وزارة الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من معاونى الأمن    خريطة الزراعة لاستقبال شهر رمضان.. ضخ السلع بأسعار مخفضة وسلسلة معارض كبرى وتكثيف الرقابة على الأسواق    تخصيص 12 مليار دولار بحلول 2030 لدعم المشاريع العالمية الرامية لاستصلاح الأراضي المتدهورة    عراقجي: تغيير النظام في إيران مجرد وهم    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 49 قتيلاً    جوتيريش يحذر من انهيار مالي وشيك للأمم المتحدة بسبب تأخر المساهمات    محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي أمام نيوكاسل    جامعة أسيوط تحصد 27 ميدالية لطلابها من ذوي الهمم بدوري الجامعات    طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا بكفر الشيخ اليوم السبت 31 يناير 2026    إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة بعمود إنارة في مركز أبشواي بالفيوم    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    الداخلية تضبط 127 ألف مخالفة مرورية و3 ملايين جنيه وتحمي الأسواق خلال 24 ساعة    عبد الهادي بلخياط.. وداعاً صاحب القمر الأحمر    الصحة: فحص 9.2 مليون طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة    وزير الري ووزيرة البيئة الرواندية يشهدان توقيع خطة عمل لمذكرة تفاهم بين البلدين    إقبال كبير في انتخابات «نقابة المحامين» بالبحيرة    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    إخماد حريق بمنطقة خدمات بحي العريان في الفيوم    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة هامبورج في الدوري الألماني    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي إذا دعم نموه النفسي والمعرفي    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشهد الاحتفال بعيد الشرطة 74.. يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية.. ويتابع جهود إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    أسعار الفراخ في البورصة اليوم السبت 31 يناير    «أنا بخير وصحتي بتتحسن».. كواليس إقامة محي إسماعيل بدار كبار الفنانين | صور    أحمد الفخراني: المخزنجي أشاد بكتاب «استكشاف النمط الفريد» وكلمني عن محفوظ ويوسف إدريس وأصلان    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا    وزارة التعليم: 7 فبراير موعد بداية الفصل الدراسى الثانى لجميع الصفوف    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نفحات الصالحين !?    " مناجاة " ..شعر / منصور عياد    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    تواجد مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام لوريان بالدوري الفرنسي    مرض السكري في العصر الرقمي.. كيف تُعيد تكنولوجيا الإنترنت تشكيل الوعي والعلاج؟    هيئة الدواء: مرض الجذام قابل للشفاء بالعلاج المتعدد    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    إنخفاض فى بعض الأصناف....تعرف على اسعار الخضروات اليوم السبت 31يناير 2026 بأسواق المنيا    اليوم.. الأهلي يحل ضيفًا ثقيلًا على يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا    مواعيد مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة..«الأهلي وليفربول وبرشلونة»    وزير الخارجية يبحث مع واشنطن ودول إقليمية خفض التصعيد وإحياء المسار الدبلوماسي    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    التمثيل التجارى المصرى ينسّق شراكة جديدة فى مجال الصناعات الحرفية    7 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة    معرض الكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر.. كاريكاتير اليوم السابع    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    لا تضع كل أموالك في الذهب.. توصيات حاسمة للمستثمرين بعد القفزات التاريخية    وظائف حكومية| فرصة عمل ب وزارة النقل.. قدم الآن واعرف المطلوب    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم بالكونجو الديمقراطية    كوبا تعلن "حالة طوارئ دولية" وسط تهديدات أمريكية    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار    جراح القلب العالمي مجدي يعقوب: الابتكار روح المستشفيات وأسوان نموذج عالمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة "اسامة الشيخ"
نشر في المصريون يوم 28 - 02 - 2013

القاضى: المتهم لم يكن ملزمًا بالحصول على موافقة من مرؤوسيه وقصده كان الصالح العام
اللجنة الفنية غافلت قيمة الإعلانات المصاحبة للأعمال الفنية وتشغيلها اللاحق
حصلت جريدة "المصريون" على حيثيات حكم محكمة الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة أسامه عبد الله محمود نصر الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق, بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته وإعادت محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى فى القضية المعروفة إعلاميا "بإهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون " وذلك لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عمله بإبرامه 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية مما تسبب فى خسائر بلغت 19 مليونا و600 ألف جنيه.
