قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    وزير الزراعة بعد اجتماعه بالمنتجين: أزمة الدواجن انتهت.. والأسعار ستتراجع تدريجيا    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    مستشار الأمن القومي الصومالي السابق: التغلغل الإسرائيلي يخرق القوانين الدولية.. وهذا إنذار حقيقي    غضب عارم في فرنسا.. دعوات لعزل ماكرون بعد حديثه عن إرسال قوات إلى أوكرانيا    الهلال في الصدارة.. ترتيب الدوري السعودي    دراما ركلات الترجيح.. باريس يتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا    محامي الطفلتين ضحيتي زوجة والدهما بالشرقية: المتهمة أنكرت أمام النيابة العامة ما نُسب إليها    مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم موتوسيكلات على طريق العزازنة بالدقهلية    إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات فى حادثين منفصلين بسوهاج    صحة الإسكندرية تغلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان | صور    مناقشات حول الهوية في ندوة تكريم نقاد وأساتذة المسرح بمهرجان المسرح العربي    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي2026    نجم وادى دجلة علي ابو العنين يتأهل إلى نصف نهائي بطولة ريتش فينوس كراتشي المفتوحة 2026    حريق 3 مخازن للخشب بالمنوفية    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. «أوقاف كفر الشيخ» تطلق البرنامج التثقيفي للطفل لبناء جيل واعٍ | صور    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    بين الشائعات والواقع.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك    الذكاء الاصطناعى الدستورى- عندما يسبق الأمان التطوير.. نموذج أنثروبيك    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    المبعوث الأممي باليمن: الحوار الجنوبي المرتقب فرصة مهمة لخفض التوترات    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    خالد سليم وهانى عادل وانتصار وسهر الصايغ فى رمضان على قنوات المتحدة    يحيي خالد أفضل لاعب في صفوف منتخب اليد أمام البرتغال بدورة إسبانيا    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مرحلة مؤسفة للغاية    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    استشاري يحسم الجدل حول تقديم الإندومي للأطفال    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة الدستور المصري "نظام الحكم والسلطات "
نشر في المصريون يوم 11 - 10 - 2012


رئيس الدولة
مادة( 1)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور( ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام
الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب،
ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
مادة( 2)
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة .وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين
يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ( ، ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان
نتيجة الانتخابات)..
مادة( 3)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين( ، غير متعدد الجنسية، )متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية( ، وألا يكون متزوجا من غير
مصرية أو مصرى، )وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة( 4)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون ( عشرون )عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشيوخ، أو( أن
يؤيد المرشح )ما لا يقل عن ثلاثين ( عشرين ) ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة( عشر محافظات )على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين
فى أى من هذه المحافظات عن ألف مؤيد( وبواقع ألف مؤيد من كل واحدة كحد أدنى ، )ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح (، فإن حدث
تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد ، )وينظم القانون كل ذلك ( . ولكل حزب سياسى حصل على خمسة مقاعد ( مقعد واحد )على الأقل بطريق الانتخاب
فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).
ملحوظة :ردت هذه المادة إلى لجنة الموضوع للتخفيف من شروط قبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
مادة( 4 )مكرر
إذا تقدم مرشحان اثنان قبل بدء الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى أحدهما أو تنازل أو حدث له أى مانع آخر، يعاد فتح باب الترشح من جديد .وإذا
تنازل أحد المرشحين فى انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفى أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة.
مادة( 4 )مكرر( 1)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه
الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول
والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر
فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم
القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية.
مادة( 5)
(ملغاة)
ملحوظة :دمجت أحكام هذه المادة مع المادة( 2 ، )نظرا لوحدة الموضوع.
ملحوظة :دمجت أحكام هذه المادة مع المادة( 2 ، )نظرا لوحدة الموضوع.
مادة( 6)
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية " : أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل
مجلس النواب.
مادة( 7)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ، لأى سبب ، يعلن مجلس النواب هذا الخلو ، ويخطر
المفوضية الوطنية للانتخابات . ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وينتخب
الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب .وفى كل الأحوال ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو
إقالة الحكومة.
