بنداري: بدء اليوم الثاني لانتخابات الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى في 7 محافظات    فيديو | قنا تنتخب نوابها .. بدء التوافد للمشاركة في ثاني أيام انتخابات النواب    نقيب المعلمين يبحث آفاق التعاون مع اتحاد التعليم في إنجلترا    ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 4ديسمبر 2025    وزير الري: إعداد مقترحات للإسراع من إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية وتبسيطها    «الأوقاف» تصدر بيانًا بشأن إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية للممتلكات    حضور جماهيري كثيف.. استمرار فعاليات إيديكس 2025    حصاد الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.. بالأرقام    اتفاق الأهلي مع حسين الشحات على تجديد العقد.. تعرف على التفاصيل    تأجيل محاكمة والد «طفل المنشار» إلى جلسة 25 ديسمبر    القبض على شخص وزّع أموالاً على ناخبين لحثّهم على التصويت لصالح مرشح بسوهاج    خسائر بالملايين| الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض أجهزة كهربائية بالوراق    صالون نفرتيتي الثقافي يناقش دور المتاحف في إحياء الحضارة المصرية القديمة    وزير التنمية المحلية: تنفيذ 57 حملة تفتيش ميدانية على 9 محافظات    وزير الكهرباء يبحث مع «أميا باور» الإماراتية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة    تخصيص قطع أراضي لإنشاء وتوفيق أوضاع 3 مدارس    اسعار المكرونه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى محال المنيا    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    أجواء أوروبية تضرب مصر.. درجات الحرارة اليوم وأبرد المناطق على مدار اليوم    تركيا تدرس الاستثمار في حقول الغاز الأمريكية بعد سلسلة صفقات استيراد الغاز المسال    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    تحقيقات عاجلة بعد اعتداء على ممرضة في مستشفى الفيوم العام    مصر تقيم احتفالية كبرى لوزراء البيئة وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    محاولة توجيه أصوات.. ضبط شخص ببطاقات هوية أمام لجنة بقنا    "القومي للمرأة" ينظم لقاءً بعنوان "قوتي في مشروعي.. لمناهضة العنف"    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    بوتين: محاولات الضغط الاقتصادى على الدول ذات السيادة تسبب مشاكل لأصحابها أنفسهم    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    اختفاء يتحوّل إلى مأساة فى أسيوط.. تفاصيل العثور على جثتين من أسرة واحدة    تموين الأقصر تعلن ضبط وتحرير 591 محضرا ومخالفة تموينية على المخابز والأسواق    وفد من مجلس الأمن يصل سوريا في أول زيارة من نوعها    طرح برومو ملوك أفريقيا استعدادًا لعرضه على الوثائقية الأربعاء المقبل    حماس: الاحتلال يواصل خروقاته وندعو للضغط عليه لتنفيذ تعهداته ومنها فتح معبر رفح في الاتجاهين    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين في عدوان الاحتلال على خان يونس    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    بوتين يعلن معارضته لبعض نقاط الخطة الأمريكية للحرب في أوكرانيا    فيديو.. متحدث الوزراء: عملية تطوير القاهرة التاريخية شاملة ونراعي فيها المعايير العالمية    في أول ظهور له.. رئيس سموحة الجديد يكشف خطته لإعادة هيكلة النادي وحل أزمات الديون والكرة    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون في الملفات المشتركة    كتيب عن المتحف المصرى الكبير.. طالب يلخص الحكاية فى 12 صفحة.. صور    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    طريقة عمل برجر الخضار، وصفة سريعة ومغذية لصغارك    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض:أسامة الشيخ لم يكن قصده الإضرار بالمال العام
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 02 - 2013


2013- م 12:10:38 الخميس 28 - فبراير
أسامة الشيخ
خديجة عبد الكريم وهناء بكرى
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق .
وكان الشيخ قد حكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته فى القضية المعروفة اعلاميا" باهدار اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون " ، وذلك لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عمله بإبرامه 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية مما تسبب فى خسائر بلغت 19 مليون و600 ألف جنيه.
قالت المحكمة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين وعضوية المستشارين نبيه زهران وأحمد سليمان وعطية أحمد وهشام أنور وسكرتارية طاهر عبد الراضى , أن الحكم المطعون فيه أدان أسامة بجريمة الإضرار العمدى بأموال عامة يتصل بها بحكم وظيفته قد فسد استدلاله وشابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأنه استخلص توافر قصد الإضرار لديه بما لا يدل عليه معرضا عن دفاعه النافى له.
وأكدت المحكمة ان القصد الجنائى فى جريمة الإضرار بالمال العام هو اتجاه إرادة الموظف العام الحالى إلى الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة عليه ، فلا تقع الجريمة بسبب الإهمال بل يجب أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ارد هذا الضرر وعمل من اجل إحداثه ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم وبين الغش , اذا ان كلا منهما يمثل وجهة للاجرام يختلف عن الاخر اختلافا تاما ويناقضه .
وأضافت الحيثيات أن الخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محور العمد وإن جاز اعتبارهما صنوان فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية , ويؤكد ذلك المشرع حينما ادخل المادة "116 "مكرر عقوبات والخاصة بجريمة الإضرار العمدى فى التعديل ذاته ,الذى استحدث به جريمة الإهمال الجسيم فاستلزم الغش ركنا معنويا فى الجريمة الأولى واكتفى بالخطأ الجسيم ركنا فى الجريمة الثانية .
ولما كان ذلك الحكم المطعون فيه, اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على ان "الشيخ " بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تعاقد على شراء أعمال فنية بدون عرضها على اللجنة التى أوجبت قرار رئيس مجلس الأمناء موافقتها على التعاقد وأن لجنة فنية قدرت أن الثمن فى العقود مغالى فيه ويزيد عن الثمن الذى قدرته لها ونتج عن ذلك خسارة الاتحاد الفارق بينهما مما اضر بامواله .
وأورد الحكم المطعون فيه نص المادة "116" مكررا من قانون العقوبات وبعد أن بين وشرح أركان جريمة الإضرار العمدى المجرمة به اقتصر فى التدليل على قصد الإضرار لدى الطاعن وإطراح دفاعه بتخلفه عن قوله :ان المتهم قد اضر عمدا باموال الجهة التى يعمل بها لكونه موظفا عاما واتى بفعلا اضر باموال الجهة التى يعمل بها وهى اتحاد الاذاعة والتليفزيون , وان الحكم اتخذ فيه من تعاقد الطاعن لشراء بعض الاعمال الفنية بثمن مغالى فيه وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الامناء بوجوب موافقة لجنة حددها على تلك العقود ,لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الاضرار لدى الطاعن بمعنى انصراف نيته الى الحاق الضرر بالاعمال العامة التى يتصل بها بحكم وظيفته.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها ان الحكم المطعون فيه لم يتفطن لدفاع الطاعن امام محكمة الموضوع –بان ابرامه للعقود كان فى اطار سلطته التقديرية وانه لم يكن ملزما بالحصول على موافقة لجنة من مرؤسيه وان قصده كان الصالح العام لا الاضرار به , وان اللجنة الفنية قدرت قيمة الاعمال محل التعاقد بذاتها غافلة قيمة الاعلانات المصاحبة لها وعن قيمة تشغيلها اللاحق وهو دفاع يعد فى الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا.
واضاف المحكمة انه كان على محكمة الموضوع ان تتمحص العناصرالتى ابداها دفاع المتهم وتستظهر مدى جديته وان ترد عليه بما يدفعه ان رات الالتفات عنه مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.