التعليم العالي: 100 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات    المركزي الأوروبي: التضخم بمنطقة اليورو تحت السيطرة رغم الرسوم الأمريكية    برنامج الغذاء العالمي: ثلث سكان غزة بدون وجبة طعام واحدة لعدة أيام    الإسماعيلي يواجه السكة الحديد غدا استعدادا للموسم الجديد    انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالفيوم، غدا    ظهرت مع تامر حسني بأشهر كليباته، أسيل عمران تكشف سبب انتفاخ وجهها    زيلينسكي: يجب إجراء محادثات على مستوى القادة لإنهاء الحرب مع روسيا    مؤتمر جماهيري ل"مستقبل وطن" في دمياط    الإسماعيلي يجدد عقد إبراهيم عبد العال حتى 2029    مصرع سيدة وإصابة زوجها في تصادم سيارتين بالمقطم    محادثات «أوروبية - إيرانية» بإسطنبول ومطالب بضمانات للعودة للاتفاق النووي    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    افتتاح مسجدين جديدين بالفيوم وسط استقبال شعبي واسع    ترامب يطلب من رئيس الفيدرالي خفض أسعار الفائدة من جديد    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    بالانفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة    «اقتصادية قناة السويس» تبحث تخصيص مساحة جديدة لمجموعة «تيدا» الصينية    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لخطة التنمية الخمسية ورؤية السنغال الوطنية 2050    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    غدا.. ضعف المياه بحى شرق وغرب سوهاج لأعمال الاحلال والتجديد    وزير الثقافة يهنئ المبدعين بيوم الثقافة العربية ويدعوهم لتعزيز الهوية وصون التراث    مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" تحتفي بالتراث في أوبرا دمنهور    ب"فستان قصير"..أحدث ظهور ل نرمين الفقي بمنزلها والجمهور يغازلها (صور)    هل يقبل عمل قاطع الرحم؟ د. يسري جبر يجيب    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    وكيلة "الصحة" توجه بتوسيع خدمات الكُلى بمستشفى الحميات بالإسماعيلية    طريقة عمل الكيكة، هشة وطرية ومذاقها لا يقاوم    الكابتشينو واللاتيه- فوائد مذهلة لصحة الأمعاء    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر حادث تصادم في الطريق الزراعي بالشرقية    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    رحيل هالك هوجان| جسد أسطوري أنهكته الجراح وسكتة قلبية أنهت المسيرة    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    شقيقة مسلم: عاوزة العلاقات بينا ترجع تاني.. ومستعدة أبوس دماغة ونتصالح    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    يامال في مرمى الهجوم، فليك يضع قواعد سلوكية جديدة للاعبي برشلونة بعد الحفلات الصاخبة    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    بطابع شكسبير.. جميلة عوض بطلة فيلم والدها | خاص    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    «مشتغلش ليه!».. رد ناري من مصطفى يونس بشأن عمله في قناة الزمالك    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المركز الدستورى للرئيس المنتخب
نشر في أكتوبر يوم 25 - 05 - 2014

اعتنق الدستور المصري الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مقالات متعددة من ضرورة تقليص السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد لسنة 2013، ويثور التساؤل عما هو المركز الدستورى والسلطات الدستورية الجديدة للرئيس المنتخب؟ وسوف نتعرض لذلك الأمر ولرؤيتنا الشخصية فى هذا المجال، وذلك فيما يلى: أولا : نطاق السلطات الدستورية للرئيس المنتخب :
تضمنت المادة مائة وتسعة وثلاثون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين بالدستور.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها حذفت عبارة «ويراعى الحدود بين السلطات» التى كانت موجودة فى دستور 2012 الملغى، وذلك لأنه لا يجوز دستوريا أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا للسلطة التنفيذية (إحدى السلطات الثلاث)، وفى ذات الوقت يكون مسئولا عن مراعاة الحدود بين السلطات والفصل فيما بينها، وهو الأمر الذى اقترحناه على لجنة وضع الدستور فى مقالات سابقة نشرت بمجلة أكتوبر وأرسلناها إلى لجنة وضع الدستور واقتنعت بها وصاغتها على النحو المبيّن فى هذه المادة.
