تعيين الدكتور عبد المنعم السيد مستشارًا ماليًا للاتحاد العربي للفنادق والسياحة    تامر عبد الحميد: الزمالك يحتاج إلى 11 صفقة في فترة الانتقالات الصيفية    عطلة الجمعة.. قيام 80 قطارًا من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري اليوم    نقيب الأشراف يشارك في احتفالات مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري    نشرة التوك شو| "الأطباء" تحذر من أزمة في القطاع الصحي وشعبة الدواجن تدعو للتحول إلى الخلايا الشمسية    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعودية بداية تعاملات الجمعة 27 يونيو 2025    انخفاض ملحوظ في البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الشارع بقى ترعة، كسر مفاجئ بخط مياه الشرب يغرق منطقة البرج الجديد في المحلة (صور)    شرطة الاحتلال تفرق مظاهرة في تل أبيب تطالب بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل أسرى    إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في خان يونس.. ومروحيات عسكرية تجلي المصابين    محتجون ليبيون يهددون بوقف إنتاج النفط بمجمع مليتة بسبب دعم إيطاليا لحكومة الدبيبة    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    رامي ربيعة يقود العين لاقتناص فوز غال أمام الوداد بكأس العالم للأندية    مشاهدة مباراة الهلال وباتشوكا بكأس العالم للأندية 2025    «أثرت بالسلب».. أسامة عرابي ينتقد صفقات الأهلي الجديدة    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    تفاصيل الحالة الصحية للبلوجر محمد فرج الشهير ب"أم عمر" بعد تعرضه لحادث مروع (صور)    السيطرة علي حريق مصنع زيوت بالقناطر    حبس عنصر إجرامي لقيامه بجلب وتصنيع المخدرات بالقليوبية    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    مايا دياب أنيقة ومريام فارس ساحرة .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    دعاء الجمعة الأولى في السنة الهجرية الجديدة 1447 ه    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين    أيمن أبو عمر: الهجرة النبوية بداية جديدة وبشارة بالأمل مهما اشتدت الأزمات    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    موجودة في كل بيت.. أنواع توابل شهيرة تفعل العجائب في جسمك    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    معهد تيودور بلهارس للأبحاث يشارك في المؤتمر الصيني الأفريقي للتبادل التقني    إسرائيل توافق على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار    الخارجية الأمريكية: الموافقة على 30 مليون دولار لتمويل "مؤسسة غزة الإنسانية"    رويترز: قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا    مصرية من أوائل ثانوية الكويت ل«المصري اليوم»: توقعت هذه النتيجة وحلمي طب بشري    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالجيزة    حسام الغمري: معتز مطر أداة استخباراتية.. والإخوان تنسق مع الموساد لاستهداف مصر    وزير الخارجية الإيراني: أضرار كبيرة بعد 12 يومًا من الحرب مع إسرائيل    ترامب: خفض الفائدة بنقطة واحدة سيوفر لنا 300 مليار دولار سنويا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    صلاح دياب يكشف سر تشاؤمه من رقم 17: «بحاول مخرجش من البيت» (فيديو)    رجل يفاجأ بزواجه دون علمه.. هدية وثغرة قانونية كشفتا الأمر    متحدث البترول: إمداد الغاز لكل القطاعات الصناعية والمنزلية بانتظام    «30 يونيو».. نبض الشعب ومرآة الوعي المصري    البحوث الإسلامية: الهجرة النبوية لحظة فارقة في مسار الرسالة المحمدية    الأهلي يضع شرطا حاسما لبيع وسام أبوعلي (تفاصيل)    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية    أزمة بين زيزو وتريزيجيه في الأهلي.. عبدالعال يكشف مفاجأة    بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في كأس العالم للأندية    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    فيديو متداول لفتاة تُظهر حركات هستيرية.. أعراض وطرق الوقاية من «داء الكلب»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 27 يونيو 2025    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    مفتى الجمهورية: الشعب المصرى متدين فى أقواله وأفعاله وسلوكه    قصور ثقافة أسوان تقدم "عروس الرمل" ضمن عروض الموسم المسرحى    السياحة: عودة جميع الحجاج المصريين بسلام إلى مصر بعد انتهاء الموسم بنجاح    عراقجي: لم نتخذ قرارا ببدء مفاوضات مع الولايات المتحدة    إصابة 12 شخصا إثر سقوط سيارة ميكروباص فى أحد المصارف بدمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو بالخبراء :"الخمسين" لم تسلمنا أية مواد لمراجعتها..وعضو احتياطى يقترح عودة نائب الرئيس
نشر في صدى البلد يوم 09 - 11 - 2013

أكد الدكتور صلاح الدين فوزى عضو لجنة الخبراء العشرة وأستاذ القانون الدستورى ،أن ما يثار حول إرسال مجموعة مواد انتهت منها لجنة الخمسين لمراجعتها من الناحية الفنية، لا مجال له من الصحة.
وأشار فوزى أنه بصفته أحد أعضاء لجنة الخبراء لم يتسلم أى مسودات كما صرح المتحدث الإعلامى بلجنة الخمسين موضحا أنه لم يتم دعوته حتى الآن إلى أى اجتماع للجنة الخبراء لمراجعة المواد.
وقال فوزى إن الجلسة التى قررت فيها لجنة الخمسين إلغاء الشورى سوف تتسبب فى إعادة عمل اللجنة النوعية "نظام الحكم" لإعادة وضع مواد البرلمان مرة اخرى واعتقد انهم سوف يلجأون إلى النص الذى وضعته لجنة الخبراء العشرة فى مسودتها .
