آخر تحديث، سعر جرام الذهب اليوم الأحد    الحكومة تكشف عن خطتها حال استئناف حرب إيران    محافظ القليوبية يوجه بطرح حديقة المرجوشي بشبرا الخيمة للاستثمار    وزير الخارجية الإيراني يغادر إلى روسيا    «الأبيض المُنتشى» يخشى صدمات «إنبى» المُتربص    جنا حازم تحصد فضية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه    ماكفارلين: مواجهة مانشستر سيتي ستكون تحديًا كبيرًا    مصرع شخص سقط من الطابق التاسع في العمرانية بالجيزة    حادث ميت غمر.. إصابة 6 أشخاص بعد انقلاب سيارة أعلى كوبري البراميل    ضبط فرد شرطة وزوجته بتهمة التعدي على والدته وشقيقه لخلافات حول الميراث بالدقهلية    والدة محمد سمك بطل الكاراتيه: ابني اتغدر بيه واتحرمت منه | خاص    مكتبات مصر العامة.. لصناعة الوعى فى المحافظات    إدراج رواية «وكالة النجوم البيضاء» لعمرو العادلي ضمن مقررات آداب عين شمس    خاص| سامي الشيخ: بيومي فؤاد ممثل خطير    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    تحذير طبي من مخاطر إعادة تدوير اللبن الفاسد.. وخبيرة: قد يسبب نزيفًا وتهتكًا بالأمعاء    سباق الأعصاب بين الأهلى والزمالك!    فريق سلة الأهلي يفوز على داكار السنغالي في تصفيات الBAL    تحت أنظار مصطفى محمد، نانت يتعادل مع ستاد رين 1/1 في الشوط الأول    المحافظ: إنجاز 97% من طلبات التصالح وتوجيه بسرعة إنهاء الملفات المتبقية    «مصر للطيران» تعلن زيادة الرحلات إلى 3 وجهات عربية    النيابة العامة تحتضن فعالية ثقافية عن العبور وتحرير سيناء    نائب الرئيس الإيراني يستشرف "إيران ما بعد الحرب": التحول من هدف للعقوبات إلى قوة فارضة لها    ارتباك مروري ببنها بسبب التحويلات المرورية علي الطريق الزراعي    الأرصاد تحذر من تقلبات حادة وتكشف مناطق سقوط الأمطار غدًا    تعليم القاهرة تتيح نموذجًا استرشاديًا في مادة Science لطلاب الإعدادية    ضربة لروسيا بغرب أفريقيا، تفاصيل حرب بالوكالة بين بوتين وماكرون في مالي    سيناء.. قرار واختيار    رئيس مياه الفيوم يتابع بدء تنفيذ أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة    مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب حسن الإسكندراني    شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند يوتيوب بأغنية «الحضن شوك»    بعد توقف 30 عاما.. عودة برنامج براعم الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم    جامعة مصر للمعلوماتية: الانتهاء من تعديل لائحة كلية الهندسة    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي لتدعيم فريق السلة    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    تساؤلات لوزير الرياضة حول المنشطات والهرمونات داخل صالات الجيم    الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال غزة    الأردن: يجب ضمان أمن الدول العربية بأي اتفاق لخفض التصعيد    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    محافظ أسيوط يفتتح ملعبًا اكليريك متعدد بنادي الشبان المسلمين ويكرم أبطال المحافظة الرياضيين    "العدل الأمريكية": مطلق النار في عشاء المراسلين كان يستهدف ترامب ولا معلومات مؤكدة بشأن تورط إيران    محمد مشيش ينضم إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج التعايش بين طلاب أكاديمية الشرطة والجامعات المصرية    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطات رئيس الجمهورية.. في مناقشات "الخمسين".. هذا الأسبوع

يناقش اعضاء اللجنة العامة للخمسين هذاالأسبوع مواد بابپالسلطة التنفيذية. بفروعها "رئيس الجمهورية. الحكومة. الإدارة المحلية" خلت المسودة التي أعدتها لجنة الصياغة من المواد الخاصة بمجلس الشوري.
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
مادة "114": رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ورئيس السلطة التنفيذية. يرعي مصالح الشعب. ويحافظ علي استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامته. ويلتزم بأحكام الدستور. ويُباشر اختصاصاته علي النحو المبين به.
مادة "115": يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا علي الأقل. ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
مادة "116": يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين. وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري. وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية. وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً. وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. ويحدد القانون شروط الترشح الأخري.
مادة "117": يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا علي الأقل من أعضاء مجلس الشعب. أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل. وبحد أدني ألف مؤيد في كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
اقتراع مباشر
مادة "118": ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر. وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
مادة "119": يتعين علي رئيس الجمهورية قبل أن يتولي مهام منصبه أن يؤدي أمام مجلس الشعب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا علي النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب.
مادة "120" يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يجوز له أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري. ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب. بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا. ولا أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام. أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام. ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله. ولا أن يقايضها عليه. ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها من العقود التي يحددها القانون.پ ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية. عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح لنفسه أي أوسمة أو نياشين أو أنواط. وإذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته. تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة. مادة "121": يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس الشعب. فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً. يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء. ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر. وإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب
منحلا. ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة علي تسعين يوماً. وفي حالة حل مجلس الشعب. يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته. وبرنامجها علي مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع له.
مادة "122": يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية. والسلطات المنصوص عليها في المواد 97. 121. 126. 127. 128. 129. 132. 147 من الدستور.
تفويض
مادة "123": لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء. أو لنوابه. أو للوزراء. أو للمحافظين ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة "124": لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع. ويتولي رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
مادة "125": يضع رئيس الجمهورية. بالاشتراك مع مجلس الوزراء. السياسة العامة للدولة. ويشرفان علي تنفيذها. علي النحو المبين في الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يلقي بياناً حول السياسية العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. ويجوز له إلقاء بيانات. أو توجيه رسائل أخري إلي المجلس.
مادة "126": يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية. ويبرم المعاهدات. ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها. ونشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة. ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور. أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
حالة الحرب
مادة "127": مقترح أول رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة. ولا يعلن الحرب. ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة. إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. وموافقة مجلس الشعب بأغلبيه ثلثي الأعضاء. مقترح ثان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة. ولا يعلن الحرب. ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج حدود الدولة. إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
مادة "128": يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم. ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية. وفقًا للقانون.
مادة "129": يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء. حالة الطوارئ. علي النحو الذي ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي. وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر علي مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع له. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ. ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة. بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.
مادة "130": لرئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
مادة "131" إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات علي مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا. وتعرض في أول اجتماع للمجلس في حالة الحل أو وقف جلساته. فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون. دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك. إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
مادة "132" لرئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا. وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء علي أكثر من موضوع. وجب التصويت علي كل واحد منها.
مادة "133" لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلي مجلس الشعب فإذا كان المجلس منحلاً قدمها للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
انتهاك الدستور
مادة "134" يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمي أو أي جناية أخري. بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتي صدور حكم في الدعوي. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولي الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري.
مادة "135" إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر. يعلن مجلس الشعب خلو المنصب. ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات. ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية. وفي حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها. محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب. وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب. ولا أن يطلب تعديل الدستور. ولا أن يحل مجلس الشعب. ولا أن يقيل الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.