ثانيا: مدة الولاية الدستورية لرئيس الدولة المنتخب:
حددت المادة مائة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية يُنتخب لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
نحن نرى أن الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 ودستور 2012 يتميزان بأنهما قصرا ولاية الرئيس لفترتين كحد أقصى مدة كل منها أربع سنوات، ومنحته حق اختيار رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان وهى تعد أحد مكتسبات ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013.
ثالثا : الشروط الجديدة للترشيح لرئاسة الجمهورية، ومدى جواز الطعن فيها بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية :
أوضحت المادة مائة وواحد وأربعون من الدستور المصرى الجديد أنه يُشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها أغلقت باب الترشح لرئيس الجمهورية لمن يحمل أحد أبويه أو زوجه جنسية دولة أخرى وإن كانا مصريين، كما اشترطت هذه المادة عدم حصول زوج رئيس الجمهورية على جنسية دولة أخرى وهو استحداث طيب عمّا جاء فى دستور سنة 2012 الملغي.
ونحن نرى أنه - بعد تشديد - شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية فى الدستور الجديد أنه لا يجوز الطعن فى نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد إعلان النتيجة وتحصينها بمرور ستين يومًا عليها إلا فى حالات الغش فى شروط الترشيح وذلك لأن الغش يُفسد كل شىء، ومثال ذلك أن يُخفى المرشح جنسية والدته الأجنبية ثم يتم اكتشاف ذلك بعد مرور ما يزيد على ستين يومًا من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
رابعا: اشتراط تأدية الرئيس المنتخب قبل أن يتولى مهام منصبه القسم أمام مجلس النواب، وفى حالة غياب مجلس النواب يكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا:
أبانت المادة مائة وأربعة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أنه يُشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
ونحن نرى أن الفقرة الثانية من هذه المادة - المتعلقة بحلف رئيس الجمهورية اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية – مستحدثة، ولم يكن لها مقابل فى الدساتير المصرية السابقة.
خامسا : الوضع الدستورى والقانونى الجديد لمرتب رئيس الجمهورية المنتخب :
تضمنت المادة مائة وخمسة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن القانون يحدد مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، ويُنشر الإقرار فى الجريدة الرسمية، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها لم تعط رئيس الجمهورية الحق فى أن يمنح نفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط على خلاف دستور 2012 الذى خلا من هذا النص، وقد مكّن ذلك الرئيس السابق محمد مرسى من منح نفسه – على خلاف القانون والعرف – أوسمة ونياشين دون وجه حق، وقد أثار ذلك موجة عارمة من الاحتجاجات ضد هذا التصرف الغريب من رئيس الدولة، كما تتميز هذه المادة فى نظرنا بأنها قد استحدثت وجوب نشر إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية فى الجريدة الرسمية.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة 2014 فى الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر (أ) بتاريخ 18/5/2014 بتحديد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريا.
سادسا : تكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب :
حددت المادة مائة وستة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية يكلف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ونحن نرى أنه يعيب هذه المادة أنها لم تراع التوازن بين سلطة الرئيس كشخصية منتخبة وسلطة البرلمان كهيئة منتخبة فكان يجب المساواة والتوازن بين السلطتين المنتخبتين فى الجزاء المترتب على تسمية رئيس وزراء وسحب الثقة من حكومة معينة فقد رتبت المادة فى فقرتها الأولى حل مجلس النواب إذا لم يوافق على رئيس الوزراء الذى تم تسميته من قبل أغلبية مجلس النواب ولم ترتب وجوب استقالة الرئيس عند عدم موافقة الشعب فى الإستفتاء على حل البرلمان كما جاء فى المادة (137) من دستور 2013، والتى تتضمن أنه : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من اجله المجلس السابق، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.