اللجنة العامة رقم 1 بجنوب سيناء تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين    بالأرقام.. الحصر العددي للأصوات بالدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية    السوبرانو أميرة سليم تقدم أنشودة إيزيس بمهرجان صدى الأهرامات    من كوريا وقطر وسلطنة عمان.. تكريم ثلاثة قامات مسرحية في افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    ترامب: «خطة ال28» للسلام في أوكرانيا «مجرد خريطة»    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    21 مرشحا بينهم رضا عبد السلام، إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين باللجنة 46 في المنصورة    الأجور في قانون العمل.. منظومة أكثر شفافية لحماية العامل وترسيخ العدالة    طيران الاحتلال يقصف خان يونس ويواصل عمليات نسف المباني في غزة    تكريم 6 نجوم من مصر في مهرجان ضيافة السينمائي الدولي (فيديو)    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    ننشر المؤشرات الأولية لفرز لجان السويس في انتخابات مجلس النواب    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    جدل بعد تداول محضر يظهر تطابق 4 مرشحين بالدائرة الأولى بالشرقية    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    السيد القصير في أول اجتماع لأمانة الجيزة: نشكر اللواء الدالي.. ونؤكد الدعم الكامل لمرشحي الحزب    «كارثة طبيعية» الحلقة 9.. محمد سلام يقرر بيع كليته لمساعدة أولاده    أخبار نصف الليل| قناة السويس تستعيد أسطول «ميرسك».. وارتفاع أسعار الذهب    ثقف نفسك | الأرض تغضب وتثور.. ما هو البركان وكيف يحدث ؟    مجلس الأمن والدفاع السوداني: فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات    خبير مناخ: استمطار إسرائيل للسحب يؤثر على نهر العاصي    محمد صبحي: والدي أوصى بسقوطي في معهد الفنون.. وطردني    محمد علي السيد يكتب:.. تك.. هأ هأ    عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    ضبط مدير مبيعات وطالب جامعي يديران مركزًا طبيًا غير مرخص في بولاق الدكرور    مصرع طفل دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالعياط    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بيان رسمي.. الاتحاد السكندري: لم ننسحب من نهائي مرتبط السلة    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    بمشاركة مرموش.. السيتي يخسر على ملعبه أمام ليفركوزن في دوري الأبطال    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسئوليات الدستورية لرئيس الدولة
نشر في أكتوبر يوم 29 - 06 - 2014

تبنى الدستور المصرى الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مقالات متعددة نُشرت بمجلة أكتوبر فى الأعداد السابقة، من ضرورة توضيح وتحديد المسئوليات القانونية والدستورية المختلفة لرئيس الدولة فى الدستور الجديد لسنة 2013، ومن المسلّم به أن سلطات رئيس الدولة المتعددة – التى سبق تناولها فى مقالات سابقة - لابد أن تقابلها مسئوليات قانونية، ويثور التساؤل عن ما هى المسئوليات المترتبة على مخالفة رئيس الجمهورية لواجباته وسلطاته المنصوص عليها فى الدستور الجديد وفى القوانين المختلفة، وقد تعرّضنا لسلطات رئيس الجمهورية فى مقالات سابقة تحدثنا فيها عن المركز الدستورى لرئيس الدولة وعن السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، وعن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وسوف نتناول فى هذا المقال المسئوليات المترتبة على مخالفة رئيس الدولة لواجباته الدستورية والقانونية المختلفة، وذلك فى البنود التالية.
أولاً: أنواع المسئوليات التى قد يتعرض لها رئيس الدولة:
يترتب على مخالفة رئيس الدولة لواجباته وللدستور وللقوانين مسئوليات دستورية وقانونية متعددة هى ما يأتى :
1- المسئولية الأولى: هى المسئولية الجنائية وجزاؤها منصوصٌ عليه فى قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة ومنها قانون محاكمة رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 1956.
2- المسئولية الثانية: هى المسئولية المدنية وجزاؤها أن من حق المضرور من تصرف رئيس الدولة أن يقيم الدعوى المدنية المناسبة للتعويض عمّا أصابه من أضرار مادية أو أدبية نتيجة التصرف الخاطئ الذى قد يصدر عن رئيس الدولة.
3- المسئولية الثالثة: هى المسئولية السياسية، وهى عبارة عن مسئولية رئيس الدولة تجاه السلطات التشريعية والقضائية والأحزاب السياسية وغيرها من تصرفاته المخالفة للدستور والقانون، ويقع ذلك تحت طائلة قوانين محاكمة الرؤساء والوزراء وإفساد الحياة السياسية والكسب غير المشروع مثل القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، والقانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء، والمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، والمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011، وقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل.