مادة( 8)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ( أثناء توليه المنصب ، ) بالذات أو بالواسطة ،
مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو
يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ). ويتعين على رئيس الجمهورية ، وأفراد أسرته ، تقديم إقرارات
ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ،
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة( 9)
يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه )مكتوبة إلى مجلس النواب.
ملحوظة :حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها " : ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب، " كونها تكراراً لما جاء بالفقرة
.( الأولى فى المادة( 7
مادة( 10)
يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة( خلال عشرين يوما على الأكثر ، )وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين
يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض
برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل المجلس الحكومة الجديدة ويقبل برنامجها فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس
الجمهورية مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ) ( من هذا الدستور).
ملحوظة :هذه المادة أعيدت إلى لجنة الموضوع لإعادة المداولة فيها.
مادة( 11)
يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند
الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
مادة( 12)
يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من مجلسى النواب والشيوخ ؛ وله أن يعترض عليها خلال هذه
المدة على النحو المبين فى هذا الدستور ).
ملحوظة :يعاد النظر فى مضمون هذه المادة وصياغتها وتنسيقها فى مشروع الدستور بعد الانتهاء من تنقيح النصوص المتعلقة بالسلطة التشريعية.
مادة( 13)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا . ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى
كل الأحوال.
مادة( 15)
يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام
السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً ( للعرض عليه وذلك
بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، )فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة
الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة
الشعب فى استفتاء عام.
ملحوظة :ذهبت لجنة الصياغة إلى عدم الحجر على الشعب فى مد مدة الطوارئ بحيث يجوز له مدها لمدد أخرى، كل واحدة لا تزيد على ستة أشهر بعد استفتاء
الشعب عليها ، ورأت إعادة المادة إلى لجنة الموضوع للتأمل وإعادة المداولة فى ذلك.
( مادة( 16
لرئيس الجمهورية ( حق )العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية )ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
مادة( 17)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب .ويحظر على رئيس الجمهورية
إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
نص مرادف:
(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ،
وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس).
ملحوظة :حذفت عبارة ( وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى )من هذه المادة ، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس.
مادة( 18)
(يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ) ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى ( موافقة ) مجلس الوزراء ، ولا تكون
لها قوة القانون ( نافذة )إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة
والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة.
ملحوظة :جرى الاتفاق على أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على جميع المعاهدات بأغلبية عادية ما عدا المعاهدات " المسماة " بالمادة تكون الموافقة عليها
بأغلبية عدد أعضاء المجلسين ، ويميل اتجاه غالب داخل لجنة الصياغة إلى استبعاد إبرام أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء
على استفتاء عام.
مادة( 19)
تدرج ( جميع )نفقات رئاسة الجمهورية ، والأجهزة التابعة لها ، ضمن الميزانية العامة للدولة ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
ملحوظة :يذهب البعض إلى حذف هذه المادة لأنها تحصيل لحاصل ، وتركت لإعادة المداولة فيها بعد تنقيح ومراجعة المواد المتعلقة بالموازنة فى فصل السلطة
التشريعية.
مادة( 20)
18 من هذا الدستور .ولا ، 17 ، 14 ، 12 ، يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه )والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10
تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ، ) الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية. )
ملحوظة :أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة( 21 )فى فصل الحكومة.
مادة) .. (
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة).
ملحوظة :نقل نص هذه المادة من المادة( 21 )فى فصل الحكومة.
مادة) .. (
(يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
مادة) .. (
لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى
الشأن العام)
مادة ( )
(يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على اقتراح ( طلب )مقدم ( موقع )من ثلث
أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ( ، ويعتبر قرار
الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة 7 ).ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة
يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب
العام . وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ( التى ينص عليها القانون).
الحكومة ( مجلس الوزراء)
مادة( 21)
الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.
مادة( 22)
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما .ويناقش المجلس، أو اللجنة،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.