الدولار يواصل الصعود ويتجاوز 54 جنيها بالبنوك مع تصاعد التوترات الإقليمية    وزير الاستثمار يلتقي بالممثلة الخاصة للمملكة المتحدة لشؤون المناخ    يبدأ فى يوليو.. سفير تركيا يهنئ نبيل فهمى على توليه أمانة الجامعة العربية    مباشر بطولة شمال إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(0) المغرب    مدرب صربيا: حللنا لقاء مصر والسعودية بالتفصيل.. والنتيجة قاسية للغاية    الطقس غدًا.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وارتفاع درجات الحرارة    وفاة طفل دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا.. والسائق يفر هاربا    عبد الرحيم علي يهاجم الإخوان: اعترافات "منتصر" تفضح قرار العنف منذ يناير 2013    والدة عروس بورسعيد المقتولة داخل منزل خطيبها تطالب بالقصاص    جيهان زكى: حماية فكر المواطن والأطفال أساس العدالة الثقافية فى السينما    رئيس "صحة النواب" يوصى بوضع استراتيجية وطنية موحدة لتدريب الأطباء بعد التخرج    الشرع: سوريا مقبلة على برنامج اقتصادي جديد وإعادة إعمار    ضبط المتهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض في الإسكندرية    حملة إشغالات على شارع السلخانة وميدان الشيخ حسانين في الدقهلية بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن    انقلاب سيارة نصف نقل أمام الكورنيش الجديد بالمقطم    الاثنين 30 مارس 2026.. البورصة تنزل دون ال46 ألف نقطة    مدير أعمال الفنان الراحل أحمد زكي يكشف كواليس أيامه الأخيرة في «واحد من الناس».. الليلة    الحرب على إيران ترفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2024    الكهرباء توضح تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد: استمرار انتظام الخدمة دون تأثير    ضبط 9 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء في حملات تموينية مكبرة بقنا    موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026.. تقديم الساعة رسميًا    الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقرًا تابعًا للجيش اللبناني    12 ابريل.. حفل عالمي مرتقب يجمع تامر حسني وفرينش مونتانا في العين السخنة    الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى ل11 صاروخا باليستيا و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران    «الرعاية الصحية» تعلن إجراء 865 ألف عملية جراحية بمنظومة «التأمين الشامل»    الزمالك يحفز لاعبيه قبل مواجهة المصرى بصرف المستحقات    محافظ المنوفية: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب شنوان    ميناء دمياط يدشن خدمة ترانزيت جديدة للشحنات عبر خط "الرورو" إلى دول الخليج    إيران: مطالب أمريكا بشأن المحادثات "مبالغ فيها"    الزمالك يتمسك بشكوى يوسف شوشة لاتحاد السلة رغم العقوبة المالية    نقيب الأطباء البيطريين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي    بالصور.. انهيار أبناء فاطمة كشري خلال تشييع جثمانها    بالمستند.. التعليم تصدر خطاب هام لاعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية    «القاهرة الإخبارية»: تضرر صهريج وقود ومبنى صناعي في خليج حيفا    موعد مباراة الأهلى والزمالك لحسم بطل دورى سوبر سيدات الكرة الطائرة    وكيل أحمد قندوسي: لم نلتقِ بمسؤولي الزمالك... واللاعب منفتح على العودة للدوري المصري    رغم انتهاء مهلة مغادرته.. الخارجية الإيرانية: سفيرنا سيواصل أعماله في بيروت    رسالة عاجلة من السيسي إلى ترامب لوقف الحرب: وتحركات إقليمية مكثفة لاحتواء التصعيد    بطء إعلان تكليف خريجي "العلوم الصحية" يثير الجدل.. والنقيب يطالب بالتدخل العاجل    الإفتاء تعلن طرق التواصل بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد    مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل اشتعال النيران في مصفاة حيفا    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عدداً من مقاتلي الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.. صور    بنك نكست يختتم 2025 بنمو قياسي و أداء مالي قوي    صحة قنا: تشغيل 5 وحدات لصرف العلاج على نفقة الدولة لدعم الأمراض المزمنة    الأوقاف عبر صحح فاهميك: التنمر مش هزار.. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب    مصر تنجح في حل أزمة نقل جثامين 10 متوفين من الكويت    رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون بشأن إعدة تنظيم الأزهر للجنة مشتركة    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    كيف تؤثر رائحة المطر على مرضى الحساسية؟‬    «الصحة»: نواب الوزير يناقشون مؤشرات أداء منظومة تقييم مديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية    المصري يستضيف الجونة في كأس عاصمة مصر    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة "اسامة الشيخ"
نشر في المصريون يوم 28 - 02 - 2013

القاضى: المتهم لم يكن ملزمًا بالحصول على موافقة من مرؤوسيه وقصده كان الصالح العام
اللجنة الفنية غافلت قيمة الإعلانات المصاحبة للأعمال الفنية وتشغيلها اللاحق
حصلت جريدة "المصريون" على حيثيات حكم محكمة الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة أسامه عبد الله محمود نصر الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق, بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته وإعادت محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى فى القضية المعروفة إعلاميا "بإهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون " وذلك لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عمله بإبرامه 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية مما تسبب فى خسائر بلغت 19 مليونا و600 ألف جنيه.
