس اليوم الخميس في شمال سيناء: حار نهارًا معتدل ليلاً    إصابة مدرسين فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بجرجا سوهاج    بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ    نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في محافظة قنا 2025.. طريقة الاستعلام والموعد    كارني: كندا لا تخطط للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي    رسميًا.. اليوم إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص    عشائر غزة تؤمن مساعدات وصلت لبرنامج الأغذية العالمي خشية نهبها    تامر حسين يكشف عن تحضيرات اغنية «ابتدينا» مع عمرو دياب: «وش الخير»    تهنئة العام الهجري الجديد 1447 مكتوبة للأصدقاء والأحباب (صور وأدعية)    القانون يحدد شروط لإصدار الفتوى.. تعرف عليها    وفد برلماني من لجنة الإدارة المحلية يتفقد شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء    5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل ب"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟    راغب علامة يكسر الرقم القياسي في "منصة النهضة" ب150 ألف متفرج بمهرجان "موازين"    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد - صور    تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟    21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    مصرع 2 وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي البحيرة    مها الصغير تتهم أحمد السقا بضربها داخل كمبوند    الدور الخفي للذكاء الاصطناعي الذي إستُخدم في حرب إسرائيل وإيران| حوار    محمد رمضان: "رفضت عرض في الدراما من أسبوع ب 200 مليون جنيه"    "وشلون أحبك".. على معلول يتغزل بزوجته بصورة جديدة    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    تمريض حاضر وطبيب غائب.. رئيس الوحدة المحلية لنجع حمادي يفاجئ وحدة الحلفاية الصحية بزيارة ليلية (صور)    قافلة طبية لعلاج المواطنين بقرية السمطا في قنا.. وندوات إرشاية لتحذير المواطنين من خطر الإدمان    مينا مسعود يزور مستشفى 57357 لدعم الأطفال مرضى السرطان (صور)    إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُلزم بإضافة تحذير عن خطر نادر للقلب بسبب لقاحات كورونا    صحة مطروح تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم    وزير الرياضة يهنئ أبطال السلاح بعد التتويج ب 6 ميداليات أفريقية    صوت بلغاريا مع أنطاكية.. البطريرك دانيال يندد بالعنف ويدعو إلى حماية المسيحيين    مع إشراقات العام الهجري الجديد.. تعرف على أجمل الأدعية وأفضلها    الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة مسيّرة مجهولة قرب الحدود مع العراق    «الشؤون العربية والخارجية» بنقابة الصحفيين تعقد أول اجتماعاتها وتضع خطة عمل للفترة المقبلة    محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة.. ويؤكد: نسعى لمدينة خضراء صديقة للبيئة    الزمالك يستقر على قائمته الأولى قبل إرسالها لاتحاد الكرة    حضور جماهيرى كبير.. ويل سميث لأول مرة فى مهرجان موازين بالمغرب (صور)    مع حلول العام الهجري الجديد 1447ه.. متى يبدأ رمضان 2026 فلكيًا؟    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    ممر شرفي من المعتمرين استعدادا لدخول كسوة الكعبة الجديدة (فيديو)    هذا ما يحبه الرجال..3 أشياء تفعلها النساء الجذابات بشكل منتظم    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. قفزة بأسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة محليًا وعالميًا    بلاغ رسمي ضد أحمد السقا.. طليقته تتهمه بالاعتداء عليها وسبّها أمام السكان    جمال الكشكي: سياسة مصر تدعم الاستقرار وتدعو دائما لاحترام سيادة الدول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض:أسامة الشيخ لم يكن قصده الإضرار بالمال العام
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 02 - 2013


2013- م 12:10:38 الخميس 28 - فبراير
أسامة الشيخ
خديجة عبد الكريم وهناء بكرى
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق .
وكان الشيخ قد حكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته فى القضية المعروفة اعلاميا" باهدار اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون " ، وذلك لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عمله بإبرامه 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية مما تسبب فى خسائر بلغت 19 مليون و600 ألف جنيه.
قالت المحكمة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين وعضوية المستشارين نبيه زهران وأحمد سليمان وعطية أحمد وهشام أنور وسكرتارية طاهر عبد الراضى , أن الحكم المطعون فيه أدان أسامة بجريمة الإضرار العمدى بأموال عامة يتصل بها بحكم وظيفته قد فسد استدلاله وشابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأنه استخلص توافر قصد الإضرار لديه بما لا يدل عليه معرضا عن دفاعه النافى له.
وأكدت المحكمة ان القصد الجنائى فى جريمة الإضرار بالمال العام هو اتجاه إرادة الموظف العام الحالى إلى الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة عليه ، فلا تقع الجريمة بسبب الإهمال بل يجب أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ارد هذا الضرر وعمل من اجل إحداثه ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم وبين الغش , اذا ان كلا منهما يمثل وجهة للاجرام يختلف عن الاخر اختلافا تاما ويناقضه .
وأضافت الحيثيات أن الخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محور العمد وإن جاز اعتبارهما صنوان فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية , ويؤكد ذلك المشرع حينما ادخل المادة "116 "مكرر عقوبات والخاصة بجريمة الإضرار العمدى فى التعديل ذاته ,الذى استحدث به جريمة الإهمال الجسيم فاستلزم الغش ركنا معنويا فى الجريمة الأولى واكتفى بالخطأ الجسيم ركنا فى الجريمة الثانية .
ولما كان ذلك الحكم المطعون فيه, اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على ان "الشيخ " بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تعاقد على شراء أعمال فنية بدون عرضها على اللجنة التى أوجبت قرار رئيس مجلس الأمناء موافقتها على التعاقد وأن لجنة فنية قدرت أن الثمن فى العقود مغالى فيه ويزيد عن الثمن الذى قدرته لها ونتج عن ذلك خسارة الاتحاد الفارق بينهما مما اضر بامواله .
وأورد الحكم المطعون فيه نص المادة "116" مكررا من قانون العقوبات وبعد أن بين وشرح أركان جريمة الإضرار العمدى المجرمة به اقتصر فى التدليل على قصد الإضرار لدى الطاعن وإطراح دفاعه بتخلفه عن قوله :ان المتهم قد اضر عمدا باموال الجهة التى يعمل بها لكونه موظفا عاما واتى بفعلا اضر باموال الجهة التى يعمل بها وهى اتحاد الاذاعة والتليفزيون , وان الحكم اتخذ فيه من تعاقد الطاعن لشراء بعض الاعمال الفنية بثمن مغالى فيه وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الامناء بوجوب موافقة لجنة حددها على تلك العقود ,لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الاضرار لدى الطاعن بمعنى انصراف نيته الى الحاق الضرر بالاعمال العامة التى يتصل بها بحكم وظيفته.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها ان الحكم المطعون فيه لم يتفطن لدفاع الطاعن امام محكمة الموضوع –بان ابرامه للعقود كان فى اطار سلطته التقديرية وانه لم يكن ملزما بالحصول على موافقة لجنة من مرؤسيه وان قصده كان الصالح العام لا الاضرار به , وان اللجنة الفنية قدرت قيمة الاعمال محل التعاقد بذاتها غافلة قيمة الاعلانات المصاحبة لها وعن قيمة تشغيلها اللاحق وهو دفاع يعد فى الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا.
واضاف المحكمة انه كان على محكمة الموضوع ان تتمحص العناصرالتى ابداها دفاع المتهم وتستظهر مدى جديته وان ترد عليه بما يدفعه ان رات الالتفات عنه مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.