سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكارتونة البيض في الأسواق السبت 16 أغسطس 2025    محافظ أسوان: السيطرة على حريق قرية الحصايا وإعادة التيار للمرافق الهامة    لافروف: أتوقع رفع بعض العقوبات الأمريكية بعد لقاء بوتين وترامب    الكرملين يعلن انتهاء محادثات بوتين وترامب بألاسكا    صلاح يسجل..ليفربول يهزم بورنموث برباعية في افتتاحية الدوري الإنجليزي    بعد هدفه أمام بورنموث.. محمد صلاح يعزز رقمه التاريخي في افتتاح الدوري الإنجليزي    ريبييرو: الفوز على فاركو خطوة مهمة لمواصلة انتصارات الأهلي في الدوري    «استبعاد شيكو بانزا وظهور ألفينا».. مفاجآت في قائمة الزمالك أمام المقاولون    نتائج مباريات الجمعة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"    10 أشخاص من أسرة واحدة.. ننشر أسماء مصابي حادث تسمم ملوي بالمنيا    مروان بابلو يتألق فى مهرجان العلمين بحفل كامل العدد    عبيدة عروسة في حفل زفاف أسطوري بكليب "ضحكتك بالدنيا" بتوقيع بتول عرفة    سلاف فواخرجي: بيان نقابة المهن التمثيلية يحترم وأشرف زكي خير سفير لبلده    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    تعرف على حالتين يحق فيهما إخلاء السكن القديم.. وفقًا للقانون    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    «جانب إنساني».. رسالة مثيرة من أحمد الطيب بعد خطأ شوبير في مباراة فاركو    محمد شريف: تسجيل الأهداف عمل جماعى.. وتعلمنا من أخطاء مباراة مودرن    فلسطين.. زوارق الاحتلال تستهدف بإطلاق النار بحر خان يونس جنوب قطاع غزة    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    هل يُعاقب القانون من أخطأ بنيّة سليمة؟.. واقعة فيديو المتحف المصرى تطرح السؤال    تاس الروسية: لقاء بوتين وترامب يؤسس لنهاية عزلة روسيا عن الغرب    «زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003    قمة ألاسكا.. ماذا قال البيت الأبيض عن لقاء ترامب وبوتين؟    وزير الثقافة يعلن انطلاقة فعاليات الدورة ال33 من مهرجان القلعة ويُكرِّم 12 مبدعا.. رئيس الأوبرا: المهرجان رحلة وجدانية تجمع أصداء الماضى ونبض الحاضر.. وفريق وسط البلد يعبر عن أحلام الشباب بقصص حيوية    «زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994    3 أبراج «لا يُقهرون» اليوم: يهتمون بالأمور الصغيرة ويحققون إنجازات عظيمة    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف الكبير.. الشاب فى التحقيقات:"هدفى من صناعة المقطع ونشره الترويج للافتتاح".. وجدل السوشيال ميديا مستمر حول دعم الفكرة والتأكيد على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    دول حوض النيل فى قلب مصر    بمشاركة محافظ المنيا ونائب وزير الصحة.. اجتماع موسع لبحث تطوير المنظومة الطبية    تأثير كوب القهوة يختلف من شخص لآخر.. اعرف السبب    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني    أسوشيتد برس: ترامب يستغل اجتماعه مع بوتين لجمع التبرعات    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على فاركو برباعية    خطوات التظلم على قرار منع السفر وفق قانون الإجراءات الجنائية    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 16 أغسطس 2025    بضمان محل إقامته.. إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير    ضحى عاصى: صنع الله إبراهيم قدم صورة لفكرة الروائى المشتبك مع قضايا الوطن    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم السبت 16 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    انسحاب منخفض الهند.. حالة الطقس اليوم السبت: «أغسطس يُصالح مُحبى الشتاء»    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‎‫«الوادى» تنشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق
نشر في الوادي يوم 28 - 02 - 2013

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة اسامة عبد الله محمود نصر الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الاسبق بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته، وإعادة محاكمته من جديد امام دائرة اخرى فى القضية المعروفة اعلاميا" باهدار اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون " لاتهامه بالاضرارالعمدى باموال ومصالح جهة عمله بابرامه 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الاعمال الفنية مما تسبب فى خسائر بلغت 19 مليون و600 الف جنيه‬.
‎قالت المحكمة برئاسة المستشار احمد جمال الدين وعضوية المستشارين نبيه زهران واحمد سليمان وعطية احمد وهشام انور وسكرتارية طاهر عبد الراضى في حيثياتها ان الحكم المطعون فيه ادان اسامة بجريمة الاضرار العمدى باموال عامة يتصل بها بحكم وظيفته قد فسد استدلاله وشابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع لانه استخلص توافر قصد الاضرار لديه بما لا يدل عليه معرضا عن دفاعه النافى له‬.