قالت المحكمة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين وعضوية المستشارين نبيه زهران وأحمد سليمان وعطية أحمد وهشام أنور وسكرتارية طاهر عبد الراضى, أن الحكم المطعون فيه أدان أسامة بجريمة الإضرار العمدى بأموال عامة يتصل بها بحكم وظيفته قد فسد استدلاله وشابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأنه استخلص توافر قصد الإضرار لديه بما لا يدل عليه معرضا عن دفاعه النافى له.
وأكدت المحكمة أن القصد الجنائى فى جريمة الإضرار بالمال العام هو اتجاه إرادة الموظف العام الحالى إلى الإضرار بالإموال والمصالح المعهودة عليه فلا تقع الجريمة بسبب الإهمال بل يجب أن يثبت بما لا يدعى مجالا للشك أنه أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجثيم والغش, إذ أن كلا منهما يمثل وجهة للإجرام يختلف عن الآخر اختلافا تاما ويناقضه, فالخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محور العمد وإن جاز اعتبارهما صنوان فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية, ويؤكد ذلك المشرع حينما أدخل المادة "116 "مكرر عقوبات والخاصة بجريمة الإضرار العمدى فى التعديل ذاته, الذى استحدث به جريمة الإهمال الجسيم فاستلزم الغش ركنا معنويا فى الجريمة الأولى واكتفى بالخطأ الجسيم ركنا فى الجريمة الثانية, ولما كان ذلك الحكم المطعون فيه, اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على أن "الشيخ" بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تعاقد على شراء أعمال فنية بدون عرضها على اللجنة التى أوجبت قرار رئيس مجلس الأمناء موافقتها على التعاقد وأن لجنة فنية قدرت أن الثمن فى العقود مغال فيه ويزيد على الثمن الذى قدرته لها ونتج عن ذلك خسارة الاتحاد الفارق بينهما مما أضر بأمواله, وأورد الحكم المطعون عليه نص المادة "116" مكررا من قانون العقوبات وبعد أن بين وشرح أركان جريمة الإضرار العمدى المجرمة به اقتصر فى التدليل على قصد الإضرار لدى الطاعن وإطراح دفاعه بتخلفه عن قوله: إن المتهم قد أضر عمدا بأموال الجهة التى يعمل بها لكونه موظفا عاما وأتى بفعلا أضر بأموال الجهة التى يعمل بها وهى اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وأن الحكم اتخذ فيه من تعاقد الطاعن لشراء بعض الأعمال الفنية بثمن مغال فيه وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الأمناء بوجوب موافقة لجنة حددها على تلك العقود, لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لدى الطاعن بمعنى انصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالأعمال العامة التى يتصل بها بحكم وظيفته.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها أن الحكم المطعون فيه لم يتفطن لدفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع – بأن إبرامه للعقود كان فى إطار سلطته التقديرية وأنه لم يكن ملزما بالحصول على موافقة لجنة من مرؤسيه وأن قصده كان الصالح العام لا الإضرار به, وأن اللجنة الفنية قدرت قيمة الأعمال محل التعاقد بذاتها غافلة قيمة الإعلانات المصاحبة لها وعن قيمة تشغيلها اللاحق وهو دفاع يعد فى الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا.
وأضاف أنه كان على محكمة الموضوع أن تتمحص العناصرالتى أبداها دفاع المتهم وتستظهر مدى جديتها وأن ترد عليها بما يدفعها إن رأت الالتفات عنها مما يتعين نقض الحكم المطعون عليه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم قد أصدرت حكمها فى 28 سبتمبر لعام 2011, بمعاقبة أسامه الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق بالسجن 5 سنوات وعزله من منصبه، فى قضية شراء حق عرض 10 أعمال فنية بتكلفة مغال فيها دون عرض تلك الأعمال على لجنة التقييم الفنى مما أدى إلى إهدار 20 مليون جنيه تمثل الفارق بين تكلفة تلك الأعمال والتكلفة التى تعاقد عليها الشيخ منفردا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الشيخ إلى الجنايات بعد أن وجهت له بأن قام خلال الفترة من 2009 وحتى 2010 بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاقد على شراء 15 عمل فنى لعرضها فى موسم شهر رمضان.. وتعاقد عليها منفردا بالمخالفة لقرار مجلس الأمناء رقم 1173 لسنة 2001 الذى يحيل الاختصاص بالشراء إلى لجنة المصنفات الفنية، مما تسبب فى إهدار 19 مليونًا و600 ألف جنيه تمثل تكلفة مغال فيها لتلك الأعمال عن تكلفتها الفعلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.