بوتين في عيد ميلاده: الضربات الأوكرانية داخل روسيا لن تنقذ كييف وأهداف الحرب كما هي    ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يستعرضان هاتفيا جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان    توقف حركة القطارات بقنا بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في دشنا    بعد ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 8-10-2025    أسعار الفراخ اليوم 8 أكتوبر.. اعرف التسعيرة من بورصة الدواجن    انهيار أرضي يدفن حافلة ركاب ومصرع 18 شخصًا في الهند (فيديو)    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة ليبيا ضد الرأس الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026    سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير بالصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    «الموسيقيين» تعلق على مشاجرة عصام صاصا بعد إخلاء سبيله: «ليست مشكلته الأولى»    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 8 أكتوبر 2025    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عاجل - ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتى فى تصفيات كأس العالم    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    تفاؤل إسرائيلي حذر بشأن محادثات شرم الشيخ وسط تخوّف من موقف حماس    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    أوقاف المنيا تعقد 45 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    بشرى للمعلمين 2025.. موعد صرف حافز 1000 جنيه الجديد بعد اجتماع الرئيس    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على طفل بالضرب في القليوبية    درجات أعمال السنة والتقييمات الأسبوعية في المرحلة الثانوية 2025-2026.. تفاصيل كاملة    الجهات الامنية تكشف لغز العثور على جثة طفل متغيب في مقابر الكرنك بقنا    باسم يوسف: بحس إني في مكان مش بتاعي.. أنا الراجل الغلط في المكان الغلط    عطل مفاجئ في أحد الأجهزة.. حظك اليوم برج الدلو 8 أكتوبر    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    هل يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل في الدولة؟    الشيخ أحمد عمر هاشم.. حياة حافلة بالعلم والمواقف ورؤية مباركة للنبي صلى الله عليه وسلم    مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    القبض علي المتهم بقتل سيدة وابنتها داخل شقة بالصداقة القديمة بأسوان    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد    وزير البترول يكشف تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    رئيس الوزراء: مشروع تلال الفسطاط في مراحله النهائية وسيكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    هاتف Realmi K9 Pro.. نقلة جديدة بتقنيات تتحدى الكبار    سمير عمر: مصر تقود جهود الوساطة منذ أوسلو وترحب بالدور القطري والتركي والأمريكي    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    اللوتري الأمريكي 2027.. خطوات التقديم الصحيحة والشروط الكاملة    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    "لهذا السبب "انقطاع مفاجئ للمياه عن مدينة أسيوط مساء اليوم    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المركز الدستورى للرئيس المنتخب
نشر في أكتوبر يوم 25 - 05 - 2014

اعتنق الدستور المصري الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مقالات متعددة من ضرورة تقليص السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد لسنة 2013، ويثور التساؤل عما هو المركز الدستورى والسلطات الدستورية الجديدة للرئيس المنتخب؟ وسوف نتعرض لذلك الأمر ولرؤيتنا الشخصية فى هذا المجال، وذلك فيما يلى: أولا : نطاق السلطات الدستورية للرئيس المنتخب :
تضمنت المادة مائة وتسعة وثلاثون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين بالدستور.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها حذفت عبارة «ويراعى الحدود بين السلطات» التى كانت موجودة فى دستور 2012 الملغى، وذلك لأنه لا يجوز دستوريا أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا للسلطة التنفيذية (إحدى السلطات الثلاث)، وفى ذات الوقت يكون مسئولا عن مراعاة الحدود بين السلطات والفصل فيما بينها، وهو الأمر الذى اقترحناه على لجنة وضع الدستور فى مقالات سابقة نشرت بمجلة أكتوبر وأرسلناها إلى لجنة وضع الدستور واقتنعت بها وصاغتها على النحو المبيّن فى هذه المادة.
ثانيا: مدة الولاية الدستورية لرئيس الدولة المنتخب:
حددت المادة مائة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية يُنتخب لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
نحن نرى أن الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 ودستور 2012 يتميزان بأنهما قصرا ولاية الرئيس لفترتين كحد أقصى مدة كل منها أربع سنوات، ومنحته حق اختيار رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان وهى تعد أحد مكتسبات ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013.
ثالثا : الشروط الجديدة للترشيح لرئاسة الجمهورية، ومدى جواز الطعن فيها بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية :
أوضحت المادة مائة وواحد وأربعون من الدستور المصرى الجديد أنه يُشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها أغلقت باب الترشح لرئيس الجمهورية لمن يحمل أحد أبويه أو زوجه جنسية دولة أخرى وإن كانا مصريين، كما اشترطت هذه المادة عدم حصول زوج رئيس الجمهورية على جنسية دولة أخرى وهو استحداث طيب عمّا جاء فى دستور سنة 2012 الملغي.
ونحن نرى أنه - بعد تشديد - شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية فى الدستور الجديد أنه لا يجوز الطعن فى نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد إعلان النتيجة وتحصينها بمرور ستين يومًا عليها إلا فى حالات الغش فى شروط الترشيح وذلك لأن الغش يُفسد كل شىء، ومثال ذلك أن يُخفى المرشح جنسية والدته الأجنبية ثم يتم اكتشاف ذلك بعد مرور ما يزيد على ستين يومًا من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
رابعا: اشتراط تأدية الرئيس المنتخب قبل أن يتولى مهام منصبه القسم أمام مجلس النواب، وفى حالة غياب مجلس النواب يكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا:
أبانت المادة مائة وأربعة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أنه يُشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
ونحن نرى أن الفقرة الثانية من هذه المادة - المتعلقة بحلف رئيس الجمهورية اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية – مستحدثة، ولم يكن لها مقابل فى الدساتير المصرية السابقة.
خامسا : الوضع الدستورى والقانونى الجديد لمرتب رئيس الجمهورية المنتخب :
تضمنت المادة مائة وخمسة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن القانون يحدد مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، ويُنشر الإقرار فى الجريدة الرسمية، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها لم تعط رئيس الجمهورية الحق فى أن يمنح نفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط على خلاف دستور 2012 الذى خلا من هذا النص، وقد مكّن ذلك الرئيس السابق محمد مرسى من منح نفسه – على خلاف القانون والعرف – أوسمة ونياشين دون وجه حق، وقد أثار ذلك موجة عارمة من الاحتجاجات ضد هذا التصرف الغريب من رئيس الدولة، كما تتميز هذه المادة فى نظرنا بأنها قد استحدثت وجوب نشر إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية فى الجريدة الرسمية.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة 2014 فى الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر (أ) بتاريخ 18/5/2014 بتحديد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريا.
سادسا : تكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب :
حددت المادة مائة وستة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية يكلف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ونحن نرى أنه يعيب هذه المادة أنها لم تراع التوازن بين سلطة الرئيس كشخصية منتخبة وسلطة البرلمان كهيئة منتخبة فكان يجب المساواة والتوازن بين السلطتين المنتخبتين فى الجزاء المترتب على تسمية رئيس وزراء وسحب الثقة من حكومة معينة فقد رتبت المادة فى فقرتها الأولى حل مجلس النواب إذا لم يوافق على رئيس الوزراء الذى تم تسميته من قبل أغلبية مجلس النواب ولم ترتب وجوب استقالة الرئيس عند عدم موافقة الشعب فى الإستفتاء على حل البرلمان كما جاء فى المادة (137) من دستور 2013، والتى تتضمن أنه : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من اجله المجلس السابق، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.