بوتين في عيد ميلاده: الضربات الأوكرانية داخل روسيا لن تنقذ كييف وأهداف الحرب كما هي    ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يستعرضان هاتفيا جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان    توقف حركة القطارات بقنا بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في دشنا    بعد ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 8-10-2025    أسعار الفراخ اليوم 8 أكتوبر.. اعرف التسعيرة من بورصة الدواجن    انهيار أرضي يدفن حافلة ركاب ومصرع 18 شخصًا في الهند (فيديو)    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة ليبيا ضد الرأس الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026    سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير بالصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    «الموسيقيين» تعلق على مشاجرة عصام صاصا بعد إخلاء سبيله: «ليست مشكلته الأولى»    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 8 أكتوبر 2025    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عاجل - ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتى فى تصفيات كأس العالم    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    تفاؤل إسرائيلي حذر بشأن محادثات شرم الشيخ وسط تخوّف من موقف حماس    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    أوقاف المنيا تعقد 45 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    بشرى للمعلمين 2025.. موعد صرف حافز 1000 جنيه الجديد بعد اجتماع الرئيس    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على طفل بالضرب في القليوبية    درجات أعمال السنة والتقييمات الأسبوعية في المرحلة الثانوية 2025-2026.. تفاصيل كاملة    الجهات الامنية تكشف لغز العثور على جثة طفل متغيب في مقابر الكرنك بقنا    باسم يوسف: بحس إني في مكان مش بتاعي.. أنا الراجل الغلط في المكان الغلط    عطل مفاجئ في أحد الأجهزة.. حظك اليوم برج الدلو 8 أكتوبر    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    هل يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل في الدولة؟    الشيخ أحمد عمر هاشم.. حياة حافلة بالعلم والمواقف ورؤية مباركة للنبي صلى الله عليه وسلم    مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    القبض علي المتهم بقتل سيدة وابنتها داخل شقة بالصداقة القديمة بأسوان    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد    وزير البترول يكشف تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    رئيس الوزراء: مشروع تلال الفسطاط في مراحله النهائية وسيكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    هاتف Realmi K9 Pro.. نقلة جديدة بتقنيات تتحدى الكبار    سمير عمر: مصر تقود جهود الوساطة منذ أوسلو وترحب بالدور القطري والتركي والأمريكي    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    اللوتري الأمريكي 2027.. خطوات التقديم الصحيحة والشروط الكاملة    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    "لهذا السبب "انقطاع مفاجئ للمياه عن مدينة أسيوط مساء اليوم    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسئوليات الدستورية لرئيس الدولة
نشر في أكتوبر يوم 29 - 06 - 2014

تبنى الدستور المصرى الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مقالات متعددة نُشرت بمجلة أكتوبر فى الأعداد السابقة، من ضرورة توضيح وتحديد المسئوليات القانونية والدستورية المختلفة لرئيس الدولة فى الدستور الجديد لسنة 2013، ومن المسلّم به أن سلطات رئيس الدولة المتعددة – التى سبق تناولها فى مقالات سابقة - لابد أن تقابلها مسئوليات قانونية، ويثور التساؤل عن ما هى المسئوليات المترتبة على مخالفة رئيس الجمهورية لواجباته وسلطاته المنصوص عليها فى الدستور الجديد وفى القوانين المختلفة، وقد تعرّضنا لسلطات رئيس الجمهورية فى مقالات سابقة تحدثنا فيها عن المركز الدستورى لرئيس الدولة وعن السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، وعن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وسوف نتناول فى هذا المقال المسئوليات المترتبة على مخالفة رئيس الدولة لواجباته الدستورية والقانونية المختلفة، وذلك فى البنود التالية.
أولاً: أنواع المسئوليات التى قد يتعرض لها رئيس الدولة:
يترتب على مخالفة رئيس الدولة لواجباته وللدستور وللقوانين مسئوليات دستورية وقانونية متعددة هى ما يأتى :
1- المسئولية الأولى: هى المسئولية الجنائية وجزاؤها منصوصٌ عليه فى قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة ومنها قانون محاكمة رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 1956.
2- المسئولية الثانية: هى المسئولية المدنية وجزاؤها أن من حق المضرور من تصرف رئيس الدولة أن يقيم الدعوى المدنية المناسبة للتعويض عمّا أصابه من أضرار مادية أو أدبية نتيجة التصرف الخاطئ الذى قد يصدر عن رئيس الدولة.
3- المسئولية الثالثة: هى المسئولية السياسية، وهى عبارة عن مسئولية رئيس الدولة تجاه السلطات التشريعية والقضائية والأحزاب السياسية وغيرها من تصرفاته المخالفة للدستور والقانون، ويقع ذلك تحت طائلة قوانين محاكمة الرؤساء والوزراء وإفساد الحياة السياسية والكسب غير المشروع مثل القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، والقانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء، والمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، والمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011، وقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل.
