في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة، أكدت دار الإفتاء المصرية أن العنف الأسري بجميع أشكاله حرام شرعًا، وأن ضرب الزوجة أو إيذاؤها لا علاقة له بالإسلام. فالبيت المصري يجب أن يكون ملاذًا للأمان والمودة والرحمة، حيث تحث التعاليم الإسلامية على حسن المعاملة والرفق كأساس للحياة الزوجية، وتعتبر أي انتهاك لهذا الحق جريمة دينية وأخلاقية. اقرأ أيضا | دار الإفتاء: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي وأمانة وفي هذا الصدد تلقت دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: بعض الأزواج يقومون بالاعتداء بالضرب على زوجاتهم، ويدّعون أن ذلك توجيه من الشرع؛ فما ردّكم على هذه الدعوى؟ واجابت دار الافتاء بقولها: حذر الشرع الشريف من العنف بجميع صوره وأشكاله، وحضَّ على الرفق في معالجة كل شؤون الحياة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضرب النساء، وقال عن نفسه: «ما ضرب رسول الله شيئًا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادمًا» (رواه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها). وأشار الشرع إلى أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة والسكن النفسي، كما جاء في القرآن الكريم: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21] . كما أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن معيار صلاح الزوجين هو حسن معاملة الزوجة، فقال: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» (رواه الترمذي). أما ما يزعم بعضهم استنادًا إلى الآية: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: 34] فإنه ليس على إطلاقه، ولا يبيح أي شكل من أشكال العنف أو الإيذاء أو الإهانة. الترخيص كان على سبيل العتاب الرمزي دون أثر جسدي، وأي تجاوز لذلك يُعد مخالفة شرعية. وقد ثبت في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبخ الصحابة الذين أساءوا فهم هذا الترخيص وقال لهم: «لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكن أزواجهن ليس أولئك بخياركم» (رواه أبو داود). الخلاصة العقاب البدني ضد الزوجة، وما يُسمى ب "العنف الأسري"، حرام شرعًا، وليس له أي علاقة بالإسلام. وتشدد دار الإفتاء على أن الرحمة والمودة وحسن المعاملة هي الأساس في الحياة الزوجية، وأن أي ممارسة عنف ضد الزوجة جريمة دينية وأخلاقية وقانونية.