وصول بابا الفاتيكان إلى موناكو في زيارة تاريخية    دعوى قضائية لوقف قرار حرمان المحكوم عليهم بقضايا النفقات من الخدمات العامة    ينطلق الإثنين بحضور السيسي، 5 معلومات عن مؤتمر ومعرض إيجبس 2026    مدبولي يبدأ جولة تفقدية بسوق العبور    إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم على قاعدة الأمير سلطان بالسعودية    هجوم أمريكي إسرائيلي على جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا    الإمارات تعلن إصابة 6 أشخاص واندلاع 3 حرائق إثر اعتراض صاروخ باليستي    مجموعة التتويج، موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري والقنوات الناقلة    إحالة عامل متهم بهتك عرض فتاة قاصر بالشرابية للمحاكمة    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    ضبط 5 متهمين جُدد في مشاجرة أودت بحياة شخصين بالشرقية    اليوم انطلاق فاعليات العرض المسرحي حازم حاسم جدًا بقصر ثقافة الإسماعيلية    بعد تخطي ال 30 مليون.. فيلم إيجي بست "قبلة حياة لسينما الشباب"    جريمة حرب.. مقتل مسعف وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    الحوثيون يعلنون شنّ أول هجوم على إسرائيل منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    روسيا تحظر تصدير البنزين لمواجهة تقلبات سوق النفط    الأهلي يتراجع عن عودة كامويش لناديه    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)    وزارة العمل تعلن 160 فرصة عمل بمدينة بدر برواتب تصل ل10 آلاف جنيه    إحالة طالبين بتهمة التحرش والاعتداء على سيدتين بمصر الجديدة للمحاكمة    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 مارس 2026    إصابة 12 جنديًا أمريكيًا وأضرار بطائرات في هجوم إيراني على قاعدة بالسعودية    تفاصيل جهود فرق التدخل السريع للتعامل مع تداعيات الطقس السيء    90 زيارة ميدانية لوزارة الصحة خلال مارس لمتابعة تطوير 63 منشأة طبية    كيف تصنع الخلافات الأسرية طفلا عدوانيا؟.. أخصائي تعديل سلوك توضح (فيديو)    مواعيد مباريات اليوم السبت 28 مارس 2026 والقنوات الناقلة    أم ال 44.. «ماما أوغندا» هزمت الفقر بماكينة خياطة    35 جنيه هبوط في أسعار الفراخ اليوم.. والبانيه مفاجأة    طعن جديد أمام القضاء.. هدير عبدالرازق تطالب بالإفراج عنها بعد ثلثي العقوبة    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    ياسر عبدالحافظ يكتب: دليل المواطن العربي في حروب الانتماء!    أيمن بدرة يكتب: مباريات المونديال 4 أشواط    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    العمى النفسي والذكاء الاصطناعي.. عندما تخدعنا الأجهزة الرقمية    أحمد الجمَّال يكتب: نبوءات الحرب    إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في دمشق ومحيطها وطبيعتها غير معروفة    صلوات مسكونية من أجل الشرق الأوسط.. دعوات للوحدة والسلام وسط الأزمات    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بكفر الشيخ    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    الأسماك والمكسرات.. أطعمة ومشروبات تساعد طفلك على التفوق الدراسي    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم 50% خلال 20 يوما    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبير صلب: رسوم البليت تخدم 3 شركات وتدمر 22 مصنعًا وطنيًا    تعليق أتوبيس أعلى دائري بشتيل دون إصابات بين الركاب    ليلى عز العرب: "وصية جدو" يبرز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين المحترفين    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور وحدة الشركات المملوكة للدولة فى نمو الاقتصاد    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض:أسامة الشيخ لم يكن قصده الإضرار بالمال العام
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 02 - 2013


2013- م 12:10:38 الخميس 28 - فبراير
أسامة الشيخ
خديجة عبد الكريم وهناء بكرى
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق .
وكان الشيخ قد حكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته فى القضية المعروفة اعلاميا" باهدار اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون " ، وذلك لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عمله بإبرامه 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية مما تسبب فى خسائر بلغت 19 مليون و600 ألف جنيه.
قالت المحكمة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين وعضوية المستشارين نبيه زهران وأحمد سليمان وعطية أحمد وهشام أنور وسكرتارية طاهر عبد الراضى , أن الحكم المطعون فيه أدان أسامة بجريمة الإضرار العمدى بأموال عامة يتصل بها بحكم وظيفته قد فسد استدلاله وشابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأنه استخلص توافر قصد الإضرار لديه بما لا يدل عليه معرضا عن دفاعه النافى له.
وأكدت المحكمة ان القصد الجنائى فى جريمة الإضرار بالمال العام هو اتجاه إرادة الموظف العام الحالى إلى الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة عليه ، فلا تقع الجريمة بسبب الإهمال بل يجب أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ارد هذا الضرر وعمل من اجل إحداثه ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم وبين الغش , اذا ان كلا منهما يمثل وجهة للاجرام يختلف عن الاخر اختلافا تاما ويناقضه .
وأضافت الحيثيات أن الخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محور العمد وإن جاز اعتبارهما صنوان فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية , ويؤكد ذلك المشرع حينما ادخل المادة "116 "مكرر عقوبات والخاصة بجريمة الإضرار العمدى فى التعديل ذاته ,الذى استحدث به جريمة الإهمال الجسيم فاستلزم الغش ركنا معنويا فى الجريمة الأولى واكتفى بالخطأ الجسيم ركنا فى الجريمة الثانية .
ولما كان ذلك الحكم المطعون فيه, اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على ان "الشيخ " بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تعاقد على شراء أعمال فنية بدون عرضها على اللجنة التى أوجبت قرار رئيس مجلس الأمناء موافقتها على التعاقد وأن لجنة فنية قدرت أن الثمن فى العقود مغالى فيه ويزيد عن الثمن الذى قدرته لها ونتج عن ذلك خسارة الاتحاد الفارق بينهما مما اضر بامواله .
وأورد الحكم المطعون فيه نص المادة "116" مكررا من قانون العقوبات وبعد أن بين وشرح أركان جريمة الإضرار العمدى المجرمة به اقتصر فى التدليل على قصد الإضرار لدى الطاعن وإطراح دفاعه بتخلفه عن قوله :ان المتهم قد اضر عمدا باموال الجهة التى يعمل بها لكونه موظفا عاما واتى بفعلا اضر باموال الجهة التى يعمل بها وهى اتحاد الاذاعة والتليفزيون , وان الحكم اتخذ فيه من تعاقد الطاعن لشراء بعض الاعمال الفنية بثمن مغالى فيه وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الامناء بوجوب موافقة لجنة حددها على تلك العقود ,لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الاضرار لدى الطاعن بمعنى انصراف نيته الى الحاق الضرر بالاعمال العامة التى يتصل بها بحكم وظيفته.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها ان الحكم المطعون فيه لم يتفطن لدفاع الطاعن امام محكمة الموضوع –بان ابرامه للعقود كان فى اطار سلطته التقديرية وانه لم يكن ملزما بالحصول على موافقة لجنة من مرؤسيه وان قصده كان الصالح العام لا الاضرار به , وان اللجنة الفنية قدرت قيمة الاعمال محل التعاقد بذاتها غافلة قيمة الاعلانات المصاحبة لها وعن قيمة تشغيلها اللاحق وهو دفاع يعد فى الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا.
واضاف المحكمة انه كان على محكمة الموضوع ان تتمحص العناصرالتى ابداها دفاع المتهم وتستظهر مدى جديته وان ترد عليه بما يدفعه ان رات الالتفات عنه مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.