قالت المحكمة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين وعضوية المستشارين نبيه زهران وأحمد سليمان وعطية أحمد وهشام أنور وسكرتارية طاهر عبد الراضى, أن الحكم المطعون فيه أدان أسامة بجريمة الإضرار العمدى بأموال عامة يتصل بها بحكم وظيفته قد فسد استدلاله وشابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأنه استخلص توافر قصد الإضرار لديه بما لا يدل عليه معرضا عن دفاعه النافى له.
وأكدت المحكمة أن القصد الجنائى فى جريمة الإضرار بالمال العام هو اتجاه إرادة الموظف العام الحالى إلى الإضرار بالإموال والمصالح المعهودة عليه فلا تقع الجريمة بسبب الإهمال بل يجب أن يثبت بما لا يدعى مجالا للشك أنه أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجثيم والغش, إذ أن كلا منهما يمثل وجهة للإجرام يختلف عن الآخر اختلافا تاما ويناقضه, فالخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محور العمد وإن جاز اعتبارهما صنوان فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية, ويؤكد ذلك المشرع حينما أدخل المادة "116 "مكرر عقوبات والخاصة بجريمة الإضرار العمدى فى التعديل ذاته, الذى استحدث به جريمة الإهمال الجسيم فاستلزم الغش ركنا معنويا فى الجريمة الأولى واكتفى بالخطأ الجسيم ركنا فى الجريمة الثانية, ولما كان ذلك الحكم المطعون فيه, اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على أن "الشيخ" بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تعاقد على شراء أعمال فنية بدون عرضها على اللجنة التى أوجبت قرار رئيس مجلس الأمناء موافقتها على التعاقد وأن لجنة فنية قدرت أن الثمن فى العقود مغال فيه ويزيد على الثمن الذى قدرته لها ونتج عن ذلك خسارة الاتحاد الفارق بينهما مما أضر بأمواله, وأورد الحكم المطعون عليه نص المادة "116" مكررا من قانون العقوبات وبعد أن بين وشرح أركان جريمة الإضرار العمدى المجرمة به اقتصر فى التدليل على قصد الإضرار لدى الطاعن وإطراح دفاعه بتخلفه عن قوله: إن المتهم قد أضر عمدا بأموال الجهة التى يعمل بها لكونه موظفا عاما وأتى بفعلا أضر بأموال الجهة التى يعمل بها وهى اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وأن الحكم اتخذ فيه من تعاقد الطاعن لشراء بعض الأعمال الفنية بثمن مغال فيه وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الأمناء بوجوب موافقة لجنة حددها على تلك العقود, لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لدى الطاعن بمعنى انصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالأعمال العامة التى يتصل بها بحكم وظيفته.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها أن الحكم المطعون فيه لم يتفطن لدفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع – بأن إبرامه للعقود كان فى إطار سلطته التقديرية وأنه لم يكن ملزما بالحصول على موافقة لجنة من مرؤسيه وأن قصده كان الصالح العام لا الإضرار به, وأن اللجنة الفنية قدرت قيمة الأعمال محل التعاقد بذاتها غافلة قيمة الإعلانات المصاحبة لها وعن قيمة تشغيلها اللاحق وهو دفاع يعد فى الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا.
وأضاف أنه كان على محكمة الموضوع أن تتمحص العناصرالتى أبداها دفاع المتهم وتستظهر مدى جديتها وأن ترد عليها بما يدفعها إن رأت الالتفات عنها مما يتعين نقض الحكم المطعون عليه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم قد أصدرت حكمها فى 28 سبتمبر لعام 2011, بمعاقبة أسامه الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق بالسجن 5 سنوات وعزله من منصبه، فى قضية شراء حق عرض 10 أعمال فنية بتكلفة مغال فيها دون عرض تلك الأعمال على لجنة التقييم الفنى مما أدى إلى إهدار 20 مليون جنيه تمثل الفارق بين تكلفة تلك الأعمال والتكلفة التى تعاقد عليها الشيخ منفردا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الشيخ إلى الجنايات بعد أن وجهت له بأن قام خلال الفترة من 2009 وحتى 2010 بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاقد على شراء 15 عمل فنى لعرضها فى موسم شهر رمضان.. وتعاقد عليها منفردا بالمخالفة لقرار مجلس الأمناء رقم 1173 لسنة 2001 الذى يحيل الاختصاص بالشراء إلى لجنة المصنفات الفنية، مما تسبب فى إهدار 19 مليونًا و600 ألف جنيه تمثل تكلفة مغال فيها لتلك الأعمال عن تكلفتها الفعلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.