ونحن نرى أن المسئولية السياسية هى من أهم المسئوليات التى قد يتعرض لها رئيس الدولة أثناء رئاسته لأنها إذا ثبتت ضده فإنها يترتب عليها إنهاء تاريخه السياسى واستقالته أو سحب الثقة منه أو عدم إمكانية نجاحه فى الانتخابات الرئاسية القادمة وهذه المسئولية السياسية تقابل المسئولية التأديبية بالنسبة للموظف العام العادى.
***
ثانياً: كيفية اتهام رئيس الدولة بانتهاك أحكام الدستور:
أوضحت المادة مائة وتسعة وخمسون من الدستور أنه: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدور هذا القرار، يُوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
ونحن نرى أن هذه المادة قد جعلت من الصعب بل من المستحيل محاسبة الرئيس فمن غير الممكن ضمان توافق ثلثى أعضاء مجلس النواب على رحيل رئيس الجمهورية وبعد الفشل فى توافق ثلثى أعضاء المجلس من المؤكد أن الرئيس سيفكر جديا فى حل مجلس النواب ومن غير المعقول أن يستمر هذا الموقف المتأزم بين الرئيس ومجلس النواب بينما من حق الرئيس حل المجلس وعلى هذا الأساس سوف يتردد الأعضاء فى تقديم أى طلب إحالة للمحاكمة ضد الرئيس وذلك للصعوبة البالغة فى الحصول على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس ، وعلى هذا الأساس تُعد هذه المادة ليس لمحاسبة الرئيس بل هى لمنع محاسبة الرئيس وذلك بسبب نسبة الثلثين التى اشترطتها المادة.
***
ثالثاً: تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الدولة:
أبانت المادة مائة وتسعة وخمسون من الدستور فى فقرتيها الثانية والثالثة أن يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
ويُنظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أُعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
وقد أوضحت ذلك قوانين محاكمة الرؤساء والوزراء وإفساد الحياة السياسية والكسب غير المشروع مثل القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، والقانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء، والمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، والمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011، وقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل.
***
رابعاً: مدى جواز سحب الثقة من رئيس الدولة:
أجازت المادة مائة وواحد وستون من الدستور لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.
وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل.
ونحن نرى أن نظام الحكم فى دستور 2013 هو نظام شبه رئاسى حيث يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء فى إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية على أساس جواز سحب الثقة من الرئيس عن طريق البرلمان وهذا الأمر على النقيض من دستور 2012 الذى لم ينص على إمكانية سحب الثقة من الرئيس من جانب البرلمان، وهو ما يعكس السلطات الواسعة التى مُنِحَت للبرلمان فى دستور 2012 الملغى مقابل تقليص صلاحيات الرئيس فى دستور 2013، كما أن إجراء استفتاء على سحب الثقة من رئيس الجمهورية يُجنِّب البلاد احتمال قيام ثورات شعبية غاضبة على الرئيس.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها أعطت سلطات واسعة للبرلمان لم تكن موجودة فى دستور 2012 الملغى فى مقابل تقليص صلاحيات الرئيس وهو ما تم النص عليه صراحة فى هذه المادة من إمكانية قيام البرلمان بسحب الثقة من رئيس الجمهورية وهو ما لم يتم ذكره فى دستور 2012 الملغى ونجد أن هذه المادة بالإضافة إلى المادة (147) من دستور 2013 التى اشترطت موافقة مجلس النواب على طلب رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة وكذلك موافقة مجلس النواب على قيام رئيس الجمهورية بعمل تعديلات وزارية زادت من حجم السلطة الممنوحة للبرلمان وذلك على خلاف ما جاء فى دستور 2012 الملغى.
كما أننا نرى أن هذه المادة تتميز بأنها أجازت سحب البرلمان الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء البرلمان، وموافقة ثلثى أعضائه. وهذه المادة كانت مقيدة فى الدساتير السابقة ومقتصرة على «جريمة الخيانة العظمى» لكنها الآن اتسعت لتشمل الخلاف السياسى بين البرلمان والرئاسة، وأيهما يسبق ويقتنع به المجتمع تكون له الغلبة والقبول الشعبى.
فإذا وافق الشعب فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات فى هذه الحالة يُعد منصب رئيس الجمهورية شاغراً وإذا رفض الشعب رحيل رئيس الجمهورية فى هذه الحالة يٌعد البرلمان منحلاً وذلك منعاً للصراع السياسى بين الرئيس ومجلس النواب.
***
وفى الختام فإنه لا يفوتنا التنويه إلى أن واجب إبلاغ السلطات العامة عن المخالفات الدستورية والقانونية هو واجب دستورى عام على جميع المواطنين وهو أمر تُوجبه الأخلاق وقواعد الشريعة الإسلامية والدستور والقانون المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.