‎‫واكدت المحكمة ان القصد الجنائى فى جريمة الاضرار بالمال العام هو اتجاه ارادة الموظف العام الجالى الى الاضرار بالاموال والمصالح المعهودة عليه فلا تقع الجريمة بسبب الاهمال بل يجب ان يثبت بما لا يدعى مجالا للشك انه ارد هذا الضرر وعمل من اجل احداثه ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجثيم وبين الغش , اذا ان كلا منهما يمثل وجهة للاجرام يختلف عن الاخر اختلافا تاما ويناقضه , فالخطا هو جوهر الاهمال والغش هو محور العمد وان جاز اعتبارهما صنوان فى مجال المسئولية المدنية او المهنية الا ان التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية , ويؤكد ذلك المشرع حينما ادخل المادة "116 "مكرر عقوبات والخاصة بجريمة الاضرار العمدى فى التعديل ذاته ,الذى استحدث به جريمة الاهمال الجثيم فاستلزم الغش ركنا معنويا فى الجريمة الاولى واكتفى بالخطا الجثيم ركنا فى الجريمة الثانية ,ولما كان ذلك الحكم المطعون فيه, اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على ان "الشيخ " بصفته رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون قد تعاقد على شراء اعمال فنية بدون عرضها على اللجنة التى اوجبت قرار رئيس مجلس الامناء موافقتها على التعاقد وان لجنة فنية قدرت ان الثمن فى العقود مغالى فيه ويزيد عن الثمن الذى قدرته لها ونتج عن ذلك خسارة الاتحاد الفارق بينهما مما اضر بامواله , واورد الحكم المطعون فيه نص المادة "116" مكررا من قانون العقوبات وبعد ان بين وشرح اركان جريمة الاضرار العمدى المجرمة به اقتصر فى التدليل على قصد الاضرار لدى الطاعن واطراح دفاعه بتخلفه عن قوله :ان المتهم قد اضر عمدا باموال الجهة التى يعمل بها لكونه موظفا عاما واتى بفعلا اضر باموال الجهة التى يعمل بها وهى اتحاد الاذاعة والتليفزيون , وان الحكم اتخذ فيه من تعاقد الطاعن لشراء بعض الاعمال الفنية بثمن مغالى فيه وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الامناء بوجوب موافقة لجنة حددها على تلك العقود ,لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الاضرار لدى الطاعن بمعنى انصراف نيته الى الحاق الضرر بالاعمال العامة التى يتصل بها بحكم وظيفته‬
‎‫واشارت المحكمة فى حيثياتها ان الحكم المطعون فيه لم يتفطن لدفاع الطاعن امام محكمة الموضوع –بان ابرامه للعقود كان فى اطار سلطته التقديرية وانه لم يكن ملزما بالحصول على موافقة لجنة من مرؤسيه وان قصده كان الصالح العام لا الاضرار به , وان اللجنة الفنية قدرت قيمة الاعمال محل التعاقد بذاتها غافلة قيمة الاعلانات المصاحبة لها وعن قيمة تشغيلها اللاحق وهو دفاع يعد فى الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا‬
‎‫واضافت المحكمة انه كان على محكمة الموضوع ان تتمحص العناصرالتى ابداها دفاع المتهم وتستظهر مدى جديته وان ترد عليه بما يدفعه ان رات الالتفات عنه مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .‬
‎‫كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم قد اصدرت حكمها فى 28 سبتمبر لعام 2011, بمعاقبة أسامه الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون الاسبق بالسجن 5 سنوات وعزله من منصبه، في قضية شراء حق عرض 10 أعمال فنية بتكلفة مغالي فيها دون عرض تلك الأعمال علي لجنة التقييم الفني مما أدي إلي إهدار 20 مليون جنيه تمثل الفارق بين تكلفة تلك الاعمال والتكلفة التي تعاقد عليها الشيخ منفردا‬
‎‫وكانت النيابة العامة قد احالت الشيخ الى الجنايات بعد ان وجهت له بأن قام خلال الفترة من 2009 وحتي 2010 بصفته رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاقد علي شراء 15 عمل فني لعرضها في موسم شهر رمضان.. وتعاقد عليها منفردا بالمخالفة لقرار مجلس الأمناء رقم 1173 لسنة 2001 الذي يحيل الإختصاص بالشراء إلي لجنة المصنفات الفنية، مما تسبب في إهدار 19 مليون و600 ألف جنيه تمثل تكلفة مغالي فيها لتلك الأعمال عن تكلفتها الفعلية.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.