ونحن نرى أن المسئولية السياسية هى من أهم المسئوليات التى قد يتعرض لها رئيس الدولة أثناء رئاسته لأنها إذا ثبتت ضده فإنها يترتب عليها إنهاء تاريخه السياسى واستقالته أو سحب الثقة منه أو عدم إمكانية نجاحه فى الانتخابات الرئاسية القادمة وهذه المسئولية السياسية تقابل المسئولية التأديبية بالنسبة للموظف العام العادى.
***
ثانياً: كيفية اتهام رئيس الدولة بانتهاك أحكام الدستور:
أوضحت المادة مائة وتسعة وخمسون من الدستور أنه: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدور هذا القرار، يُوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
ونحن نرى أن هذه المادة قد جعلت من الصعب بل من المستحيل محاسبة الرئيس فمن غير الممكن ضمان توافق ثلثى أعضاء مجلس النواب على رحيل رئيس الجمهورية وبعد الفشل فى توافق ثلثى أعضاء المجلس من المؤكد أن الرئيس سيفكر جديا فى حل مجلس النواب ومن غير المعقول أن يستمر هذا الموقف المتأزم بين الرئيس ومجلس النواب بينما من حق الرئيس حل المجلس وعلى هذا الأساس سوف يتردد الأعضاء فى تقديم أى طلب إحالة للمحاكمة ضد الرئيس وذلك للصعوبة البالغة فى الحصول على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس ، وعلى هذا الأساس تُعد هذه المادة ليس لمحاسبة الرئيس بل هى لمنع محاسبة الرئيس وذلك بسبب نسبة الثلثين التى اشترطتها المادة.
***
ثالثاً: تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الدولة:
أبانت المادة مائة وتسعة وخمسون من الدستور فى فقرتيها الثانية والثالثة أن يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
ويُنظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أُعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
وقد أوضحت ذلك قوانين محاكمة الرؤساء والوزراء وإفساد الحياة السياسية والكسب غير المشروع مثل القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، والقانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء، والمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، والمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011، وقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل.
***
رابعاً: مدى جواز سحب الثقة من رئيس الدولة:
أجازت المادة مائة وواحد وستون من الدستور لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.
وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل.
ونحن نرى أن نظام الحكم فى دستور 2013 هو نظام شبه رئاسى حيث يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء فى إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية على أساس جواز سحب الثقة من الرئيس عن طريق البرلمان وهذا الأمر على النقيض من دستور 2012 الذى لم ينص على إمكانية سحب الثقة من الرئيس من جانب البرلمان، وهو ما يعكس السلطات الواسعة التى مُنِحَت للبرلمان فى دستور 2012 الملغى مقابل تقليص صلاحيات الرئيس فى دستور 2013، كما أن إجراء استفتاء على سحب الثقة من رئيس الجمهورية يُجنِّب البلاد احتمال قيام ثورات شعبية غاضبة على الرئيس.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها أعطت سلطات واسعة للبرلمان لم تكن موجودة فى دستور 2012 الملغى فى مقابل تقليص صلاحيات الرئيس وهو ما تم النص عليه صراحة فى هذه المادة من إمكانية قيام البرلمان بسحب الثقة من رئيس الجمهورية وهو ما لم يتم ذكره فى دستور 2012 الملغى ونجد أن هذه المادة بالإضافة إلى المادة (147) من دستور 2013 التى اشترطت موافقة مجلس النواب على طلب رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة وكذلك موافقة مجلس النواب على قيام رئيس الجمهورية بعمل تعديلات وزارية زادت من حجم السلطة الممنوحة للبرلمان وذلك على خلاف ما جاء فى دستور 2012 الملغى.
كما أننا نرى أن هذه المادة تتميز بأنها أجازت سحب البرلمان الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء البرلمان، وموافقة ثلثى أعضائه. وهذه المادة كانت مقيدة فى الدساتير السابقة ومقتصرة على «جريمة الخيانة العظمى» لكنها الآن اتسعت لتشمل الخلاف السياسى بين البرلمان والرئاسة، وأيهما يسبق ويقتنع به المجتمع تكون له الغلبة والقبول الشعبى.
فإذا وافق الشعب فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات فى هذه الحالة يُعد منصب رئيس الجمهورية شاغراً وإذا رفض الشعب رحيل رئيس الجمهورية فى هذه الحالة يٌعد البرلمان منحلاً وذلك منعاً للصراع السياسى بين الرئيس ومجلس النواب.
***
وفى الختام فإنه لا يفوتنا التنويه إلى أن واجب إبلاغ السلطات العامة عن المخالفات الدستورية والقانونية هو واجب دستورى عام على جميع المواطنين وهو أمر تُوجبه الأخلاق وقواعد الشريعة الإسلامية والدستور والقانون المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.