«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة الدستور المصري "نظام الحكم والسلطات "
نشر في المصريون يوم 11 - 10 - 2012


رئيس الدولة
مادة( 1)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور( ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام
الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب،
ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
مادة( 2)
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة .وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين
يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ( ، ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان
نتيجة الانتخابات)..
مادة( 3)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين( ، غير متعدد الجنسية، )متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية( ، وألا يكون متزوجا من غير
مصرية أو مصرى، )وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة( 4)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون ( عشرون )عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشيوخ، أو( أن
يؤيد المرشح )ما لا يقل عن ثلاثين ( عشرين ) ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة( عشر محافظات )على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين
فى أى من هذه المحافظات عن ألف مؤيد( وبواقع ألف مؤيد من كل واحدة كحد أدنى ، )ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح (، فإن حدث
تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد ، )وينظم القانون كل ذلك ( . ولكل حزب سياسى حصل على خمسة مقاعد ( مقعد واحد )على الأقل بطريق الانتخاب
فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).
ملحوظة :ردت هذه المادة إلى لجنة الموضوع للتخفيف من شروط قبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
مادة( 4 )مكرر
إذا تقدم مرشحان اثنان قبل بدء الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى أحدهما أو تنازل أو حدث له أى مانع آخر، يعاد فتح باب الترشح من جديد .وإذا
تنازل أحد المرشحين فى انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفى أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة.
مادة( 4 )مكرر( 1)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه
الأغلبية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها ؛ ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول
والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد . وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر
فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين . وينظم
القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية.
مادة( 5)
(ملغاة)
ملحوظة :دمجت أحكام هذه المادة مع المادة( 2 ، )نظرا لوحدة الموضوع.
ملحوظة :دمجت أحكام هذه المادة مع المادة( 2 ، )نظرا لوحدة الموضوع.
مادة( 6)
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية " : أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل
مجلس النواب.
مادة( 7)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ، لأى سبب ، يعلن مجلس النواب هذا الخلو ، ويخطر
المفوضية الوطنية للانتخابات . ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وينتخب
الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب .وفى كل الأحوال ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو
إقالة الحكومة.
مادة( 8)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ( أثناء توليه المنصب ، ) بالذات أو بالواسطة ،
مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو
يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ). ويتعين على رئيس الجمهورية ، وأفراد أسرته ، تقديم إقرارات
ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ،
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة( 9)
يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه )مكتوبة إلى مجلس النواب.
ملحوظة :حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها " : ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب، " كونها تكراراً لما جاء بالفقرة
.( الأولى فى المادة( 7
مادة( 10)
يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة( خلال عشرين يوما على الأكثر ، )وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين
يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض
برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل المجلس الحكومة الجديدة ويقبل برنامجها فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس
الجمهورية مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ) ( من هذا الدستور).
ملحوظة :هذه المادة أعيدت إلى لجنة الموضوع لإعادة المداولة فيها.
مادة( 11)
يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند
الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
مادة( 12)
يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من مجلسى النواب والشيوخ ؛ وله أن يعترض عليها خلال هذه
المدة على النحو المبين فى هذا الدستور ).
ملحوظة :يعاد النظر فى مضمون هذه المادة وصياغتها وتنسيقها فى مشروع الدستور بعد الانتهاء من تنقيح النصوص المتعلقة بالسلطة التشريعية.
مادة( 13)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا . ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى
كل الأحوال.
مادة( 15)
يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام
السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً ( للعرض عليه وذلك
بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، )فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة
الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة
الشعب فى استفتاء عام.
ملحوظة :ذهبت لجنة الصياغة إلى عدم الحجر على الشعب فى مد مدة الطوارئ بحيث يجوز له مدها لمدد أخرى، كل واحدة لا تزيد على ستة أشهر بعد استفتاء
الشعب عليها ، ورأت إعادة المادة إلى لجنة الموضوع للتأمل وإعادة المداولة فى ذلك.
( مادة( 16
لرئيس الجمهورية ( حق )العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية )ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
مادة( 17)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب .ويحظر على رئيس الجمهورية
إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
نص مرادف:
(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ،
وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس).
ملحوظة :حذفت عبارة ( وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى )من هذه المادة ، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس.
مادة( 18)
(يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ) ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى ( موافقة ) مجلس الوزراء ، ولا تكون
لها قوة القانون ( نافذة )إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة
والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة.
ملحوظة :جرى الاتفاق على أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على جميع المعاهدات بأغلبية عادية ما عدا المعاهدات " المسماة " بالمادة تكون الموافقة عليها
بأغلبية عدد أعضاء المجلسين ، ويميل اتجاه غالب داخل لجنة الصياغة إلى استبعاد إبرام أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء
على استفتاء عام.
مادة( 19)
تدرج ( جميع )نفقات رئاسة الجمهورية ، والأجهزة التابعة لها ، ضمن الميزانية العامة للدولة ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
ملحوظة :يذهب البعض إلى حذف هذه المادة لأنها تحصيل لحاصل ، وتركت لإعادة المداولة فيها بعد تنقيح ومراجعة المواد المتعلقة بالموازنة فى فصل السلطة
التشريعية.
مادة( 20)
18 من هذا الدستور .ولا ، 17 ، 14 ، 12 ، يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه )والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10
تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ، ) الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية. )
ملحوظة :أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة( 21 )فى فصل الحكومة.
مادة) .. (
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة).
ملحوظة :نقل نص هذه المادة من المادة( 21 )فى فصل الحكومة.
مادة) .. (
(يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
مادة) .. (
لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى
الشأن العام)
مادة ( )
(يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على اقتراح ( طلب )مقدم ( موقع )من ثلث
أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ( ، ويعتبر قرار
الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة 7 ).ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة
يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب
العام . وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ( التى ينص عليها القانون).
الحكومة ( مجلس الوزراء)
مادة( 21)
الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.
مادة( 22)
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما .ويناقش المجلس، أو اللجنة،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.