رفعت فياض يكتب: نصيحتي لكل الناجحين في الثانوية العامة.. لا تلتحق بأي كلية استخسارًا للمجموع أو على غير رغبتك    على رأسها البتكوين، انخفاض أسعار العملات المشفرة اليوم الجمعة    الديكتاتور!    أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يكتسح البنزرتي التونسي بخماسية.. الزمالك يسقط بهدف أمام وادي دجلة.. أحمد عبد القادر يرفض عرضا أجنبيا جديدا لهذا السبب    فوت ميركاتو: سعود عبد الحميد إلى تولوز الفرنسي    البدري يتصدر.. أهلي طرابلس ينتصر في بداية مرحلة سداسي تتويج الدوري الليبي وخسارة كهربا    "ناصر" يلحق بأبنائه الستة بالمنيا.. وقبر العائلة يُفتح للمرة السابعة في 14 يومًا    فيديو وصور- الجمهور يحاصر أمير كرارة وهنا الزاهد بالعرض الخاص لفيلم "الشاطر" في دبي    وزير الخارجية يفتتح مصنع «سيلتال» المصري لإنتاج الأجهزة الكهربائية في السنغال    محافظ قنا يزور أديرة نقادة استعدادًا لانطلاق مهرجان الحرف التراثية    خارجية فلسطين تثمن دور مصر الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى    «الخطيب هو إللي عمل كدة».. نقاش حاد على الهواء بين إكرامي وأحمد سليمان    التحالف الوطني: جاهزون لاستئناف قوافل دعم الأشقاء في غزة فور عودة حركة المعابر لطبيعتها    زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من التمويل لمواصلة الحرب ضد روسيا    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء.. والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتابع جهود الفرق الطبية باحتفالات العيد القومي    علاقة التوتر بارتفاع ضغط الدم وتأثيره على صحة القلب    لدمج ذوي الهمم في سوق العمل| فرص جديدة بمنشآت القطاع الخاص في الإسكندرية    أحمد سعد ل علياء بسيوني: «كل سنة وانتي فاكهة حياتي» | شاهد    الشيوخ اختبار الأحزاب    «الجوز» ومرض السكري.. وجبة مثالية بفوائد عديدة    حدث في 8ساعات| دخول 161 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    بالأسماء.. إصابة 8 عمال زراعيين في انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    ترامب: لم نركز على اتفاقية تجارية مع كندا    ضبط مواد غذائية غير صالحة وسجائر مجهولة ودقيق مهرب بالإسكندرية    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    أنوشكا: تخوفت من فارق السن مع كريم فهمي في «وتقابل حبيب» (فيديو)    «ابتدينا» لعمرو دياب يواصل اكتساح منصات الموسيقى العربية    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» يعقد فعالياته في أبوظبي    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    جيسوس يوجه رسالة إلى جماهير النصر    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    ثلاثي وادي دجلة إلى نصف نهائي بطولة العالم لناشئي الاسكواش    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    شرطة النقل تضبط 1411 قضية متنوعة في 24 ساعة    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصياغة تجتمع فى ساعة متاخرة أمس وتحذف مجلس الشيوخ من الدستور

سادت حالة من الغضب بين أعضاء لجنة نظام الحكم بسبب ما أسموه بتغول لجنة الصياغة على قرار اللجنة بالإبقاء على مجلس الشورى مع تغير مسماه إلى الشيوخ، ومنحه اختصاصات أكبر.
وأكدت مصادر ل"الوطن" أن لجنة الصياغة اجتمعت مساء أمس بعيدا عن أعضاء الخمسين، بحضور مقرر لجنة نظام الحكم عمرو الشوبكى، والمقرر المساعد محمد عبدالعزيز، ونائب رئيس لجنة الخمسين منى ذو الفقار، وجابر نصار المقرر العام، والدكتور عبدالجليل مصطفى رئيس لجنة الصياغة.
ووفقا للمصادر قامت اللجنة بحذف النصوص المتعلقة بمجلس الشيوخ، وأصدرت المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية ومجلس الشعب دون الإشارة لمجلس الشيوخ، وذلك فى ساعة متاخرة من مساء أمس، بالرغم من انتهاء لجنتى نظام الحكم والصياغة من إعداد الأحكام المشتركة بين مجلسى الشعب والشيوخ.
وهذه هى نصوص المواد التى أعدتها الصياغة وأرسلتها غلى لجنة الخمسين..
مادة 114
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور، ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به
مادة 115
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة و عشرين يومًا على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
مادة 116
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، و يحدد القانون شروط الترشح الآخرى.
مادة 117
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشرة محافظة على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة منها
وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 118
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
مادة 119
يتعين على رئيس الجمهورية قبل ان يتولى مهام منصبه ان يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب.
مادة 120
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوزله أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى, ولا يسرى اى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب, بالذات أو بالواسطةمهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها من العقود التى يحددها القانون .
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية, عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام و ينشر الاقرار فى الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يمنح لنفسه اى اوسمة او نياشين او انواط.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته, تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 121
يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب او الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً، يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما على الاكثر، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوماً.
وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
مادة 122
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد(97)، (121)، (126)، (127)،(128)،(129)، (132),(147)من الدستور.
مادة 123
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء ,او لنوابه ,او للوزراء ,او للمحافظين ولايجوز لاحد منهم ان يفوض غيره ,وذلك على النحو الذى ينظمه القانون
مادة 124
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع ,ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره
.
مادة 125
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسية العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بياناً حول السياسية العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى.
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
مادة 126
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور.
وبالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، يجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة.
(مادة 127) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.
فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
(مادة 128) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقًا للقانون.
(مادة 129) يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.
(مادة 130) لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
(مادة 131) إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وتعرض فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، فإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
(مادة 132) لرئيس الجمهورية، أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.
(مادة 133) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب، وفى حاله حل مجلس الشعب وجه كتاب الاستقالة إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
(مادة 134) يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ولرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
(مادة 135) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية.
وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه فيما تقدم.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب، ولا أن يقيل الحكومة.
(مادة 136) إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس الشعب، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.