ومن ناحية أخرى تقدم معتمر أمين العضو الاحتياطى بلجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور بمقترح إلى لجنة الصياغة باضافة منصب نائب الرئيس في الدستور .
كما تقدم بتعديلات على عدد من مواد فصل رئيس الدولة يجب اجراؤها فى حالة قبول اقتراحه بوضع نائب الرئيس فى الدستور .
وتنص المادة المقترحة على: " يختص نائب رئيس الجمهورية بما يكلفه به رئيس الجمهورية من مهام. و في حال غياب الرئيس بصورة مؤقته، ينوب عنه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز له ممارسة الاختصاصات والمهام المذكورة في المواد 121، 122، 123 وفي حال غياب رئيس الجمهورية بصورة دائمة، يستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس الدستورية " .
وأكد امين انه فى حال الموافقة على النص المقترح تعديل عدد من المواد ذات الصلة و منها المادة 115 و تنص على " يُنتخب رئيس الجمهورية ونائبه على نفس البطاقة لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابهما لنفس المنصب إلا لمرة واحدة .
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية او نائبه شغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة ".
و المادة 116 و تنص على: " يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية او نائب لرئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى " .
و المادة 117 و تنص على: " يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وان يعلن نائب لرئيس الجمهورية ينتخب معه على نفس البطاقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ".
و المادة 118 و تنص على " ينتخب رئيس الجمهورية ونائبه على نفس البطاقة عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية و نائبه.
و المادة 119 و تنص على " يتعين على رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أن يؤدى أمام مجلس النواب اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه "،وفي حال غياب المجلس يؤدي القسم امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا .ويتعين على نائب رئيس الجمهورية لتولي مهام منصبه ان يؤدي نفس القسم امام رئيس الجمهورية بعد مباشرة الرئيس لمهامه."
و المادة 120 و تنص على: " يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، ولا يجوز لأي منهما أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية او نائب رئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أنيبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها".
ويتعين على رئيس الجمهورية و نائب رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية .ولا يجوز لرئيس الجمهورية، أن يمنح نفسه او نائب رئيس الجمهورية أى أوسمة،أو نياشين، أو أنواط.وإذا تلقى رئيس الجمهورية او نائب رئيس الجمهورية، بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة .
و المادة 123 و تنص على : " يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون " .
و المادة 133 و تنص على ":لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب، فإذا كان المجلس منحلاً قدمها الى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. يستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس المنصوص عليها في الدستور ويختار نائبا له وتسري احكام المادة 119 في هذا الدستور عليهما. ويشترط لتولي النائب الجديد مهام منصبه موافقة أغلب أعضاء مجلس الشعب قبل تأديته للقسم."
و تنص المادة (133) مكرر على: " ويقدم نائب رئيس الجمهورية استقالته كتابة لرئيس الجمهورية. ويتعين على رئيس الجمهورية اختيار نائبا جديد بعد موافقة أغلب أعضاء البرلمان في مدة لا تتجاوز ستين يوما.
و تنص المادة 134 على " يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام . وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى ويتولى نائب الرئيس مهام الرئيس مؤقتا.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائبلرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن . وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ويستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس الدستورية ويباشر مهامه وتسري عليه احكام المادة 119 و133 بهذا الدستور.
و تنص المادة (134) مكرر على " تسري نفس احكام المادة 134 على نائب رئيس الجمهورية، وفي حال خلو منصب نائب رئيس الجمهورية يتعين على رئيس الجمهورية اختيار نائب لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما وتسري عليه احكام المادة 119 و 133 بهذا الدستور.
و تنص المادة مادة 135 على " إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية.وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, أو لأي سبب آخر يستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس الدستورية ويباشر مهام منصب رئيس الجمهورية وتسري عليه احكام المادة 119 في هذا الدستور.وإذا قام مانع مؤقت يحول دون تولي نائب رئيس الجمهورية مهام الرئيس، يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية وفى حالة حل مجلس النواب يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا وإذا كان المانع دائم يجب أن يُنتخب رئيسا جديدا للجمهورية يستكمل مدة الرئيس الدستورية فى مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب،
وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتنتهي بأنتهاء مدة الرئيس المنقضية ولايته. ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب ولا أن يقيل الحكومة".
مادة مستحدثةلثلث أعضاء مجلس النواب بناء على طلب موقع منهم اقتراح دعوة الشعب الى الاستفتاء العام لسحب الثقة من رئيس الجمهورية ويصدر القرار باغلبية ثلثى اعضاء المجلس .
وفى حالة الموافقة على اجراء الاستفتاء يتم خلال ثلاثين يوماً ويجمد عمل رئيس الجمهورية ونائبه فور الدعوة ويحل محله رئيس مجلس الوزراء حتى اعلان نتيجة الاستفتاء.فإذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة عد منصب رئيس الجمهورية ونائبه شاغراً وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة تستكمل المدة الدستورية للرئيس المجمد عمله.ولمن يستكمل بالانتخاب مدة رئيس الجمهورية الدستورية، الترشح لمرة واحدة لذات المنصب.اما اذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلاً وتتم الدعوة لانتخابات مجلس جديد خلال ثلاثين يوماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.